مقارنة بين القصاص
بالحد, والتعزير |
||
|
الحد |
التعزير |
معناه في اللغة |
الحد هو الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه. تقول: حددت الدار أَحُدُّها
حَدّاً، والحَدُّ: المَنْعُ، وهذا أَمْرٌ حَدَدٌ: أي منيعٌ حَرامٌ لا يَحِلُّ ارتكابه
وحَدَدْتُ الرَجُل: أقمتُ عليه الحَدَّ، لأنّه يَمْنَعُهُ من المُعاودة. |
العزر هو اللوم، وهو المنع وعزره يعزره عزراً، وعزره: رده. والتعزير: هو التوقير والتعظيم لقوله تعالى: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا. |
معناه في الفقه |
عقوبة مقدَّرة, واجبة, حقاً لله تعالى عز شأنه, شرعت لصيانة الأنساب
والأعراض, والعقول والأموال, وتأمين السبل. |
التأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارةً, أو كان فيها حداً ولكن
لم تتوفر الشروط لتنفيذه, مثل القذف من غير جريمة الزنا. |
معناه في القانون |
نصت المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها
نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ 1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل . 2ـ جرائم تقع على ما دون النفس, وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا
تهلكه . |
نصت المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه
بمقتضى هذا القانون . |
حكمه |
يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه. قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. نصت المادة (47) : أن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على نص شرعي أو قانوني، إذ إنها تبيح المحاكمة دون وجود نص
قانوني والمحاكمة وفقاً لنص شرعي من الحديث مثلاً الاستناد إلى رأي هذه القضية أو
ذاك، ودعم الممارسة القائمة التي تنظر إلى أن الجريمة ليست أفعالاً محددة ومجرمة بنص القانون وبقواعد عامة ومجردة ومعروفة
للجميع، وإنما يترك لاجتهاد القاضي تحديد الفعل المجرم وغير المجرم وفقاً لفهمه الفردي
لنصوص الشريعة. |
أجمع الفقهاء المسلمون على إن عقوبة التعزير مشروعة في كل جناية ليس
فيها حد مشروع أو قصاص أو ديّة أو كفّارة محددة في الشريعة الإسلامية ورد قول النبي ((لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله). والجلد
هنا للتعزير. وقوله ((مروا أولادكم
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)).
والضرب هنا للتأديب وليس عقوبة , لأن الصبي ليس من أهل العقوبة, إنما
من أهل التأديب. |
أسبابه |
الزنى, والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة (قطع الطريق) والردة،
والبغي. نصت المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بين عقوبتها
نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع: 1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف
. 7ـ الشرب . |
أسباب التعزير نوعان: الأول: التعزير على فعل المحرمات: كالسرقة التي لا قطع فيها, والغصب, والانتهاب, والاختلاس, وما شابه
ذلك. الثاني: التعزير بسبب
ترك الواجبات: كالإخلال بالواجبات الشرعية, والتهاون في أداء الصلاة,
العقوق, عدم سداد الغني للدين. |
أقسامه |
- حد الزنا: الرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن. - حد الحرابة: القتل, أو الصلب, أو قطع اليد والرجل من خلاف, أو النفي
من الأرض. - حد القذف: ثمانون جلدة. - حد السرقة: قطع اليد. - حد شرب الخمر: ثمانون جلدة - حد الردة: القتل قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ
فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ". نصت المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها
نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ 1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل . 2ـ جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا
تهلكه. |
الأول: تعزير على المعاصي: وهي المعاصي التي لا يوجد لها حد ولا كفارة. ثانيا: تعزير على المصلحة العامة: وهي أن تؤذي المجتمع مثلما قام سيدنا عمر بن الخطاب, بنفي نصر بن حجاج
خوفاً من يفتن النساء به. ثالثا: تعزير على المخالفات: مثل الرشوة, وغيرها من المخالفات. |
أوجه الاختلاف |
- الحد مقدر - الحد يدرأ بالشبهات - الحد لا يجب على الصبي - الحد يطلق على الذمي - عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها. - الحد يكون بالقتل والصلب, وجلد مائة أو ثمانين جلدة, وقطع اليد, والسجن,
والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص. - الحدود والقصاص الناس فيها سواء. - جرائم الحدود ليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد
بلوغها، إلا إذا كان الحد قذفاً، فإن للمجني عليه أن يعفو عن القاذف عند غير الحنفية - الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح, إلا الحرابة فإنه يسقط بالتوبة
قبل القدرة عليهم لقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ
عَلَيْهِمْ} [المائدة - العقوبة الحدّية يقوم الإمام أو نائبه بتنفيذها. |
- التعزير مفوض إلى رأي الإمام. - يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات. - شرع على الصبي. - والتعزير يسمى عقوبة على الذمي, لأن التعزير شرع للتطهير. - راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها. - ليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام, فيضرب, أو يسجن,
أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية. - العقوبة التعزيرية تختلف
من شخص لآخر, فعقوبة الأشراف هي غير عقوبة أهل البذاءة والسفاهة. - التعزير إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كقاعدة، لكن
يجوز فيه العفو عن العقوبة. - التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف. - العقوبة التعزيرية يمكن للقاضي تنفيذها، كما يمكن للأب أو الجد أو
الوالي تأديب من هو تحت رعايتهم, كما يحق للزوج تأديب زوجته. |
أثاره |
- كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد. - ردع لغيره, وسدا منيعا للجريمة. - للزجر عن الوقوع فيما أوجب الحد. |
- نهي الناس, وزجرهم, وإبعادهم عما يغضب الله. - تأديب على ذنوب وجرائم لو يشرع فيها حدود. |