المحتويــــــات:
الفصل الأول:
|
|
تعريف وأحكام عامة.
|
الفصل الثاني:
|
|
نظام التوظيف والتعيين وشروط شغل
الوظائف.
|
الفصل الثالث:
|
|
نظام أوقات العمل.
|
الفصل الرابع:
|
|
نظام الإجازات السنوية.
|
الفصل الخامس:
|
|
نظام لائحة الأجور والمرتبات
والبدلات.
|
الفصل السادس:
|
|
نظام إجراءات الأمن والسلامة والصحة
المهنية.
|
الفصل السابع:
|
|
نظام تقييم الأداء الوظيفي.
|
الفصل الثامن:
|
|
نظام التأهيل والتدريب.
|
الفصل التاسع:
|
|
نظام لائحة الواجبات والمحظورات
العامة.
|
الفصل العاشر:
|
|
نظام لائحة المخالفات والجزاءات
الإدارية.
|
الفصل الحادي عشر:
|
|
نظام لائحة بدل السفر الداخلي
والخارجي.
|
الفصل الثاني عشر:
|
|
نظام انتهاء الخدمة.
|
| | |
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة(1): يشمل هذا التنظيم على عدد من اللوائح والأنظمة الداخلية للشركة
التي تحدد حقوق وواجبات العاملين فيها بقصد تنظيم
علاقة التعامل بينهم وبين إدارة الشركة.
مادة(2): يقصد بالتعابير الآتية المعاني الواردة نظير كل منها ما لم
يقتضي السياق معنى آخر:
1- المدير العام: مدير عام الشركة.
2- الوظيفة: مجموعة المهام والاعمال
الذهنية أو البدنية أو المهنية التي يتوجب على شاغل الوظيفة القيام بها لتحقيق
أهداف الشركة.
3- الموظف: الشخص المعين بقرار صادر من
الإدارة المختصة بالشركة للعمل في إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيم المعتمد
فيها ويتقاضى راتباً شهرياً.
4- الراتب الأساسي: الراتب الشهري الذي
يستحقه الموظف بموجب كادر الأجور والمرتابات المعتمد مقابل قيامه بمهام الوظيفة
التي يعين بها.
5- البدلات: البدلات النقدية التي تصرف
للموظف م راتبه الأساسي مثل: بدل علاء معيشة – بدل مواصلات – بدل تنقل.
6- المرتب الشامل: مجموع الراتب الشهري +
البدلات.
7- الموظف الغير يمني: الموظف في الشركة
الذي لا يحمل جنسية الجمهورية اليمنية.
مادة(3): تعتبر أي نظم أو قرارات ذات صلة تصدر
مستقبلاً مكملة لهذه اللائحة هو جزء لا يتجزأ منها.
مادة(4): يرجع لقوانين الجمهورية اليمنية ذات الصلة
فيها لم ينص عليه في هذه اللائحة.
مادة(5): تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين
في الشركة؛ ويعمل هذا من تاريخ صدروها.
الفصل
الثاني
لائحة
التوظيف والتعيين
مادة(1): يكون التعيين في الوظائف الشاغرة في
الهيكل التنظيمي وفي حدود الرابط المعتمد في الموازنة
لتقديرية.
مادة(2): يشترط من يتقدم لطلب وظيفة في الشركة
توافر ما يلي:
1- أن يكون يمني الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسق أن
صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا كان قد رد إليه
اعتباره.
3- أن لا يقل عمره عند تقديم طلبه عن
ثمانية عشر عاماً.
4- أن يثبت لياقته الصحية بمعرفته الجهة
الطبية التي تحددها إدارة الشركة.
5- أن يكون حاصلاً على المؤهل الدراسي
والخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة التي يتقدم لشغلها.
6- أن يقدم طلبه على المنوذج المستخدم في
الشركة لهذا الغرض مرفقاً به ما يلي:
-
صورة معتمدة من أصل الشهادات الدراسية والخبرات العملية التي يحملها.
-
صورة طبق الأصل لبطاقته الشخصية أو العائلية.
-
عدد أربع صور شمسية مقاس 4×6.
-
شهادة إخلاء طرف من الجهة التي كان يعمل لديها إذا كان قد سبق له العمل أو قرار
بعدم سبق العمل.
-
أن يجتاز الاختبارات التي تقرر إدارة الشركة أجراؤها عليه.
-
أن يقدم الضمانات التي تطلبها الشركة؛ على أنه في انه في حالة التعيين في وظائف
ذات عهد مالية أو عينية يتوجب على المتقدم لشغلها أن يقدم ضمانيتين تجاريتين من
أشخاص تقبلهم الشركة لهذا الغرض.
مادة(3): يعين الموظف على أول مربوط الدرجة المحدد بكادر الأجور
والمرتبات للوظيفة التي تقرر تعيينه فيها؛ وفي الحالات المبرزة يجوز منحه علاوة أو
أكثر على أو مربوط الدرجة بقرار من المدير العام.
مادة(4): يحدد مدير عام الشركة الوظائف التي يحتاج إلى إجراء اختبار عند
التعيين فيها ونوع إجراؤه على المتقدم لشغلها وذلك بحسب تقديره لما يراه مناسباً
في هذا الشأن.
مادة(5): يحرر عقد عمل على النموذج المعد لهذا الغرض لكل من يعين في
الشركة ويصدر قرار التعيين بذلك ويعطى نسخة من قرار التعيين.
أ-
ذا لم يباشر الموظف عمله خلال (15) يوم من
تاريخ إبلاغه بقرار التعيين دون عذر تقبله الشركة يعتبر القرار لا غياً.
ب-
تكون مدة العقد غير محددة للموظف اليمني ومع ذلك
يجوز تحديدها بموافقة الطرفين للفترة التي يتفقان عليها.
مادة(6):
أ-
تكون فترة التجربة أو الاختبار ستة أشهر تبدأ
من تاريخ مباشرته العمل.
ب- على المدير المباشر رفع تقرير صلاحية
الموظف تحت الاختبار في إدارته قبل انتهاء مدة الاختبار بعشرين يوم على الأقل،
وتنتهي خدمة الموظف التي تثبت عدم صلاحيته بقرار يصدره المسئول المخول قبل نفاذ
مدة التجربة. كما يجوز إنهاء خدمة أي موظف في أي وقت خلال مدة الاختبار إذا ما
تثبت قطعياً عدم صلاحيته لأي سبب من الأسباب التي تراها الشركة حسب الحالة.
مادة(7): ياي وقت لا حقاً أن التحاق أي موظف بالشركة أو تعيينه في أي
وظيفة فيها قد تم بناءً على تقديم معلومات أو إرشادات كاذبة
أو مزورة يتم فصله فوراً دون إنذار أو إخطار مسبق، ويجوز للشكرة أن تطلبه بدفع
كافة النفقات التي صرفتها على توظيفه أو تدريبه أو
غير ذلك.
مادة(8):
أ-
يفتح لكل موظف أو عامل في الشركة ملفاً يسمى
ملف الخدمة تحفظ فيه كافة الوثائق والمستندات المقدمة منه عند التوظيف، وكذلك
مسوغات وقرارات التعيين والقرارات والتقارير الإدارية التي تصدر لا حقاً في شأنه،
وكذلك تحفظ فيه كافة الوراق والمعاملات التي تخصه كالمتعلقة بالإجازات والجزاءات
ومصاريف العلاج والسلفيات وغير ذلك.
ب- تحتفظ لدى إدارة الموارد البشرية
بالإدارة العامة بصورة من ملف الخدمة لكل موظف أو عامل يعين بإحدى الفروع التابعة
للشركة.
مادة(9): مع عدم الإخلال بقانون العمل ومع مراعاة
الأحكام ذات الصلة الواردة في المواد السابقة يجوز
التعاقد مع غير اليمني للعمل في الشركة شريطة ما يلي:
1- عدم توافر يمنيين بالخبرة والكفاءة المطلوبة لشغل الوظيفة التي سيعمل فيها.
2- أن يحصل على تراخيص بالعمل والإقامة في
الجمهورية.
3- ألا يزيد عدد العاملين غير اليمنيين في
الشركة عن 10% من إجمالي عدد العاملين اليمنيين فيها.
4- أن يقدم البيانات والوثائق المطلوبة
مصدقاً عليها من الجهات الرسمية المختصة.
5- أن يتم إبرام عقد معه على النموذج
المعد لهذا الغرض ولمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
6- أن يلتزم بتدريب العدد الذي تحدده
الشركة من اليمنيين في مجال الوظيفة أو المهنة التي سيعمل فيها.
7- إذا ثبت للشركة أن التعاقد معه قد تم
بناءً على معلومات أو شهادات كاذبة أو مزورة
يلغى عقد العمل معه فوراً دون سابق إخطار أو إنذار مع تحميله كافة النفقات التي
صرفتها الشركة عليه.
مادة(10): عند استقدام غير اليمني على إدارة الشركة
أن تراعي اتباع الخطوات التالية:
1- تقديم طلب كتابي إلى وزارة العمل
والحصول على موافقتها على استقدامه وذلك بحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة في
الوزارة لهذا الغرض.
2- تقديم بيانات الموظف المطلوب استقدامه
والشهادات بمؤهلاته وخبراته العملية مرفقة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إذا
كانت بلغة أجنبية.
3- تقديم صورة من مشروع عقد العمل المقترح
إبرامه معه موضحاً فيه كافة الشروط وبخاصة مقدار الأجر والحوافز والمزايا النقدية
والعينية التي ستمنح له.
4- يصدر قرار التعيين من المدير العام
وفقً للأحكام والإجراءات الواردة لهذا الفصل.
مادة(11): على إدارة الشركة إعداد سجل بالموظفين
غير اليمنيين في الشركة تدون فيه كافة البيانات وبخاصة
الآتي:
-
اسم الموظف؛ وهويته؛ وبياناته الوظيفية المحددة ببطاقة العمل من تاريخ مباشرته
العمل.
مادة(12): يحظر توظيف غير اليمنيين في الشركة في أي
من الحالات التالية:
1- إذا كان قد سبق له العمل في الجمهورية
اليمنية وفصل لسوء سلوكه.
2- إذا كان قد سبق أن صدر ضده حكم قضائي
في جريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا كان قد دخل الجمهورية لأغراض أخرى
غير العمل فيها.
4- إذا كان قد دخل الجمهورية بطريقة غير
رسمية.
مادة(13): تنظيم عمل المرأة:
1- تعامل المرأة معاملة مساوية مع الرجل
من حيث شروط التوظيف والتعيين والحقوق والواجبات وعلاقات العمل.
2- على إدارة الشركة أن تؤمن مبدأ تكافؤ
الفرص بين الرجل والمرأة في الاستخدام والترقي والأجور والتأهيل وفقاً لقانون
العمل.
الفصل
الثالث
نظام
أوقات العمل
مادة(1): لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الرسمية في
الشركة عن "8" ساعات في اليوم؛ أو "48" ساعة في الأسبوع.
مادة(2): توزع ساعات العمل الأسبوعية على
"6" أيام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الخميس ويتبعها يوم راحة هو يوم الجمعة بأجر كامل.
مادة(3): توزع ساعات العمل الرسمية على فترتين كما
يلي:
الفترة
الأولى: من الساعة "9" صباحاً وحتى الساعة "1" ظهراً.
الفترة
الثانية: من الساعة "4" عصراً وحتى الساعة "8" مساءً.
مادة(4): يعاد توزيع ساعات العمل اليومية المبينة
في المادة السابقة خلال شهر رمضان المبارك كما يلي:
الفترة
الأولى: من الساعة "12" صباحاً وحتى الساعة "4" ظهراً.
الفترة
الثانية: من الساعة "9" مساءً وحتى الساعة "1" مساءً.
مادة(5): يجوز بقرار من المدير العام بناءً على
اقتراح مدير الموارد البشرية تعديل قرارات العمل المحددة
في المواد(3 ؛ 4) أعلاه؛ وفقاً لما يراه مناسباً إذا ما اقتضت
الضرورة ذلك أو كان في ذلك مصلحة أفضل
للعمل.
مادة(6):
أ-
تمسك إدارة الموارد البشرية سجلاً خاصاً
بالدوام يدون ويوقع فيه كل موظف من درجة مدير إدارة فما دون وقت حضوره وانصرافه.
ب- في حالة تأخر الموظف في الحضور أكثر من
(10) دقائق يخصم مقابل وقت تأخره من راتبه الشامل.
ت- في حالة عدم تمكن الموظف من إتمام أي
من عمله اليومي يكون عليه البقاء بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية لإنجازه بعد
إخطار المسئول المختص؛ ولا يجوز الانصراف إلا بعد انتهاء عمله اليومي كاملاً.
د. لا يجوز لأي موظف البقاء في مقر
عمله أو العودة إليه بعد أو خارج ساعات الدوام الرسمية إلا بإذن خطي من المسئول
المختص، يستثنى منهم من يقومون بالحراسة أو النوم داخل مقر الشركة أو العمل الإضافي بموجب توجيه من المدير المباشر
أو المدير العام.
مادة(7): تحدد ساعات عمل المرأة الحامل اعتباراً من
الشهر السادس والمرأة المرضعة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى
نهاية الشهر السادس من الموضع بخمس ساعات عمل في اليوم.
الفصل
الرابع
نظام
الإجــــــازات
مادة(1):
أ-
يكون يوم الجمعة يوم راحة أسبوعية بأجر كامل،
ويجوز إبداله بيوم آخر من أيام الأسبوع لأي موظف أو لبعض أو لجميع الموظفين إذا
اقتضت ضرورة العمل ذلك.
ب- يستحق الموظف إجازة بأجر كامل في جميع
العطل الرسمية وفقاً للقوانين النافذة.
مادة(2): الإجازات السنوية:
أ-
يستحق الموظف إجازة سنوية لا تقل عن
"30" يوم بأجر شامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن "2.5"
لكل شهر، ولا تحسب ضمن الإجازات السنوية والعطل الرسمية التي تقع أثناء تمتع
الموظف بإجازته.
ب- في حالة رغبة الموظف أخذ إجازة عليه
تقديم طلب لذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ولا يعتبر في إجازة إلا بعد
الموافقة على طلبه حسب الإجازات الرسمية.
مادة(3):
ت- يكون تمتع الموظف بإجازاته السنوية في
سنة استحقاقها إلزامياً ويجوز له تأجيلها بما لا يزيد عن النصف إذا اقتضت مصلحة
العمل ذلك وبحيث لا تتراكم في أي وقت لأكثر من 30 يوم.
ث-
لا يجوز للموظف أن يتنازل عن إجازته السنوية
مقابل تعويض نقدي كما لا يجوز لإدارة الشركة الموافقة على ذلك إلا إذا اقتضت مصلحة
العمل ذلك حسب تقديرها.
مادة(4): تتولى إدارة الموارد البشرية إصدار تصاريح
الموافقة على منح الإجازات للموظفين على النموذج
المعد لهذا الغرض. مبيناً فيه تاريخ سريان الإجازة وتاريخ انتهائها وعنوان الموظف أثناء الإجازة.
مادة(5): لإدرة الشركة الحق في قطع إجازة الموظف
المجاز واستدعائه لعمل إذا اقتضت مصلحة العمل
ذلك لأي سبب ويكون على الموظف الامتثال لقرار الإدارة مع حقه في استئناف إجازته بعد زوال أسباب استدعائه وتتحمل الشركة كافة
النفقات التي تكبدها.
الموظف نتيجة قطع إجازته إضافة إلى أجور السفر
المقدرة إذا كانت إقامته خلال الإجازة في
غير مقر عمله.
مادة(6): في حالة انتهاء خدمة الموظف وله رصيد من
الإجازة السنوية يتم محاسبته برصيده من الإجازات
المستحقة له.
مادة(7): الإجازات المرضية:
أ-
يستحق الموظف عند إصابته بمرض عادي إجازة مرضية
متصلة أو منقطعة لمدة عشرة أيام في السنة.
ب-
يستحق الموظف عند إصابته بمرض عضال يعيقه عن
العمل إجازة مرضية متصلة أو متقطعة وذلك على النحو التالي:
1- إجازة مرضية بأجر شامل في الشهر الأول
والثاني من المرض.
2- إجازة مرضية بنسبة 80% من الراتب
الشامل في الشهرين الثالث والرابع من المرض.
3- إجازة مرضية بنسبة 50% من الراتب
الشامل في الشهرين الخامس والسادس من المرض.
أ-
للموظف أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى
جانب ما يستحقه من المرضية فإذا استنفذت جميعها منح إجازة بدون راتب؛ حتى يتماثل
للشفاء على أن تثبت عدم لياقته الصحية من قبل الجهات الطبية المختصة.
ب-
يعتبر في حكم الإجازة المرضية كل مدة يقضيها
الموظف نزيل المستشفى لتلقيه العلاج.
مادة(8): للموظف الذي أصيب بمرض ناتج عن حادث أثناء
تأديته وظيفته في الشركة أو لسبب هذه الوظيفة
دون خطأ أو تقصير منه الحق في الحصول على إجازة مرضية بمرتب شامل حتى شفائه من المرض أو إنهاء خدمته في الشركة مع
عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإصابات
العمل أو أية تعويضات أخرى.
مادة(9): إجازة الحــــج:
لكل
موظف أمضى "4" سنوات خدمة فعليه في الشركة الحق في إجازة مدفوعة الأجر
لمدة "20" يوم لأداء فريضة
الحج متضمنة عطلة عيد الأضحى؛ وتكون لمرة واحدة طول فترة خدمته في الشركة وللشركة الحق في أن تتحق من أن هذه الإجازة
استخدمت في غرضها.
مادة(10): إجازة الوضع.
يحق
للموظفة الحامل أن تحصل على إجازة بأجر كامل مدتها ستون يوم اعتباراً من اليوم الثاني لوضع.
مادة(11): يحضر على الموظف ممارسة أي علم لدى طرف
ثالث أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات
المدفوعة الأجر المنصوص عليها في قانون العمل، وفي حالة المخالفة يكون للشركة الحق في استرداد ما سبق أن صرفته له
مقابل تلك الإجازة.
مادة(12): الإجازات الخاصة:
أ-
يمنح الموظف إجازة خاصة بأجر شامل في أي من
الحالات التالية:
1- الزواج: وبحد أقصى شهر ولمرة واحدة
خلال مدة الخدمة في الشركة.
2- الارتزاق بمولود: لمدة يوم واحد وبحد
أقصى ثلاث مرات خلال الخدمة في الشركة.
3- وفاة أحد الأبوين أو الأولاد أو
الزوجة: لمدة ستة أيام.
4- وفاة الأخ أو الأخت أو أحد الأعمام أو
العمات أو الأخوال أو الخالات لمدة 3 أيام.
ب-
تمنح الزوجة إجازة مدفوعة الأجر لمدة
"40" يوم، في حالة وفاة زوجها؛ ويبدأ احتسابها من يوم الوفاة؛ ويجوز لها
الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد عن 90 يوم، لتكملة فترة العدة إذا رغبت في
ذلك.
ت-
في الحالات المبينة أعلاه يكون على الموظف أن
يقدم للشركة ما يثبت وقوع الحالة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من انتهاء الإجازة.
مادة(13): الإجازات العارضة:
ت-
يجوز للموظف الحصول على إجازة عارضة بمرتب شامل
لسبب استثنائي أو طارئ شريطة إخطار الشركة وإقناعها بالسبب وفقاً لتقدير الحالة.
ث-
لا يجوز منح الموظف إجازة عارضة لأكثر من يومين
متتاليين في المرة الواحدة؛ ولا يجوز أن يتجاوز الإجازات الطارئة التي تمنح له عن
7 أيام في السنة.
ج-
يسقط حق الموظف في الإجازة العارضة نهاية السنة
المالية.
الفصل
الخامس
لائحة
الأجور والمرتبات والبدلات وما في حكمها
أولاً
: الأجور والمرتبات :
يتم
احتساب الأجور والمرتبات وفق النظام الآتي :
أ-
الدرجات والفئات
الوظيفية :
1)
الدرجة الأولى:الفئة
(أ): وتشمل المسميات الوظيفة التالية – مدير عام .
- الدرجة الأولى : الفئة (ب) : وتشمل المسميات
الوظيفية التالية – نائب مدير عام – مدير تنفيذي .
2)
الدرجة الثانية :
الفئة (أ) : وتشمل المسميات الوظيفية التالية – مدير إدارة – مدير فرع .
- الدرجة الثانية : الفئة (ب) : وتشمل
المسميات الوظيفية التالية – نائب مدير إدارة – رئيس قسم – سكرتير تنفيذي .
3)
الدرجة الثالثة :
الفئة (أ) : وتشمل المسميات الوظيفية التالية – رجل مبيعات – محاسب – أمين مخازن –
مهندس .
- حاصل على مؤهل جامعي – علاقات خارجية –
شئون إدارية .
- الدرجة الثالثة: الفئة (ب): رجل توزيع –
مسوق – محصل – مؤهل ثانوية عامة .
4)
الدرجة الرابعة :
وتشمل المسميات الوظيفية التالية :
حارس – سائق – منظف – حاصل على مؤهل إعدادي (أساسي)
.
ب- جدول
بداية الربط النقدي للدرجات والفئات الوظيفية .
الدرجات
|
الفئة
|
بداية
الربط النقدي
|
الأولى
|
أ
|
130.000 ريال
|
ب
|
100.000ريال
|
الثانية
|
أ
|
80.000 ريال
|
ب
|
60.000 ريال
|
الثالثة
|
أ
|
40.000 ريال
|
ب
|
30.000 ريال
|
الرابعة
|
أ
|
20.000 ريال
|
ب
|
-
|
ج-
جدول المرتبات
للدرجات والفئات الوظيفية .
الدرجات
|
الفئة
|
جدول
الاستحقاق النقدي
|
الإجمالي
|
راتب أساسي
|
بدل غلاء معيشة
|
بدل تنقل
|
بدل مظهر
|
الأولى
|
أ
|
65.000
|
25.000
|
25.000
|
15.000
|
130.000
|
ب
|
50.000
|
20.000
|
20.000
|
10.000
|
100.000
|
الثانية
|
أ
|
40.000
|
15.000
|
15.000
|
10.000
|
80.000
|
ب
|
30.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
60.000
|
الثالثة
|
أ
|
20.000
|
7.500
|
7.500
|
5.000
|
40.000
|
ب
|
15.000
|
6.000
|
6.000
|
3.000
|
30.000
|
الرابعة
|
أ
|
10.000
|
4.000
|
4.000
|
2.000
|
20.000
|
ب
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ثانيا
: العــلاوات :
1-
العلاوة السنوية :
أ)
يستحق الموظف علاوة
سنوية وفق نتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي التي تعد لكل موظف من شهر ديسمبر من
كل عام طبقاً للنموذج المعد لذلك شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه في الشركة أكثر
من تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ تعيينه .
ب) تمنح
العلاوة السنوية في أول من يناير من كل سنة ميلادية ، فإذا لم يكن قد مضى على
الموظف سنة كاملة تحتسب العلاوة بحسب المدة التي يكون قد أمضاها منذ تعيينه .
ج)
مقدار العلاوة
ونسبتها . تحدد نسبة العلاوة السنوية ما بين 5% إلى 10% من إجمالي الراتب الأساسي
وفي حالة حصول الموظف على تقدير عام أمتياز فإنه يحصل على ثلاث علاوات وفي حالة
حصوله على تقدير جيد جداً يمنح علاوتين ، وعلاوة واحدة تمنح لمن حصل على تقدير عام
جيد .
ويحق للمدير العام أو من تخوله الصالحية منح
علاوات تشجيعية للموظفين البارزين في أعمالهم في حدود أربع علاوات كأقصى حد .
د)
لا يجوز حرمان الموظف
من العلاوة السنوية أو جزء منها إلا في الحالات التالية :
أ-
إذا كان قد صدر ضده
قرار تأديبي بحرمانه من العلاوة السنوية .
ب- إذا
كان التقدير السنوي لتقييم أداؤه والمقدم عنه أقل من درجة جيد .
ج-
إذا كان قد صدر ضد
الموظف أكثر من عشرين جزاء إداري خلال العام .
د-
إذا كان الموظف
محالاً للتحقيق في مخالفة أرتكبها إلى حين استكمال التحقيق ومعرفة تقرير نتائج
التحقيق .
ه)
يقرر المدير العام
مبدأ منح العلاوات السنوية من عدمه وتحديد نسبة تقديرها .
2-
علاوة الخبرة :
يستحق
الموظف علاوة خبرة عند بداية تعيينه بنسبة 5% من الراتب الأساسي وفقاً للدرجة
والفئة الوظيفية المعين فيها الموظف فإذا كانت مدة خبرة أربع سنوات فتحسب علاوة عن
كل سنة وفي حالة إذا كانت مدة الخبرة أكثر من ذلك فتحسب علاوة عن كل سنتين وما زاد
عن عشر سنوات فتحسب علاوة عن كل ثلاث سنوات .
ويشترط
لاستحقاق علاوة الخبرة – الأتي :
أ-حصوله
على شهادات خبرة من الأعمال السابقة مختومة ومعمدة .
ب-
أن تكون في نفس مجال العمل المعين فيه وضمن الاختصاص الوظيفي .
ج-
أن تكون من مجال القطاع الخاص ، فإذا كان في مجال القطاع الحكومي فإنه تحسب مدة
الخبرة السنتين في القطاع الحكومي بسنة في القطاع الخاص .
3-
علاوة لغة :
يستحق
الموظف عند بداية تعيينه علاوة لغة بنسبة 5% من الراتب الأساسي وفق مدى إجادة
اللغة على النحو التالي :
ممتاز
|
جيد
|
متوسط
|
ثلاث
علاوات
|
علاوتين
|
علاوة
واحدة
|
4-
علاوة دكتوراه –
ماجستير – دبلوم عالي :
يستحق
الموظف عند بداية تعيينه علاوة 5% من إجمال الراتب الأساسي في حالة حصوله على
شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم عالي بعد الجامعة وعلى على النحو التالي :
دكتواره
|
ماجستير
|
دبلوم
عالي
|
ثلاث
علاوات
|
علاوتين
|
علاوة
واحدة
|
5-
علاوة دبلوم بعد
الثانوية :
يستحق
الموظف عند بداية تعيينه علاوة واحدة 5%
من إجمالي الراتب الأساسي إذا كان حاصل على دبلوم متوسط بعد الثانوية .
-
يستحق الموظف خلال
فترة التجربة وبموجب التسكين فقط 65% من إجمالي الراتب .
ثالثاً
: البــدلات :
يستحق
الموظف ونظراً لطبيعة العمل القائم بها وبعد انتهاء فترة التجربة وتثبيت الموظف
بعض البدلات تضاف إلى استحقاق الراتب وتصرف نهاية كل شهر . ومن هذه البدلات الأتي
:
1-
بدل مسئولية :
يصرف هذا البدل لبعض الموظفين التي تنطوي على
صيغة أعمالهم على تحملهم المسئولية للقيام بواجباته الوظيفية ويحدد بدل المسئولية
المدير العام للوظائف التالية :
م
|
مسمى
الوظيفه
|
البدل
المقرر
|
الحد الأدنى
|
الحد الأعلى
|
1-
|
مدير
إدارة
|
10.000
|
15.000
|
2-
|
رئيس
قسم
|
5.000
|
10.000
|
3-
|
حارس
أمني
|
3.000
|
5.000
|
2-
بدل مواصلات :
يحدد هذا البدل من قبل المدير العام حسب طبيعة
عمل الموظف للوظائف التالية :
م
|
مسمى
الوظيفه
|
البدل
المقرر
|
الحد الأدنى
|
الحد الأعلى
|
1-
|
علاقات
خارجية
|
5.000
|
10.000
|
2-
|
محصل
|
5.000
|
10.000
|
3-
|
مسوق
|
5.000
|
10.000
|
4-
|
مشتريات
|
5.000
|
10.000
|
3-
بدل أتصال هاتفي :
يحدد هذا البدل من قبل المدير العام لبعض
الوظائف التي تتطلب اعتماد هذا البدل وهي :
م
|
مسمى
الوظيفه
|
البدل
المقرر
|
الحد الأدنى
|
الحد الأعلى
|
1-
|
مدير
إدارة
|
2.000
|
4.000
|
2-
|
مدير
فرع
|
3.000
|
5.000
|
3-
|
رجل
مبيعات
|
3.000
|
5.000
|
4-
|
رجل
توزيع
|
2.000
|
4.000
|
5-
|
مسوق
|
2.000
|
4.000
|
6-
|
محصل
|
2.000
|
4.000
|
7-
|
متابع
خارجي
|
2.000
|
3.000
|
4-
بدل عجز :
يحدد بدل العجز من قبل المدير العام للوظائف
التي تتطلب اعتماد صرف هذا البدل وهي :
م
|
مسمى
الوظيفه
|
البدل
المقرر
|
الحد الأدنى
|
الحد الأعلى
|
1-
|
أمين
صندوق
|
3.000
|
6.000
|
2-
|
أمين
مخازن
|
4.000
|
7.000
|
3-
|
أمين
معرض
|
2.000
|
4.000
|
5-
بدل سكن :
يحدد بدل السكن من قبل المدير العام للوظائف
التي تتطلب ذلك وهي الوظائف التي يعين فيها الموظفين في فروع الشركة في المحافظات
وبحيث تم نقل إقامة الموظف إلى أماكن عملهم الجديد .
6-
بدل أضـافـي :
لا يجوز بقاء الموظف بمقر عمله أو عودته إليه
بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي إلا إذا أقتضت ضرورة العمل ذلك وبموجب موافقة مسبقة
من مدير الإدارة المختص يحدد فيها الفترة اللازمة لإنهاء العمل المطلوب ونوعه .
ويشترط لاعتماد بدل الإضافي توفر الشروط
التالية :
-
يجب أن تكون الموافقة
على العمل الإضافي كتابية وتتضمن نوع العمل المراد القيام به ومدته ويثبت حضور
وأنصراف الموظف المكلف على السجل المعد لذلك .
-
يجب أن لا تكون
الأعمال المطلوب إنجازها من الأعمال المعلقة على الموظف بسبب الغياب أو استغلال
وقت العمل في غير ما خصص له .
-
لا تصرف أجور بدل
الإضافي لشاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية من وظيفة رئيس قسم وما فوق . ويجوز
منح هؤلاء مكافأة نظير الجهود الإضافية التي قد يكلفون بها خارج ساعات الدوام
الرسمي .
7-
بدل السفر الداخلي :
يقصد ببدل السفر الداخلي المبلغ الذي يستحقه
الموظف المكلف في مأمورية من الشركة إلى مدينة أخرى خارج منطقة عمله مقابل السكن
والغذاء والمواصلات الداخلية في جهة المأمورية عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله
وذلك حسب الجدول التالي :
أولاً
: المناطق القريبة وهي :
ذمار –
عمران – مأرب
م
|
المسمى
الـوظــيــفي
|
بدل
السفر المستحق علن كل ليلة
|
1-
|
مدير
عام
|
6.000
ريال
|
2-
|
مدير
إدارة
|
4.000
ريال
|
3-
|
نائب
مدير إدارة
|
3.000
ريال
|
4-
|
رئيس
قسم وما دون
|
2.000
ريال
|
ثانياً
: المناطق البعيدة وهي :
حضرموت –
شبوة – المهرة - أبين
م
|
المسمى
الـوظــيــفي
|
بدل
السفر المستحق علن كل ليلة
|
1-
|
مدير
عام
|
8.000
ريال
|
2-
|
مدير
إدارة
|
6.000
ريال
|
3-
|
نائب
مدير إدارة
|
5.000
ريال
|
4-
|
رئيس
قسم وما دون
|
4.000
ريال
|
ثالثاً
: المناطق المتوسطة الغير مذكورة في البندين أعلاه:
م
|
المسمى
الـوظــيــفي
|
بدل
السفر المستحق علن كل ليلة
|
1-
|
مدير
عام
|
7.000
ريال
|
2-
|
مدير
إدارة
|
5.000
ريال
|
3-
|
نائب
مدير إدارة
|
4.000
ريال
|
4-
|
رئيس
قسم وما دون
|
3.000
ريال
|
ضوابط وأحكام عامة حول بدل السفر الداخلي :
أ-
في حالة سفر الموظف
في مأمورية وبات ليلية واحدة وعاد في اليوم التالي فإنه يستحق بدل سفر ليلة واحدة
فقط ، ولا يستحق أي بدل سفر في اليوم التالي طالما لم يبيت خارج مقر عمله .
ب- يستحق
الموظف نصف بدل السفر الداخلي المقرر في الحالات التالية :
-
إذا وفرت له الشركة
المبيت في جهة المأمورية .
-
في حالة السفر
والعودة في نفس اليوم من المأمورية .
ج-
لا يستحق الموظف
أجراً على ساعات عمل إضافية خلال مدة المأمورية .
د-
يستحق الموظف بدل
السفر عن المأمورية التي قام بها شريطة ما يلي :
-
أن يكون قد كلف في
المأمورية من مدير الإدارة المختص على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه مدة
المأمورية وجهتها وغرضها وإن يسلم إلى إدارة الموارد البشرية قبل القيام
بالمأمورية .
-
أن يقدم تقريراً
بإنجاز المأمورية التي كلف بها إلى المدير المختص ويخطر إدارة الموارد البشرية بما
يفيد ذلك .
ه-
تتولى إدارة الموارد
البشرية إتخاذ إتمام إجراءات صرف بدل السفر وفي حالة تجاوز مدة المأمورية الفترة
المحددة يجب أن تعتمد الزيارة من قبل المدير العام .
و-
يستحق المكلف في
مأمورية رسمية أجور مواصلات عن يوم السفر والعودة على أساس أجور النقل البري
للركاب السائدة في شركات ومحطات النقل المعنية . وفي حالة استخدام سيارات الشركة
يصرف للمكلف قيمة المحروقات التي سوف يستهلكها أثناء المأمورية بموجب ما تثبت ذلك
.
8-
بدل عـــلاج :
يستحق الموظف بدل علاج خلال فترة عمله في
الشركة يتم تحديها واعتمادها من بعد نهاية فترة التجربة وتثبيت الموظف .
ويتم ضمها ضمن الاستحقاق النقدي للموظف بواقع
مبلغ نقدي على النحو التالي :
-
الموظف المتزوج 2.000 ريال شهرياً .
-
الموظف العازب 1.000 ريال شهرياً .
رابعاً
: المكـافـآت المــاليــــة :
أ-
بناء على موافقة
وقرار المدير العام يمنح الموظف في الشركة إكرامية خلال شهر رمضان الكريم من كل
عام ويحدد مبلغ الإكرامية المدير العام شريطة أن يكون قد مضى على عمله في الشركة
سنة لاستحقاق العلاوة كاملة وإلا احتسبت على أساس الفترة التي أمضاها منذ تعيينه .
ب- يمنح
الموظف في الشركة مكافأة نهاية كل سنة يحدد مقدرها المدير العام وكذلك من يستحقها
وكانت ظروف الشركة المالية تسمح بذلك ويشترط لمن يستحقها أن يكون قد مضى على
الموظف في عمله لدى الشركة .
خامساً
: الإجــــازات :
يستحق
الموظف إجازة اعتيادية ثلاثون يوم خلال العام بواقع يومين ونصف اليوم في الشهر وفي
حالة عدم استخدام الموظف لإجازته فإنه يعوض بدلاً عنها نقداً تصرف بموجب موافقة
المدير العام وأن تكون طبيعة عمل الموظف لا تسمح له بأخذ إجازة عيناً حتى يتوجب
استحقاقها نقداً للرصيد المتبقي له عن نهاية كل عام .
سادساً
: حقوق نهاية الخدمة :
أ-
تنتهي خدمة الموظف في
الشركة في الحالات التالية :
1-
الاستقالة .
2-
إنتهاء مدة عقد العمل
المحددة .
3-
الوفاة .
4-
الفصل من الخدمة .
5-
العجز الكلي الدائم
والثابت بتقرير طبي من جهة طبية معتمدة .
6-
الإحالة إلى التقاعد
عند بلوغ سن (60) سنة للرجل وسن(55)سنة للمرأة.
ب- يستحق
الموظف الذي انتهت خدمته في الشركة وبعد استكمال كل إجراءات إنهاء خدمة العمل
وتصفية كافة متعلقات عمله الأتي :
1-
ما يستحقه من إجازة
سنوية بحسب الرصيد المتبقي له خلال فترة عمله .
2-
ما يستحقه من حقوق
ترك الخدمة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
3-
يتم تحصيل أي مبالغ
مستحقة عليه للشركة من أي مستحقات تكون له .
4-
للموظف الحق عن
انتهاء خدمته في الشركة أن يحصل على كافة وثائقه الأصلية لدى الشركة ما عدا
الضمانة التجارية ، كما يحق له الحصول على شهادة خبرة وإخلاء طرفه من الخدمة لدى
الشركة .
الفصل
السادس
لائحة
المخالفات والجزاءات الإدارية
مادة(1): تطبيق على المخالفات التي يرتكبها
الموظفون في الشركة الجزاءات التأديبية المحددة نظير كل منها في الجدول الملحق بهذه اللائحة وطبقاً للإحكام التي تنص
عليها.
مادة(2): تتدرج الجزاءات التي يجوز توقيعها على
العاملين حسب شدتها على النحو التالي:
1-
لفت نظر كتابي.
2-
إنذار كتابي.
3-
الخصم من المرتب بما لا يتجاوز 20% من الراتب
في الشره.
4-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة
أقصاها "6" أشهر.
5-
الحرمان من العلاوة السنوية لمدة سنة.
6-
الإنذار بالفصل.
7-
الفصل من الخدمة.
مادة(3): يراعي عند توقيع الجزاءات التأديبية على
الموظف الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
أ/
أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة.
ب/
المخالفات السابقة التي يكون قد ارتكبها الموظف (إن وجدت).
ج/
الملابسات المتعلقة بالمخالفة والظروف التي صاحبت ارتكابها، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة الأخرى التي توجب تخفيض العقوبة أو
تشديدها.
مادة(4): صلاحيات توقيع الجزاءات الإدارية:
أ/
يكون للمدير العام صلاحية توقيع الجزاءات الآتية:
1- الخصم من الراتب من 6 – 10 أيام.
2- الخصم من الراتب على مخالفات مواعيد
العمل والغياب عن العمل لمدراء الإدارات والفروع ومساعديهم.
3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20% من
إجمالي الراتب ولمرة واحدة بعد التحقيق وبناء على اقتراح لجنة التحقيق.
4- الحرمان من العلاوة السنوية.
5- الإنذار بالفصل من الخدمة بعد التحقيق
وبناء على اقتراح لجنة التحقيق.
6- الفصل من الخدمة، بعد التحقيق وبناءً
على اقتراح لجنة التحقيق.
ب/ لمدير الموارد البشرية صلاحية توقيع
الجزاءات الآتية :
1- لفت نظر؛ الإنذار الكتابي؛ الخصم من
الراتب حتى "5" أيام.
2- الخصم من الراتب على مخالفات مواعيد
العمل؛ الغياب عن العمل التي يرتكبها شاغلو الوظائف مادون مدير إدارة أو نائب مدير
إدارة.
مادة(5): للموظف الذي وقعت عليه عقوبة بقرار من
مدير الموارد البشرية أو المدير العام؛ شأن التظلم
وفقاً لما يراه مناسباً حسب تقدير الحالة.
جدول
المخالفات والجزاءات المقررة عليها
أولاً: مخالفات مواعيد العمل:
م
|
المخالفات
|
الجزاءات المقررة
|
أحكام عامة
|
أول مرة
|
ثاني مرة
|
ثالث مرة
|
رابع مرة
|
1
|
التأخير عن مواعيد العمل لمدة تزيد
عن عشر دقائق وأقل من نصف ساعة.
|
إنذار شفوي
|
إنذار كتابي
|
خصم ربع يوم
|
خصم نصف يوم
|
|
2
|
التأخير عن مواعيد العمل أو الانصراف
لمدة تزيد عن نصف ساعة وأقل من ساعة دون عذر مقبول.
|
إنذار كتابي
|
خصم ربع يوم
|
خصم نصف يوم
|
خصم أجر يوم كامل
|
|
3
|
التأخير عن مواعيد العمل أو الانصراف
لمدة ساعة وأكثر دون عذر مقبول
|
خصم ربع يوم
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
4
|
العودة أو البقاء داخل مقر العمل
خارج أوقات الدوام الرسمي ما لم يكن الموظف مكلفاً بذلك رسمياً ومسبقاً.
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
5
|
عدم الالتزام بالعودة للعمل خارج
أوقات العمل الرسمي عند تكليف الموظف بذلك وبدون عذر مقبول.
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
خصم أربعة أيام
|
|
6
|
ترك مقر العمل أثناء الدوام بدون إذن
بعد أن يكون الموظف قد وقع على كشف الحضور
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين كامل
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
7
|
التلاعب بسجلات إثبات الحضور
والانصراف كتعديل البيانات أو التوقيع عن الغير.
|
خصم ثلاثة أيام
|
خصم خمسة أيام
|
إنذار بالفصل
|
الفصل
|
|
ثانياً: مخالفات الغياب عن العمل دون مبرر مقبول:
م
|
المخالفات
|
الجزاءات المقررة
|
أحكام عامة
|
أول مرة
|
ثاني مرة
|
ثالث مرة
|
1
|
الغياب بدون إذن أو مبرر مقبول.
|
نصف يوم
|
يوم
|
يومين
|
مع خصم أجر أيام الغياب
|
2
|
الغياب المتقطع لأكثر من 15 يوم خلال
السنة؛ دون عذر مقبول.
|
إنذار كتابي بالفصل
|
|
3
|
الغياب المتقطع لأكثر من 30 يوم خلال
السنة؛ دون عذر مقبول.
|
الفصل من الخدمة
|
|
4
|
الغياب المتصل لأكثر من 7 أيام
متتالية؛ دون عذر مقبول.
|
إنذار كتابي بالفصل من الخدمة
|
|
5
|
الغياب المتصل لأكثر من 15 أيام
متتالية؛ دون عذر مقبول.
|
يعتبر الموظف مستقيل حكماً وينهى
العقد معه
|
|
ثالثاً: مخالفات قواعد السلوك الوظيفي:
م
|
المخالفات
|
الجزاءات المقررة
|
أحكام عامة
|
أول مرة
|
ثاني مرة
|
ثالث مرة
|
رابع مرة
|
1
|
استقبال الزوار في العمل بشكل متكرر.
|
لفت نظر
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
|
2
|
جمع تبرعات وإعانات داخل مقر العمل
دون موافقة مسبقة من الإدارة
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
3
|
استخدام التلفونات أو الفاكس
والكمبيوتر وغيرها من الأدوات الخاصة بالشركة في غير أغراض العمل.
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
4
|
عدم الاهتمام بالمظهر الشخصي.
|
لفت نظر
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم ونصف
|
خصم يوم
|
|
5
|
التباطؤ أو التأخير في إنجاز العمل.
|
لفت نظر
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
6
|
المزاح مع الآخرين أو اللعب أثناء
العمل.
|
لفت نظر
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم ونصف
|
خصم يوم
|
|
7
|
التدخين في الأماكن المحظورة.
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
8
|
قبول هدايا أو منافع بغرض إنجاز
واجبات وظيفية
|
يحال مرتكب المخالفة إلى لجنة
التحقيق
|
|
9
|
الاعتداء على الرؤساء أو الزملاء أو
على أحد العملاء أو شتمهم.
|
يحال مرتكب المخالفة إلى لجنة
التحقيق
|
|
10
|
مخالفة الأوامر والتعليمات أو تحريض
الآخرين على مخالفتها.
|
يحال مرتكب المخالفة إلى لجنة
التحقيق
|
|
11
|
إفشاء أسرار العمل.
|
يحال مرتكب المخالفة إلى لجنة
التحقيق
|
|
12
|
ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة في
مكان العمل.
|
يحال مرتكب المخالفة إلى لجنة
التحقيق
|
|
13
|
الادعاء كذباً على الرؤساء أو على
الزملاء مما يؤدي إلى تعطيل العمل.
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
الإحالة إلى التحقيق
|
|
|
14
|
الإدلاء بشهادة كاذبة أو الامتناع عن
الإدلاء بشهادة في التحقيقات التي تجريها الشركة.
|
الإحالة إلى التحقيق
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رابعاً: مخالفات لوائح ونظم العمل:
م
|
المخالفات
|
الجزاءات المقررة
|
أحكام عامة
|
أول مرة
|
ثاني مرة
|
ثالث مرة
|
رابع مرة
|
1
|
عدم تنفيذ التعليمات الكتابية
المبلغة بشأن نظام العمل.
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
2
|
عدم تدقيق البيانات والتعليمات وفقاً
للنظام المتبع.
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
|
3
|
عدم إرسال الرسائل والتحويلات
والوثائق والمستندات في الأوقات المحددة
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
4
|
عدم حفظ الوثائق والمستندات التي في
عهدته بطريقة سليمة
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
|
5
|
التلاعب في عروض أسعار المشتريات
والمناقصات بقصد تحقيق منفعة شخصية أو الإضرار بالشركة
|
يحال الموظف إلى لجنة التحقيق
|
|
6
|
عدم اتباع الإجراءات المتعمدة في
إجراءات المبيعات.
|
يحال الموظف إلى لجنة التحقيق
|
|
7
|
ضياع المستندات والملفات.
|
يحال الموظف إلى لجنة التحقيق
|
|
8
|
عدم إبلاغ الرئيس المباشر عن نقص في
أي من الأوراق المستندات.
|
يحال الموظف إلى لجنة التحقيق
|
|
9
|
عدم الإبلاغ عن أية مخالفة متعلقة
بالعمل.
|
يحال الموظف إلى لجنة التحقيق
|
|
10
|
نقل أوراق أو مستندات أو آلات خاصة
بالعمل إلى خارج مقر العمل بدون إذن كتابي مسبق.
|
يحال الموظف إلى لجنة التحقيق
|
|
خامساً: مخالفات أنظمة
العمل:
م
|
المخالفات
|
الجزاءات المقررة
|
أحكام عامة
|
أول مرة
|
ثاني مرة
|
ثالث مرة
|
رابع مرة
|
1
|
التقصير في المراجعة اليومية
للعمليات الحسابية.
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
2
|
عدم تسجيل العميلات أولاُ بأول وفقاً
للنظام المحاسبي المعتمد.
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
3
|
الإهمال في مراجعة وفحص مستندات
العمليات المالية وفقاً للنظام المعتمد.
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
4
|
تصفية الحسابات المعلقة أولاً بأول
|
إنذار كتابي
|
خصم نصف يوم
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
|
5
|
مخالفة الصلاحيات المعتمدة
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
خصم أربعة أيام
|
|
6
|
عدم تحصيل حقوق الشركة في مواعيد
الاستحقاق.
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
خصم أربعة أيام
|
|
7
|
الإهمال أو التقصير في الحفاظ على
حقوق الشركة وممتلكاتها.
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
خصم أربعة أيام
|
|
8
|
عدم توفير احتياجات العمل التي تؤدي
إلى توقف العمل.
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
9
|
السماح ليغر المختص بفتح وتشغيل الأجهزة
وخاصة الكمبيوتر دون إذن مسبق من المسئول المختص.
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم ونصف
|
خصم يوم
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
10
|
الإهمال والتقصير في مراعاة إجراءات
الأمن والسلامة
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
11
|
عدم مراعاة تعليمات الأمن والسلامة
الواجب على كل موظف التقيد بها.
|
إنذار كتابي
|
خصم يوم
|
خصم يومين
|
خصم ثلاثة أيام
|
|
الفصل
السابع
نظام
السلامة والصحة المهنية
مادة(1): يقصد بنظام السلامة والصحة المهنية هي
كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية العاملين
فيها وخاصة لمن يكون معرضين لحوادث بحكم طبيعة عملهم.
مادة(2): على إدارة الشركة تفعيل إجراءات الأمن
والسلامة وذلك بتفعيل الإجراءات التالية:
1- تركيب طفايات حريق وتوزيعها في الأماكن
التي تتطلب الحاجة لها.
2-
يتم عمل لواصق ولوائح الإرشادات لكيفية استخدام
وسائل الأمن.
3-
تحديد مخارج ومداخل ممرات الشركة أو المنشأة.
مادة(3): على إدارة الشركة التأكد من سلامة وصلاحية
المنافذ مثل الأبواب والشبابيك لكافة مرافق الشركة.
مادة(4): على إدارة الشركة توفير بعض أدوية الإسعاف
الخاصة بالإسعافات الأولية، ووضعها في مكان
عام وواضح حتى يسهل على جميع الموظفين الاستفادة منها في حالة الاحتياج لها.
الفصل
الثامن
بدل
السفر الداخلي
مادة(1): يقصد ببدل السفر الداخلي المبلغ الذي
يستحقه الموظف المكلف داخل الجمهورية اليمنية في مأمورية (مهمة) من الشركة في أي منطقة أو مدينة أخرى خارج
منطقة عمله مقابل السكن والغذاء والمواصلات الداخلية في جهة المأمورية عن كل ليلة يقضيها في المأمورية خارج مقر عمله وذلك
بحسب الجدول التالي:
أولاُ: المناطق القريبة وهي(ذمار – عمران - مأرب)
المسمى الوظيفي
|
|
بدل سفر المستحق (ريال/ليله)
|
مدير عام
|
|
|
5.000
|
مدير إدارة
|
|
|
4.000
|
نائب مدير إدارة
|
|
|
3.000
|
رئيس قسم ومادون
|
|
|
2.000
|
|
ثانياً: المناطق البعيدة (حضرموت – شبوة – المهرة – أبين).
المسمى الوظيفي
|
|
بدل سفر المستحق (ريال/ليله)
|
مدير عام
|
|
|
6.000
|
مدير إدارة
|
|
|
5.000
|
نائب مدير إدارة
|
|
|
4.000
|
رئيس قسم ومادون
|
|
|
3.000
|
|
ثالثاً: المناطق المتوسطة الغير مذكورة
في البندين أعلاه.
المسمى الوظيفي
|
|
بدل سفر المستحق (ريال/ليله)
|
مدير عام
|
|
|
7.000
|
مدير إدارة
|
|
|
5.000
|
نائب مدير إدارة
|
|
|
4.000
|
رئيس قسم ومادون
|
|
|
3.000
|
|
مادة(2): أحكام عامة حول بدل السفر الداخلي:
1- في حالة سفر الموظف في مأمورية وبات
ليلة واحدة وعاد في اليوم التالي فإنه يستحق بدل سفر ليلة واحدة فقط ولا يستحق أي
بدل سفر في اليوم التالي طالما لم يبيت خارج مقر عمله.
2- يستحق الموظف نصف بدل السفر الداخلي
المقرر في الحالات الآتية:
أ-
إذا وفرت له الشركة المبيت في جهة المأمورية.
ب- في حالة السفر والعودة في نفس اليوم من
المأمورية.
3- لا يستحق الموظف أجراً على ساعات عمل
إضافية خلال مدة المأمورية.
4- ويستحق الموظف بدل السفر عن المأمورية
التي قام بها شريطة ما يلي:
أ-
أن يكون قد كلف في المأمورية من مدير الإدارة
المختص على النموذج المعد لهذا الغرض موضحاً فيه مدة المأمورية وجهتها وغرضها وأن
يسلم إلى إدارة الموارد البشرية قبل القيام بالمأمورية.
ب- أن يقدم تقريراً بإنجاز المأمورية التي
كلف بها إلى المدير المختص ويخطر إدارة الموارد البشرية بما يفيد ذلك.
5- تتولى إدارة الموارد البشرية اتخاذ
إجراءات صرف بدل السفر وفي حالة تجاوز مدة المأمورية الفترة المحددة يجب أن تعتمد
الزيادة من قبل المدير العام.
6- يستحق المكلف في مأمورية رسمية أجور
مواصلات عن يوم العودة على أساس أجور النقل البري لركاب السائدة في شركات ومحطات
النقل المعنية، وفي حالة استخدام سيارات الشركة يصرف للكلف قيمة المحروقات التي
سوف يستهلكها أثناء المأمورية بموجب الفواتير.
الفصل
التاسع
نظام
تقييم الأداء الوظيفي
يعتبر نظام تقارير الأداء الوظيفي من
أهم الإجراءات الإدارية التي تهتم بتحديد وتقييم المستوى الوظيفي بين جميع
الموظفين ويعتبر المعيار الأول لمنح الزيادة السنوية وكذلك الترفيع الوظيفي ويعتبر
تقييم الأداء الوظيفي إجراء مبني على نقاط عملية مستمدة من واقع وطبيعة العمل.
ويتمثل في الخطوات التالية:
أولاً: يتم إعداد نماذج تقييم الأداء الوظيفي على
مستوى كل إدارة ويتم تحديد عناصر تقييم الأداء حسب
طبيعة العمل.
ثانياً: مدة تقييم الأداء الوظيفي كل ثلاثة أشهر يتم
رفعها إلى إدارة الموارد البشرية في الأسبوع الأول
من الشهر الرابع.
ثالثاً: يتم جمع تقارير تقييم الأداء الوظيفي لكل
الإدارات وعمل خلاصة نهائية العام يتم تحديد فيها الآتي:
1- درجات تقييم الأداء الحاصل عليها كل
موظف خلال العام وعلى مستوى كل إدارة.
2- كشف يوضح مقدار العلاوة السنوية
الممنوحة لكل موظف بموجب التقدير الحاصل عليها وبناء على النسب المعتمدة في منح
العلاوة
3- كشف يوضح اسماءالموظفين
الغيرالمستحقين للعلاوه السنويه وذلك في الحالات التاليه: حصول الموظف على تقدير أقل من جيد.
-
إذا حصل الموظف على أكثر من عشرين جزاء إداري خلال العام.
- إذا لم يمر على الموظف أكثر من تسعة
أشهر من تاريخ مباشرته للعمل لاستحقاق العلاوة.
رابعاً: يجب اعتماد درجات تقييم الأداء من المدير
العام.
خامساً: يتم رفع كشف بأسماء مدراء الإدارات ليتم
تحديد درجات تقييم أدائهم الوظيفي بواسطة المدير
العام وكذلك تحديد العلاوة أو الزيادة
السنوية المستحقة لهم.
سادساً: يحق للمدير العام منح علاوات تشجيعية لبعض
الموظفين البارزين في أعمالهم وترى الإدارة استحقاقهم
بذلك.
أخيــراً: إدارة الموادر البشرية هي افدارة المسسئولة
عن إعداد وتنظيم متابعة نظام تقييم الأداء الوظيفي.
الوظيفة
الفصل
العاشر
لائحة
التدريب والتأهيل
مادة(1):
أ-
على إدارة الشركة أن تضع كل عام خطة تدريب ترمي
إلى تنمية مهارات الكوادر الإجارية والفنية والمهنية، وتطوير خبراتهم وقدراتهم على
أحسن وجه ممكن لخدمة العمل.
ب-
يتم اختيار وترشيخ الموظفين للاشتراك في
الدورات التدريبية من قبل الرئيس المباشر وعميد مدير الإدارة المختصة والرفع بذلك
إلى المدير العام لإقرار ذلك.
ت-
يلتزم المرشح في دورة تديبية بأن يستمر في
العمل في الشركة بمدة يتم تحديدها بحسب نوع الدورة وأهميتها سواء كانت الدورة
داخلية في الجمهورية اليمنية أو دورة خارجية خارج اليمن، وفي حالة عدم الالتزام
يجوز للشركة مطالبته بسداد كافة المصاريف والكتاليف التي تكبدتها على تدريبه.
ث-
يجوز إنهاء أو توقيف تدريب أي موظف لا يلتزم
بالنظام والمواعيد الخاصة بالدورة التدريبية التي يشارك فيها وللشكرة في هذه
الحالة تحميله كافة المصاريف والنفقات التي دفعتها مقابل اشتراكه في الدورة.
مادة(2): على إدارة الشركة تحديد احتياجاتها من
الدورات التدريبية ومجالات التديب اللازمة لتسيير العمل وذلك بناءً على نتائج تقارير تقييم الأدجاء الوظيفي الذي يبين
جوانت القصورالوظيفي التي يتطلب القيام
بتأهيل وتدريب الكوادر المطلوبة.
الفصل
الحادي عشر
لائحة
الواجبات والمحضورات العامة
مادة(1): الواجبات:
على
كل موظف في الشركة الالتزام بما يلي:
1-
القيام بمهام الوظيفة المسندة إليه كاملة وبدقة
وأمانة وإخلاص.
2-
تخصيص أوقات العمل لأداء أعماله وواجباته
الوظيفية.
3-
التقيد بأنظمة ولوائح الشركة.
4-
إطاعة الأوامر التي توجه إليه من رؤسائه في
حدود الاختصاصات والأنظمة المعتمدة.
5-
المحافظة على أسرار العمل التي يطلع عليها بحكم
عمله وعلى أسرار الشركة وأنشطتها وعلى أسرار عملاء الشركة.
6-
المحافظة على سمعة الشركة وعلى كرامة الوظيفة
وسمعة العمل.
7-
المحافظة على مواعيد العمل.
8-
المحافظة على المظهر اللائق والسلوك الوظيفي
اللائق في العمل أو خارج الشركة.
9-
إبلاغ الرؤساء في العمل عن أي تجاوز أو مخالفات
في العمل لأنظمة الشركة.
10-
المحافظة على أموال وممتلكات الشركة وحقوقها وعدم
استعمالها إلا للأغراض المخصصة لها.
11-
التعاون مع زملائه في العمل في إنجاز العمل
وتقديم ما يلزم من مساعدة لهم عند الحاجة وحسن التعامل معهم.
12-
إخطار إدارة الموارد البشرية في الشركة في حالة
تغيير عنوان السكن وكذلك في حالة أي تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية.
13-
المحافظة على ما في حوزته من عهد عينية وملفات
مستندات وسجلات أو عهد مالية وتسليمها كاملة إلى الإدارة المختصة في حالة النقل أو
عند ترك الخدمة في الشركة.
مادة(2): المحضورات:
1-
اتخاذ مقر عمله للمقابلات الشخصية مع أصدقائه
أو أقاربه بما يترتب عليه إضعة العمل في ما لا يعود بالنفع على الشركة.
2-
إجراء الاتصالات الهاتفية في غير أغراض العمل
أو هدر وقت العمل في قارءة الصحف والمجلات.
3-
استغلال سطلة الوظيفة أو إساءة استعمالها.
4-
مغادرة مكان العمل لال أوقات الدوام الرسمي دون
إذن مسبق.
5-
التواجد في مقر العمل بعد انتهاء الدوام بدون
مبر أو إذن.
6-
الدخول والخروج إلى أماكن العمل من غير الأماكن
المخصص لها.
7-
إفشاء المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله.
8-
تصوير أو طباعة مستند ليس له علاقة بعمله إلا
بعد الحصول على إذن مسبق.
9-
استغلال البيانات والمعلومات التي يطلع عليها
بحكم عمله في ممارسته أي نشاط تجاري صناعي، خدمي أو مهني.
10-
الجمع بين العمل في الشكرة وأي عمل آخر.
11-
دخول الشركة ومقرات العمل بالسلاح أو أي
ممنوعات قانوناً أو عرفاً.
12-
قبول هدية أو مكافأة أو منفعة أو قبول الوعد
لنفسه أو لغيره من موظفي الشركة مقابل أداء أعمال وظيفية.
13-
تخطي الرئيس المباشر وعدم الالتزام بنظام
التسلسل الإداري عند تقديم الطلبات أو الشكاوي أو المراجعات.
14-
إخراج سجلات أو أوراق أو وثائق خاصة بالعمل أو
بالشركة على خارج مقر العمل دون إذن كتابي من المدير العام أو أمر مساعدي.
15-
تسليم ما بعهدته من عهد مالية أو عينية إلى غير
جهات الاختصاص بالشركة.
16-
تعاطي المسكرات أو ممارسة سلوك مخل بالآداب باي
شكل في مقر العمل.
الفصل الثاني عشر
نظــــــام انتهــــاء
الخــــــدمة
مادة(1): تنتهي خدمة الموظف في الشركة في الحالات
التالية:
1-
الاستقالة.
2-
انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة.
3-
الوفاة.
4-
الفصل.
5-
العجز الكلي الدائم والثابت بتقرير طبي من جهة
طبية معتمدة.
6-
الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ سن الــ(60) سنة
للرجال والــ(55) سنة للمرأة.
مادة(2): لأي موظف الحق في الاستقالة من الخدمة في
الشركة، ويجوز له تقديمها في أي وقت شاء على
أن يراعي في ذلك ضرورة التقيد بالشروط التالية:
1-
أن يتقدم بلطب الاستقالة كتابياً إلى رئيسه
المباشر.
2-
ألا تكون الاستقالة مشروطة و معلقة بأي شرط أو
سبب.
3-
أن يتقدم بلاستقالة قبل(30) يوم على الأقل من
التاريخ الذي يحدده لبدء سريانها.
4-
عدم ترك العمل بمجرد تقديم طلب الاستقالة وعليه
أن يستمر في العمل حتى إخطار برد إدارة الشركة عليه خلال مدة(30) يوم من تاريخ
تقديمها، إذا لم يتم إخطاره خلال هذه المدة اعتبرت استقالته مقبوله.
مادة(3): للموظف الحق عند انتهاء خدمته في الشركة
أن يحصل على كافة وثائقه الأصلية لدى الشركة
ما عدى الضمانة كما يحق له الحصول على شهادة بإنهاء
خدمته وإخلاء طرفه لدى الشركة.
مادة(4): يجوز للشكرة أن تنهي من جانبها بدون إشعار
كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن الفترة الإنذار
في حالة ارتكاب الموظف مخالفة من المخالفات التي تجيز الفصل دون إنذار مسبق.
مادة(5): يجوز لكل من الموظف والشركة إنهاء العقد
بدون إشعار مسبق للطرف الآخر في كل من الحالات
التالية:
1)
إذا اتفق الطرفان كتابياً على إنهاء العقد.
2)
إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها دون أن تضمن
نصاً يقضي بأن يتجدد تلقائياً.
3)
إذا توفي الموظف وهو في خدمة الشركة.
مادة(6):
أ-
يحاسب الموظف الذي تنتهي خدمته في الشركة بكل
مستحقاته لدى الشركة حتى انتهاء الخدمة.. وتشمل ما يلي.
1- ما يستحقه من إجازة سنوية بحسب الفترة
التي عمل فيها خلال العمل.
2- ما يستحقه من حقوق ترك نهاية الخدمة
وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ب- يتم تحصيل أي دين أو مبلغ مستحقه عليه للشركة
من أي مستحقات تكون له، وعلى إدارة الشركة عند اللزوم الرجوع على الضامن في جميع
الحالات لاستيفاء حقوق الشركة عليه.