مكونات ومهام مركز الشرطة
الشرطة: هي القوات الشرطية المكلفة بحماية النظام والامن العام والآداب
العامة وضبط الجريمة.
مكونات
مركز الشرطة:
تتكون
هيئة الشرطة من العناصر التالية: -
1-الضباط: -
وهم المسؤولون عن
قيادة وإدارة مركز الشرطة، وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة، ومن يحمل رتبة ملازم
ثان فأعلى
2-ضباط الصف:
-
وهم المساعدون
المباشرون للضباط، ويؤدون مجموعة من المهام الإدارية والفنية والأمنية.
3-الأجهزة
والمعدات: -
وهي الأدوات والوسائل
التي تستخدم في أداء المهام الأمنية، مثل الأسلحة والمركبات والأجهزة الالكترونية.
يرأس
الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظام
عملها، وله ان يفوض بعض صلاحياته لاي من قادة الوزارة وذلك بموجب قرار
يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها وتكون رئاسة الشرطة لوكلاء الوزارة
ورؤساء المصالح ومديرو الادارات العامة ومديرو امن المحافظات وقادة الوحدات
النظامية ومديرو الاقسام والمراكز كل في أطار وحدود اختصاصه النوعي والمكاني.
المرجع: المادة (3)
وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.
ويتكون
مركز الشرطة من عدة اقسام: -
1 – الإدارة والإدارة
العامة حيث تشمل المركز الشرطية هياكل إدارية مختلفة تدير الأنشطة اليومية وتنسق
العمليات المختلفة، تشمل هذه الهياكل الإدارية مدير المركز والقادة العليا الآخرين
الذين يديرون الشؤون الداخلية والخارجية للمركز.
2-قسم التحقيقات
يتولى قسم التحقيقات التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة وجمع المعلومات للكشف عن
الجناة وإحالتهم للمحكمة. يعمل المحققون في هذا القسم على حل الجرائم وتوجيه
القضايا للنيابة العامة.
٣- وحدة الحركة
المرورية تتولى وحدة المرور المسؤولية عن إدارة حركة المرور وتنفيذ قوانيين
المرور. يقوم افراد الوحدة بتنظيم حركة المرور، وتطبيق قواعد السلامة على الطريق،
وتحرير مخالفات المرور.
٤-قسم الشؤون
الجنائية يتولى قسم الشؤون الجنائية متابعة الجرائم وتقديم الدعم الفني والفحص
الجنائي للأدلة الجنائية. يشمل ذلك تحليل البصمات وتحليل الأدلة الوراثية
والكيمائية وغيرها من التقنيات الجنائية.
ثانياً: - واجبات (مهام) مركز الشرطة:
تعمل
هيئة مركز الشرطة على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة والسكينة العامة
ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: -
1-العمل
على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقا للقانون.
2-حماية الارواح
والاعراض والممتلكات
3-كفالة
الامن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين
4-مكافحة
اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالأمن
5-الاشراف
على الاجتماعات والمواكب العامة وتأمينها في الطرق والاماكن العامة
6-ادارة
السجون وحراسة السجناء
7-حراسة
المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقا لإحكام القانون.
8-تقديم
الخدمات الاجتماعية والانسانية للمواطنين.
9-تنفيذ
ما تصدره اليها السلطة القضائية من أوامر
10-تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح
والقرارات من واجبات.
المرجع:
المادة (5) وفق
اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.
إعداد/سوزان طعموس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق