من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 31 أكتوبر 2021

صيغة عقد بيع ثمار لم يتم جنيها

 

عقد بيع ثمار لم يتم جنيها

في يوم........... وتاريخ.................... الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول .......................... مقيم في ..................... يحمل بطاقة...............

الطرف الثاني............................... مقيم في...................يحمل بطاقة.................

وذلك على ما يلي:

مادة 1: باع الطرف الاول للطرف الثاني محصول الذرة والعنب القائم في ارضه الواقعة في…… مساحتها…… وحدودها……

مادة2: تم هذا البيع نظير ثمن جزافي جملته…… وتم دفع المبلغ نقدا في المجلس

مادة3: يقر الطرف الثاني انه عاين المبيع على نحو ناف للجهالة وقبل شرائه بناء على ذلك ولا ضمان له على الطرف الاول في ذلك

مادة4: يقر الطرف الاول ان التوقيع على هذا العقد يعتبر تخلية منه للمبيع للطرف الثاني والتزم رفع يده عنه كلية وتمكين الطرف الثاني من حين المبيع حتى يوم / / 20م

مادة 5: اتفق الطرفان على ان مصاريف جني المحصول وحمايته حتى يأت نهاية المدة المذكورة يقع على عاتق الطرف الثاني

مادة 6: إذا تأخر استلام الطرف الثاني للمبيع بسبب من الطرف الاول فللأول الرجوع على الثاني بتعويض قدره….. ريال يمني عن كل يوم تأخير

مادة 7: يقر الطرف الاول انه لم يسبق ان رتب للغير اي نوع من الحقوق ويضمن للطرف الثاني تعرضات الغير ما لم تكن لأسباب عائدة الى المشتري

مادة8: التزامات الطرف الثاني جني المحصول المبيع بالطرق المتعارف عليها لدى الزراع وتحت طائلة التعويض

حرر هذا العقد من نسختين مع كل طرف نسخة

 

اسم الطرف الاول…… توقيعه...........

اسم الطرف الثاني…… توقيعه............

 

الشاهد الأول......................... التوقيع....................

الشاهد الثاني.........................التوقيع.....................

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021

صيغة عقد عمل في مدرسة

 

عقد عمل في مدرسة

في يوم........... وتاريخ.................... الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول .......................... مقيم في .................. يحمل بطاقة...................

الطرف الثاني............................... مقيم في...................يحمل بطاقة...................

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يلي:

البند الأول: يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل ……. بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه كمدرس للمواد ….. بمدرسته …….. الكائنة …….. والخاضعة لإشراف مديرية التربية والتعليم بمدينة...............

البند الثاني: يقر الطرف الثاني بأن خبرته السابقة في تدريس المواد المشار اليها بالبند السابق تبلغ مدتها ……. وفقا لشهادة الخبرة المقدمة منه ضمن مسوغات تعينه.

البند الثالث: مدة هذا العقد سنة دراسية تبدأ في…...وتنتهي في.……  على أن يكون التعيين تحت الاختبار في الشهر الاول فان تبين للطرف الاول خلاله عدم صلاحية الطرف الثاني كان له انهاء العقد بدون حاجة الى تنبيه

البند الرابع: في حالة استمرار العقد الى ما بعد المدة المحددة لانتهائه، يعتبر مجددا سنة دراسية فسنه اخرى باعتباره مبرما لإتمام منهج دراسي معين

البند الخامس: يجب على الطرف الثاني أن يؤدي التدريس بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وأن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه وان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله وأن يحتفظ بكافة الاسرار التي يكون قد ألم بها أثناء عمله حتى بعد انقضاء العقد

البند السادس: لا يجوز للطرف الاول أن يكلف الطرف الثاني بعمل غير متصل بالتدريس ولو كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا

البند السابع: يلتزم الطرف الثاني بتدريس …. حصة اسبوعيا مدة كل منها …….. لا يجوز أن تجاوز حصص الاسبوع 48 ساعة موزعة على أيام الاسبوع وفقا للجدول الذي تضعه ادارة المدرسة وعلى الطرف الثاني تسليم صورة منه قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الاقل لإتمام التحضير

البند الثامن: على الطرف الثاني ان يتفرغ تفرغا تاما لإعمال التدريس المبينة بهذا العقد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وغير مصرح له بإعطاء دروس خصوصية، وفي حالة اخلاله بهذا الالتزام يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او أي اجراء اخر مع التزامه بدفع مبلغ …… فقط …….. ريال يمني للطرف الاول كتعويض متفق عليه

البند التاسع: على الطرف الثاني تنفيذ الكتب الدورية التي سلمت له من الطرف الاول بكل ما تتضمنه من أعمال توجيهية.

البند العاشر: إذا تطلب العمل مجاوزة الوقت المحدد له اسبوعيا، تعين على الطرف الثاني الالتزام بذلك مقابل التزام الطرف الاول بمنحه اجرا اضافيا بواقع ……. % من اجره بحيث لا يتجاوز الوقت الإضافي أربع ساعات أسبوعيا.

البند الحادي عشر: للطرف الاول فصل الطرف الثاني بدون تنبيه اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة او اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو اكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى و انقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أو اذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية او اذا أفشى الاسرار الخاصة بالمدرسة او بما يمس اولياء أمور التلاميذ أو إذا حكم عليه نهائيا في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة الى ضبط محضر بالواقعة، او اذا تعدى بأية صورة على الطرف الاول أو الناظر المسئول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على أي من المدرسين

البند الثاني عشر: إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة او أي جريمة داخل المدرسة جاز للطرف الاول وقفه احتياطيا عن العمل، فان استمر الوقف حتى نهاية السنة الدراسية أعتبر العقد منتهيا

البند الثالث عشر: إذا تسبب الطرف الثاني في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او ادوات يملكها الطرف الاول او كانت في عهدته، التزم بقيمتها، وللأخير تقسيط هذه القيمة على عدد الاشهر الباقية من العام الدراسي

البند الرابع عشر: يكون المقابل المستحق للطرف الثاني عن أعمال التدريس خلال الوقت الاصلي هو …….. ريال يمني شهريا على ان يتم الوفاء بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد ايام العمل وبمقره.

البند الخامس عشر: يستحق الطرف الثاني أجره إذا حضر الى المدرسة في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك اسباب ترج الى الطرف الاول، فان كانت الاسباب قهرية لا يد للأخير فيها، استحق نصف أجره

البند السادس عشر: في حالة تجدد العقد، يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن ….. % من الاجر

البند السابع عشر: يجب على الطرف الثاني عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض على أن يشتمل على بيانات بمفردات الاجر، ولا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا الاجر الا بهذا التوقيع.

البند الثامن عشر: ينفسخ العقد بوفاة الطرف الثاني

البند التاسع عشر: يلتزم الطرف الاول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه، شهادة يبين بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ خروجه منه ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الاجور كما يلتزم برد كافة الاوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية

البند العشرون: تختص محاكم ……. بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد

البند الثاني والعشرون: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، نسختان للطرف الاول ونسخة للطرف الثاني.

 

اسم” الطرف الاول” ................... التوقيع......................

اسم” الطرف الثاني“.................... التوقيع......................

اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية

 

صيغة عقد مزارعة بالمشاركة

 

عقد مزارعة بالمشاركة

في يوم........... وتاريخ.................... الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول: رب العمل .................   المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد...................

الطرف الثاني: المزارع ......................  المتخذ محلاً لأقامته بشأن تنفيذ هذا العقد.......................

وذلك على ما يلي:

1-يضع الطرف الأول تحت تصرف الطرف الثاني قطعة الأرض المسجلة بالمحضر رقم (      ) من منطقة العقارية الواقعة في مدينة / أو قرية / أو مزرعة /  (      ) التابعة لناحية  (      ) من منطقة  (      ) محافظة  (      ) والبالغة مساحتها  (      ) دونماً والمحددة شرقاً (      )غرباً شمالاً (      ) جنوباً  (      ) والتي هي أرض زراعية بعل / سقي بالواسطة / بدون واسطة / سليخ / مشجرة بـ  (      ) ليستثمرها بالمشاركة مع الطرف الأول في الأعمال الزراعية التالية......................

وإذا تأخر عن القيام بهذه الاعمال في الأوقات المناسبة لها حسب المنطقة يحق للفريق الأول تأديتها على حساب الطرف الثاني بعد إنذاره

3-لا يحق للفريق الثاني أن يعهد باستثمار الأرض إلى مزارع آخر بدون موافقة الطرف الأول إنما يحق له استخدام عمال مزارعين

4-يقع على عاتق الطرف الأول تأمين الأعمال الآتية ..........في أوقاتها الملائمة وإذا تأخر عن تأمينها كلياً أو جزئياً في الأوقات المناسبة حسب متطلبات: الاعمال الزراعية في المنطقة يحق للفريق الثاني القيام بها على حساب الطرف الأول بعد إنذاره

5-يتعهد الطرف الثاني بأن يسلم الطرف الأول (  %) من الحاصلات وذلك خلال شهرين وقت جمع الانتاج ويتعهد الطرف الأول بتسليمه وصلاً يشعر باستلامه حصته من الحاصلات أما الاراضي المروية والمعدة لزراعة القطن فإن المحاصيل تحفظ بعد جنيها في الأماكن المعدة لها في المزرعة وبمعرفة الطرفين (رب العمل والبستاني) ولا يحق لرب العمل نقل أي كمية من المحصول قبل أن يسلم كل بستاني حصته من المحصول.

6-يقسم بدل فضلات المزروعات وبقاياها وأثمانها بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما من الانتاج نفسه

7-على الطرف الثاني أن يقوم بالإضافة إلى ما هو ما مذكور في المادة الرابعة من هذا العقد بالأعمال التالية:

أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات

ب – العناية بالمسكن المسلم إليه والحرص على نظافته وتجنب كل ضرر أو تخريب بأثاثه ومشتملاته

ج – العناية بالحيوانات والدواب التي تعود للفريق الأول والموضوعة تحت تصرفه

د – العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وانتفاع من يخلفه فيها فلا يستثمرها بغير الاعمال الزراعية الواردة بهذا العقد ويحافظ على حدودها وإمكانيات خصبها

هـ – تنظيف الأقنية والمصارف

8-يتعهد الطرف الثاني بألا يحدث أي تغيير في نوعية الأرض المسلمة إليه بموجب هذا العقد بدون موافقة الطرف الأول كالتشجير ونزع الأشجار وتغيير نوعية الأرض

9-يتعهد كل من الطرفين بأن ينفذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب القانون وهذا العقد يحسن نية وألا يعارض الطرف الآخر في أعماله بل يتعاون معه على الاستثمار بأحسن وجه.

10يعمل بهذا العقد لمدة (   ) تبدأ في(      ) وتجدد هذه المدة حكماً مالم يفسخ العقيد برضاء الطرفين أو لأحد الأسباب المذكورة في القانون.

11-نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل طرف بواحدة منها

 

الطرف الاول ........................   التوقيع: ...........................

 الطرف الثاني........................ التوقيع: ...........................

 

الشاهد الأول......................... التوقيع............................

الشاهد الثاني.........................التوقيع..............................

اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية

 

صيغة عقد وكالة بالبيع

 عقد وكالة بالبيع

 في يوم….. وتاريخ……. الموافق...........

تم إبرام هذا العقد بين كل من:

الأخ/……. مقيم في……  يحمل بطاقة………  رقم……… (طرف أول)

الأخ/……… مقيم في…. يحمل بطاقة……. رقم……. (طرف ثانٍ)

وذلك على ما يلي:

وكل الطرف الاول الطرف الثاني وذلك في التصرف الكامل الناقل للملكية في قطعة أرض تقع في……. مساحتها..........

وكل عن نفسه وبصفته في التصرف الكامل الناقل للملكية فله حق البيع لنفسه وللغير والتسليم والاستلام والتوقيع على كافة العقود الابتدائية والنهائية لنفسه وللغير وفي التعامل مع ادارات الجهاز مثل العقارية والتراخيص والمساحة وكافة التصرفات الاخرى المتعلقة بقطعة الارض المخصصة له وللوكيل الحق في التعامل مع الجهات الرسمية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص والجهات الادارية والمحاكم والشهر العقاري والتوثيق في اي اجراء او نزاع خاص بهذه الارض وللوكيل الحق في استخراج التراخيص وتعديلها واستلامها وتسجيل الارض وما عليها من مباني للنفس وللغير والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الحكومية وغير الحكومية واستلام وتسليم الاوراق والمستندات المتعلقة بقطعة الارض وللوكيل الحق في بيع الارض وما عليها من مباني للنفس وللغير وللوكيل الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

ولا يجوز الغاء عقد الوكالة الا بحضور الطرفين مجتمعين.

 

اسم الموكل…............  التوقيع...............

اسم الوكيل…............... التوقيع.................

 

الشاهد الأول......................... التوقيع.......................

الشاهد الثاني.........................التوقيع......................

 اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية

اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية

صيغة عقد عمل مع أجنبي باليمن

 

عقد عمل مع أجنبي

في يوم........... وتاريخ.................... الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:

الطرف الأول .......................... مقيم في .................. يحمل بطاقة..............

الطرف الثاني............................... مقيم في...................يحمل بطاقة...............

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق على ما يأتي:

 (البند الاول) يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل …… بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه على الا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات يوميا مع استحقاقه اجازة اسبوعية مدتها يوم كامل، ويضاعف الاجر عن الساعات الاضافية

(البند الثاني) يقر الطرف الاول بحصوله على ترخيص بالعمل بجمهورية اليمن برقم ......بتاريخ .......وأن اقامته بها ممتدة حتى     /   /       وأن مهنته هي............

(البند الثالث) تم تعيين الطرف الثاني لدى الطرف الاول للقيام بأعمال ..... اعتبارا من ..... بمقر العمل الكائن في......

(البند الرابع) يلتزم الطرف الاول بإعداد مكان لإقامة الطرف الثاني ووسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان الى مقر العمل وتخصيص سائق له، على أن يتحمل الاول النفقات اللازمة لذلك

(البند الخامس) مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من اليوم وتنتهي في    /    /      قابلة لتجديد لمدة او أخرى بذات الشروط مع زيادة الأجر بنسبة 10% كل سنة يتجدد فيها العقد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته في تجديد العقد

 (البند السادس) تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ ......... ريال يمني شهريا على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمقره

(البند السابع) يستحق الطرف الثاني أجره إذا حضر الى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول، فإن كانت الاسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثاني نصف أجره.

(البند الثامن) في حالة تجديد العقد، يكون للطرف الثاني الحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن ..... % من الأجر

(البند التاسع) يجب على الطرف الثاني عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لذلك " أو في كشوف الاجور أو على إيصال خاص معد لهذا الغرض" على أن يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الاجر، ولا تبرأ ذمة الطرف الاول من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع

(البند العاشر) لا يجوز للطرف الأول نقل الطرف الثاني من الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي او بالساعة أو بالقطعة

(البند الحادي عشر) يكون للطرف الأول استرداد الاجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب عمل آخر

(البند الثاني عشر) يجب على الطرف الثاني أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف الطرف الاول وطبقا لما هو محدد بأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وأن يأتمر بأوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الانتاج وادوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها، وأن يحتفظ بأسرار العمل وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة

(البند الثالث عشر) للطرف الاول فصل الطرف الثاني قبل انقضاء مدة العقد وبدون إنذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة على أن يقوم الطرف الاول بإبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة من وقت علمه ، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم انذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة أو غذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشة أو إذا حكم عليه نهائيا في جريمة ماسة بالشرف او الامانة أو الآداب العام أو وجد أثناء العمل في حالة سكر بين دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك ، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه

 (البند الرابع عشر) إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة داخل دائرة العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف

(البند الخامس عشر) إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو اتلاف او تقدير مهمات أو الات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وأخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام

(البند السادس عشر) لا ينتهي العقد بوفاة الطرف الاول أو بالتنازل عن المنشأة أو بيعها أو ادماجها او انتقالها بالوصية أو غير ذلك من التصرفات، على أنه في حالات الإفلاس أو التصفية أو الاغلاق النهائي المرخص به ينتهي العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الانهاء أو كان مترتبا عليه

(البند السابع عشر) ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاني أو بتقديم استقالته أو بانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم انذاره بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية

(البند الثامن عشر) حرر العقد من نسختين نسخ، لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاه

 

............................ التوقيع.........................(الطرف الاول)                    

...........................التوقيع..........................(الطرف الثاني)

اعداد المحامية / سمر العريقي

اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات القانونية