وجوب التزام الخبير بحدود المهمة المكلف بها
الخبرة
لغة: من الخبر أي النبأ
.والخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر وتقول : اخبرته وخبرته وهما مترادفان وستخبره
:سأله عن الخبر وطلب أن يخبره .
عبد القادر الشيخلي
,الخبير في العملية القضائية ص165 .
الخبرة
اصطلاحاً : هي وسيلة إثبات
يقوم بها من يملك علما أو اختصاصا من الخبراء ,بناء على طلب القاضي ,فيقوم الخبير
في هذه الحالة بمجموعة من الإجراءات والأبحاث لبيان حقيقة الأمر المتنازع فيه .
الخبير
لغة : جمع خبراء :العالم
بالشيء أو المختص بعلم أو عمل .
الخبير
اصطلاحا :هو كل شخص له دراية
خاصة بمسألة من المسائل ,لا يأنس القاضي من نفسه الكتابة العلمية أو الفنية لها ,
فيلجأ إلى الخبرة كل ما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة . عبد
القادر الشيخلي ,الخبير في العملية القضائية ص165 .
:إحاطة القاضي علما بحقيقة
الشيء المتنازع عليه ,ويطلق عليها المعاينة الفنية لاستجلاء بعض الأمور الخاصة
التي لا يحيط القاضي علما بحقيقتها .
د.محمد الشامي
,الوجيز في شرح قانون الاثبات اليمني , مكتبة الجيل الجديد ,ط3 ,2015م ,ص290.
ﻭﻟﻘﺪ
ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮﺍً ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻣﺘﻰ ﺭﺃﺕ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ , ﻭﺇﺫﺍ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻧﺪﺏ ﺧﺒﻴﺮﺍً ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ وإلا
ﺷﺎﺏ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ
وﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ,ولا ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ
إلا ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺃﺗﺎﺡ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.
ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ / ﺩ: ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ – ﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ – ﺻـ .108-107
ثانيا :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ.
ﺷﻜﻠﻪ : ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻻنتهاء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ
ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﺩﻋﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺪﻭﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻓﻲ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
أولا: ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺭﺑﺬﻟﻚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ: ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹجراءات
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ أﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺪﺏ ﻟﻬﺎ.
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ / ﺟﻨﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ– ﺍﻟﺠﺰﺀ
ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﺇﺫﺍ
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍً ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ,ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺭﻓﺎﻗﻪ ﺑﻤﻠﻒ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺘﻔﻖ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﻓإﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺃﻭ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺳألوﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ أﻣﺎ
إﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘص ,ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ إﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺪ
ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ إلى ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻭﺑﻪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺷﺮ
ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘص.
ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺻﻔﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ / ﺣﺴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻔﺎﻭﻱ ﺹ:137
ثالثا :شروط ممارسة الخبرة وتنفيذها:
الخبير هو العنصر المهم في عملية إنجاز الخبرة ويؤدي مهمته بكل حرية فيما
يتعلق بتخصصه فلا تملك المحكمة أي سلطة عليه فيما يتعلق بكيفية أدائه لمهامه
الفنية ولا يمكنها إلزامه بإتباع طريقة معينة عند أدائها ,ويكون من حقه أن يتبع
الطريقة والمنهج الذي يعتقد أنه يحقق له الغاية المطلوبة من تعيينه.
والمهمة المسندة إليه تكون محددة
عادة في الحكم الذي عينه ,فيتعين عليه قبل البدء بالقيام بأعمال الخبرة فهم
المسائل التي ينبغي عليه البحث فيها بحثا دقيقا وتفصيليا والمطلوب من أن يبينه
تحديدا حتى يؤدي المهمة المسندة أليه على أكمل وجه ولا يعرض عمله للنقد والطعن في
النتائج المتوصل إليها في الخبرة ,كما على الخبير أن يقوم بعمله بنفسه ولا ينيب
غيره في ذلك .كالي مريم ,ضيف الله يسرى ,الخبرة القضائية المحاسبية للإفلاس
التجاري ,جامعة يحيى فارس .الجزائر ص20 .
رابعا :ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ :
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻤﺎ
ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻪ ﻭﻟﻬﺎ أﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻨدما ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭإﻻ أﺻﺒﺢ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ
ﻳﺠﺪﻱ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺻﺤﻴﺢ ,ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﺪﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ فإذا ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺎﻃﻼً ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺄﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺮﺩﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺋﻲ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺩ / ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ 2001- ﻡ.ﺻـ -97ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .98
ولهذا يتعين على الخبير أن يلتزم بالمأمورية وحدودها المنصوص عليها في حكم
الندب وسلطته تقتصر على إبداء الرأي الفني في هذه المأمورية ولا يجوز له القيام
بأي عمل آخر ويحكم ببطلان التقرير إذا خرج الخبير عن المأمورية التي رسمتها له
المحكمة في حكمها .
د. أحمد أبو الوفاء ,التعليق على نصوص الاثبات ,ص518.
خامسا :ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ:
ﺇﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳته ﺃﻭ ﺃﺧﻞ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻛﻮﺟﻮﺏ ﺩﻋﻮﻩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻨﺪ
ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ يعقده ﺃﻭ ﺷﺎﺏ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻤﻠﻪ
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ .
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺋﻲ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺩ / ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ,في ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻢ ( 76 )
وفي كل الأحوال فإن ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎلأﺧﺬ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﺍ إلا أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ,ﻭﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﺫﺍ ﻧﺪﺏ ﺧﺒﻴﺮﺍً ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ
ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻄﺮﺡ ﺑﻌﻀﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﻀﻲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻮﺏ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺃﻱ ﺗﻨﺎﻗﺾ ,ﻭﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
.د. ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
/ ﻋﻠﻲ ﻋﻮﺽ ﺣﺴﻦ ﺻـ ..
إعداد/ أيمن
الشايمي
إشراف: سليمان
الحميري