الصفحات

الجمعة، 21 يونيو 2024

مقارنة بين القصاص بالحد, والتعزير

 

مقارنة بين القصاص بالحد, والتعزير

 

الحد

التعزير

معناه في اللغة

الحد هو الحاجز بين الشيئين. وحد الشيء: منتهاه.

 تقول: حددت الدار أَحُدُّها حَدّاً، والحَدُّ: المَنْعُ، وهذا أَمْرٌ حَدَدٌ: أي منيعٌ حَرامٌ لا يَحِلُّ ارتكابه وحَدَدْتُ الرَجُل: أقمتُ عليه الحَدَّ، لأنّه يَمْنَعُهُ من المُعاودة.

العزر هو اللوم، وهو المنع وعزره يعزره عزراً، وعزره: رده.

والتعزير: هو التوقير والتعظيم

لقوله تعالى: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا.

 

معناه في الفقه

عقوبة مقدَّرة, واجبة, حقاً لله تعالى عز شأنه, شرعت لصيانة الأنساب والأعراض, والعقول والأموال, وتأمين السبل.

التأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارةً, أو كان فيها حداً ولكن لم تتوفر الشروط لتنفيذه, مثل القذف من غير جريمة الزنا.

معناه في القانون

نصت المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ

1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل .

2ـ جرائم تقع على ما دون النفس, وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه .

نصت المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .

حكمه

يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه.

قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

نصت المادة (47) : أن لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على نص شرعي  أو قانوني، إذ إنها تبيح المحاكمة دون وجود نص قانوني والمحاكمة وفقاً لنص شرعي من الحديث مثلاً الاستناد إلى رأي هذه القضية أو ذاك، ودعم الممارسة القائمة التي تنظر إلى أن الجريمة ليست أفعالاً محددة  ومجرمة بنص القانون وبقواعد عامة ومجردة ومعروفة للجميع، وإنما يترك لاجتهاد القاضي تحديد الفعل المجرم وغير المجرم وفقاً لفهمه الفردي لنصوص الشريعة.

أجمع الفقهاء المسلمون على إن عقوبة التعزير مشروعة في كل جناية ليس فيها حد مشروع أو قصاص أو ديّة أو كفّارة محددة في الشريعة الإسلامية

ورد قول النبي ((لا تجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله). والجلد هنا للتعزير.

 وقوله ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)).

والضرب هنا للتأديب وليس عقوبة , لأن الصبي ليس من أهل العقوبة, إنما من أهل التأديب.

أسبابه

الزنى, والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة (قطع الطريق) والردة، والبغي.

 

نصت المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:

1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف . 7ـ الشرب .

أسباب التعزير نوعان:

الأول: التعزير على فعل المحرمات:

 كالسرقة  التي لا قطع فيها,    والغصب, والانتهاب, والاختلاس, وما شابه ذلك.

الثاني: التعزير  بسبب ترك  الواجبات:

كالإخلال بالواجبات الشرعية, والتهاون في أداء الصلاة, العقوق,  عدم سداد الغني للدين.

 

 

أقسامه

- حد الزنا: الرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن.

- حد الحرابة: القتل, أو الصلب, أو قطع اليد والرجل من خلاف, أو النفي من الأرض.

- حد القذف: ثمانون جلدة.

- حد السرقة: قطع اليد.

- حد شرب الخمر: ثمانون جلدة

- حد الردة: القتل قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ‏‏".

نصت المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ

1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل .

2ـ جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه.

الأول: تعزير على المعاصي:

وهي المعاصي التي لا يوجد لها حد ولا كفارة.

ثانيا: تعزير على المصلحة العامة:

وهي أن تؤذي المجتمع مثلما قام سيدنا عمر بن الخطاب, بنفي نصر بن حجاج خوفاً من يفتن النساء به.

ثالثا: تعزير على المخالفات:

 مثل الرشوة, وغيرها من المخالفات.

 

أوجه الاختلاف

- الحد مقدر

- الحد يدرأ بالشبهات

- الحد لا يجب على الصبي

- الحد يطلق على الذمي

- عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها.

- الحد يكون بالقتل والصلب, وجلد مائة أو ثمانين جلدة, وقطع اليد, والسجن, والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.

- الحدود والقصاص الناس فيها سواء.

- جرائم الحدود ليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها، إلا إذا كان الحد قذفاً، فإن للمجني عليه أن يعفو عن القاذف عند غير الحنفية

- الحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح, إلا الحرابة فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم لقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِين تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [المائدة

- العقوبة الحدّية يقوم الإمام أو نائبه بتنفيذها.

- التعزير مفوض إلى رأي الإمام.

- يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات.

- شرع على الصبي.

- والتعزير يسمى عقوبة على الذمي, لأن التعزير شرع للتطهير.

- راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها.

- ليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام, فيضرب, أو يسجن, أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية.

- العقوبة التعزيرية  تختلف من شخص لآخر, فعقوبة الأشراف هي غير عقوبة أهل البذاءة والسفاهة.

- التعزير إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كقاعدة، لكن يجوز فيه العفو عن العقوبة.

- التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف.

- العقوبة التعزيرية يمكن للقاضي تنفيذها، كما يمكن للأب أو الجد أو الوالي تأديب من هو تحت رعايتهم, كما يحق للزوج تأديب زوجته.

أثاره

- كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد.

- ردع لغيره, وسدا منيعا للجريمة.

- للزجر عن الوقوع فيما أوجب الحد.

- نهي الناس, وزجرهم, وإبعادهم عما يغضب الله.

- تأديب على ذنوب وجرائم لو يشرع فيها حدود.

 

 

مدى جواز الترافع من المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة  أمام المحاكم الابتدائية أمام الشعب الاستئنافية أصيلاً ومناباً

 

المحامي:

هو الشخص المقيد اسمه في جدول قيد المحامين المرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون .

الترخيص:

الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة, والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون .

الجدول العام:

السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به .

لجنة قيد المحامين:

اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقا لأحكام هذا القانون .

 قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

 

لكي يمارس المحامي مهنته لابد من توافر الشروط الآتية :

1.  أن يكون متمتعا بالجنسية اليمنية .

2.  أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية .

3.  أن يكون كامل الأهلية ,محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

4.  أن يكون متفرغ لمزاولة مهنة المحاماة .

 قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

 

ويشترط لمزاولة مهنة المحاماة :

أن يكون حاصلا على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 38/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ثانيا: قبول المحامي تحت التمرين للترافع أمام المحاكم.

يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسؤولية المحامي المعني .

ثالثا:قبول الترافع أمام المحاكم الابتدائية .

يشترط للترافع أمام المحاكم الابتدائية:" أن يكون المحامي قد أمضى قترة التدريب "النصوص عليها في المادة (46) من قانون تنظيم مهنة المحاماة مادة 32/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة

رابعا:قبول الترافع أمام المحاكم الاستئنافية .

يشترط للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون المحامي قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو محاميا في قضايا الدولة أو مدرسا للشريعة والقانون في الجامعات .

 مادة (32)قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة .

ويلاحظ هنا أنه لا يجوز للمحامي الابتدائي الترافع أمام الشعب الاستئنافية ,وكذلك لنص المادة (39)/أ.من قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون.

 

إعداد /أيمن الشايمي                                                                                   إشراف/أ. سليمان الحميري

المرافعة وكيفية اجرائها امام المحاكم

 

المرافعة وكيفية اجرائها امام المحاكم

لغة

 

هي المدافعة ، وترافع الخصمان إلى الحاكم اي تحاكما ، والمرافعة  ما يلقيه المحامى دفاعاً عن موكله.

اصطلاحا

 

كل ما يقدمه الخصوم او من ينوب عنهم من اقوال او لوائح, بغية توضيح وقائع النزاع, وبيان الادلة والأسانيد القانونية التي يعتمدون عليها في تأييد موقفهم .

اهميتها

 

اهمية المرافعة تتجلى بـ :

1. بناء قناعة القاضي في الدعوى

2. اظهار قدرات المحامين في كيفية عرض موضوع الدعوى, وادلتها وبيان ثقافتهم القانونية

كيفية اجراء المرافعة

 

في اليوم المعين للمرافعة, وبعد تشكل المحكمة يتم المناداة على طرفي الدعوى , وبعدها اما الا يحضر الخصوم او يحضروا ثم تباشر المحكمة في نظر الدعوى.

 وغياب الخصوم وحضورهم له ثلاث صور لا رابع لها هي :

أما أن يغيبا معا , او يحضر احدهما , او يحضرا معا .

 

الصورة الأولى:

غيابهما معا

1-. فإذا لم يحضر الطرفان وكان المدعي غير مبلغ بيوم المرافعة , وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فأن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص:

 تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر تبليغ المدعي . .

 

2- أذا لم يحضر الطرفان رغم تبلغهما او رغم تبلغ المدعي, او أذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة, فتقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استنادا للفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص:

تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك او اذا لم يحضرا رغم تبلغهما او رغم تبلغ المدعي ..

وقرار ترك الدعوى للمراجعة يعني استبعاد الدعوى من الدعاوى التي تنظرها المحكمة وتأشير ذلك في سجل اليومية , وهذا القرار لا يمكن الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن القانونية , وهنا توجد حالتان هي :

 

أ‌- ان تمضي مدة عشرة أيام ولم يطلب السير في الدعوى فتعتبر مبطلة بحكم القانون بموجب ذيل الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص:

  اذا بقيت الدعوى عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.

 

ب‌- ان يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها قبل مضي عشرة ايام, فيبلغ الخصم وتجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (54) مرافعات مدنية بقولها:

  اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجري المرافعة من النقطة التي وقفت عندها  .

 

3- اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة, وإنما تقرر المحكمة أبطالها استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (54) مرافعات بقولها:

 اذا لم يحضرا الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها.

 والأبطال هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن بموجب الفقرة (4) من المادة (88) ولا يمنع من أقامتها مجددا استنادا للفقرة (4) من المادة (54) مرافعات .

الصورة الثانية: حضورية ,غيابية, او  غيابية حضورية

 

ان العبرة بالقانون في كون المرافعة حضورية او غيابية لا بوصف المحكمة, وبالتالي فلو وصفت المحكمة المرافعة وصفا مخالفا لوصفها القانوني فلا قيمة قانونية لوصف المحكمة , وهذه الصورة يوجد فيها حالتان هما :

 

الحالة الاولى:  اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه :

 فان لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغه على الموعد الجديد, وان كان مبلغ فتجري المرافعة بحقه غيابيا بموجب المادة (56) مرافعات التي تنص:

 اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجري المرافعة بحقة غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها فان لم تكن صالحة للفصل فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات.

 

وعدم حضور المدعى عليه هو امر مألوف ومعتاد في المرافعات, وهو اما ان يكون عن جهل بسبب عدم العلم بالدعوى, او يكون عن عمد بقصد عرقلة سير الدعوى ومنع القضاء من اداء وظيفته , وان غياب المدعى عليه لا يعني انه اخل بالتزام قانوني مفروض عليه, كما لا يعني انه اقر بالحق المدعى عليه, مضافا الى انه لا يعد تنازل عن حقه بالدفاع, هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي, بل قد يكون لصالحة في حالة ثبوت دعواه , وقد يكون ضده في حالة عجزه عن ذلك .

 

 الحالة الثانية: اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي:

فأن لم يكن مبلغ وجب تأجيل الدعوى وتبليغ المدعي على عنوانه المثبت في عريضة الدعوى, فأن لم يكن فيها عنوان فتقرر المحكمة إبطالها استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (50) مرافعات والتي تنص:

 تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى اذا تعذر تبليغ المدعي ..

  واذا كان المدعي مبلغ فللمدعى عليه احد الخيارين اللذين نصت عليهما الفقرة (2) من المادة (56) مرافعات بقولها:

 اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى, او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابيا وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون  وهما :

 

أ‌- أبطال عريضة الدعوى ويحكم للوكيل بثلث أجور المحاماة بموجب المادة (57) مرافعات بقولها:

 يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقرره قانونا .

 , وهذا الخيار هو الاكثر شيوعا في الواقع العملي .

 

ب‌- النظر في دفعه للدعوى غيابيا , ويصدر الحكم غيابيا بحق المدعي , وان الحكم في هذه الحالة لا يكون بالضرورة لصالح المدعي عليه بل قد يكون لصالحة في حالة اثبات دفوعه , وقد يكون ضده في حالة ثبوت دعوى المدعي .

 

 

الصورة الثالثة:

حضورية

 

تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في أي جلسة من جلسات المرافعة ولو تغيب بعد, ولا تكون المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في الكشف الذي تجريه المحكمة لانه ليس بجلسة .

والمرافعة الحضورية هي الاصل في المرافعات لان القضية تنظر بحضور جميع أطرافها , ولان مبدأ المواجهة هو الضمانة الاساسية لتحقيق العدل , حيث ان جميع الاجراءات تتخذ في مواجهة الخصوم بموجب هذا المبدأ .

 

والأصل وجود ملازمة بين نوع المرافعة ونوع الحكم, وهذه الملازمة هي كلما كانت المرافعة حضورية كان الحكم حضوريا واذا كانت المرافعة غيابية كان الحكم غيابيا , ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين حيث تكون المرافعة حضورية ويصدر الحكم غيابيا وهما :

 

أ‌- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وابرز المدعي سندا عاديا منسوب للمدعى عليه الغائب يثبت دعواه وعجز عن اراءة مقياس للتطبيق وطلب إصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض.

 

ب‌- اذا حضر الخصم جلسة ثم تغيب وطلب المدعي إصدار الحكم معلقا على النكول عن حلف اليمن.

ثم ان المدعى عليه في الحالتين المتقدمتين وان كان قد صدر بحقه الحكم غيابيا, الا انه يعتبر مبلغا تلقائيا بالحكم لان المرافعة كانت بحقه حضورية.

 

ج/ يصدر الحكم معلق على النكول عن حلف اليمين , لان التوقيع منسوب الى وكيل المدعى عليه وليس الى المدعى عليه .