يجب على كل محام أن يكون على دراية
بحقوقه وحصانته، وعليه أن يدرك أن ما يقع من توقيف أو حبس أو تعسف من قبل بعض القضاة
تجاه المحامين، انما هو مخالفة لقانون المحاماة اليمني، الذي منح المحامي حصانة ضد
كثير من الانتهاكات التي قد يتعرض لها اثناء مزاولته لمهامه القانونية.
لذا نضع بين أيديكم هذه الحقوق لتكون سلاحا
لكل محام، فسلاح المحامي دوما هو القانون.
اولا: يمنع منعا باتا حبس المحامي، لأن لديه حصانة
بحكم المادة (53) من قانون المحاماة، والتي نصت على قاعدة آمرة ومتعلقة بالنظام العام
لا يجوز للقضاة أو أعضاء النيابة العامة مخالفتها، وكل من يخالف القاعدة الآمرة المتعلقة
بالنظام العام يتعرض للمساءلة والمحاسبة القانونية.
(أ-لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء
ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في
هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة، وينسخ منه صورة إلى
مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي.
تقوم النيابة العامة بالتحقيق، بعد تبليغ
النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
لا يجوز أن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة
التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك). مادة (53) قانون المحاماة
ثانياً: ولاية القاضي وسلطته التقديرية بتغريم
من يخل بنظام الجلسات مبلغ خمسمائة ريال، أو بحبسه اربعاً وعشرين ساعة، والتي استمد
هذه الولاية من نص المادة (174) مرافعات.
وهذه السلطة التقديرية لا يجوز للقاضي حبس المحامي
24 ساعة الذي أخل بنظام الجلسات، لأن القاضي مقيد بنص المادة (53) من قانون المحاماة،
وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، لأنها متعلقة بالنظام العام.
ثالثاً: جرائم الجلسات وولاية القاضي مقيدة:
يستمد القاضي ولايته في حبس المتهم الذي
يرتكب جريمة من جرائم الجلسات، أو يرتكب جريمة في مبنى المحكمة، أو في ساحة المحكمة
مقيدة بثلاثة شروط هي:
1- الأمر
بتحرير محضر ضبط بالواقعة.
2- اتخاذ
الإجراءات التحفظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطيا.
3- إحالة
الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وهنا يكون الحبس الاحتياطي للمواطن فقط،
ولا يجوز حبس المحامي احتياطيا في هذه الجرائم إن كانت الواقعة تشكل جريمة، لأنه مقيد
بنص المادة (53) من قانون المحاماة.
رابعاً: لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه،
إلا بعد إبلاغ نقابة المحامين أو رئيس فرع النقابة بذلك.
(لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه
إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع
قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف. ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة
حالات التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق). نص المادة (56) قانون المحاماة
خامساً: لا يجوز لمأموري الضبط القضائي، ولا للنيابة
العامة الابتدائية التحقيق مع المحامي.
ويكون التحقيق مع المحامي من قبل رئيس نيابة
استئناف المحافظة، أو أحد أعضاء نيابة استئناف الأمانة بتكليف خطي من رئيس نيابة الاستئناف،
حسب تعليمات النائب العام بعد إبلاغ نقيب المحامين اليمنيين، أو رئيس نقابة فرع المحامين
اليمنيين.
سادساً: لا يجوز للقضاة إحالة المحامي المتهم بأي
حال من الأحوال على المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة لسببين:
السبب الأول:
إن تكييف واقعة الجريمة المنسوبة للمحامي
المتهم من ولاية واختصاص النيابة العامة، وليست من ولاية القاضي الذي أمر بتحرير محضر
الواقعة وإرساله إليها،
فإن رأت نيابة استئناف المحافظة أن واقعة
الجريمة من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة، أرسلت ملف الواقعة إليها.
السبب الثاني:
إن اختصاص المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة،
ورد في قرار إنشائها على سبيل الحصر والقصر.
وقد وردت حالة واحدة تختص بها الجزائية
المتخصصة، إذا وقع الاعتداء على القاضي، أو الاختطاف على القاضي أو أحد أقاربه فقط،
أما غير الاعتداء على القاضي أو الاختطاف، فلا تختص بها المحكمة والنيابة الجزائية
المتخصصة، وسندنا القانوني ما نصت عليه المادة(3) من قرار إنشاء المحاكم الجزائية المتخصصة،
على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية المتخصصة بأنه:
(يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية
الابتدائية المتخصصة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي
يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة:
أولاً: جرائــم الحرابة.
ثانياً: جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة
البحرية أو الجوية.
ثالثاً: جرائم الإضرار والإتلاف والحريق
والتفجيرات التي تقع على أنابيب النفط والمنشآت والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع
العام.
رابعاً: جرائم سرقة وسائل النقل العامة
والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة أو منظمة أو التي تتم من فرد أو أكثر بالقوة.
خامساً: جرائم الاشتراك في عصابة للتعدي
على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
سادسا: جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة
القضائية وجرائم الاختطاف لأي منهم أو لأحد أفراد أسرهم.
وتختص هذه المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين
والشركاء والمساهمين في أي من الجرائم المذكورة وفقاً للقواعد العامة.)
سابعا: الإجراءات القانونية، المتخذة من
القاضي تجاه المحامي:
1- تحرير
محضر بالواقعة.
2- إرسال
المحضر إلى نقابة المحامين.
3- وإن
كان تكييف الواقعة فعلا تشكل جريمة يتم إرسال محضر بالواقعة إلى النيابة العامة.
4- على
النيابة الابتدائية إرسال ملف ومحضر الواقعة إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة.
5- على
نيابة استئناف المحافظة مخاطبة نقيب المحامين اليمنيين أو رئيس نقابة فرع المحامين
بالمحافظة بالتحقيق مع المحامي المتهم بالواقعة.
6- على
نقابة المحامين اليمنيين إعلان المحامي بالتكليف بالحضور للتحقيق معه أمام نيابة الاستئناف.
7- على
المحامي المتهم بالواقعة الحضور إلى نقابة فرع المحامين ومعرفة التهمة المنسوبة إليه.
8- على
المحامي المتهم أن يقدم كل دفاعه مكتوبا بالتفصيل مع الأدلة لرئيس نقابة الفرع لتتولى
عنه الدفاع.
9- على
نقابة المحامين اليمنيين-فرع المحافظة تكليف محام متمكن للدفاع عن المحامي المتهم.
10-
إلى نقابة المحامين اليمنيين فرع المحافظة
إرسال المحامي المتهم مصحوبا بالمحامي المكلف بالدفاع عنه مع مذكرة إرسالية من النقابة
لرئيس الاستئناف بتنفيذ تكليف الحضور وإرسال المحامي المتهم مع محام الدفاع.
11-
يتم التحقيق مع المحامي المتهم مفرجا حتى
تثبت إدانته بحكم بات من المحكمة العليا مالم يكن الضمان الحضوري تحوطاً أمام النيابة
أو المحكمة لأي سبب كان.
12-
إذا يستجب المحامي المتهم طواعية للحضور
وتهرب وتخفي فيكون قد أهدر حقه ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة وما يتخذ ضده من
أوامر قهرية وضبط وقبض وحبس احتياطي وغيره.