خاتمة البحث
تتضمن هذه الخاتمة أهم نتائج البحث وتوصياته، وبيان ذلك على النحو الاتي:
أولا: نتائج البحث:
من خلال استقراء البحث نستنتج الاتي:
قسمة الشخص لماله في أثناء حياته هي قيام الشخص نفسه بحصر أمواله وتثمينها ثم قسمتها في أثناء حياته على ورثته المحتملين.
يقوم الأشخاص بقسمة أموالهم في أثناء حياتهم خوفاً من حدوث الخلاف والنزاع بين الورثة بعد وفاتهم أو لغرض تعويض بعض الورثة إذا كانوا قد ساهموا في تنمية المال، كما قد يكون الهدف من ذلك الحيلة في بعض الأحيان.
قسمة الشخص لماله في أثناء حياته لها علاقة وثيقة ببعض التصرفات كالقسمة بعد الوفاة والعطية والهبة والوصية،
وهذه
العلاقة كانت السبب الرئيس في اختلاف العلماء المعاصرين في تكييف هذه القسمة وحكمها حسبما ورد في البحث، كما أن علاقة قسمة الشخص لماله بالتصرفات المشار إليها كانت سبباً في اضطراب المعالجة القانونية والاجتهاد القضائي بشأن هذا القسمة.
قسمة الشخص لماله في أثناء حياته تعد تصرفاً مستقلاً له أحكامه المستقلة التي تميزه عن التصرفات الأخرى وان كان أقرب ما يكون إلى العطية والهبة.
ظاهرة قسمة الأشخاص لأموالهم في أثناء حياتهم شاعت في العصر الحاضر ولذلك لم يتعرض لها الفقهاء المتقدمون باستثناء إشارات للأمام احمد بن حنبل وابن حجر الهيثمي.
اختلف العلماء المعاصرون في حكم قسمة الشخص لماله في أثناء حياته، وقد وردت أقوال هؤلاء العلماء في هذا الشأن قول كل عالم على حدة لا يجمعها جامع، حيث وردت هذه الأقوال في بعض الصحف والمحلات والفتاوى والمواقع الالكترونية، وقد قام الباحث بجمع هذه الآراء بحسب وجهتها في هذه المسالة، حيث تم جمع آراء الذاهبين إلى المنع في قول والذاهبين إلى الكراهة في قول والذاهبين إلى جواز هذه القسمة على أساس قواعد الميراث في قول، وقد ذهب الباحث إلى ترجيح القول بجواز قسمة الشخص لماله في أثناء حياته على أساس العطية والهبة.
خلط قانون الأحوال الشخصية اليمني في معالجته لهذا الموضوع بين هذه القسمة والقسمة بعد وفاة المورث كما انه خلط بين هذه القسمة وكل من العطية والهبة والوصية حسبما هو مبين في موضعه من البحث.
نتيجة لاضطراب قانون الأحوال الشخصية في معالجته لهذا الموضوع فقد كان اجتهاد المحكمة العليا باليمن (محكمة النقض) مضطرباً أيضاً ومخالفاً إلى حد ما للفقه والقانون.
ثانياً: توصيات البحث:
من خلال استعراض البحث ونتائجه فإن الباحث يوصي بالآتي:
تعديل قانون الأحوال الشخصية باليمن لإزالة الغموض والخلط والاضطراب الحاصل في تنظيمه لهذا الموضوع, وننصح السلطة التشريعية باليمن باعتماد القول الذي توصل إليه الباحث وهو أن قسمة الشخص لماله في أثناء حياته يكون عطية بالنسبة لأولاد الشخص ويكون هبة بالنسبة للورثة الآخرين المحتملين, وبناءً على ذلك نوصي بتعديل المادة (183) التي نصت على انه (تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية) بحيث تكون هذه المادة بعد التعديل (يجوز للشخص في أثناء حياته إذا كانت هناك مبررات قوية أن يقوم بتوزيع ماله كله أو بعضه على أولاده على سبيل العطية التي يتساوى فيها الأولاد وبحسب الفريضة الشرعية بالنسبة للورثة الآخرين المحتملين).
إلغاء المادة (186) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن (الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكماً) حتى لا تكون هذه المادة وليجة للحيلة وإحراج بقية الورثة في إجازتها بعد وفاة مورثهم، إضافة إلى أنها تخالف حديث وقاعدة (لا وصية لوارث) كما أن سوء فهم هذه المادة قد يفضي إلى تعطيل تصرفات أخرى منها القسمة في أثناء حياة المورث.
عقد لقاءت علمية وحلقات نقاش لقضاة الأحوال الشخصية والموثقين المتولين توثيق العقود والتصرفات والأمناء الشرعيين الذين يتولون تحرير وإنشاء العقود والتصرفات لمناقشة هذا الموضوع ومعرفة دقائقه وتفاصيله وتوعيتهم بهذا الموضوع.
والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر التمام وعلى أله الكرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق