‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجراءات تحفظية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجراءات تحفظية. إظهار كافة الرسائل

الحراسة القضائية, وفق القانون اليمني

 


 الحراسة القضائية, وفق القانون اليمني


هي تدبير مؤقت واحتياطي, ووسيلة لاستيفاء الحق المتخذ لقاضي الأمور المستعجلة, بناء على طلب ذي صفه ومصلحة.

 وهو يرمي إلى المحافظة على الحقوق والأموال, ومنع الضرر الذي قد يصيب اصحابها.

 

مفهوم الحراسة :

لابد من أن تكون الدعوى موجه على الخصم احتراما لمبدأ المواجهة, وإن كان للقاضي سلطة إصدار ذلك القرار دون الحاجة إلى مواجهة الطرف الأخر .

 

طلب الحراسة:

هي دعوى بحد ذاتها, ولقبول الدعوى يجب توافر عدة شروط, كما يجب أن يكون قاضي الإمور المستعجلة حق تقرير الحراسة, كلما توافرت الشروط لدعوى الحراسة .

 

شروط الحراسة القضائية :

1-     وجود النزاع:

المقصود بالنزاع هو النزاع بمعناه الواسع المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع الأموال المراد وضعها تحت الحراسة, أو النزاع الذي يتصل بهذا المال اتصالاً يقتضي عدم بقائه في يد حائزة .

2-    أن يكون المال موضوع الحراسة قابلاً لأن يديره الغير:

تقدير محكمة الموضوع توافر شروط الحراسة, حيث أن تقدير توافر الشروط فرض الحراسة, هو مما تستقل به محكمة الموضوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة, وأن تقدير توافر النزاع الجدي والحظر هي مسائل واقعية التي يستقل بها قاضي الأمور المستعجلة. 

3-   عدم المساس بأصل الحق:

طريقة رفع الدعوى الحراسة ممكن أن ترفع بطريقة تبعية لدعوى الموضوع, بحيث لا يمس اصل الحق, أو ترفع بموجب دعوى مستقلة.

 

أثر الحكم بطلب الحراسة :

الحكم بطلب الحراسة بقطع الخصومة, وبدفع يد المحكمة عنها بفرضه على أحد الفريقين موجبات قابلة للتنفيذ, قبل فصل الدعوى الأصلية, ويجوز استعمال طرق الطعن به واستئنافه .


  انتهاء  الحراسة :

1-   إما تنتهي بزوال دواعي النزاع, الذي أوجب فرضها.

2-   انتهاء الحراسة حكماً, وانتهائها فعلاً  بتسليم المال  الذي كان خاضعاً للحراسة القضائية.

3-   جواز إنها الحراسة من قبل محكمة الاساس, كالحكم الصادر في الدعوى الأصلية بإعلان تصفية الشركة  مثلا .

 

 

الحجز على أموال المتهم, وفق القانون اليمني

 

 

الحجز على أموال المتهم, وفق القانون اليمني

 

 

 

يشكل هروب المتهم ظاهرة خطيرة طالما حاولت القوانين المختلفة في الدول محاربتها والقضاء عليها لما فيها من تقليل هيبة الدولة وعدم تنفيذ القانون وتحقيق العدالة لذلك قررت التشريعات الحجز على أموال المتهم كوسيلة للضغط على المتهم لإجباره على الحضور.

أولا: تعريف الحجز على أموال المتهم

هو وسيلة أخرى من الوسائل التي قررتها التشريعات لإجبار المتهم على الحضور أمام السلطة القضائية وهو إجراء تتخذه السلطة القضائية عند استحالة تنفيذ أمر القبض على المتهم لتخفيه وهروبه عن أنظار العدالة.

ثانيا: شروط الحجز

1- يكون الشخص متهما، وبالتالي لا يجوز اصداره بحق الشاهد او حتى المشتبه به

2-ان تشكل الجريمة المنسوبة الى المتهم جناية

وهذا الشرط يجد مبرراته في ان الجرائم التي هي من مصاف الجنح والمخالفات لا تنم عن خطورة اجرامية شديدة وهي نفس علة العقاب وبالتالي فلا يتخذ مثل هذا القرار الا في الجنايات.

ان يصدر امر قبض بحق المتهم الهارب 3-

4-ان يتعذر تنفيذ امر القبض بحق المتهم، اي ان هرب المتهم او تخفيه ادى الى عدم استطاعة السلطات المختصة بتنفيذ امر القبض من تنفيذه

ان يكون المال المراد حجزه مملوكا فعلا للمتهم ومن الاموال التي اجاز القانون حجزها 5-

انتهاء الحجز ثالثا:

ينتهي الحجز في احدى الحالات الاتية:

الطرق العامة: 

اكتساب القرار الصادر لصالح المتهم درجة البتات 1-

موت المتهم حقيقة او حكما 2-

الطرق الخاصة:

تسليم المتهم نفسه او القبض عليه 1-

عدم تأييد محكمة الجنايات لقرار الحجز الصادر من قاضي التحقيق 2-

3- اثبات مدعي الملكية صحة ادعائه

رابعا: الحجز على أموال المتهم في القانون اليمني

ان القانون اليمني -وأيضا العديد من القوانيين- لم يذكر ولم ينظم حجز أموال المتهم الهارب وانما اكتفى بتنظيم احكام الحجز على أموال المدين في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتنظيم احكام التحريز الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية.

جاء مفهوم التحريز في القانون اليمني في فصل (ضبط الأشياء والتصرف فيها) بما فيها أموال المتهم المرتبطة بالجريمة وهي في الإجراءات السابقة على المحاكمة من قبل سلطة التحقيق النيابة العامة في قانون الإجراءات الجزائية اليمني.                                                                                 ومصطلح (التحريز) أثناء التحقيق هو مصطلح يختلف عن مصطلح (الحجز) في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني.

ومصطلح التحريز ورد مفهومه في أحكام المادة 151 إجراءات جزائية والتي نصت بأنه: (.... وتوضع المضبوطات في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي.....الخ).

وإن القانون اليمني قد أعطى الولاية لسلطة التحقيق النيابة العامة في ضبط الأشياء وتحريزها بما فيها أموال المتهم الخاصة المستخدمة على ضوء الأمور التالية فقط:                                                                 

الأمر الأول : ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة كأداة جريمة                                                        

الأمر الثاني : ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة المتحصلة من الجريمة                                                  الأمر الثالث: ضبط وتحريز الأشياء المضبوطة التي وقعت عليها الجريمة

 وضبط الأشياء والتحريز عليها هو عمل من أعمال سلطة التحقيق النيابة العامة.                                  

  لذلك فإن الحجز على الأموال الخاصة بالمتهم ليس من أعمال التحقيق التي تختص بها سلطة التحقيق النيابة العامة.

خامسا: الحماية القانونية والطريقة التي يسلكها المجني عليه للحجز على الأموال الخاصة بالمتهم كضمان لحقوقه مستقبلاً في ظل القانون اليمني

الطريقة الأولى : رفع طلب مستعجل باستصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المتهم المدين

على المجني عليه إذا أراد الحجز على الأموال الخاصة بالمتهم لاستيفاء حقوقه أن يتقدم أمام القضاء المدني أثناء التحقيق برفع طلب مستعجل باستصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المتهم. ثم يرفع بعد ذلك بثمانية أيام دعوى صحة الحجز وإلا سقط الحجز التحفظي. المواد 385 و387 و389 مرافعات

الطريقة الثانية: رفع طلب تعزيز ضمان الإفراج على المتهم بضمان مسلم أو بما يتقرر عليه شرعا وقانونا:

على المجني عليه أ ن يتقدم بطلب أو تظلم أمام العضو المحقق أو وكيل النيابة العامة أو رئيس نيابة الإستئناف أثناء التحقيق أو أمام القاضي الجزائي أو أثناء المحاكمة بتعزيز الضمان التجاري الأكيد المسلم على ضمان الإفراج على المتهم أو ضمان بما يتقرر على المتهم شرعاً وقانونا ً حفاظاً على حقوق وأموال المجني عليه إن كان مفرج عن المتهم بالضمان الحضوري وعلى ذمة القضية حقوق مالية. وفقاً لأحكام المواد 196 و198 و199 و200 من قانون الإجراءات الجزائية.    

عمل: سمر عبدالسلام العريقي

رفع دعوى صحة الحجز, وفق القانون اليمني

 

 

رفع دعوى صحة الحجز, وفق القانون اليمني

 

 

اوجب القانون بعد إيقاع الحجز التحفظي رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز وهذه الدعوى ليس لها وجود في الحجز التنفيذي حيث تنص المادة (389) مرافعات (يجب على من امر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم او امر أداء ان يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه خلال 8 أيام من تاريخ اعلان المدين بالحجز والا سقط الحجز واعتبر كان لم يكن وإذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم او امر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور).

ويتضح من ذلك ان إذا لم يكن بيد طالب الحجز حكم او امر أداء فعليه ان يرفع دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 أيام من تاريخ إيقاع الحجز وان كان لديه حكم او امر أداء غير نهائي فانه يلزم رفع دعوى بصحة الحجز فقط لان الحق أصبح ثابت بموجب الحكم او امر الأداء اما إذا كان بيده سند تنفيذي فانه لم يلزمه القانون برفع هذه الدعوى عند إيقاع الحجز.

وتكون المحكمة المختصة في نضر هذه الدعوى هي المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً وفقاً للقواعد العامة وتعتبر الدعوى مرفوعة بقيد عريضتها في قلم كتاب المحكمة في السجل الخاص بذلك بعد تحديد رئيس المحكمة على أصل العريضة لتاريخ الجلسة مادة (104) مرافعات ولو لم يكلف المدعى عليه بالحضور.

وأطراف هذه الدعوى هو الحاجز كمدعي والمحجوز عليه كمدعى عليه والحكم الصادر فيها اما ان يكون بثبوت الحق وتعيين مقداره وبصحة او بطلان اجراءت الحجز واما برفض ثبوت الحق وفي هذه الحالة لا يحكم بصحة الحجز لان مفترض ذلك ثبوت الحق ويكون الحكم الصادر في الدعوى قابل للطعن فيه بالاستئناف وفقاً للقواعد العامة.

أ/ نصر الجعدي

يمين الاستيثاق, وفق القانون اليمني

 

يمين الاستيثاق, وفق القانون اليمني

        

تعريف اليمين:

يمين الاستيثاق هي حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها او لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت اليه بالصيغة التي تقرها المحكمة                                      ماده  (129) اثبات

ماهية يمين الاستيثاق (اليمين المتممة):

هي اليمين التي تكون من المدعي الذي قدم بينه ناقصه وذلك لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط اللا تكون الدعوى خاليه من أي بينه وكذا لا تكون فيها بينه كامله.

 شروط اليمين:

1ـ يشترط ان تكون بين المدعي وبين الحالف مخالطه تقرب الى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها.

2ـ يشترط في الحالف ان يكون مكلفا ومختارا وغير محجور عليه.

3ـيشترط بصيغة اليمين ان يبتدئها الحالف بعبارة (احلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها ويجوز ان تكون بالكتابة الدالة على ذلك او بالإشارة المفهومة من الاخرس.

4ـ يجب ان تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحلاف والا انصبت على مجرد علمه بها.

5ـ يشترط بنية الحلف ان تكون العبرة بنية المحلف لا بنية الحالف.

 اركان اليمين:

المدعى عليه. 

   2ـ الحالف.  

  3ـ الصيغة.

 4ـ النية.

 احكام خاصة بيمين الاستيثاق:

ـ يجب ان تكون يمين الاستيثاق من المدعي.

ـ توجه يمين الاستيثاق في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والاموال.

ـ لا توجه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى على ان تضع المحكمة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.

ـ اذا حلف المدعي اليمين المتممة امام حسبما وجهتها اليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابته قانونا ويحكم له بطلباته واذا انكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها.

اجراءات اليمين المتممة (الاستيثاق):

ـ يكون حلف اليمين امام المحكمة او القاضي المنتدب في مجلس القضاء.

ـ اذا لم ينازع المدعي في اليمين لافي جوازها ولافي تعلقها بالدعوى وجب عليه ان يحلفها او اعتبر ناكلا.

ـ اذا نازع من وجهت اليه اليمين(المدعي) لافي جوازها ولافي تعلقها بالدعوى او نازع وكيله او المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تامر به ولهم حق التظلم في درجة اعلى.

ـ اذا كان المدعي من غير المسلمين وجب ان يؤدي يمين الاستيثاق وفقا للأوضاع المقررة في ديانته ان طلب ذلك مالم تناف التوحيد.

ـ يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب وايضا الكاتب.

اخيرا:

يمين الاستيثاق هي اليمين المتممة والتي توجه الى المدعي ومن خلال ما سبق عرضه نجد ان يمين الاستيثاق حجه ووسيله من وسائل الاثبات القانونية المنصوص عليها في قانون الاثبات ونجد ان القانون قد حدد متى يتم استخدامها او تقديمها للمحكمة او طلبها وهي في حالة اذا كان المدعي قد قدم دعواه بحجة او بينة ناقصه فيتمم او يوثق حجته بهذه اليمين.

المراجع

ـ القانون اليمني.

ـ قانون الاثبات اليمني.

 

.

 

 

 

القضايا المستعجلة وفقا للقانون اليمني


القضاء المستعجل

مقدمة
وفقًا للهدف الذي أنشئ له القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه.
أنواع الحماية القضائية:
وهي نوعان: الحماية الموضوعية او الحماية المستعجلة، فالحماية الموضوعية يمنحها القضاء في صورة تأكيد لحق او مركز قانوني معين وهو ما نسميه بالقضاء الموضوعي      
اما الحماية المستعجلة فهي عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وهو موضوع دراستنا:

 تعريف القضاء المستعجل ونطاقة في القانون اليمني:
وهو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.
كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

أهمية وضرورة القضاء المستعجل:
راعى القانون ان هناك مسائل لا تحتمل التأخير ,الامر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجأ وبشأنها الى القضاء العادي (الموضوعي) بأسلوبه الاجرائي البطيء لذلك نظم المشرع الى جانب القضاء العادي قضاء مستعجل يوفر الحماية الوقتية العاجلة لمن يظهر انه جدير بالحماية الى ان تفصل المحكمة بالحق, فالقضاء المستعجل وظيفته ليست تأكيد او تعديل او الغاء حق او مركز قانوني والفصل فيه بحكم نهائي ,وانما حفظة ان يضيع او تضيع أدلته اذا ما طرح مستقبل , فمهمته وقتية وقائية وليست علاجية .

الشروط العامة للدعاوى المستعجلة:
للدعوى المستعجلة شروط عامة هي:
أ-ان يكون الحق محتمل بالظاهر.
ب-الاستعجال: أي وجود خوف من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي.
ج-الصفة: وتثبت لمن له الحاجة الى الحماية المستعجلة.

امثلة التدابير التحفظية والوقتية:
 ذكر المشرع اليمني بعض مسائل القضاء المستعجل على سبيل المثال لا الحصر فقد نصت المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة.
3-    طلب إثبات الحالة.
4-    طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5-    طلب فرض الحراسة القضائية.
6-    طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7-    طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
إجراءات الدعوى المستعجلة امام المحاكم:
يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.
ممن يصدر الحكم في المسائل المستعجلة ومن المسؤول عن اعلان الخصم؟
يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة. مادة (243).
كما نصت المادة (242) بان: يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان.

 بما يتميز القضاء المستعجل عن القضاء العادي؟

1-قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام المحاكم الموضوعية ,حيث ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من 24ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة , وذلك بنص المادة (241) مرافعات وكذلك المادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110 ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :
1-أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام.
2-أمام المحكمة الاستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
3-أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام.
4-يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم.   
2-في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة، كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة للأحكام الأخرى.
3-ميعاد الاستئناف، فإذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم بعكس الاحكام العادية حيث مدة الطعن فيها 60 يوما وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ، وقد نصت المادة (244) مرافعات
((إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ.))

4-يضاف إلى هذه الفوارق أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.
فماحجية الحكم المستعجل في القانون اليمني ومتى تزول؟
ليس للأحكام المستعجلة حجية أمام قاضي الموضوع ولذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يحكم بعكس الحكم المستعجل الصادر بين نفس الخصوم في النزاع المستعجل المتعلق بموضوع الدعوى. ولا يعتبر ذلك إخلالا بقوة الشيء المقتضى فيه.
ولكن الحكم المستعجل يجوز الحجية أمام القضاء المستعجل نفسه فلا يجوز تجديد الدعوى المستعجلة في المستقبل أمام نفس القاضي أو أي قاض مستعجل آخر.
ولكن حتى في هذا النطاق نجد أن حجية الحكم المستعجل مؤقتة فهي تبقى قائمة طالما أن الظروف لم تتغير-فإذا ما تغيرت الظروف زالت هذه الحجية المؤقتة وجاز صدور حكم مستعجل جديد على خلاف الحكم المستعجل السابق.
فالحجية إذن (قاصرة) أي إنها لا تمتد إلى خارج نطاق القضاء المستعجل (ومؤقتة) أو رهينة بعدم تغير الظروف، ويكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بثلاثة أسباب:
1-اما بزوال أسباب الحكم المستعجل.
2-أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة.
3-أو بصدور الحكم في الموضوع.   
وذلك بحسب نص المادة (245) مرافعات ((يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع))
تطبيقات عملية للقضاء المستعجل:
1-دعوى إثبات الحالة:
هي دعوى يقصد منها إلى تهيئة الدليل في دعوى موضوعية مرفوعة فعلا أو سترفع في المستقبل وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت –ومثال ذلك دعوى إثبات حالة أرض غمرتها المياه قبل أن تنحسر عنها، أو دعوى إثبات حالة حريق أو هدم... الخ.
وفي هذه الأحوال قد يقوم القاضي المستعجل بالمعاينة بنفسه ويحرر بذلك محضراً يثبت فيه ما شاهده في المعاينة. أو يقوم بانتداب خبير لوصف الحالة القائمة، وهذا هو الغالب إذ قلما ينتقل القاضي للمعاينة بنفسه، ومتى تم وصف الحالة القائمة تنتهي الدعوى بذلك ويصدر القاضي حكما بانتهائها. على أن الدعوى تقف على كل حال عند هذا الحد، لأنها تقتصر على تهيئة الدليل، ويحكم القاضي عندئذ بانتهاء الدعوى.
2-دعوى الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي مؤقت يقصد به إلى وضع المال المتنازع عليه منقولا كان أم عقاراً تحت يد شخص أمين يحافظ عليه ويسلمه لمن يثبت أنه صاحب الحق فيه.
ويكون للحارس إدارة المال واستغلاله إن كان قابلا لذلك –كمنزل يؤجر أو مصنع يدار-ثم يوزع غلته كلها أو بعضها أو يودعها في خزينة المحكمة لتصرف لمن يثبت له الحق فيها.
ويجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي على إدارة المال أو على ملكيته أو حيازته كما هي الحال بالنسبة للأموال الشائعة التي تكون مملوكة لجملة أشخاص إذا قام نزاع بين الشركاء المشاعين حول ملكية المال أو إدارته –وكما هي الحال بالنسبة للتركات-وقد وردت في القانون المدني نصوص متعلقة بالحراسة القضائية. وتتضمن هذه النصوص وجوب توافر خطر عاجل حتى يقضي بالحراسة. على أن تقدير هذا الخطر أو هذه الضرورة التي تدعو إلى تعيين حارس قضائي أمر متروك للقاضي المستعجل.
ويجوز للقاضي المستعجل إنهاء الحراسة وتسليم الأموال الموضوعة تحت الحارسة إلى أصحابها إذا تغيرت الظروف كما لو انتهى النزاع بينهم قضاء أو رضاء أو اشترى أحدهم حصص الباقين فكل ذلك من اختصاص القضاء المستعجل.



الأوامر على العرائض:


إن المثال النموذجي البارز لأعمال القضاة التي يكون مصدرها سلطتهم الولائية هو ما يسمى بالأوامر على العرائض.
تعريفها: الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه. مادة (246)
مادة (247): يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي المصلحة.

كيفية تقديم الامر على عريضة:
يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة. مادة (248).
وقد أوجب المشرع إصدار الأمر بالكتابة فهي ركن أساسي في تكوينه، وعلى هذا فلا يعتد بالأمر الذي يصدره القاضي شفوياً كما لو ادعى المحضر مثلا أن القاضي أمره تليفونياً بإيقاع الحجز بناء على عريضة قدمت إليه من صاحب الشأن، فمثل هذا الأمر منعدم الوجود قانوناً لتخلف ركن من أركان وجوده وهو أن يصدر من القاضي بالكتابة على إحدى نسختي العريضة ومذيلا بطبيعة الحال بتوقيع القاضي , وذلك بنص المادة (249) مرافعات: ((يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً )). 

اما من حيث موعد إصدارها تصدر الأوامر على العرائض في اليوم التالي على الأكثر من تقديمها. مادة (250): تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
اما طريق الطعن فيها هو التظلم فيها إلى القاضي الآمر أو المحكمة المختصة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. مادة (251): لِمن صدر الأمر ضده أو من رُفِضَ طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تُذكر فيه أسباب التظلم وإلاَّ رُفِضَ قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة، ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
والأمر على العريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 20 يوما من تاريخ صدوره مادة (252): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ جديد.


.................................................................................................