النظام الأساسي
لنقابة المحامين
المادة (2)
: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها إلاّ إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك :
الجمهورية
: الجمهورية اليمنية
القانـون
: قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ .
النـظام
: النظام الأساسي لنقابة المحامين .
الـوزارة
: وزارة العدل .
الـوزير
: وزير العدل .
النـقابة
: نقابة المحامين .
المجـلس
: مجلس نقابة المحامين .
النقـيب
: نقيب المحامين .
المحـامي
: الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً
لأحكام القانون وهذا النظام .
الجدول العام
: السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به .
الجمعية العمومية
: مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين .
لجنة قيد المحامين
: اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
الترخـيص
: الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقاً
لأحكام القانون وهذا النظام .
الفصل الثاني
المبادئ والأهداف
المادة (3)
: المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها وفقاً لأحكام
القانون وهذا النظام .
المادة (4)
: تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسية التالية :
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال
المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة
التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان .
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة
العامة من أجل تيسير سُبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل
والتعقيدات أمام المتقاضين .
3- نشر الوعي
القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع .
4- تقديم المساعدة
القضائية لغير القادرين .
5- تثبيت وتطوير
تقاليد ممارسة المهنة .
6- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد
وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لها وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
بما يتفق والقوانين النافذة .
7- التعاون مع النقابات المهنية
والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية
والعدالة والسلام.
المادة (5)
: تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق :
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة
العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية
وجهات التحقيق الأخرى.
2- تقديم الاستشارات القانونية وإعداد
العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.
الباب الثاني
نقابة المحامين
الفصل الأول
أهداف نقابة
المحامين وتكويناتها
المادة (6)
: نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين في
الجمهورية اليمنية المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.
المادة (7)
: تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام القانون
وهذا النظام.
المادة (8)
: يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء .
المادة (9)
: للنقابة أن تنشئ لها فروع في عواصم المحافظات التي لم
تنشأ بها متى توافر عدد لا يقل عن خمسة عشر محامياً من المحامين المقيدين بالجدول
العام والمرخص لهم بمزاولة المهنة .
المادة (10)
: تعمل النقابة على تحقيق أهداف مهنة المحاماة بالإضافة إلى ما يأتي :
1- تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وحسن أدائها
.
2- العناية بمصالح أعضائها وترسيخ روح
التعاون بينهم وضمان استقلالهم وحصانتهم وحمايتهم في أداء رسالتهم .
3- تشجيع البحوث القانونية
والشرعية .
المادة (11)
: تحقق النقابة أهدافها المبينة في المادة السابقة من خلال الطرق والوسائل
الآتية :
1- العمل على بناء مؤسساتها وتكويناتها .
2- التعاون مع إتحاد المحامين العرب
والمؤسسات المهنية العلمية والقانونية والنقابات و الإتحادات في الدول الأخرى
وتبادل الخبرات معها بما يرقى بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق
الإنسان والديمقراطية .
3- أية وسائل أخرى .
المادة (12)
: تتكون نقابة المحامين من الهيئات التالية :
1- الجمعية العمومية .
2- مجلس النقابة .
3-
أ- الجمعية
العمومية للفروع .
ب-
مجالس الفروع في الأمانة والمحافظات .
4- مجالس التأديب .
5- لجنة قيد المحامين .
6- أية تكوينات أو لجان تنشأ بموجب أحكام
القانون وهذا النظام .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
المادة (13)
: تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين
المسددين للإشتراكات .
المادة (14)
: تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية
لانتخاب مجلس النقابة .
كما تجتمع الجمعية
العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناءً على دعوة من نقيب المحامين ولها أن
تجتمع إستثناءً كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب موقع من 25% (خمسة وعشرون بالمائة
) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للإشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين وفي جميع
الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.
المادة (15)
: لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة
للأعضاء ((النصف زائد واحد )) ، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم
الأول أجل الاجتماع إلى اليوم الثاني ، فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل
الاجتماع إلى اليوم الثالث ، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا
يقل عدد الحاضرين عن (( الربع زائد واحد )) ، و يتولى المجـلس
المنتخب تطبيق الجـزاءات واستيفاء الغرامات المقررة بحق المتخلفين عن الحضور دون
عذر مقبول وفقاً للقانون وهذا النظام.
المادة (16)
: تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين ، عدا
إقرار أو تعديل النظام الأساسي للنقابة يصدر بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية
المادة (17)
: اختصاصات الجمعية العمومية :
تختص الجمعية
العمومية بما يلي :
1- انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر تتكون
من ثلاثة أشخاص لا تقل درجة أي منهم عن الإستئناف ويرأسها أعلاهم درجة أو أكبرهم
سناً عند تساوي الدرجات ، ولا يحق لرئيس أو أعضاء هيئة إدارة المؤتمر الترشيح
لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة .
المادة (18)
: تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يلي :
1- مناقشة وإقرار الحساب
الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه .
2- مناقشة وإقرار مشروع الميزانية التقديرية
للسنة القادمة .
3- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من
المجلس واللجان حول نشاط النقابة للعام المنصرم.
4- مناقشة وإقرار تقرير لجنة العلاقات مع
إتحاد المحامين العرب والنقابات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات
الداخلية والخارجية ذات العلاقة .
5- مناقشة وإقرار أية مقترحات أو مشاريع مقدمة
من مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية .
الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة (19)
: مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة ويكون مسئولاً أمام الجمعية
العمومية عن جميع أعماله وذلك وفقاً للقانون وهذا النظام.
المادة (20)
: يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً بما فيهم النقيب تنتخبهم الجمعية
العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالإقتراع السري الحر المباشر.
المادة (21) :
يشترط فيمن يرشح نفسهُ لمنصب النقيب أو مجلس النقابة ما يلي :
1- أن يكون متفرغاً
لممارسة مهنة المحاماة .
2- ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي
بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رُد إليه اعتباره.
المادة (22)
: على الراغبين في ترشيح أنفسهم لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة تسجيل
أسمائهم لدى سكرتارية المؤتمر وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح لمنصب النقيب أو
لعضوية المجلس.
المادة (23)
: تقوم سكرتارية المؤتمر بحصر أسماء المرشحين لعضوية المجلس في قائمة واحدة
مع بيانات كل منهم إزاء اسمه ووضع تلك القائمة في مكان بارز في قاعة المؤتمر.
المادة (24)
: يجوز لأي مرشح لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس أن ينسحب من الترشيح في
أي وقت قبل بدء الإقتراع ، ولا يجوز أن يقل عدد المرشحين لمنصب النقيب عن مرشحين
اثنين.
المادة (25)
: يتولى مجلس النقابة تصميم وطبع إستمارات وقوائم الترشيح وأوراق
الانتخابات وإستمارات فرز الأصوات وغيرها من الأوراق والإستمارات اللازمة لذلك.
المادة (26)
: تتكون لجنة الإقتراع والفرز من سبعة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية
من بين أعضائها غير المرشحين.
المادة (27)
: تتولى لجنة الإقتراع والفرز القيام بما يلي :
1- تسجيل أسماء المرشحين في
السجل المعد لذلك الغرض وتثبت أسمائهم بقائمة المرشحين بعد إغلاق باب الترشيح وحذف
أسماء المرشحين المنسحبين وإعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب النقيب وأعضاء
المجلس كل على حده .
2- تتولى اللجنة تسليم بطائق
الإقتراع على الحاضرين بعد ختمها بختم النقابة والتوقيع بظاهرها من قبل اللجنة
طبقاً لعدد الحاضرين .
3- تقوم اللجنة بعد انتهاء
عملية الإقتراع بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتفريغ ووضع نتيجة الانتخابات لمنصب
النقيب أو لعضوية مجلس النقابة في السجل المعد لذلك الغرض يتضمن ترتيب أسماء
المرشحين الذين جرى عليهم الإقتراع وفقاً لأكثرية الأصوات وذكر عدد الناخبين مع
بيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والأصوات التي لم تحتسب وبيان النسبة
المئوية وغير ذلك من الوقائع التي تمت أثناء عملية الفرز ويختم هذه المحضر
بالتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء لجنة الفرز والمرشحين أو مندوبيهم.
المادة (28)
: يُعتبر فائزاً لمنصب النقيب المرشح الحاصل على أغلبية أصوات
الحاضرين ، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يُعاد
الإقتراع بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.
المادة (29) :
أ- يُعتبر
فائزاً بعضوية المجلس المرشح الحاصل على أكثرية أصوات الحاضرين فإذا نال اثنان
فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة
ويكون الثلاثة المرشحين الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين لعضوية
المجلس بحسب التسلسل .
ب- تُعلن نتيجة
الانتخابات من قبل اللجنة عقب انتهاء عملية الفرز ببيان أسماء الفائزين وعدد
الأصوات التي حصل عليها كل منهم على حده وكذلك أسماء الاحتياط ويحرر محضر بذلك.
المادة (30)
: يجوز لمن فاز من المرشحين أو لمن لم يفز أن يحصل على صورة من
المحضر الموقع عليه من لجنة الفرز والمرشحين أو مندوبيهم.
المادة (31)
: يُشكل مجلس النقابة على النحو التالي :
أ – نقيب المحامين
.
ب- نائب النقيب .
ج- سكرتير
النقابة .
د- مسئول
شئون المهنة .
هـ- مسئول الشئون
الثقافية والإعلامية .
و- مسئول الحريات
العامة وحقوق الإنسان .
ز- المسئول المالي
.
ح- أربعة أعضاء
تنتخبهم الجمعية العمومية .
ط- مسئول الفروع .
ي- سكرتير مجلس
التأديب.
المادة (32)
: يعقد مجلس النقابة في خلال الأسبوع الأول من انتخابه اجتماع لانتخاب
نائب النقيب وتوزيع المهام بين أعضائه.
المادة (33)
: يجتمع مجلس النقابة بصفة دورية مرة كل شهر وله أن يعقد اجتماعات إستثنائية
كُلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع الاعتيادي صحيحاً بحضور خمسة من الأعضاء
على الأقل ، أما الاجتماع الاستثنائي فبحضور النصف زائد واحد من الأعضاء ، ويمارس
المهام والاختصاصات التالية :
1- العمل على تنفيذ أحكام قانون
المحاماة وهذا النظام وتحقيق أهداف المهنة ورسالتها .
2- الدفاع عن مصالح
النقابة وأعضائها .
3- تنفيذ قرارات
الجمعية العمومية .
4- إقرار دعوة أعضاء الجمعية العمومية
للانعقاد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل .
5- وضع وإقرار اللوائح اللازمة لتسيير
أعمال النقابة ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير أدائها .
6- الحفاظ على
استقلال النقابة ووحدتها ومهنة المحاماة وتطويرها .
7- إقتراح مقدار
الرسوم والإشتراكات الشهرية واقتراح مقدار الغرامات .
8- إعداد الحساب
الختامي وتقديمه للجمعية العمومية للمصادقة عليه .
9- وضع مشروع الميزانية التقديرية لكل
سنة قادمة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره .
10- إقرار المخصصات
المالية للازمة لتسيير أعمال النقابة .
11- قبول الإعانات الحكومية وغيرها من
التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى .
12- اختيار وتعيين مراقب
الحسابات .
13- اختيار ثلاثة أعضاء
للجنة القيد من بين أعضائه.
14- تقدير وفرض غرامات التأخير عن سداد
الرسوم والالتزامات المالية الأخرى .
15- الإشراف على حسابات النقابة وتحصيل
مواردها وعائداتها المالية من الرسوم والإشتراكات وغيرها .
16- تكليف واحد أو أكثر من أعضاء
الجمعية العمومية للنقابة بعمل معين أو أداء مهمة محددة مهنية كانت أو نقابية .
17- الفصل في التظلمات
المرفوعة أمامه في قرارات لجنة القيد و القبول للنقابة.
18- إعداد جدول سنوي بأسماء المحامين
المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم محافظات الجمهورية وإيداع نسخ منه لدى النقابة
وفروعها ووزارة العدل والمحاكم والنيابات وإبلاغ تلك الجهات بما يطرأ عليه من
تعديلات خلال العام.
19- ندب محام للقيام بواجبات أي محام
توفى أو منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول العام أو استحال عليه القيام
بواجباته بسبب مرض مقعد أو عجز ، وكل ذلك بصورة مؤقتة لا تزيد عن جلستين لكي يتسنى
للموكل توكيل محام آخر .
20- يتولى المجلس تقديم المعونة
القضائية وتحديد وتعيين من يكلف بتقديمها من المحامين والقيام بتنظيمها وفقاً
لأحكام القانون وهذا النظام .
21- إصدار مجلة للمحاماة والإشراف على
تحريرها ووضع السياسة العامة لها وتعيين هيئة تحريرها ورصد ميزانية خاصة بها .
22- إصدار النشرات
القانونية والمهنية .
23- إنشاء مكتبة في مقر
النقابة العامة .
24- تقديم المشورة
القانونية للجهات التي تطلبها .
25- إعداد البحوث
والدراسات الشرعية والقانونية والمهنية .
26- إقامة الندوات وحلقات النقاش
القانونية والفكرية وغيرها والعمل على نشرها .
27- عقد الدورات المتخصصة في مجال
المهنة لجميع المحامين والإشراف على برامج التأهيل والتدريب للمحامين تحت التمرين
.
28- اتخاذ كافة الإجراءات
والترتيبات اللازمة لإنشاء معهد المحاماة .
29- ممارسة أي اختصاصات أخرى مناطة به
ومنصوص عليها في القانون وهذا النظام .
30- يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية
العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة (34)
: اختصاصات النقيب . يُمارس النقيب الاختصاصات التالية :
1- تمثيل النقابة
أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى في الداخل والخارج .
2- توجيه الدعوة
لاجتماعات مجلس النقابة وترأسها واقتراح جدول أعماله .
3- الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية
العمومية وقرارات مجلس النقابة وهيئات النقابة المختلفة .
4- الإشراف على الأعمال الإدارية
والمالية للنقابة ، والتوقيع على مستندات الصرف والشيكات مع المسئول المالي
للنقابة .
5- تعيين وعزل
الموظفين في النقابة .
6- دعوة الجمعية العمومية لعقد
اجتماعاتها ونشر الدعوة في وسائل الإعلام الرسمية .
7- تكليف من يراه من أعضاء المجلس أو
من المحامين للقيام بأية مهام نقابية أو مهنية .
8- التوقيع على
تراخيص مزاولة المهنة مع مسئول شئون المهنة .
9- يمارس الاختصاصات الواردة في
القانون وهذا النظام وكل ما يكلف به من المجلس.
المادة (35)
: يتولى نائب النقيب القيام بممارسة اختصاصات النقيب في حالة غيابه أو
عند تعذر قيامه بمهامه أو ما يكلفه به النقيب ، كما يتولى الإشراف على الأعمال
المالية والإدارية للنقابة ورئاسة تحرير مجلة للمحاماة.
المادة (36)
: يتولى السكرتير العام للنقابة الاختصاصات التالية :
1- يترأس اجتماعات
المجلس في حالة غياب النقيب ونائبه .
2- يقوم بإعداد جدول أعمال جلسات
المجلس العادية وعرضه على النقيب قبل إرساله إلى كل أعضاء المجلس قبل موعد
الاجتماع بثلاثة أيام .
3- يساعد النقيب ونائبه في الإشراف
على موظفي النقابة ودوامهم وأدائهم لأعمالهم وله اقتراح تعيين أو عزل أي منهم ورفع
التقارير عنهم أو بعضهم إلى النقيب .
4- يتولى الإعداد والتنظيم لأعمال
المجلس ويشرف على المعاملات داخل النقابة وتدوينها في السجلات الآتية :
أ – سجل محاضر
جلسات المجلس مرقم الصفحات بالتسلسل .
ب- سجل القرارات
التي يتخذها المجلس بأرقام مسلسلة .
ج- سجل موجودات
النقابة وممتلكاتها .
د- سجل القرارات
الصادرة عن المجلس في التظلمات .
هـ- سجل المراسلات
الصادرة عن النقيب أو المجلس .
و- سجل المراسلات
الواردة إلى النقيب أو المجلس .
ز- سجل خاص بأسماء
المحامين في الجمهورية يتضمن عناوين مكاتبهم ومساكنهم وتلفوناتهم .
5- يقوم بتنظيم
وحفظ السجلات وملفات المعاملات ووثائق المؤتمرات .
6- يدعو سكرتيري الفروع بقرار من
المجلس لعقد اجتماعات لتوحيد النهج المهني وتنظيم العلاقة بين الفروع والمجلس ورفع
تقرير بذلك إلى المجلس .
7- يباشر أي اختصاصات أخرى يكلف بها
من المجلس أو يفوضها إليه النقيب.
المادة (37)
: يتولى مسئول شئون المهنة القيام بالأعمال والمهام التي تتعلق بشئون المهنة
وسكرتاريتها وفقاً للقانون وأحكام هذا النظام.
المادة (38)
: المسئول المالي هو المسئول أمام مجلس النقابة عن تنفيذ الميزانية والحسابات
الختامية والحركة المالية وعن تنفيذ أحكام النظام المالي والمحاسبي للنقابة ويتولى
الاختصاصات الآتية :
1- إدارة إيرادات
ومصروفات النقابة .
2- إيداع إيرادات النقابة في البنك
الذي يختاره مجلس النقابة وحفظ المستندات المالية .
3- مسك وحفظ الدفاتر والسجلات الواجب
على النقابة إمساكها وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها .
4- الإشراف على
الأعمال المحاسبية للنقابة وعلى القائمين بمباشرتها .
5- التوقيع على
مستندات الصرف والشيكات مع النقيب .
6- تقديم بيان
بالإيرادات والمصروفات إلى المجلس كل أربعة اشهر .
7- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة
المنتهية ومشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة وتقديمها لمجلس النقابة لاعتمادها
تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .
المادة (39)
: يتولى مسئول الشئون الثقافية والإعلامية الاختصاصات التالية :
1- العمل على تثقيف وتوعية المحامين
والإسهام في بلورة القضايا الوطنية والعامة وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمهنة
المحاماة .
2- الإشراف على مكتبة النقابة
وتزويدها بالكتب والصحف اليومية والجريدة الرسمية والنشرات الثقافية والدوريات
والإصدارات ذات العلاقة وحفظها وتدوينها .
3- الإعداد للندوات والمحاضرات وحلقات
النقاش والدراسات التي تقيمها النقابة والعمل على توثيقها .
4- المساهمة في نشر
الوعي القانوني للمواطنين .
5- إصدار مجلة المحاماة واقتراح
الوسائل اللازمة لإصدارها وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بها .
6- القيام
بالدراسات والأبحاث القانونية والشرعية .
7- إصدار النشرات
القانونية والمهنية .
8- القيام بالتغطية الإعلامية لأنشطة
النقابة المختلفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
9- التنسيق مع الجهات الثقافية
والإعلامية الأخرى ذات العلاقة بما يحقق أهداف النقابة .
10- الترتيب
والإعداد للمؤتمرات الصحفية للنقابة.
المادة (40)
: يتولى مسئول الحريات العامة وحقوق الإنسان الاختصاصات التالية :-
1- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة
بانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة .
2- متابعة الدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة المنتهكة والمقدمة بها بلاغات إلى النقابة .
3- متابعة القضايا المبلغ بها وجمع
المعلومات اللازمة عنها ورفع تقرير بذلك إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها
.
4- التنسيق والتعاون مع الجهات ذات
العلاقة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان .
5- القيام بعمل ندوات ولقاءات تعالج
مواضيع الحريات العامة وحقوق الإنسان وذلك بالتنسيق مع مسئول الشئون الثقافية
والإعلامية .
6- اقتراح أسماء محامين للترافع في
قضايا حقوق الإنسان والحريات ورفعها للمجلس للموافقة عليها .
7- عمل حصر بعدد القضايا المنظورة
أمام المحاكم والمرتبطة بحقوق الإنسان وكذا الحالات الموجودة في السجون وأجهزة
النيابة والأمن ورفع تقرير بذلك إلى المجلس .
8- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لحفظ
وتسجيل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا القرارات الصادرة من المجلس
بخصوصها .
9- التواصل لإقامة العلاقات وتبادل
الزيارات والخبرات والمهارات مع الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية الخاصة
بحقوق الإنسان والحريات وتمثيل مجلس النقابة أمامها .
10- القيام بتنفيذ القرارات
والتوجيهات الصادرة من مجلس النقابة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ورفع
تقارير النشاطات الدورية اللازمة للمجلس .
المادة (41)
: يقوم مسئول الفروع بالاختصاصات التالية :
1- التنسيق بين
مجالس الفروع في الجمهورية ومجلس النقابة .
2- تلقي التقارير والبلاغات الخاصة
بالفروع وتقديم ملخص عنها إلى المجلس .
3- الإشراف على إنشاء الفروع
والانتخابات فيها مع النقيب وأعضاء المجلس المكلفين وفقاً للقانون وهذا النظام .
4- تقديم تقرير سنوي عن نشاط الفروع
ومدى تنفيذها لقرارات المجلس وتوجيهاته .
الباب الثالث
القيد في جداول
المحامين شروطه وإجراءاته
الفصل الأول
لجنة القيد والقبول
المادة (42)
: تُشكل لجنة القيد والقبول للنقابة على النحو التالي :
1- نقيب المحامين
أو نائبه رئيساً للجنة .
2- عضو مجلس
النقابة مسئول شئون المهنة عضواً ومقرراً.
3- ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس على أن
يكون اثنان منهم من أعضاء الجمعية العمومية الذين لا تقل درجة كل منهما عن محام
مقبول أمام محاكم الإستئناف والثالث يختاره المجلس من بين أعضائه.
المادة (43)
: تختص لجنة قيد المحامين بالنقابة وفقاً لاختصاصاتها بقيد أسماء المحامين
المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين و الجداول الملحقة
به طبقاً للقانون وأحكام هذا النظام.
المادة (44)
: تعقد لجنة المحامين اجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر
قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه النقيب أو نائبه وعند عدم اكتمال النصاب بحضور أربعة منهم النقيب
أو نائبه تدعى اللجنة للاجتماع في اليوم التالي فان تعذر اكتمال النصاب في المرة
الثانية تعقد اللجنة اجتماعها للمرة الثالثة في اليوم الثالث ويكون اجتماعها
صحيحاً إن لم يقل عدد الحاضرين على ثلاثة منهم النقيب أو نائبه.
المادة (45)
: إذا تغيب أي عضو من أعضاء لجنة القيد لاجتماعين متتاليين أو أكثر دون
إذن من رئيس اللجنة أو عذر مقبول جاز لرئيس اللجنة أن يطلب منه إبداء سبب تغيبه
فإن قبله مالم فيجوز لرئيس اللجنة الرفع بشأنه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (46)
: تُدون محاضر جلسات لجنة القيد وقراراتها في سجل خاص متسلسل الأرقام من قبل
مقرر اللجنة أو من تكلفه اللجنة عند غيابه من بين أعضائه.
المادة (47)
: تتولى سكرتارية شئون المهنة استلام طلبات القيد والقبول الجديدة الواردة
إليها.
المادة (48)
: تُسجل طلبات القيد في سجل الطلبات الواردة لدى سكرتارية شئون المهنة الذي
يجب أن يكون مرقم الصفحات بأرقام متسلسلة بعد التأكد من أن طالب القيد قد أرفق مع
طلبه الوثائق التالية :
1- طلب مكتوب مبيناً فيه تاريخ تقديمه
والغرض من الطلب وان يوقع عليه طالب القيد بنفسه .
2- صورة البطاقة
الشخصية بعد مطابقتها على أصلها من قبل المختص .
3- صورة طبق الأصل للشهادة الجامعية
في الحقوق أو الشريعة و القانون من إحدى الجامعات الحكومية اليمنية أو من أي جامعة
أخرى معترف بها مع صورة طبق الأصل لوثيقة المعادلة مع اصل معتمد لترجمتها إن كانت
من جامعة غير عربية .
4- نسخة من إيصال
سداد رسوم طالب القيد .
5- تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض من
لجنة القيد والقبول والمتضمن تعهد طالب القيد بعدم اشتغاله بأي وظيفة خاصة أو عامة
وانه متفرغاً لمهنة المحاماة وانه مستوفياً للشروط القانونية الأخرى والتوقيع على
النموذج بنفسه على أن يقدم تلك الوثائق في ملف يحتوي على أصول الوثائق
المادة (49)
: تقوم سكرتارية شئون المهنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمها للطلبات
بإبلاغ رئيس لجنة القيد عن الطلبات التي تسلمتها وعددها واقتراح موعد لاجتماع
اللجنة للفصل فيها.
المادة (50)
: تقوم لجنة القيد والقبول بالفصل في الطلبات المحالة عليها من سكرتارية شئون
المهنة خلال الميعاد القانوني المحدد لذلك .
المادة (51)
: تقوم سكرتارية شئون المهنة بتنظيم كافة الجداول والسجلات وحفظها وأرشفة
وحفظ ملفات الأعضاء وإعداد الجداول السنوية وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بقرارات
لجنة القيد .
الفصل الثاني
جداول المحامين
المادة (52)
: تعد سكرتارية شئون المهنة في مجلس النقابة والفروع وفقاً لاختصاصاتها سجل
لقيد المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة والمقبولين للترافع أمام المحاكم يسمى
الجدول العام .
المادة (53)
: يُقيد المحامون المشتغلون المرخص لهم بمزاولة المهنة بالجدول العام ويشمل
القيد أسمائهم وألقابهم ومحل وتاريخ ميلادهم ومقار ممارستهم للمهنة وعناوين
مكاتبهم ومحل إقامتهم ومؤهلاتهم العلمية ومكان وتاريخ حصولهم عليها ورقم قيدهم في
الجدول العام وتاريخ مزاولتهم للمهنة لأول مرة بعد فترة التمرين أو بعد
الإعفاء منها والحالة السابقة عليها وتاريخ القيد أمام درجات المحاكم المختلفة
ويكون القيد فيه بحسب الأقدمية .
المادة (54)
: يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية :
أ – جداول المحامين
المترافعين المرخص لهم بمزاولة المهنة وهي :
1- جدول المحامين المترافعين أمام
المحاكم الابتدائية تبين فيه بالتسلسل وبحسب الأقدمية أسمائهم وأرقام قيدهم في
الجدول العام والفروع التابعين لها ومحل إقامتهم وعناوين مكاتبهم وتاريخ القيد
والترخيص لهم بمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية .
2- جدول المحامين المترافعين أمام
المحاكم الإستئنافية يبين فيه بالتسلسل وبحسب الأقدمية أسمائهم وأرقام قيدهم في
الجدول العام والفروع التابعين لها ومحل إقامتهم وعناوين مكاتبهم وتاريخ القيد
والترخيص لهم بمزاولة المهنة أمام هذه المحاكم.
3- جدول المحامين المترافعين أمام
المحكمة العليا يبين فيه بالتسلسل وبحسب الأقدمية أسمائهم وأرقام قيدهم في الجدول
العام والفروع التابعين لها ومحل إقامتهم وعناوين مكاتبهم وتاريخ القيد والترخيص
لهم بمزاولة المهنة أمام المحكمة العليا.
ب- جدول المحامين
غير المشتغلين بالمهنة ويقيد فيه المحامون غير المشتغلين بالمهنة اللذين يعتزلون
مهنة المحاماة أو يرغبون في تركها أو بسبب تولي المحامي إحدى الوظائف العامة أو
الخاصة التي يحضر الجمع بينها وبين المحاماة .
ويبين في هذا
الجدول إضافة إلى البيانات الواردة في الجدول العام بيان تاريخ طلب نقل القيد
للجدول وتاريخ قرار نقل قيده للجدول بناءً على طلبه أو بقرار لجنة القيد بنقله عند
اعتزاله أو توليه لإحدى الوظائف العامة أو الخاصة مع التأشير بذلك أمام اسمه في
الجدول العام .
ج- جدول المحامين
تحت التمرين : وهو سجل خاص تقيد فيه أسماء المحامين تحت التمرين وذلك لتدريبهم في
مكتب احد المحامين لاكتسابهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمزاولة
مهنة المحاماة .
ويبين في هذا
الجدول اسم المتمرن ولقبه ومحل إقامته والفرع التابع له وتاريخ ورقم قيد طلبه في
هذا الجدول ومؤهلاته العلمية ومكان وتاريخ الحصول عليها واسم المحامي الذي يتمرن
لديه والجهة التي ألحقته بالتدريب وتواريخ التقارير الدورية عن المتدرب وعن مدى
التزامه ومواظبته بالحضور في المكتب وأمام المحاكم والبرامج التأهلية التي اجتازها
بتقرير كتابي نهائي من قبل المحامي الذي تمرن بمكتبه وخلاصة ما يرد فيه عن انتهاء
فترة التمرين ومضمون قرار لجنة القيد وتاريخه .
الفصل الثالث
شروط القيد في
جداول المحامين
المادة (55)
: يشترط للقيد في الجدول العام أن تتوافر في طالب القيد الشروط التالية
:
1- أن يكون متمتعاً
بالجنسية اليمنية .
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية
من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أي جامعة أخرى
معترف بها ، وفي حالة الحصول على الشهادة من دولة غير عربية فعلية تقديم معادلة
رسمية من الجهات المختصة .
3- أن يكون كامل الأهلية ، محمود
السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في
جريمة مخلة بالمهنة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- أن يكون متفرغاً
لمزاولة مهنة المحاماة .
5- أن يكون مسدداً
لرسوم القيد والإشتراكات .
المادة (56)
: علاوة على الشروط الواردة في المادة السابقة من هذا النظام يشترط
لقبول القيد في جدول المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الابتدائية ما يلي :
1- أن يتقدم طالب القيد إلى مجلس الفرع
التابع له بطلب مكتوب لقيده في هذا الجدول خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء فترة
التمرين .
2- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين
المحددة بثلاث سنوات متصلة من تاريخ مباشرته للتدريب في المكتب الذي اختاره أو
عينه له مجلس النقابة أو مجلس الفرع .
3- أن يكون طلبه مشفوعاً بتقرير نهائي مكتوب
من المحامي الذي تمرن لديه متضمناً ما يؤكد مواظبته على التمرين وعن سلوكه وعن
استيعابه للمهنة ومستوى أدائه واجتيازه للتمرين من عدمه وعلى أن يرفق بالتقرير
بياناً بالمذكرات القانونية والعقود التي أعدها والأعمال القانونية التي زاولها
المتدرب خلال فترة التمرين والقضايا التي ترافع فيها أو تولاها معززة بصور الأحكام
الصادرة فيها ومؤيداً بما لا يقل عن خمسة أحكام قضائية من الأحكام التي ترافع بها
المتدرب خلال فترة التدريب أمام مختلف المحاكم الابتدائية ومثبتاً فيها اسمه
وبصفته حاضراً عن المحامي الذي يتمرن لديه .
4- أن يجتاز الامتحان الذي يتقرر للمحامين
تحت التمرين طبقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها مجلس النقابة .
المادة (57)
: علاوة على الشروط الواردة في المادة (58) من هذا النظام يشترط لقبول
القيد في جدول المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الإستئنافية ما يلي :
1- أن يكون طالب القيد قد اشتغل بمهنة
المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ حصوله على الترخيص بمزاولة
المهنة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو
محامياً في قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقانون في الجامعات .
2- أن يتقدم طالب القيد بطلب مكتوب إلى لجنة
القيد والقبول عبر فرع النقابة التابع له بقيده في الجدول مشفوعاً بما يلي :
أ- صورة من الترخيص الصادر له
بمزاوله المهنة أمام المحاكم الابتدائية .
ب- بيان القضايا والأعمال القانونية التي
باشرها وعلى أن يؤيد بنماذج بما لا يقل عن عشرة أحكام من الأحكام الصادرة في
القضايا التي ترافع فيها أمام المحاكم الابتدائية خلال السنوات الأربع التي قضاها
في هذه الدرجة .
المادة (58)
: استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرات (أ) ، (ب) الواردة في
المادة السابقة للجنة القيد قبول طلبات القيد بجدول المحامين المترافعين أمام
المحاكم الإستئنافية المقدمة لأول مرة من عمل مدرساً للشريعة والقانون في الجامعات
أو محامياً في قضايا الدولة أو قضاة المحاكم الإستئنافية ورؤساء نيابات الإستئناف
أو أعضائها الذين مضى على اشتغالهم في هذه الدرجة مدة لا تقل عن سنتين متصلتين على
الأقل قبل تقديم الطلب شريطة تقديم وثيقة تفرغ وعدم شغله لإحدى وظائف القضاء أو
النيابة .
المادة (59)
: علاوة على الشروط الواردة في المادة (58) من هذا النظام يشترط لقبول
طلب القيد في جدول المحامين المقيدين للترافع أمام المحكمة العليا ما يلي :
1- أن يكون طالب القيد قد أمضى أربع
سنوات متصلة في ممارسة المهنة والاشتغال بها أمام المحاكم الإستئنافية من تاريخ
حصوله على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الإستئنافية ، وعلى أن يؤيد
ذلك بتقديم نماذج لما لا يقل عن عشرة أحكام من الأحكام الصادرة في قضايا ترافع
فيها بشخصه أمام المحاكم الإستئنافية خلال السنوات الأربع المذكورة ، ويستثنى من
أحكام هذه المادة من عمل لمدة أربع سنوات في أي من الأعمال الواردة في المادة (58)
من هذا النظام .
الفصل الرابع
جدول المحامين غير
المشتغلين
المادة (60)
: على كل محامي مقيد بالجدول العام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي
سبب شرعي أو شغل وظيفة عامة أو خاصة أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه
إلى جدول المحامين غير المشتغلين بالمهنة . وتنقل لجنة القيد إلى هذا الجدول كل من
ثبت لها عدم اشتغاله ومزاولته للمهنة بمجرد تعيينه في وظيفة عامة أو خاصة أو بناءً
على مذكرة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع .
المادة (61)
: إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد
المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بها بناءً على طلب كتابي
يُقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع أكثر
من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد ودفع كامل الاشتراك عن السنتين الأخيرتين
قبل منحه الترخيص الجديد.
الفصل الخامس
المحامون تحت
التمرين
المادة (62)
: مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (58) من هذا النظام يشترط في من
يرغب في قيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين للتدريب على أعمال مهنة المحاماة
ما يلي :
1- أن يتقدم بطلب مكتوب بقيد اسمه في
جدول المحامين تحت التمرين إلى لجنة القيد والقبول في الفرع الذي يقع في نطاقه
مكتب المحامي الذي يطلب التمرين فيه .
2- أن يرفق في الطلب كافة الوثائق
التي تثبت توافر الشروط الواردة في المادة (57) من هذا النظام .
3- أن يبين اسم المحامي الذي سيتدرب
في مكتبه وموافقته على ذلك على أن تتضمن التزام المحامي بالقيام بتدريب طالب القيد
ورفع تقارير دورية عن مدى مواظبته والتزامه بالحضور واستيعابه للمهنة وعن سلوكه
ومستوى أدائه وذلك في كل ستة اشهر إلى مجلس فرع النقابة .
المادة (63)
: يُشترط فيمن يتولى التمرين أن يكون من المحامين المرخص لهم بمزاولة
المهنة ومن المقبولين للترافع أمام المحاكم الإستئنافية على الأقل ، و أن يكون
لديه مكتب خاص .
المادة (64)
: على الأستاذ المحامي الذي يتولى التمرين أن يبلغ مجلس الفرع
التابع له بأسماء المتمرنين في مكتبه وتاريخ مباشرة كل منهم للتمرين كما أن عليه
أن يرفع لمجلس الفرع تقرير دوري عن كل متمرن يبين فيه مدى مواظبته والتزامه
بالحضور واستيعابه وعن سلوكه ومستوى أدائه وذلك كل ستة اشهر وفي حال انقطاع
المتمرن عن التمرين لمدة خمسة عشر يوم متصلة بدون عذر مقبول ، يجب عليه الرفع بذلك
لمجلس الفرع خلال العشرة الأيام التالية لها .
المادة (65)
: لطالب القيد تحت التمرين أن يختار الأستاذ الذي يرغب في التمرين لديه
فان تعذر عليه الحصول على موافقة من يقوم من المحامين بتمرينه لزيادة عدد
المتمرنين أو لإمتناع من اختارهم طالب القيد عن قبوله لتمرينه ، فيقوم مجلس الفرع
بتعيين الأستاذ أو المكتب الذي يتمرن فيه .
المادة (66)
: يُحظر على المتمرن الانتقال من مكتب المحامي الذي يتمرن لديه إلى
مكتب آخر إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من أستاذه وبعد الإذن له بذلك من مجلس
الفرع أو الحصول على موافقة مجلس النقابة إن تعذر عليه الحصول على موافقة الأستاذ
أو إذن مجلس الفرع .
المادة (67)
: على الأستاذ الذي يتولى التمرين :
أ – أن يبذل الجهد
في إعداد وتأهيل المتمرن لممارسة المهنة من النواحي العلمية والعملية والمسلكية .
ب- أن يوفر للمتمرن
الفرص للإطلاع والمشاركة معه في حضور المحاكم وجلسات التحقيق وتوضيح ما يجري فيها
والإجابة على استفسارات المتمرن وإرشاده إلى كيفية إعداد المذكرات المختلفة
والعقود وغير ذلك .
ج- تمكين المتمرن
من إعداد المذكرات المختلفة وبيان أوجه الخطأ أو الصواب فيها وتمكينه من الترافع
في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية أثناء حضور الأستاذ أو غيابه بعد
انتهاء السنة الأولى من فترة التمرين على أن لا يقل عدد القضايا التي يشارك فيها
المتمرن عن سبع قضايا في السنة الواحدة من سنوات التمرين الأخيرتين .
د- أن يقوم بتقديم
المتمرن إلى قضاة المحاكم الابتدائية التي له قضايا أمامها .
هـ- أن يرفع
تقريراً لمجلس الفرع عن المتمرن كل ستة أشهر يبين فيه مواظبة المتمرن على الحضور
في المكتب والمحاكم ومدى استيعابه للمهنة والتزامه بالقانون وأهداف مهنة المحاماة
ورسالتها أو أية ملاحظة أو توجيه ، وللنقيب أو من ينتدبه إبلاغ المتمرن عن أي
ملاحظة في تقرير أستاذة وحثه على تفادي أي قصور .
المادة (68)
: لا يجوز لمن تم قيده في جدول المحامين تحت التمرين أن يتخذ له مكتباً
أو أن يعلن عن اسمه بلوحة أو ختم أو أية أوراق أو يضع لوحة تحمل صفته ولو بمحل
سكنه ، كما يُحضر عليه استعمال لقب محامي إلا مقروناً بتحت التمرين ، ويترتب على
مخالفة هذه المادة الإحالة إلى مجلس التأديب .
المادة (69)
: مدة التمرين ثلاث سنوات ميلادية متصلة تبدأ اعتباراً من تاريخ
رفع المحامي الممرن لمباشرة المتمرن في مكتبه .
المادة (70)
: يعمل المحامي تحت التمرين في السنة الأولى في معاونة المحامي
الذي يتدرب لديه من خلال إنجاز وإعداد الأبحاث القانونية والمراجع العلمية المتصلة
بالقضايا المحالة إليه ودراستها وإعداد الرأي بشأنها واستخلاص أحكام المحاكم
وإعداد مشاريع عرائض الدعاوى أو الرد عليها وترتيب مستندات القضايا .
المادة (71)
: لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يحضر إلى المحاكم أو النيابة
أو غيرها لمباشرة أي إجراء أمامها إلا مع المحامي الذي يتدرب لديه وبعد انقضاء
الستة الأشهر الأولى من فترة تمرينه على الأقل ، و يجوز له الحضور مع المحامي
المدرب أمام المحاكم لتعلم أصول الترافع والدفاع وإجراءات قيد العرائض والدعاوى
وللمحامي المدرب أن يأذن له بالترافع أمام المحاكم الابتدائية وان يوقع المذكرات
القانونية نيابة عنه بعد انتهاء وانقضاء هذه المدة ، إذا ما اطمئن لكفاءته وإلمامه
وعلى مسئولية المحامي الذي يتولى التدريب .
المادة (72)
: لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يقبل تنصيبه لسماع أي حكم عن
مدعى عليه غائب أو ما شابه ذلك كما لا يجوز له تقديم أية استشارات قانونية أو
فتاوى باسمه أو التوقيع على العقود التي يشترط القانون التصديق عليها أو توثيقها
أمام الجهات المختصة بالتوثيق .
المادة
(73) : للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات
المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب في مكتبه في القضايا غير الجسيمة والمخالفات
بعد انتهاء الستة الأشهر الأولى من فترة التدريب .
المادة (74)
: تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول في
الحالات التالية:
1- عدم استيفاء الشروط الخاصة
بالتمرين المحددة في القانون وأحكام هذه النظام .
2- عدم التزامه بشروط وقواعد التمرين
المتعلقة بتدريب المحامين تحت التمرين وتأهيلهم المنصوص عليها في هذا النظام أو
مخالفته لأي حكم من الأحكام الواردة في القانون وهذا النظام .
3- عدم تقديم طلب القيد في جدول
المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء
فترة التمرين .
المادة (75)
: للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة
السابقة أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياً تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة
تبدأ من تاريخ القيد الجديد وعلى أن يلتزم بكافة القواعد المتعلقة بالتمرين
الواردة في هذا النظام .
الفصل السادس
التدريب والتأهيل
ومحاضرات التمرين
المادة (76)
: يجب على المجلس تنظيم برامج خاصة بالمتمرنين تشتمل على :
أ – محاضرات علمية
ومسلكية (( مهنية )) .
ب- محاضرات عملية
يتمكن من خلالها المتمرنين من المعرفة والممارسة التطبيقية للإجراءات التي تقتضيها
الدعاوى و الدفوع والطعون على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة بنظرها
منذ تقديمها وحتى صدور حكم بات فيها وكيفية إعداد المذكرات والمرافعات الشفوية
وغير ذلك مما يلزم لاستيعاب المهنة وتطورها .
المادة (77)
: يُنشئ المجلس لجنة خاصة بالتمرين من بين أعضائه أو من خارج المجلس
يرأسها النقيب أو من ينتدبه من أعضاء المجلس لا يقل عدد أعضائها عن خمسة .
المادة (78)
: يضع المجلس النظام الخاص بمحاضرات التمرين بما يتضمن نوع
المحاضرات ومستويات المحاضرين من المحامين والقضاة ومددها ومواعيدها السنوية أو
الفصلية وكيفية الإشراف على برامج التمرين وبيان اختصاصات لجنة التمرين .
المادة (79)
: تقوم لجنة التمرين بإعداد برنامج سنوي عن محاضرات التمرين ومواعيدها
وموضوعاتها وأماكنها بالتنسيق مع رؤساء الفروع وعليها عرضه على المجلس لإقراره أو
تعديله وتخصيص النفقات المالية اللازمة لتنفيذ ذلك .
المادة (80)
: تعد لجنة التمرين سجل خاص لقيد أسماء المشاركين من المتمرنين في
البرنامج أو المحاضرة يتضمن الساعات أو الأيام التي نفذ فيها البرنامج أو المحاضرة
وأسماء الحاضرين والغائبين ورفع تقرير عن كل برنامج تدريـبي أو محاضرة في الفروع
أو مقر النقابة إلى المجلس وللمجلس شطب ثلاثة أيام من مدة تمرين من لم يحضر
المحاضرة أو البرنامج من المتمرنين دون عذر مقبول .
الباب الرابع
تراخيص مزاولة
المهنة
المادة (81)
: يتولى مجلس النقابة تحديد لون وشكل وحجم وبيانات ترخيص مزاولة مهنة
المحاماة لكل درجة من درجات المحاكم ومدة صلاحيته .
المادة (82)
: تقوم لجنة القيد بمنح الترخيص لمزاولة المهنة بالشروط التالية :
1- أن يتقدم طالب الترخيص بطلب مكتوب
يسلم إلى لجنة القيد المختصة بموجب هذا النظام .
2- أن يرفق بطلبه شهادة إثبات القيد
بالجدول العام التي تصدر تحت توقيع رئيس لجنة القيد والقبول أو من يقوم مقامه
وسكرتير شئون المهنة .
3- أن يكون مقبولاً للترافع أمام
المحاكم الابتدائية أو الإستئنافية أو المحكمة العليا.
4- أن يكون طالب الترخيص قد أنشأ
مكتباً خاصاً به أو مشتركاً في مكتب مع زميل مرخص بمزاولة المهنة أو يمارس المهنة
من خلال مكتب زميل مرخص .
5- أن يكون طلبه
مشفوعاً بإيصال سداد الرسوم .
6- أن لا يكون مشتغلاً بأحد الأعمال
المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (36) من القانون .
المادة (83)
: تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقيب المحامين لاستيفاء
إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة .. ويصدر الترخيص موقعاً عليه منه أو ممن
يقوم مقامه ومسئول شئون المهنة المختص .
المادة (84)
: تقوم لجنة القيد بالفصل في طلب الترخيص بالموافقة إذا كان طالب
الترخيص مقيداً بالجدول العام ومسدداً لالتزاماته المالية ومستوفياً للشروط
المحددة في القانون وهذا النظام .
المادة (85)
: يجوز للمحامين المرخص لهم وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام ان
يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة وهذا القانون .
المادة (86)
: تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين
المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة
والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرأ عليه من تعديلات خلال العام .. وعلى
المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى
أمانات سر المحاكم المعنية وبما يطرأ عليه من تعديلات .
الباب الخامس
فروع النقابة
الفصل الأول
تشكيل فروع النقابة
وهيئاتها
المادة (87)
: تنشأ فروع للنقابة في محافظات الجمهورية متى ما توافرت فيها الشروط
المقررة بموجب هذا النظام ، على أن يكون المركز الرئيسي للفرع بعاصمة المحافظة ،
ويكون للفرع شخصية اعتبارية ومجلس يتولى تسيير نشاطه في حدود اختصاصاته وبما لا
يخل بوحدة النقابة .
المادة (88)
: يضم فرع النقابة جميع المحامين المقيدين بالجدول العام
والجداول المحلقة به العاملين في محافظة أو محافظات فرع النقابة والذي تقع مكاتبهم
في نطاقها الجغرافي .
المادة (89)
: يتكون فرع النقابة من الهيئات الآتية :
1- الجمعية العمومية للفرع .
2- مجلس فرع النقابة .
3- مجلس التأديب الفرعي .
4- أية تكوينات أو لجان تنشأ بموجب
أحكام القانون وهذا النظام .
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
للفرع
المادة (90)
: تتكون الجمعية العمومية للفرع من مجموع المحامين المقيدين في الجدول
العام المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا والمحاكم الاستنئنافية والابتدائية
الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة المزاولين لها في إطار المحافظة أو المحافظات
التي يضمها الفرع وتوجد بها مقار مكاتبهم الرئيسية والمسددين للإشتراكات .
المادة (91)
: تختص الجمعية العمومية لفرع النقابة بما يلي :
1- انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس
الفرع وعضو مجلس التأديب الفرعي كل ثلاث سنوات .
2- مناقشة وإقرار الحساب
الختامي للفرع للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه .
3- مناقشة وإقرار مشروع
الميزانية التقديرية للفرع للسنة القادمة .
4- مناقشة التقارير المقدمة من مجلس
الفرع واللجان الفرعية حول نشاط الفرع للعام المنصرم وإقرارها .
5- إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها
عليها مجلس الفرع أو الموضوعات التي يطلب مجلس النقابة الرأي فيها واتخاذ القرارات
اللازمة في الموضوعات التي يطرحها أعضاء الجمعية العمومية .
6- تشكيل لجان فرعية
لتسيير نشاطات فرع النقابة .
المادة (92)
: تنعقد الجمعية العمومية لفرع النقابة سنوياً برئاسة رئيس مجلس
الفرع على أن تكون اجتماعاتها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو
العادية للنقابة بوقت كاف .
المادة (93)
: للجمعية العمومية للفرع أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى
مجلس الفرع ضرورة ذلك أو بناءً على طلب مسبب موقع عليه من ثلث عدد أعضائها ، أو
بناءً على طلب مسبب من مجلس النقابة لطرح موضوع عليها لإصدار القرار بشأنه ،
ويتولى مجلس الفرع في هذه الحالات إشعار مجلس النقابة بموعد الاجتماع ومكانه ،
ويكلف المجلس أحد أعضائه مع مسئول الفروع للإشراف على إجراءاته .
الفصل الثالث
مجلس فرع النقابة
المادة (94)
: مجلس فرع النقابة هو الجهاز التنفيذي لفرع النقابة ويكون
مسئولاً أمام الجمعية العمومية للفرع عن جميع أعماله ووفقاً لأحكام القانون وهذا
النظام .
المادة
(95) : أ- يتألف مجلس فرع النقابة من عدد لا يزيد عن رئيس وستة
أعضاء أساسيين ، ولا يقل عن ثلاثة تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع من بين أعضائها
مرة كل ثلاث سنوات بالإقتراع السري الحر المباشر ، ويتعين عليه دعوة الجمعية
العمومية للفرع قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة
بإشراف مجلس النقابة .
ب- يكون المرشحان اللذين
يليان الأعضاء الفائزين عضوين احتياطيين لعضوية مجلس الفرع بحسب التسلسل في عدد
الأصوات الحاصلين عليها .
ج- يجري انتخاب
رئيس مجلس الفرع بشكل مستقل عن انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
المادة (96)
: يُشترط في من يرشح نفسه لرئاسة مجلس الفرع أو عضويته أن يكون مقيداً
في الجدول العام ومرخصاً لهُ بمزاولة المهنة ، وان يكون متفرغاً لممارستها ومسدداً
لالتزاماتها .
المادة (97)
: يعقد مجلس فرع النقابة في خلال الأسبوع الأول من انتخابه اجتماعاً
لهُ لانتخاب نائب رئيس الفرع وتوزيع المهام بين أعضائه .
المادة (98)
: فيما عدى الاختصاصات التي احتفظ بها هذا النظام صراحة لمجلس النقابة
يتولى مجلس الفرع ممارسة ذات الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة في إطار إدارته
لشئون الفرع وتسيير أنشطته ، كما يتولى ممارسة الاختصاصات المخولة لمجلس الفرع
بموجب أحكام القانون وهذا النظام .
المادة (99)
: على مجالس الفروع حفظ جداول فرعية لجداول القيد تكون مطابقة في
بياناتها لجداول القيد الأصلية في النقابة تقيد فيها المحامين في الفرع وفق
درجاتهم المقيدين فيها في جداول النقابة .
الفصل الرابع
مالية الفروع
المادة (100)
: تتكون الموارد المالية للفرع من :
1- نسبة 100% من إشتراكات
المحامين التابعين للفرع .
2- الغرامات التي يقررها مجلس
تأديب الفرع .
3- التبرعات والهبات الممنوحة للفرع من
الجهات المحلية وغير المحلية ، الحكومية وغير الحكومية .
4- عوائد استثمارات الفرع .
المادة (101)
: تبدأ السنة المالية للفرع في الأول من شهر يناير ، وتنتهي في 31
ديسمبر من كل عام.
المادة (102)
: يصدر مجلس الفرع اللائحة المالية للفرع والتي تحدد ضوابط تحصيل
الإيرادات والإنفاق وإجراءات السحب ، وقواعد إعداد الموازنات والحساب الختامي .
المادة (103)
: تكون أموال فرع النقابة ملكاً له وتسجل باسمه .
المادة (104)
: تودع النقود والأوراق المالية للفرع باسمه في أحد المصارف
المعتمدة في عاصمة المحافظة الكائن فيها مقر الفرع .
المادة (105)
: إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية للفرع في موعدها وتعذر التصديق على
الميزانية والحساب الختامي يلتزم مجلس الفرع بالتحصيل والإنفاق على أساس الميزانية
السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية للفرع وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (106)
: لا يجوز التعرض لأموال الفرع أو مصادرتها أو ادعاء تملكها من أية جهة
كانت .
المادة (107)
: لا يجوز صرف أو تحميل الفرع أية نفقات بالتجاوز للميزانية المعتمدة .
المادة (108)
: يلتزم المسئول المالي للفرع بمسك السجلات والدفاتر وفق الأصول
المحاسبية المتعارف عليها ، ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص بالميزانية وبموافقة
مجلس الفرع وتحت توقيع رئيس الفرع والمسئول المالي فيه ، ويعتبر عدم مسك السجلات
من قبل المسئول المالي للفرع موجباً للمساءلة التأديبية .
الباب السادس
حقوق وواجبات
المحامين
الفصل الأول
حقوق المحامين
المادة (109)
: للمحامين المقيدين في الجدول العام المرخص لهم بمزاولة المهنة
دون غيرهم حق ممارسة المحاماة و أي عمل من أعمالها ، ويعتبر منتحلاً لصفة المحامي
كل من يمارس المهنة دون أن يكون مرخصاً لهُ بذلك وعلى مجلس النقابة
ومجالس الفروع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
المادة (110)
: في حالة الاعتداء على أي محامي أو تقييد حريته من قبل أي شخص
أو أي جهة بسبب ممارسته لمهنته فعليه ومن علم من المحامين بالواقعة أن يبلغوا مجلس
الفرع أو مجلس النقابة ، وعلى النقيب ومجلس النقابة أو رئيس الفرع أو مجلس الفرع
أن يعمل على الإفراج الفوري عمن تم احتجازه ، ويعقد مجلس الفرع أو مجلس النقابة
حسب الأحوال اجتماعاً طارئاً في اليوم التالي لتلقي البلاغ أو الشكوى ، لاتخاذ
الإجراءات اللازمة لمجازات مرتكب ذلك الاعتداء على حرية المحامي وفقاً للقانون .
المادة (111)
: عند اجتماع مجلس الفرع للأسباب الواردة في المادة السابقة فعلية أن
يبلغ مجلس النقابة بما تم في اجتماعه ، والإجراءات القانونية العاجلة والآجلة التي
يراها لمواجهة هذه الظروف .
المادة (112)
: تقوم سكرتارية شئون المهنة بمتابعة ورصد حالات الاعتداء التي
يتعرض لها المحامي بسبب عمله المهني ورفع تقرير عنها من مسئول شئون المهنة إلى
مجلس النقابة .
المادة
(113) : يجب على مجلس النقابة أن يتصدى لأي انتهاك لحقوق
المحامي المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، وعلى النقيب أو نائبه أن يدعو
المجلس لاجتماع طارئ فور علمه بحصول أي انتهاك ، وعلى المجلس أن يتخذ كافة
الإجراءات ويستعمل كافة الوسائل المشروعة لحماية هذه الحقوق .
الفصل الثاني
واجبات المحامين
المادة (114)
: على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم
الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر لموكله والنزاهة وآداب
المهنة سواء تجاه رجال القضاء أو تجاه زملائه وموكليه ، وعليه أن يتجنب كل إجراء
أو قول يحول دون حسن سير العدالة ، وان يتقيد بأحكام القانون وهذا النظام ولوائح
النقابة .
المادة (115)
: يلتزم المحامي ببذل غاية عنايته في الدفاع عن موكله وحماية مصالحه ،
ولا يجوز له التراجع عن الدفاع عن موكله إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع الاستمرار
مع موكله بسبب ظروف وملابسات الدعوى .
المادة (116) : لا
يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل
الوكالة بنفسه أو بوساطة محام يعمل بمكتبه بأي صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان
يعمل بها وذلك خلال الثلاث السنوات التالية لانتهاء علاقته بها ، ما لم تنص القوانين
الأخرى على أقل من هذه المدة .
المادة (117)
: على المحامي أن يراعي في مخاطبته لأعضاء السلطة القضائية
وزملائه الالتزام بالتوقير والاحترام و أن يعمل على أن تكون علاقته بهم قائمة على
التعاون و أن يسودها الاحترام المتبادل
المادة (118)
: لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في أية قضية مرفوعة ضد زميله أو أن
يرفعها ضده أو يترافع فيها إلا بعد استئذان النقيب أو رئيس مجلس الفرع الذي يتبعه
الزميل مالم يأذن له زميله بالترافع ضده أو يكون قد قبل الوكالة قبل صدور هذا
النظام .
المادة (119)
: على المحامي أن يمتنع عن توجيه أي ألفاظ أو عبارات غير لائقة إلى خصم
موكله أو التعرض للأمور الشخصية واتهامه بما يمس شرفه وكرامته ، مالم تستلزم ذلك
ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .
المادة (120)
: يقوم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة
سلوكهم والتحقق بأنهم يؤدون أعمالهم بأمانة وصدق .
المادة (121)
: يجب على المحامي احترام وتنفيذ قرارات مجلس النقابة وقرارات مجلس
الفرع ، أو اللجان المتخصصة بشأن قضايا المهنة ، أو الحقوق والحريات العامة ،
وكذلك الاحترام الكامل لقرارات وتوصيات الجمعية العامة للنقابة ومؤتمراتها والتقيد
بها .
المادة (122)
: يحظر على المحامي ممارسة أي عمل لا يليق بكرامة المهنة .
المادة (123)
: لا يجوز للمحامي أن يتوكل أو يترافع في قضية موكل فيها زميل آخر ،
إلا في إحدى الحالات الآتية :
أ - أن ينص عقد
الوكالة على إضافته أو إشراكه مع الزميل الموكل مثله في القضية.
ب - أن يكون المحامي
الموكل سابقاً في القضية قد عزل نفسه أو عزله موكله أو تخلى عن القضية لأي سبب .
ج - أن يكون
المحامي الموكل سابقاً غير مرخص له بالترافع أمام الدرجة التي تنظر النزاع أو التي
ستنظره بعد صدور الحكم .
د - أن يأذن
المحامي الموكل .
وفي كل الأحوال لا
يجوز قبول التوكيل أو الترافع إن لم يكن الزميل الموكل فيها أولاً قد استوفى ما
يستحقه من الأتعاب .
المادة (124)
: يلتزم المحامي في تعامله مع زملائه ما تقضي به اللياقة والاحترام
وتقاليد المهنة واحترام الأقدمية ، ويفصل مجلس النقابة في أي خلاف بين المحامين
بسبب المهنة .
المادة (125)
: يجب أن يكون مظهر المحامي لائقاً أثناء عمله أمام المحاكم ، ويلتزم
بلبس الرداء الخاص بالمحامين أثناء الترافع في المحاكم ، ويحدد مجلس النقابة تصميم
هذا الرداء ولونه ويسري هذا النص من تاريخ صدور قرار المجلس .
المادة (126)
: على المحامي إبلاغ مجلس النقابة أو مجلس الفرع عن أي مخالفة للقانون
تمت في أي قضية أوكل الترافع فيها إليه أو لزميل آخر ، إذا كانت المخالفة تشكل
انتهاكاً لحقوق المهنة أو إعاقة للمحامي أو منعاً لهُ من القيام بعمله .
المادة (127)
: على كل محام مقيد بالجدول ومرخص له بمزاولة المهنة أن يسدد
الالتزامات المالية المستحقة للنقابة .
المادة (128)
: يحظر على كل محام مرخص له بمزاولة المهنة الاتصال بخصم موكله بدون
موافقة موكله أو حضوره ، ويحظر عليه الاتصال بشهود الخصم لإقناعهم بالعدول عن
الإدلاء بشهاداتهم ، أو تهديدهم لمنعهم من ذلك ويحظر عليه تلقين الشهود فحوى
الشهادة التي سيدلون بها .
المادة (129)
: لا يجوز لأي محام أُوقف أو جُمد أو شُطب اسمه من الجدول أو غير حاصل على
ترخيص مزاولة المهنة أن يمارس مهنة المحاماة خلال فترة الإيقاف أو التجميد ، مالم
تنتهي هذه الفترة .
المادة (130)
: يحظر على المحامي :
السعي لاستجلاب
القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة ، أو الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع
أحكام القانون وهذا النظام ، أو أن يتوسل في مزاولة المهنة وسائل الدعاية أو
الترغيب ، أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة برجال
القضاء ، أو أن يضيف إلى اسمه أو على أوراقه أو على لوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف
غير كلمة ( المحامي ) باستثناء الألقاب الشخصية أو العلمية الصحيحة ، أو بيان درجة
المحكمة المقبول للترافع أمامها .
الباب السابع
المعونة القضائية
المادة (131)
: يتولى مجلس النقابة ومجالس الفروع تشكيل لجان من بين أعضائها لتقديم العون
القضائي للمحتاجين من المواطنين والجمعيات الخيرية .
المادة (132)
: تقوم لجان العون القضائي بإعداد كشوفات إحصائية سنوية تتضمن أسماء
المحامين المنتدبين لتقديم العون القضائي ومن قدم لهم العون وبيان أنواع القضايا
والمحاكم التي تولوا تقديم العون أمامها وما صدر فيها من أحكام .
المادة (133)
: في حالة الاستعجال يصدر نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو مسئول العون
القضائي قراراً بتكليف محام بتقديم العون القضائي .
المادة (134)
: على كل محام مرخص له بمزاولة المهنة أن يقوم بتقديم المعونة القضائية عند
تكليفه من قبل المحكمة المختصة أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو النقيب ، شريطة
ألاّ يكون المحامي المكلف بالعون قد ترافع أو كان خصماً ضد المحتاج للعون في ذات
القضية المكلف للدفاع فيها .
المادة (135)
: تصدر بقرار من نقيب المحامين وبعد موافقة مجلس النقابة القرارات
التنفيذية الخاصة بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، وتحدد هذه القرارات عدد لجان
العون القضائي وقوامها ونظام الأتعاب والمصاريف ويتولى مجلس النقابة متابعة تحصيل
مخصصات العون القضائي من الحكومة إلى النقابة تنفيذاً لمبدأ كفالة الدولة للعون
القضائي لغير القادرين من المواطنين بموجب أحكام المادة (46) من الدستور ، والمادة
(34) .
الباب الثامن
المجالس التأديبية
تكوينها اختصاصاتها
والإجراءات التأديبية
الفصل الأول
تكوين المجالس
التأديبية
المادة (136)
: يكون للنقابة مجلس تأديبي أعلى يتكون من خمسة أعضاء ويكون مقره في
مقر النقابة العامة وعلى النحو التالي :
1- قاضي يندبه وزير العدل بناءً على طلب من
مجلس النقابة لا تقل درجته عن قاضي إستئناف
. رئيساً
للمجلس التأديبي
2-عضوان يتم
انتخابهما من الجمعية العمومية لا تقل درجتهما عن محام أمام المحكمة العليا
. عضوا
المجلس التأديبي
3-عضو يعينه مجلس
النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا . عضو (ادعاء)
4- مسئول شئون المهنة بحكم منصبه
. عضواً ومقرراً للمجلس التأديبي
وفي حالة إحالة
مسئول شئون المهنة إلى المجلس التأديبي يعين مجلس النقابة من بين أعضائه عضواً
بديلاً له في المجلس التأديبي .
المادة (137)
: يكون لكل فرع من فروع مجالس النقابة مجلساً تأديبياً فرعياً يتكون من
:
1- قاضي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية
ينتدبه وزير العدل بناءً على طلب من نقيب المحامين . رئيساً
للمجلس التأديبي
2- عضو ينتخب من
قبل الجمعية العمومية بالفرع
. عضواً
3- عضو يعينه مجلس النقابة بناءً على
ترشيح مجلس الفرع. عضواً ومقرراً للمجلس
المادة (138)
: تُصدر قرارات مجالس التأديب بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال التساوي يرجح
الجانب الذي فيه رئيس المجلس .
المادة (139)
: تُرفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناءً على قرار مسبب من مجلس النقابة أو
مجلس الفرع .
الفصل الثاني
المسئولية
التأديبية والعقوبات
المادة (140)
: يُعد سلوكاً مشيناً يستوجب المسئولية التأديبية أو العقابية كل محام
أتى أحد الأفعال التالية :
1- الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في
القانون وهذا النظام والمواد الواردة في هذا الفصل .
2- الإخلال بآداب المهنة وتقاليدها .
3- تقديم بيانات غير صحيحة عند تقديم طلب
القيد أو الترفيع في جدول المحامين.
4- ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو
ماسة بالاعتبار وصدور حكم نهائي فيها بالإدانة .
ويعاقب بإحدى
العقوبات التالية :
1- التنبيه الشفوي .
2- اللوم الكتابي .
3- الإنذار الكتابي .
4- غرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال
لصندوق النقابة تسدد دفعة واحدة .
5- وفي حالة العود يجوز للمجلس التأديبي
توقيع عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المحامي للمهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .
6- التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة سنه ونصف
وتضاعف إلى ثلاث سنوات في حالة العود بعد العقوبة السابقة .
7- شطب الاسم من الجدول .
المادة (141)
: لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات الواردة في المادة السابقة
عن إتيان المحامي لمخالفة واحدة .
المادة (142)
: يكفل مجلس التأديب للمحامي المحال عليه كامل حقوق الدفاع وله ان
يتولى الدفاع عن نفسه مباشرة أو أن يستعين بزميل آخر .
المادة (143)
: أ- كل محام تخلف عن سداد الإشتراكات الشهرية عند طلبها منه يتحمل غرامة عن
كل يوم تأخير بواقع عشرة ريال عن كل يوم تأخير .
ب - كل محام تخلف
عن تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته يتحمل غرامة تأخير بواقع عشرين ريال عن كل يوم
تأخير ابتداءً من تاريخ إعلامه بذلك خطياً .
المادة (144)
: يحيل مجلس النقابة إلى مجلس التأديب كل محام تخلف عن دفع الإشتراكات
والغرامات المحددة في الفقرات ( أ ، ب ) من المادة السابقة لمدة ستة أشهر متواصلة
وتكون الإحالة مشفوعة برأي المجلس ولا يعفي ذلك من دفع الإشتراكات والغرامات
المذكورة .
المادة (145)
: كل عضو من أعضاء مجلس النقابة تغيب بدون عذر مقبول عن حضور أربع جلسات
متتالية من اجتماعات المجلس يعد مخلاً بواجباته ويتعين على المجلس توجيه اللوم
إليه فإذا تأخر دون عذر مقبول لمدة أربع جلسات أخرى تعين إحالته إلى مجلس التأديب
لمساءلته .
الفصل الثالث
اختصاصات مجلس
التأديب
المادة (146)
: يختص المجلس التأديبي الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في
الفقرات (7،6،5،4) من المادة (140) من هذا النظام كما يختص بالفصل في ما يحال عليه
طبقاً لأحكام القانون وهذا النظام .
المادة (147)
: يختص المجلس الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من
المادة (140) من هذا النظام كما يختص بالفصل في ما يحال عليه طبقاً لأحكام القانون
وهذا النظام .
المادة (148)
: يجتمع مجلس التأديب الأعلى في مقر النقابة بالعاصمة ويعقد مجلس التأديب
الفرعي بمقر النقابة الفرعية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بدعوة كتابية من رئيس
المجلس ، وكذلك لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على
أن يكون الرئيس من بين الحاضرين .
المادة (149)
: على مجلس التأديب البت في الشكوى المرفوعة إليه أو المحالة عليه خلال
خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها وأن يصدر بشأنها قراراً مسبباً ولمن صدر
القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الإستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ إعلانه
بالقرار إعلاناً صحيحاً .
المادة (150)
: لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إليه أو
المحالة عليه أو النظر في الدعوى التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه
بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله و إلا كانت الإجراءات باطلة
ولمجلس التأديب أن ينصب عنه عند امتناعه عن الحضور .
المادة (151)
: لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس
التأديب الأعلى أو لمن له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي
ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة
المحددة بناءً على شكوى مكتوبة تُحال إلى مجلس التأديب المختص .
المادة (152) :
1- للمحامي
المشكو به أو محاميه أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب
القانونية لرد رجال القضاء وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة
المدنية بمحكمة الإستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع .
2- إذا تعذر انعقاد مجلس
التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة
النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخول لها تعيين عضو
أو أكثر بدلاً من رُد .
3- يتم الفصل في طلب الرد وتعيين
البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (153)
:
1- جلسات مجلس التأديب سرية
وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو
به بعد التحقيق وسماع أقواله وأقوال الشاكي .
2- يعلن القرار الصادر بمنع أو
وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد صيرورته
نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صور منه للمحاكم والوزارة .
3- تسجل في سجل خاص بالنقابة
القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه
القرار .
المادة (154)
:
1- يترتب على منع المحامي أو وقفه عن
مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجداول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف ولا يجوز
للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا
إذا كان ذا قرابة لموكله إلى الدرجة الرابعة .
2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في
حساب فترة التمرين ، ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل
الغير .
3- يظل المحامي الممنوع أو الموقوف عن
مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام القانون وهذا النظام .
المادة (155)
: يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً ما يلي :
1- فصل المحامي من عضوية النقابة
وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات
الصادر ضده .
2- لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب
اسمه من الجدول نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى
الغير .
3- لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من
مزاولة المهنة تأديبياً دون إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي ارتكبها خلال
مزاولته مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع .
المادة (156)
: للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد
انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد .
المادة (157)
: تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين
من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمسائلة التأديبية .
المادة (158)
: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات يضع مجلس النقابة اللائحة
المنظمة للمخالفات التأديبية والجزاء المقرر لكل مخالفة ، وكذا لائحة القواعد
المنظمة لإجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب .
المادة (159)
: يضع مجلس التأديب لائحة تنظم مهام عمله وعلاقته بمجالس الفروع
.
الباب التاسع
الطعن في قرارات
النقابة وهيئاتها
المادة (160) : لكل
ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة
العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه
بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في قانون المرافعات .
المادة (161)
: قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن
أمام المحكمة الإستئنافية المختصة وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالإجراءات
المقررة بقانون المرافعات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
المادة (162)
: لمجلس النقابة العامة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفروع
ومجالس الفروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها .
المادة (163)
:
1- يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من
أعضاء النقابة المقيدين بالجدول العام والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات
الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
القرار .
2- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية
العمومية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج انتخابات
النقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
المادة (164)
:
1- يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من
أعضاء الجمعية العمومية لفرع النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة
الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الإستئناف التي يقع الفرع في
دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار .
2- يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية
العمومية للفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج
الانتخابات أمام محكمة الإستئناف التي يقع الفرع في دائرتها وذلك خلال عشرة أيام
من تاريخ إعلان النتائج .
المادة (165)
:
1- إذا حكمت المحكمة العليا ببطلان
انتخابات مجلس النقابة فيتم إجراء انتخابات جديدة خلال ستون يوماً من تاريخ صدور
الحكم .
2- إذا حكمت محكمة إستئناف المحافظة
ببطلان انتخابات مجلس الفرع فيتم إجراء انتخابات جديدة خلال ستون يوماً من تاريخ
صدور الحكم.
الباب العاشر
مالية النقابة
المادة (166)
: تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية :-
1- رسوم
التسجيل بالجداول ورسوم إعادة التسجيل .
2- الإشتراكات
الشهرية .
3- الغرامات
التي تقررها مجالس التأديب .
4- الإعانات
الحكومية .
5- التبرعات
والهبات .
6- عوائد
الاستثمار .
المادة (167)
: يصدر مجلس النقابة اللوائح المالية المنظمة لعمل المجلس ومجالس
الفروع .
المادة (168)
: يتم تحديد مبالغ الرسوم المذكورة في الفقرات (2،1) من المادة (166)
من قبل الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس النقابة .
المادة (169)
: تُناط بمجلس النقابة مسئولية قبض وتحصيل موارد النقابة والمحافظة
عليها وصرفها وفقاً للموازنة السنوية ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام
المالي والمحاسبي .
المادة (170)
: يعد المجلس الموازنة السنوية للنقابة وتشمل موازنة النقابة العامة
وموازنات الفروع ويجب أن تقدم للجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها ويبين
النظام المالي والمحاسبي قواعد وإجراءات إعداد تلك الموازنات التقديرية ومواعيد
تقديمها .
المادة (171)
: في حالة تعذر انعقاد الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب
يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم اجتماع الجمعية
العمومية وإقرار الموازنة الجديدة .
المادة (172)
: لا يجوز استخدام أموال النقابة في غير الأغراض المخصصة لها أو التي
لا تخدم أهدافها.
المادة (173)
: تكون أموال النقابة وموجوداتها ملكاً خالصاً لها وتسجل باسمها ولا
يجوز التصرف في موجوداتها وممتلكاتها الثابتة أو المنقولة إلا بموافقة الجمعية
العمومية باستثناء موجوداتها من الأثاث والتجهيزات التي يجوز لمجلس النقابة التصرف
فيها بالبيع أو الاستبدال أو التجديد وفقاً لما يرد في النظام المالي والمحاسبي .
المادة (174)
: تُودع الأموال النقدية للنقابة العامة في أحد البنوك اليمنية
كما تودع الاعتمادات المخصصة للفروع في أحد فروع تلك البنوك كل حسب فرعه .
ويتم الإيداع والسحب منها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في
النظام المالي والمحاسبي ويحدد مجلس النقابة المبالغ الواجب الاحتفاظ بها في صندوق
النقابة لمواجهة المصروفات النثرية و الطارئة بما يتناسب مع احتياجات النقابة .
المادة (175)
: يتم استيفاء رسوم تجديد الترخيص بمجرد انتهاء المدة المحددة له
سواء حصل العضو المرخص على درجة أعلى أو بقي في درجته المرخص أمامها .
المادة (176)
: يعد المجلس ميزانية عمومية وحسابات ختامية للنقابة العامة وفروعها في
نهاية كل سنة مالية وتقدم للجمعية العمومية لإقرارها والمصادقة عليها .
المادة (177)
: تُراجع حسابات النقابة من قبل مراقب حسابات يختاره المجلس من بين
المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المراجعة وتدقيق الحسابات وعلى أن
يقدم مراقب الحسابات تقريره إلى الجمعية العمومية .
المادة (178)
: لا يجوز بأي حال من الأحوال إعفاء الأعضاء من المستحقات المالية
للنقابة إلا في حالة وفاة العضو .
المادة (179)
: تتحدد الإشتراكات الشهرية الواجب على الأعضاء تسديدها بحسب الدرجة
التي يترافعون أمامها وعلى النحو التالي :-
أ- المحامون
تحت التمرين (100) مائة ريال شهرياً .
ب- المحامون المترافعون أمام
المحاكم الابتدائية (300) ثلاثمائة ريال شهرياً.
ج-المحامون
المترافعون أمام المحاكم الإستئنافية (500) خمسمائة ريال شهرياً.
د- المحامون
المترافعون أمام المحكمة العليا (750) سبعمائة وخمسون ريال شهرياً.
المادة (180)
: تُحدد الرسوم اللازم استيفائها من الأعضاء وفقاً للقانون على النحو
الآتي :
أ – رسم القيد في
جدول المحامين تحت التمرين (500) خمسمائة ريال.
ب – رسم القيد في
جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية (1500) ريال.
ج- رسم القيد في
جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الإستئنافية (3000) ريال.
د- رسم القيد في
جدول المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا (5000) ريال .
هـ- رسم بدل فاقد
أو تالف للترخيص مبلغ وقدرة (200) ريال
المادة (181)
: تحدد رسوم إعادة القيد في الجداول طبقاً للرسوم المقررة للدرجة التي كان
مقيد بها .
المادة (182)
: لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية تعديل المبالغ المحددة في
المواد (180،179) وفقاً للأحوال .
الباب الحادي عشر
الأحكام الختامية
المادة (183)
: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام ، يقوم مجلس النقابة
بإعداد وإصدار اللوائح المنظمة لأعمال المجلس واللجان الفرعية للنقابة والفروع .