حالات ميراث المرأة في الاسلام


حالات ميراث المرأة في الاسلام
يدعي الكثيرون ظلم الاسلام للمرأة المسلمة, وغالبا ما يكررون قول الله سبحانه و تعالي( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كنوع من التقليل من شأنها, و في الواقع أن هذه حالة وحيدة من بين حالات عديدة, ترث فيها المرأة مثل الرجل او اكثر من الرجل, او ترث هي و لا يرث الرجل, و سنلقي في هذا البحث الضوء علي هذه الحالات لمن يجهلها. .
اولا: الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث :
1- ميراث الأبوين ( الأم، ولأب ) مع وجود الفرع الوارث المذكر أو المؤنث, كالابن, وابن الابن, وإن نزل ذكراً كان ابن الابن أو أنثى ، قلا الله تعالى : ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )) [النساء/11] .
2- ميراث الأخوة لأم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكوراً فقط, أو ذكوراً, أو إناثا فقط, أو ذكوراً وإناثاً ، فإنهم يشتركون في الثلث ، يقسم بينهم بالتساوي, للذكر مثل الأنثى .
قال الله عز و جل : ((وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )) [النساء/12]
و تظهر الحكمة في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأمه من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة, أكثر مما له من أخته لأمه.
3- ميراث الجدة الصحيحة مع الجد الصحيح, السدس في بعض الحالات، كما لو مات شخص عن أم أم ، أب أب ، وابن ، فإن لأم الأم السدس فرضا ، ولأب الأب السدس أيضاً ، والباقي للابن .
ثانيا: حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر :
إن المتأمل في ميراث المرأة, يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل، فأحياناً نجدها ترث نصف ما يرث، وأحياناً أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلاً عن النصف.
ويكون للذكر مثل الأنثيين, في الأصناف التالية:
1- صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى، وهم الأبناء مع البنات، وبنات الابن مع ابن الابن فأكثر، وهكذا...
فلو كان الإدلاء بأنثى, فلا ترث ، مثل بنت البنت ، وابن البنت .
2- وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين, أو متعددين.
ولا يكون في أولادهم، مثل ابن الأخت الشقيقة, أو لأب مع ابن الأخ الشقيق أو لأب، لأنهم من ذوي الأرحام.
3- وصنف يكون كذلك في درجة الأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الإرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث، ومن عدد من الأخوة ( اثنين فصاعداً )، فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى.
قال تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ )) [النساء/11]
أي وللأب الثلثان الباقيان.
4- صنف يكون في الزوجية، بشرط موت أحدهما, والميراث من تركته.
فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله, مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها ، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف ، وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع ، والزوجة على النصف من ذلك ، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث ، أخذت الربع, وهو نصف النصف ، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن, وهو نصف الربع .
ثالثا: حالات ترث فيها الأنثى, أكثر من الذكر:
قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، و لكن الأمثلة تشهد لذلك:
1- لو مات رجل عن : زوجة ، بنت ، أم ، أختين لأم ، أخ شقيق .
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم, من أصل أربعة وعشرين سهماً، وللأم أربعة، وللأخ الشقيق خمسة أسهم، وتحجب الأختين لأم بالبنت.
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق, وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت ابن وإن نزل, أو كان محل الأخ الشقيق أب، أو أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب.
فالبنوة مقدمة على الأبوة, وعلى الأخوة .
2- لو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة.
فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه البنت ، وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت ، بنت ابن وإن نزل ، أو أخت شقيقة أو لأب ، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث ، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج, وأكثر من العم .
3- لو ماتت امرأة عن: زوج، ابنتي ابن، ابن ابن ابن .
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهماً، ولبنتي الابن ثمانية، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ولابن الابن الباقي, وهو سهم واحد.
فنصيب كل واحدة من بنات الابن في تركة المورث, أكبر من نصيب ابن ابن الابن، ذلك لأنها أعلى درجة منه، وأكبر من نصيب الزوج.
 رابعا: حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر:
1-  لو مات شخص عن : أم بنتين ، أختين لأب ، أخ لأم .
 فإن للأم سهمان من أصل ثمانية ، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم ، ويبقى للأختين لأب سهمان ، لكل منهما سهم ، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب .
فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم .
2- وكما في مسألة العاصب الشؤم.
فلو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم.
فإن للزوج ثلاثة أسهم, من أصل اثنا عشر سهماً، وللبنت ستة، ولا يبق لابن الابن، وبنت الابن شيء.
فالبنت ورثت أكثر من الزوج, وأكثر من الأب، وورثت ولم يرث ابن الابن، وورثت الأم أيضاً ولم يرث ابن الابن.
3- وكذلك لا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور, مع وجود إناث صاحبات فرض, باستثناء الزوجة، ولا مع وارثات بطريق التعصيب.
4- الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث, ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض, أو وارث بطريق التعصيب، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث، كالقتل العمد, وشبه العمد, والارتداد.

مهارة إدارة النزاع وحل المشاكل بين المتنازعين


مهارة إدارة النزاع
النزاع مسألة طبيعية, و تحدث في كل علاقة تقريبا, وعلم النفس الاجتماعي يقر بانه لا مفر للإنسان من النزاع, فهو نتيجة حتمية لتعامله وتواصله مع الاخرين، و بما أنه لا يمكن تجنب النزاع ، فعلينا ان نتعلم كيف نديره, وتعتبر الوساطة عملية يساعد من خلالها طرف ثالث شخصين او اكثر, على التوصل الى حل نابع منهم بشأن قضية ما.
تعريف النزاع:
هو عجز شخص أو أكثر عن الاتفاق على أمر معين, وهو أيضا انعدام الاتفاق أو الإجماع على الأهداف.
أسباب النزاع:
-         تضارب المصالح.
-         الاختلاف في الأهداف.
-         اختلاف القيم و المعتقدات.
-         اختلاف الحاجات
-         اختلاف وجهات النظر.
-         سوء الفهم
أنواع النزاع:
-         النزاع بين الأشخاص, مثل الخلاف بين زوجين, أو بين أخوين, او بين زميلين في العمل.
-         النزاع بين جماعتين, أو بين إدارتين, أو بين حزبين.
-          النزاع بين دولتين.
-         النزاع الحاصل داخل الشخص نفسه, عندما يحتار بين فكرتين متناقضتين, أو رغبتين متعارضتين, أو خيارين.
أصناف النزاع:
النزاع الإيجابي, والنزاع السلبي
النزاع الايجابي:
 يمكن أن يكون إيجابيا إذا كان يساعد على فتح باب النقاش في قضية مهمة، و تنتج عنه حلول للمشكلات, و ينتج عنه أيضا تحسين الاتصال بين الأفراد, و يساعدهم على تحسين قدراتهم.
النزاع السلبي:
يمكن أن يكون النزاع سلبيا إذا كان يصرف الناس عن المسائل الجوهرية, و يؤدي بالأفراد الى العزلة و عدم التعاون, و يولد الشعور بعدم الرضا.
وعلم الادارة اليوم يعتبر النزاع امر ايجابي ومفيد, وضروري لتطوير ونجاح المؤسسة, وخاصة اذا احسنا ادارة النزاع بالشكل الصحيح لمصلحة المؤسسة والعمل, وليس لمصلحة الموظف .
عملية حل النزاع:    
 تمر عملية حل النزاع و تسويته, بأربع مراحل هي:
-         خلق المناخ الإيجابي باختيار الوقت المناسب, و الاتفاق على مكان محايد لبدء التفاوض.
-         تحليل موضوعي لسبب المشكلة, و جمع مختلف الآراء حول موضوع النزاع.
-         التفكير والبحث في جميع الحلول الممكنة.
-         تقييم جميع الحلول, بغية إيجاد حل على قاعدة رابح/رابح , بحيث يرضي جميع الأطراف.
كيف يتجنب المدير حدوث النزاع في مؤسسته :
-          تشجيع حرية التعبير عن الراي داخل المؤسسة.
-         تشجيع النقد البناء.
-         الابتعاد عن استخدام الترهيب, والتخويف.
-          أن يقدم الثناء والمديح لمن يستحق
-         أن يدافع عن رأيه بصدق, ودون تصلب وتشنج.
-          أن يحافظ على العلاقات الجيدة بينه وبين مرؤوسيه.
-         أن يضع اهداف المؤسسة ومصلحتها فوق اهدافه, وفوق اهداف الموظف.

مهارة صياغة العقود المدنية و الادارية وكيفية التأكد من بياناتها


مهارة صياغة العقود

ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق, بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه, و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون, ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد, أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.
مضمون الصياغة:
يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية, عنه في العقود الإدارية .
العقود المدنية:
يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخري, علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه .
و يبني علي ذلك, ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب ، وسلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب .
  العقود الإدارية:
 تقتضي صياغة العقود الإدارية, التحقق من المسائل الآتية :
- أن تكون احدي الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام, طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص, أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري.
أما الطرف الآخر في العقد، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد, بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .
متطلبات صياغة العقود الإدارية والمصرفية:
- الاطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ، وموافقة السلطة المختصة على ذلك .
- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ، مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .
- الاطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً, و الأقل سعراً, و الأعلى سعراً بالنسبة للمزايدة .
- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .
- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .
ثانيا: الرجوع إلي القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتعاقد, وفقاً لآخر تعديل.
ثالثا: الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد, و بصفة خاصة ملاحظاتها, أو تحفظاتها علي التعاقد.
مهارات صياغة العقود
1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد, للوقوف علي طبيعته وأهميته, و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد، و ما تكشف عنه المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية, و التي تظهر الحاجة إلي التعاقد.
2- تحليل شروط التعاقد, و تحديد طبيعتها, و أساسها, و مصدرها, و بيان ما يتعلق منها بالتعاقد، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة.
حقوق والتزامات المتعاقد:
- بيان حقوق المتعاقد المالية ( الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في مراقبة ذلك .
- بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها، وتوقيتاتها,  مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار ، أو وسائل الضغط ( سحب العمل والتنفيذ علي الحساب ) علي تنفيذها ، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، مع التركيز علي الإجراءات الواجبة في هذا الشأن, لسلامة الإجراءات التي تتخذها, لإجبار المتعاقد علي تنفيذها ، و وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها .
حقوق والتزامات جهة الإدارة المتعاقده معها:
 - التزاماته المنصوص عليها في العقد, وطبقاً للشروط و المواصفات القياسية المتفق عليها, ووفقاً للأصول الفنية المتعارف لديها, وفي المواعيد المحددة حسب طريقة التنفيذ.
- استظهار سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, و تدرجها ضمانا لجدية التنفيذ، حرصاً علي دوام سير المرفق العام بانتظام و اطراد.
- تتمثل التزامات الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقد, سواء في سداد الدفعة المقدمة, و في سداد الدفع الاخرى, و في سداد المستحقات المالية ( المستخلصات ) تبعاً لمعدلات التنفيذ .
ج – بيان إجراءات التسليم, سواء الابتدائي أو النهائي ، و الجهة المنوط بها التسليم ، و صلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات, وكيفية تلافيها .
د- تصفية وتسوية حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة، واستيفاء مستحقاتها المالية قبله.
هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ, طبقاً للقانون ( أن وجدت )
قبل كتابة العقود:
1-     يجب أن يكون نوع العقد مكتوب في قمة العقد, وذلك لتسهيل تحديد نوعه متى ما أثيرت مشكلة مستقبلاً لا سمح الله.
2-    يكتب اسم الطرفان أو الأطراف المتعاقدة كاملاً, سواء اشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين, كالشركات والمؤسسات, ورقم البطاقة للأشخاص الطبيعيين, ورقم سجل الشركة أو المؤسسة, ويفضل كتابتها أمامك نقلا من البطاقة او السجل, ومن ثم كتابة صفتك في العقد, سواء كنت بائع او مشتري, مؤجر أو مستأجر, رب عمل أو عامل ....الخ
3-    إن كان أحد الأطراف وكيلاً فيجب كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها, وحبذا لو أرفقت صورة من الوكالة بالعقد, مع الاخذ في الاعتبار كون الوكيل يملك حق التصرف بالمعقود عليه
4-    إن كان المتعاقد معه ذو شخصية معنوية أو اعتبارية, أي شركة أو مؤسسة يجب التأكد من صلاحية المدير لإبرام العقد, كما يجب تحديد نوعية الشركة, لتحديد مدى مسؤولية الشركاء عن المبالغ المترتبة عن العقد.
5-    عاين المعقود عليه معاينة تامة, وتأكد من توافر الشروط التي أراد التعاقد من أجلها, ومن ثم أطلب اضافة أيّ وعود مستقبلية من قبل المتعاقد معه, ولا تركن للقول فقط
6-    حاول قراءة كل كلمة في العقد, ومن ثم استيضاح النواحي الغامضة والمناقشة فيها أو عليها, وهو ما يعرف بفن المفاوضه.
7-    على الشهود كتابة الاسم كامل, ورقم البطاقة ومن ثم التوقيع والابهام.
8-    إن كان العقد من نسختين مصورتين, فيجب أن تقرأ النسخة الاخرى قراءة متأنية وشاملة وكاملة, للتأكد من مطابقة جميع النسخ قبل التوقيع عليها, فإن كانت النسخة الاخرى طبعت بورقة كربون تأكد من وضوح الخط والتواقيع.
9-     يفضل أخذ سندات مستقلة على المبالغ المالية., وعدم الاكتفاء بالعقد.
10-           ان كان المبيع يشترط فيه التسجيل كالعقارات والسيارات وما إلى ذلك, فلا تدفع المبلغ كاملاً عند التعاقد, واترك النصيب الأكبر عند التسجيل, مع أخذ سند على المبلغ المدفوع عند التعاقد.