قائمة المراجع والمصادر
ابن باز. عبد العزيز، حكم
تقسيم التركة والإنسان
على قيد الحياة،
في الموقع الرسمي
لابن باز، (https://www.binbaz.org.sa)
ابن حجر. شهاب الدين
أبو الفضل العسقلاني
المتوفى 852ه، فتح
الباري شرح صحيح
البخاري، مكتبة ومطبعة
البابي الحلبي مصر1378هـ.
ابن حزم.علي بن
أحمد بن سعيد
المتوفى 456ه، المُحَلَّى،
مطبعة دار الاتحاد
العربي1387ه.
ابن قدامة. عبد الله
بن محمد المقدسي
المتوفى 620ه، المغني،
دار عالم الكتب
1417ه.
ابن مفلح. أبو إسحاق
برهان الدين إبراهيم
بن محمد بن
مفلح المتوفى 884هـ،
المبدع في شرع
المقنع، دار الكتب
العلمية بيروت، الطبعة الاولى1418هـ.
ابن منظور. محمد بن
مكرم بن علي
بن منظور المتوفى
711هـ، لسان العرب،
دار صادر بيروت،
الطبعة الثالثة 1414هـ،
أبو زهرة.محمد،
شرح قانون الوصية، المكتبة
المصرية1981م.
الأنصاري. زكريا
بن محمد بن
زكريا المتوفى 926ه،
أسنى المطالب، دار الكتب
العلمية بيروت 1313ه.
التهانوي.ظفر
أحمد العثماني، تحقيق: محمد تقي
عثماني، إعلاء السنن، إدارة
القرآن والعلوم الإسلامية –
كراتشي1418هـ.
جمعة. على
ود.عبد العزيز
عزام ود.محمد
المسير، توزيع تركة
الأب قبل وفاته
من الوجهة الشرعية، مقابلة
مع كل من
د.علي جمعة
ود.عبد العزيز
عزام ود.محمد
المسير منشورة في
الرابط ishaonlin.co.
الخليلي، أحمد
أحمد، كتاب الفتاوي،
وزارة التراث القومي
سلطنة عمان 1422ه.
الراغب الاصفهاني.أبو القاسم
الحسين بن محمد
المتوفى 502ه، مفردات
غريب القرآن، دار القلم
بيروت، الطبعة الأولى
1412ه.
سعد. أحمد
ممدوح التسوية بين
الأبناء والأقارب في
الهبات والعطايا، منشور
في الموقع الالكترونيmangol.co
السستاني، علي،
منشور في الموقع
الإلكتروني مركز آل
البيت للمعلومات شبكة
النجف الأشرف.
السعوي.إبراهيم
عبد المحسن، قسمة الإنسان
ماله في حياته
على ورثته، دار
المنظومة 2017م.
شحاته. حسين، الهبة
والوصية والميراث في
ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة
الكليات الأزهرية 2004م.
الشربيني. محمد
بن أحمد الخطيب
المتوفى 977هـ، مغني
المحتاج، دار الكتب
العلمية بيروت، الطبعة
الأولى 1415هـ.
صحيفة الخليج
الإماراتية، توزيع
الميراث قبل الوفاة
مخالفة شرعية، مقابلة مع
مجموعة من العلماء
العدد (4152) السبت 26/6/2010م.
الطحاوي. أبو
جعفر أحمد بن
محمد بن سلامة
بن عبد الملك
المتوفى 321ه، شرح
معاني الآثار، عالم الكتب،
الأولى 1414ه.
فتاوى اللجنة
للبحوث العلمية والإفتاء،
جمع وترتيب احمد
بن عبد الرزاق
الدرويش، دار المؤيد،
الرياض السعودية، الطبعة
الخامسة 1424هـ.
فراج، احمد
فراج، قسمة الأملاك
الشائعة-دار الزهراء
القاهرة1998م.
الفيومي. أحمد
بن محمد علي
المقري الفيومي، المصباح
المنير، مكتبة لبنان,1987م.
القرافي. ابو
العباس احمد بن
ادريس، المتوفى 684ه، الفروق،
عالم الكتب القاهرة.
الكاساني. علاء
الدين أبو بكر
بن مسعود أحمد
المتوفى 587هـ، بدائع
الصنائع -المطبعة الجمالية
1328هـ.
الماوردي. أبو
الحسن علي بن
محمد بن محمد
بن حبيب البصري
البغدادي، المتوفى 450ه،
الحاوي، تحقيق الشيخ علي
محمد معوض – الشيخ
عادل أحمد عبد
الموجود، دار الكتب
العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،
1419هـ.
المحكمة العليا،
القواعد القضائية، العدد
الأول، الجزء الثاني، المطبعة
القضائية صنعاء 2004م.
مصباح. المتولي
السيد حماد، التسوية
بين الأبناء في
العطية، دار الطباعة
المحمدية 1995م.
الهضابي. عبد
الحميد، هل يجوز قسمة
الميراث على الورثة
في حياة المورث،
بحث منشور في
الرابط agvry.com
الهيثمي. أحمد بن محمد
بن علي بن
حجر الهيثمي، أبو العباس
المتوفى 974ه، ـ الفتاوى
الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية
بدون طبعة وتاريخ
نشر.
واصل. نصر
فريد، فقه المواريث
والوصية في الشريعة
الإسلامية، المكتبة
التوفيقية 1986م.
وزارة الشؤون
القانونية، القانون
المدني اليمني رقم
(14) لسنة2002م، مطابع
دائرة التوجيه المعنوي
صنعاء، ابريل 2002م.
وزارة الشؤون
القانونية، قانون الأحوال
الشخصية وتعديلاته رقم(20)
لسنة 1992م،
مطابع دائرة التوجيه
المعنوي صنعاء، فبراير
2006م.
أ
[1]))
ابن منظور. محمد
بن مكرم بن
علي بن منظور
المتوفى 711هـ، لسان
العرب، دار صادر
بيروت، الطبعة الثالثة
1414هـ،
مادة (قسم).
[2]))
فراج، احمد فراج
، قسمة الاملاك
الشائعة- دار الزهراء
القاهرة1998م ص42.
(3)
الشيبان إبراهيم. توزيع
الإرث في حياة
الأب أفضل من
النزاع في المحاكم، استطلاع
صحفي أجرته صحيفة
الرياض السعودية مع
قضاة ومحامين وقانونيين
ونشرته في يوم
الاثنين 18 ربيع الأول
1432 هـ – 21 فبراير 2011م –
العدد 15582.
(4)
فاضل محمد احمد.رئيس محكمة
غرب صنعاء الابتدائية
مقابلة منشورة في
صحيفة الثورة الصادرة
بصنعاء بتاريخ 21/7/2010م, العدد 5642.
)5)
ابن منظور. مرجع
سابق مادة (قسم).
(6)
الكاساني. علاء الدين
أبو بكر بن
مسعود أحمد المتوفى
587هـ، بدائع الصنائع -المطبعة الجمالية
1328هـ 4/135.
[7]))الشربيني. محمد
بن أحمد الخطيب
المتوفى 977هـ، مغني
المحتاج، دار الكتب
العلمية بيروت، الطبعة
الأولى 1415هـ. 3/151.
[8]))
ابن مفلح. ابو اسحاق
برهان الدين إبراهيم
بن محمد بن
مفلح المتوفى 884هـ،
المبدع في شرع
المقنع، دار الكتب
العلمية بيروت، الطبعة الاول ى1418هـ،5/360.
[9]))
مغني المحتاج 3/39 مرجع
سابق.
[10]))
الهيثمي. أحمد بن
محمد بن علي
بن حجر، أبو
العباس المتوفى 974هـ، المكتبة
الإسلامية، 4/3.
[11]))
ابن قدامة. عبد
الله بن محمد
المقدسي المتوفى 620ه،
المغني، دار عالم
الكتب 1417ه، 6/61.
(12)
فتاوى اللجنة للبحوث
العلمية والافتاء، جمع
وترتيب احمد بن
عبد الرزاق الدرويش،
دار المؤيد، الرياض
السعودية، الطبعة الخامسة
1424هـ،
ص71.
حكم
تقسيم الميراث حال
الحياة، فتوى منشورة
في الموقع (https://islamqa.info) توزيع الميراث
قبل الوفاة مخالفة
شرعية، صحيفة الخليج
الإماراتية، مقابلة مع
مجموعة من العلماء
العدد (4152) السبت 26/6/2010م
ص6، وقسمة الإنسان
ماله في حياته
على ورثته، إبراهيم
عبد المحسن السعوي،
دار المنظومة 2017م
ص25.
(13)
د.علي جمعة
ود.عبد العزيز
عزام ود.محمد
المسير توزيع تركة
الأب قبل وفاته
من الوجهة الشرعية, مقابلة مع
كل من د.علي جمعة
ود.عبد العزيز
عزام ود.محمد
المسير ص5 منشورة
في الرابط www.ishaonlin.co.
(14)
المرجع السابق ص17.
[15]))ابن باز. عبد العزيز، حكم
تقسيم التركة والإنسان
على قيد الحياة،
في الموقع الرسمي
لابن باز، (https://www.binbaz.org.sa)
[16]))
فتاوى اللجنة للبحوث
العلمية والافتاء، جمع
وترتيب احمد بن
عبد الرزاق الدرويش،
دار المؤيد، الرياض
السعودية، الطبعة الخامسة
1424هـ،
ص71.
(17)
هل يجوز قسمة
الميراث على الورثة
في حياة المورث, عبد الحميد
الهضابي ص3 بحث
منشور في الرابط
www.agvry.com
(18) توزيع الميراث قبل
الوفاة مخالفة شرعية, صحيفة الخليج
الإماراتية، مقابلة مع
مجموعة www.azhar.eg/Services/FatawaMagmaaفتاوى مجمع
البحوث – بوابة الأزهر
الإلكترونية من العلماء
العدد (4152) السبت 26/6/2010م
ص6، فتاوى اللجنة
للبحوث العلمية والافتاء،
جمع وترتيب احمد
بن عبد الرزاق
الدرويش، دار المؤيد،
الرياض السعودية، الطبعة
الخامسة 1424هاص71, توزيع
الميراث والاب حي, القره داغي علي
محيي الدين, www.fatakat.comشبكة
الفتوى الشرعية .الكردي.احمد الحجي.
(([19]
ابن حزم.علي
بن أحمد بن
سعيد المتوفى 456ه،
المُحَلَّى، مطبعة دار
الاتحاد العربي1387ه. 8/
105، ظفر أحمد
العثماني التهانوي، تحقيق: محمد تقي
عثماني، إدارة القرآن
والعلوم الإسلامية – كراتشي1418هـ. إعلاء
السنن 16/ 102.
([20]) مصباح المتولي السيد
حماد, التسوية بين
الأبناء في العطية, دار الطباعة
المحمدية 1995م, ص
72.
(([21]
الانصاري. زكريا بن
محمد بن زكريا
المتوفى 926ه، أسنى
المطالب, دار الكتب
العلمية بيروت 1313ه،
2/483، الشربيني، مغني
المحتاج مرجع سابق
3/ 567.
(([22]
التهانوي. إعلاء السنن
مرجع سابق 16/ 102.
(([23]
الماوردي. أبو الحسن
علي بن محمد
بن محمد بن
حبيب البصري البغدادي،
المتوفى 450ه، الحاوي, تحقيق الشيخ علي
محمد معوض – الشيخ
عادل أحمد عبد
الموجود، دار الكتب
العلمية، بيروت، الطبعة
الأولى، 1419هـ، 7/ 544، الانصاري, أسنى
المطالب مرجع سابق
2/ 483، الشربيني، مغني
المحتاج مرجع سابق
3/ 567.
([24])
الهيثمي. أحمد بن
محمد بن علي
بن حجر، أبو
العباس المتوفى 974هـ، المكتبة
الإسلامية، 4/3، تحفة
المحتاج، المكتبة التجارية
الكب رى1357ه، 6/ 309.
(([25] التسوية بين
الأبناء والأقارب في
الهبات والعطايا، د.أحمد ممدوح
سعد ص7، منشور في
الموقع الألكترونيwww.mangol.co
([26]) التهانوي، إعلاء
السنن 16/ 102، 103، والحديث المذكور
سبق تخريجه.
(27)
الالباني.محمد ناصر
الدين, فتاوى
الكبار في بعض
أحكام الإرث, شبكة
الأمام الاجرى, www.ajurrg.com.
([28])
السستاني، علي، منشور
في الموقع الإلكتروني
مركز آل البيت
للمعلومات شبكة النجف
الأشرف ص3.
[29]))
الخليلي، أحمد أحمد،
كتاب الفتاوي، وزارة
التراث القومي سلطنة
عمان 1422ه, ص175.
(30) الصاوي.صلاح, هل تدخل الهبة
في الميراث, www.fatawaalsawy.com,والخضير .عبد
الكريم بن عبد
الله, الموقع
الرسمي للشيخ عبد
الكريم بن عبد
الله الخضرwww.scientifi.lesson.tags.snkhudeir.com
([31])
اللفظ للنسائي (3620) -كتاب
النُّحل، باب ذِكر
اختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر النُّعمان-.
([32])
سبق تخريجه.
([33]) الطحاوي. ابو جعفر
أحمد بن محمد
بن سلامة بن
عبد الملك المتوفى
321ه، شرح معاني
الآثار، عالم الكتب، الأولى
1414ه, 4/ 89.
([34])
الطحاوي شرح معاني
الآثار مرجع سابق
4/ 89، ابن قدامة،
المغني مرجع سابق
5/ 388، التهانوي، إعلاء
السنن مرجع سابق
16/ 102.
([35])
سبق تخريجه
([36]) الراغب الاصفهاني.ابو
القاسم الحسين بن
محمد المتوفى 502ه،
مفردات غريب القرآن, دار القلم
بيروت، الطبعة الأولى
1412ه، 2/ 72.
([37])
القراقي. ابو العباس
احمد بن ادريس، المتوفى
684ه، الفروق، عالم
الكتب القاهرة , 4/ 63.
(([38] الفيومي. أحمد بن
محمد علي المقري
الفيومي، المصباح المني،
1987م– مكتبة لبنان
ر ص 671، مادة (و
ل د).
([39])
الرواية الأولَى رواها
سعيـد بن منصور
في سننه 1/ 119 – باب
من قطع ميراثًا
فرضه الله-، والثانية رواها
الحارث بن أبي
أسامة في مسنده- بغيـة الباحث
عن زوائد مسند
الحارث للهَيثمي 1/ 512 – كتاب
البيوع، باب التسوية
بين الأولاد في
العطية-، وأخرجها من
طريق سعيد بن
منصور وكذا البيهقيُّ
في سننه 6/ 177 -كتاب
الهبات عطية الرجل ولده،
باب السُّنّة في
التسوية بين الأولاد
في العطية-، والطبَراني في
الكبير 11/ 354. والحديث قوّى
إسناده جَمعٌ من
العلماء؛ فحسَّنه الحافظ
ابن حَجَر في
الفتح 5/ 214، والإمام
الزُّرقاني في شرحه
على الموطأ 4/ 54، والصَّنعاني في
سبل السلام 2/ 130.
(([40]
التهانوي، إعلاء السنن
مرجع سابق 16/ 103.
([41]) الفيومي.المصباح المنير مرجع
سابق ص 298، مادة: (س
و ي).
([42])
التهانوي، إعلاء السنن
مرجع سابق 16/ 103.
([43])
رواه الطحاوي في
شرح معاني الآثار
4/ 89 -كتاب
الهبة والصدقة، باب
الرجل ينحل بعض
بنيه دون بعض-، والبيهقي في
شعب الإيمان 6/ 410 -الستون
من شعب الإيمان،
وهو باب في
حقوق الأولاد والأهلين- عن أنس
رضي الله عنه.
(([44]
الطحاوي. شرح معاني
الآثار مرجع سابق
4/ 89.
(([45]
ابن قدامة، المغني
مرجع سابق 5/ 388.
([46])
الكاساني، بدائع الصنائع
مرجع سابق 6/ 127.
(47)
البدري يوسف توزيع
تركة الأب قبل
وفاته, ص3, و
إبراهيم احمد السيد
علي, حكم
تقسيم الإنسان ماله
على ورثته حال
حياته www.almesryoon.com
(48) القانون
المدني اليمني رقم
(14) لسنة2002م, وزارة
الشؤون القانونية, مطابع
دائرة التوجيه المعنوي
صنعاء, ابريل
2002م.
(49)
القانون الأحوال الشخصية
وتعديلاته رقم (20) لسنة
1992م, وزارة
الشؤون القانونية, مطابع
دائرة التوجيه المعنوي
صنعاء, فبراير 2006م.
(50) شحاته. حسين، الهبة
والوصية والميراث في
ضوء الشريعة الإسلامية، مكتبة
الكليات الازهرية 2004م، ص66.
(51)
ذكر الموثقون ذلك
في ندوة التوثيق
المنعقدة بتاريخ 8/10/2009م
وكذا في دورة
الموثقين المنعقدة في
المعهد العالي للقضاء
بتاريخ 2/4/2018م
(52)
سعد .أحمد ممدوح, التسوية بين
الأبناء والأقارب في
الهبات والعطايا، ص7، منشور في
الموقع الألكترونيwww.mangol.co
(53)
واصل. نصر فريد،
فقه المواريث والوصية
في الشريعة الإسلامية، المكتبة
التوفيقية 1986م، ص25.
(54)
أبو زهرة.محمد, شرح قانون الوصية, المكتبة المصرية1981م, ص62.
(55)
المحكمة العليا, مقدمة
العدد الثاني, الجزء
الثاني, مجلد القواعد
القضائية المستخلصة من
الأحكام الصادرة عن
المحكمة العليا, العدد
الثاني, المطبعة القضائية
صنعاء ص 3.
(56)
حيث قام المكتب
الفني بالمحكمة العليا
باستخلاص القاعدة المشار
إليها وقام بنشرها
في المجلدات التي
تتضمن أحكام المحكمة
العليا التي قررت
القواعد القضائية التي
ينبغي الالتزام بها
والعمل بموجبها بإعتبار
أن القواعد القضائية
هي اجتهادات المحكمة
العليا.
(57)
مداخلات لبعض قضاة
الأحوال الشخصية في
الدورة التدريبية المنعقدة
بالمعهد العالي للقضاء, يونيو 2007م.
(58)
المحكمة العليا, مجلد
القواعد القضائية المستخلصة
من أحكام المحكمة
العليا, العدد
الأول, الجزء الثاني, جمع وإعداد
المكتب الفني بالمحكمة
العليا, المطبعة القضائية
صنعاء2004م, ص310.
(59)
المحكمة العليا, مجلد
القواعد القضائية المستخلصة
من بعض الأحكام
الصادرة عن المحكمة
العليا, العدد
الأول, الجزء الثاني, جمع وإعداد
المكتب الفني بالمحكمة
العليا2004 م ص311.
(60)
المحكمة العليا, مجلد
القواعد القضائية المستخلصة
من أحكام المحكمة
العليا, جمع
واعداد المكتب الفني
بالمحكمة العليا, العدد
الثاني, الجزء الثاني, المطبعة القضائية صنعاء
2005م, ص360.
(61)
مقابلة أجراها الباحث
مع القاضي محمد
محمود بازي عضو
هيئة التفتيش القضائي
باليمن بتاريخ 31/3/2018م.
(62)
مداخلة للقاضي عبد
الإله الكبسي في
ندوة قضائية بفندق
تاج سبأ بصنعاء
بتاريخ 25/8/2010م.
(63)
صبرة محمود محمد
علي, أصول
الصياغة القانونية, دار
النهضة العربية القاهرة,
2004م, ص122.
(64)
المادة (18) من القانون
المدني اليمني تنص
على أن المرجع
في تفسير النصوص
القانونية هو كتب
الفقه الإسلامي, وبناء
على هذا النص
فليس هناك أساس
لاجتهاد المحكمة العليا
في الفقه الإسلامي.
(65)
شحاته حسين, الهبة
والوصية, ص92.
(66)
دراسة ميدانية قام
بها الباحث بالاشتراك
مع كل من
القاضي محمد محمد
الغشم, امين عام
مجلس القضاء الأعلى
والقاضي شائف الشيباني, مسئول التأهيل
والتدريب في النيابة
العامة وقد تمت
هذه الدراسة عام
2010م.
(67)
أبو زهرة محمد, شرح قانون الوصية, ص56.
موقع مجلات
مركز جيل البحث
العلمي
المحتويات