الأحكام من حيث صلاحيتها للتنفيذ
تعريف
الحكم: هو قرار مكتوب صادر
في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية.
وبحسب
معيار الحماية القضائية التي منحها الحكم المحكوم له تنقسم إلى ثلاث أنواع:
۱-الحكم التقريري: هو الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود مركز قانوني أو واقعة قانونية
كالحكم بالحق في الجنسية أو الحكم بعدم الحق فيها فكلاهما حكم تقريري موضوعي.
حيث ان الحكم
التقريري يحوز على حجية الأمر المقضي بعد صدوره مباشرة لإنه حقق الحماية القضائية
بمجرد صدوره ولا يجوز تجديد النزاع فيما قرره ذلك الحكم، ولا يعتبر الحكم التقريري
سند تنفيذيا يمكن على أساسه المطالبة بالتنفيذ الجبري ما لم يكن الحكم مكونا من
عنصران عنصر التقرير وعنصر الالزام ك الحكم ببطلان العقد ورد الثمن فيكون الحكم
ببطلان العقد تقريريا ويكون الحكم برد الثمن حكم إلزام، وترجع اثار الحكم التقريري
فيما يتعلق بالعلاقة القانونية التي يقررها إلى تاريخ النشأة "نشأة العلاقات
القانونية كقاعدة عامة"
۲-الحكم المنشئ: هو الحكم الذي يقرر انشاء مركز قانوني جديد او يعد له أو ينهي مركزا
قانونيا جديد ومثال له "حكم الشفعة" الذي ينقل ملكية العقار إلى الشفيع
فهو حكم موضوعي منشئ لحق جديد ومثال الذي يعدل مركزا قانونيا قائما الحكم الذي يصدر
بتعديل التزام تعاقدي حالت الظروف دون تنفيذه أما إذا كان الحكم بإبطال العقد
برمته فهو حكم ينهي مركزا قانونيا قائما ومحل الحكم المنشئ يدخل في طائفة الحقوق
الإرادية كحق الموكل في عزل الوكيل وحق المسلم طلاق زوجته وحق الواهب في الرجوع عن
الهبه وحق الشريك في تصفية الشركة...الخ
حيث انه يحوز على حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره وليس لهذا الحكم أثر رجعي
إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يتمتع هذا الحكم بالقوة التنفيذية لأنه يحقق
دوره في حماية الحق بمجرد صدوره ولا يحتاج الى التنفيذ الجبري.
المرجع: قانون المرافعات المادة (۲۱۷) بحث للمحامي عبد الوهاب جرعم قناة أكاديمية المحاماة ۲2 يوليو ۲۰۲۱
كتاب التنفيذ الجبري للأستاذ عادل النجار رقم الطبعة 4 تاريخ النشر ۲۰۲۱ ص ۹۲.
3-الحكم الإلزامي:
هو الحكم الذي يفصل في موضوع النزاع ويقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل
للتنفيذ الجبري كالحكم الصادر بأداة مبلغ من النقود وبتسليم مال معين او كالقيام
بالعمل او الامتناع عنه.
حيث ان القاعدة
العامة في القانون اليمنى تدل على ان الأحكام الصادرة بإلزام لا تكون قابلة
للتنفيذ الجبري إلا إذا حازة قوة الأمر المقضي، فإذا أصبح الحكم نهائيا غير قابل
للطعن بالاستئناف فانه يكون قابلا للتنفيذ الجبري، ولو كان الطعن فيه بالنقض او
بالتماس إعادة النظر جائزا.
وحكم الالزام يحوز
على حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ويصلح أن يكون سند تنفيني يمكن التنفيذ بمقتضاه
إذا صار نهائيا او أصدر مشمولا بالنفاذ المعجل
ويتبين من كل هذا أن
المقنن حدد فيه السندات التنفيذية وأوردها على سبيل الحصر أن الأحكام القضائية
الصادرة بالإلزام هي فقط الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ويجبان تكون حائزة على
حجية الأمر المقضي "نهائيا".
أما الإحكام
التقريرية والمنشئة فإنها لا تصلح للتنفيذ الجبري فهي تحقق الحماية القانونية
بمجرد صدورها.
المراجع: قانون
المرافعات اليمني-كتاب التنفيذ الجبري للأستاذ عادل النجار ص ۹۲
بحث المحامي عبد
الوهاب جرعم قناة أكاديمية المحاماة بتاريخ ۲۲ يوليو ۲۰۲۱
شروط الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه:
۱-أن يكون الحكم
القضائي حكم الزام:
وتمثل أهمية تحديد
نوع الحكم، أن الأحكام لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا تضمنت أحكام ألزام لاحد
أطراف الخصومة سواء كان مدعي او مدعى عليه، مثل استعادة عقار أو منع تعرض، دون
الأحكام التقريرية أو المنشئة وعلة ذلك ان الحكم الإلزام وهو وحده الذي يقبل
مضمونه التنفيذ الجبري.
2-ان يكون هذا الحق
معين المقدار:
ومعناه أنه إذا كان
محل الحق هو القيام بعمل فيجب تحديد العمل الذي يجب على المدين القيام به على نحو
واضح فإذا كان المدين ملزم بتعبيد طريق معين للممارسة المدائن لحق ارتفاق عليه مثل
فيجب على قاضي الموضوع أن يحدد في حكمه طول الطريق وعرضه والمكان الذي يجب تعبيده،
وينطبق ذلك على بقية الأمثلة.
3-ان يكون حال الأداء:
وهذا الشرط يعني ألا
يكون الالتزام المراد اقتضاؤه معلقا على شرط واقف، وألا يكون مضافا إلى أجل معين.
المراجع:
قانون المرافعات اليمني المادة (348) -مبادئ
التنفيذ المدني للدكتور عبد الكريم الطير-الطبعة الأولى-۲-۱۷م ص۸4
-دراسة عن مكتب
الأستاذ امين الربيعي، اسم الدراسة (حمود جرمان) ص۲6النص۲۸
وهناك
شروط من الناحية الشكلية التي يجري التنفيذ لاقتضائها.
الركن الشكلي للسند
التنفيذي بينته الفقرة (2) من
المادة (326) مرافعات بانه يتكون من عنصران همها صورة تنفيذية وصيغة تنفيذية
بقولها.
{لا يجوز التنفيذ إلا
بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية مالم ينص
القانون على خلاف ذلك}
1-الصورة التنفيذية:
ليست الركن الشكلي
للسند التنفيذي وركن لا يستقيم امره من دونها وحسب، وانما عبارة عن ورقة رسمية من
المحرر المثبت للعمل القانوني المؤكد لحق يوقعها موظف مختص ثابت بها مضمون السند
مذيلة بالصيغة التنفيذية.
2-الصيغة التنفيذية
بوصفها جزء من الصورة
التنفيذية وتتضمن امر تنفيذه إلى أطرافه وإلى السلطة العامة أن تبادر بالمساعدة
ولو باستعمال القوة الجبرية.
وهي عبارة عن الفاظ معينه توضع على صورة السند التنفيذي، مستكمل بها عناصره
وينشأ لصاحب السند حق الحصول على العدالة ويتأكد من خلالها أن طالب التنفيذ هو
صاحب الحق الثابت بالحكم وانه لم يستوف هذا الحق من قبل بتنفيذ سابق.
المراجع: دراسة عن
مكتب الأستاذ امين الربيعي، اسم الدراسة (حمود جرمان) ص۱۸ الى۱۹
قانون المرافعات فقرة
(2) من المادة (326)
إعداد/سوزان طعموس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق