‏إظهار الرسائل ذات التسميات شراكة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شراكة. إظهار كافة الرسائل

بيع الشريك المدير لأموال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 

 


لمعرفة مدى حجية بيع الشريك المدير لأموال أي نوع من أنواع الشركات يجب الرجوع الى النصوص القانونية التي نظمت إدارة الشركة لذلك سنعود للنصوص التي نظمت إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وقبل ذلك نتناول بشكل سريع الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة.                                          

بما أن هذه الشركة هي من أنواع شركات الأموال فالذمة المالية لها ستكون مستقلة تماماً عن الذمة المالية للشركاء ويكون الشريك مسئولاً فقط بحدود حصته في رأسمالها الا في حالة واحدة وهي مخالفة الشركاء، وذلك ما بينته المادة 256 فقرة (ب)من قانون الشركات التجارية اليمني عند حديثها عن إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقولها: [المديرين مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الرئيسي وعن أخطاؤهم في إدارة الشركة وفقاً للقواعد المطبقة على الشركات المساهمة]

ولذلك إذا خالف الشريك أحكام القانون وقام ببيع أموال الشركة وخاصة العقار-وهذا ما سنتناوله- فإنه سيكون مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه من تعامل معه.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تدار الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواسطة مدير او أكثر او بواسطة مجلس إدارة:

قد يكون للشركة  مدير واحد أو أكثر -لا يتجاوز 7 أشخاص- وهذا ما نصت عليه المادة265 من قانون الشركات التجارية اليمني بقولها: [يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد المدراء سبعة وذلك وفق أحكام النظام الأساسي للشركة أو إقرار من الجمعية العامة للشركاء] يتولون الإدارة بشكل كامل وقد يكون لكل منهم صلاحيات محدودة بمجال محدد من مجالات عمل الشركة وأنشطتها، أو أن يكون للشركة مجلس مديرين يتولون إدارة الشركة بصفة جماعية فقد أجاز القانون اليمني تشكيل مجلس إدارة للشركة ذات المسؤولية المحدودة فالمادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون التجاري تنص على الاتي: [مع مراعاة حكم المادة(256) من القانون اذا زاد عدد مديري الشركة المحدودة على خمسة أشخاص أو أكثر جاز للشركة تشكيل مجلس إدارة تكون أغلبية أعضائه من حملة الجنسية اليمنية]

صلاحيات المدير والشركاء: -

الأصل ان مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة صلاحيته كاملة لا يقيدها الا عقد التأسيس والنظام الأساسي واحكام القانون ولم يذكر القانون اليمني هذا المعنى صراحة-كما سنبين لاحقاً- بل ذكرته قوانين عربية أخرى كالقانون الاتحادي الاماراتي بشأن الشركات التجارية في المادة 81 الفقرة (2) بقولها: [ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشركة او تأسيسها أو نظامها الداخلي الصلاحيات الممنوحة للمدير فإنه يكون مخولاً بمباشرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها].

لذلك فإن الإدارة تكون مطلقة وكاملة إلا إذا قيدتها نصوص القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، تنص المادة 60 فقرة (ب) من قانون الشركات التجارية الأردني على الاتي: [يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها.....]

كما أن المادة 554 من قانون الشركات التجارية الجزائري التي تتحدث عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص على الاتي: [يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم أن يعارض في كل عملية قبل إبرامها].

أيضا المادة 242 من قانون الشركات التجارية القطري تنص على الاتي: [يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها ما لم تحدد وثيقة تأسيس الشركة سلطته....]

 

يتبين ان إدارة الشركة حق مقصور لمديريها فقط أما باقي الشركاء فلهم حقوق والتزامات أخرى غير الإدارة كالحضور في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية والتصويت فيها والموافقة على زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه ومراقبة أعمال المديرين ونصحهم ولهم الاطلاع على اعمالها وفحص دفاترها ووثائقها ولهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالإجابة على أسئلتهم.

 

وسنناقش مدى حجية بيع المدير لأموال الشركة كون هذا العمل داخل ضمن تسيير أمور ومهام الشركة إداريا وماليا التي لا يملك اجراءها الا هو وليس بقية الشركاء، وسيقتصر نقاشنا على القانون اليمني فقط على النحو الاتي: -

إن المادة 256 فقرة (ج) من قانون الشركات التجارية اليمني التي تنظم إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص على الاتي: [يعين النظام الأساسي سلطة المديرين]

ان هذه الفقرة توضح بشكل صريح ان صلاحيات وسلطات المدير يعينها النظام الأساسي للشركة وأي عمل يقوم به خارج عن حدود ما هو معين في النظام الأساسي يكون عملا مخالفا للشركة يقتضي ثبوت مسؤوليته عليها فالمدير يكون مسؤولاً شخصياً عن خطئه تجاه الشركة والشركاء والغير عن الضرر الذي يلحق بهم جراء أعماله المخالفة للقانون، أو النظام الأساسي للشركة، أو الخطأ الجسيم في أداء مهامه.

 

 لا يجوز للمدير بيع عقارات الشركة وموجوداتها حيث ان هذا البيع سيكون خارجاً عن حدود اختصاصه فالبيع من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة وأعمال التصرف بشكل عام -وخاصة بين الشركاء- تتطلب الاذن والوكالة كما ذكر ذلك الفقه الإسلامي فقد جاء في الموسوعة الفقهية: "الإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله الإذن وذلك كالوكالة والشركة والقراض-المضاربة- فإنه بمقتضى هذه العقود يثبت لكل من الوكيل وعامل القراض والشريك ولاية التصرف الذي تناوله الإذن كالوكالة في عقد البيع او في عقد النكاح وهكذا ولا يجوز له مباشرة أي عقد يخالف نص الإذن"

إن الاذن الذي أكد عليه الفقه الإسلامي يتمثل هنا في ان يكون البيع مصرحاً به من الجمعية العامة للشركة كما سنرى.

إن القانون اليمني حسم هذا الأمر بنص واضح وصريح حيث نصت المادة (48) المذكورة في الباب الرابع الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية اليمني على الاتي: [لا يجوز لمجلس الإدارة او مدير عام الشركة بيع عقارات الشركة او موجوداتها أو رهنها أو ابراء ذمة مدينيها الا إذا كان مصرحاً لهم بذلك من الجمعية العامة للشركاء].

فالبيع هنا يجب ان يكون بتصريح من الجمعية العامة للشركاء والا كان باطلاً فهذا هو اختصاصها فقد نصت المادة التالية (49) من نفس القانون سابق الذكر على الاتي: [لمجلس الإدارة او المدير العام جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة فيما عدا ما احتفظ به القانون او النظام الأساسي من اختصاصات للجمعية العامة للشركاء].

ملاحظة:

إن المادة 48 ذكرت عدم جواز بيع عقارات الشركة وموجوداتها أيضاً ومعنى موجودات الشركة: (مجموع الأموال والحقوق المملوكة لشركة في وقت معين، وقد تزيد أو تنقص عن رأس المال بحسب ما تكون الشركة قد حققته من أرباح أو منيت به من خسائر)

وبالتالي فإن عدم جواز البيع الا بتصريح الجمعية العامة يشمل العقار والمنقول والحقوق المتصلة بها.

 

 

إعداد المحامية/سمر عبد السلام العريقي

 

                                                     

                                                              

 

الكد والسعي وطبيعته القانونية


الكد: مأخوذ من الفعل "كد يكد كدا" اي الشدة في العمل، وطلب الكسب والتعب.


ويأتي بمعنى الالحاح في الطلب، حيث يقال: كددت فلانا بالمسألة فاذا ألححت عليه بها وبالإشارة اليه عند الحاجة.
السعاية: أصلها من السعي، ومصدرها سعى يسعى سعياً من العدو.


ويقال سعى إذا مشى، وسعى إذا عداء وسعى إذا عمل وكسب، وسعى إذا قصد.
وعليه فإن الكلمتين تظهران معنى البذل والتعب والشقاء في تحصيل الرزق وتنمية المال ومنه قول الله عز وجل: (وأن ليس للإنسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى)[1]


التعريف المختار في الاصطلاح القانوني لحق الكد والسعاية: (هو عبارة عن حق شخصي، يقوم على أساس مساهمة السعاة في إطار شركة عرفية على تنمية الثروة الأسرية أو تكوينها، مقابل استحقاقهم جزء من المستفاد يتناسب وقدر مساهمتهم حين إجراء القسمة، وكل ذلك يتم وفق مقتضيات العرف المحلي وقواعده)
ويستفاد من هذا التعريف نجد ان ميزته تكمن في كونه يحقق غايتين أساسيتين:


الغاية الأولى: أنه يشكل أرضية أساسية لحسم إشكالية المفهوم، 
الغاية الثانية: أنه يتضمن العناصر والمقتضيات الأساسية التي تمكن من الوقوف على الخصائص المميزة لحق الكد والسعاية وفهمه في إطاره السليم والشامل، وهو ما يمكن أن يتوضح من خلال بيان خصائص هذا الحق فيما سيأتي.

اما عناصر حق الكد والسعاية فتتمثل في[2]
العنصر الأول الساعي: وهو كل فرد يسعى ويبذل الجهد من أجل تكوين رأس المال وتنميته.

العنصر الثاني السعي: وهو العمل والجهد الذي يسهم به الساعي (طالب الدراسة) في تكوين رأس المال وتنميته.
العنصر الثالث تكوين رأس مال أو تنميته: 

العنصر الرابع المقابل المالي للسعي: هو المقابل الذي يحصل عليه الساعي بعد تحقيق العناصر الثلاث السابقة، ويتأثر مقابل السعي بمقدار الزيادة والنماء في المال، وكذلك بمقدار الجهد المبذول في تكوين رأس المال أو تنمينه.
ومن خصائص حق الكد والسعاية:

1)     انه حق شخصي: فحق الكد والسعاية يعد من قبيل الحقوق الشخصية بما هي (رابطة بين شخصين دائن ومدين يخول للدائن بمقتضاه مطالبة المدين[3]بإعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل...) فصاحب حق الكد والسعاية ليس له حق مباشر على الشيء موضوع مطالبته، وإنما لابد من وسيط (المدين) يمكنه من حقه.
2)  انه حق يقوم على أساس وجود سعاة مساهمين: فالاستفادة من هذا الحق، تقتصر على السعاة المساهمين فقط، ومن دون تمييز بين ذكر أو انثى صغير أو كبير قريب أو بعيد، بشرطين:


الشرط الأول: انتماء السعاة إلى الأسرة التي ساهموا في تنمية أموالها أو تكوينها، وهنا لا يعتبر الأجنبي عن الأسرة ساعيا.
الشرط الثاني: يجب أن يكون السعاة مساهمين في مراكمة الثروة الأسرية، وهو ما يعني بالضرورة وجود نشاط إيجابي يقوم به الساعي.

3) انه حق مترتب عن شركة عرفية: والمراد بهذه الخاصية، بيان الطبيعة القانونية لهذا الحق من حيث كونه حقا شخصيا ناتجا عن شركة ذات طبيعة خاصة يمكن تسميتها (بالشركة العرفية)[4]
4)   انه حق يرتب لصاحبه استحقاق جزء من المستفاد عند القسمة: ومعنى ذلك أن اشتغال السعاة بتكوين مال الأسرة أو تنميته، يقابله استحقاقهم لجزء من المال الزائد على الدمنة -أي رأس المال -يناسب قدر ما ساهموا به وكدوا فيه.

5)   انه حـق يخضـع مـن حـيث القواعـد الضابطة له إلى مقتضيات العرف المحلي: إشارة إلى أن تنظيم حق الكد والسعاية نطاقا وإثباتا وقسمة، يخضع لمقتضيات العرف المحلي الذي نشأ به واستقر فيه.
بيان مشروعية حق الكد والسعاية[5]:

نظرا للطبيعة المزدوجة لهذا الحق فقد تباينت آراء الفقهاء حول أصل مشروعيته، وتمحورت في اتجاهين اثنين هما:
الاتجاه الأول: القاضي بعدم مشروعية حق الكد والسعاية

وتفصيل هذا الاتجاه ليس له محل في هذه الدراسة.
الاتجاه الثاني: القاضي بمشروعية حق الكد والسعاية

وهذا الاتجاه استند في مشروعية حق الكد والسعاية على أسس قانونية وشرعية عامة من أصول الشريعة[6]، فمنهم من اسند أصل مشروعية هذا الحق الى قول الصحابي، ومنهم من اسند أصل مشروعية حق الكد والسعاية الى فتاوى الفقهاء،
ومنهم من قال إن الأصل في المشروعية هو العرف والعادة، ومن الفقهاء من استدل ب (المبادئ العامة للشريعة الإسلامية) أبرزها فيما يلي:

الاستدلال من القرآن الكريم. قوله تعالى:( وان ليس للإنسان إلا ما سعى)[7]
الاستدلال بالقياس: وذلك من خلال قياس مسألة مساهمة الساعي في العمل بجهده على تصرف الشريك المفاوض.

الاستدلال بالقواعد الفقهية[8]: من ذلك قاعدة (العادة محكمة) متى وجدت العادة وفق شروطها وتم تحكيمها وفق الضوابط الشرعية، فإن استحقاق من ساهم في تنمية المال مقابل جهده وسعيه مما جرى به العرف، وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) حيث إنه من الظلم والضرر أكل أموال الناس بالباطل وإهدار حقوقهم.
الاستدلال بالعقل: إن ما يقوم به المساهم بالكد والسعي طوال عمره، دون ان يكون له مقابل جهده وتعبه من الأموال الساعي فيها يعد ظلما، ولا يستقيم القول ان يفني طول عمره في تنمية مال ليس له فيه أي عائد او مردود.

وبالنسبة لطبيعة حق الكد والسعاية وتكييفه القانوني:
بالرجوع الى خصائص حق الكد والسعاية، نجد الظاهر من ذلك ان له طبيعة مزدوجة، لذلك فإنا نرى أن حق الكد والسعاية هو حق خاص مستقل له أحكامه الخاصة. ولوجود فروق جوهرية يتميز بها حق الكد والسعاية عن العقود المشابهة، والله تعالى أعلم.

وللوصول للتكييف القانوني السليم لهذا الحق لا بد ان نذكر اهم الفروق الجوهرية بينه وبيه الحقوق المشابه وذلك في الاتي:
تمييز حق الكد والسعاية عن عقد العمل:

-      عقد العمل أساسه اتفاق الأطراف، وهو الذي يحدد شروطه ومواصفاته
-      بينما العكس من ذلك في السعاية، حيث لا تنبني على اتفاق مسبق.

-      كذلك فإن الأجر عنصر أساسي في عقد العمل.
-      أما في السعاية قد لا يحصل الساعي مقابل سعيه في حال عدم تحقق النماء والزيادة؛ لأنه غير مجبر على سعيه في الأساس.

-      عقد العمل نظمه المشرع اليمني، وبين احكامه القانونية في قانون خاص (قانون العمل) وكذلك في قوانين أخرى كقانون التأمينات واصابات العمل... والقواعد العامة في القانون المدني.

-      اما حق الكد والسعاية فليس له أي تنظيم قانوني خاص، وانما يخضع للقواعد العامة وللعرف المحلي، المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
وخلاصة القول: فإن طبيعة حق الكد والسعاية ليست من عقود العمل، ولا تنطبق عليه احكامه، وما يؤكد ذلك ما نص عليه المشرع اليمني في المادة(3/ب) من قانون العمل، الذي نصت بقولها: (ب-لا يسري هذا القانون على الفئات التالية: ...8-الأشخاص التابعين لصاحب العمل العاملين معه والذين يعولهم فعلا بصورة كاملة أيا كانت درجة القرابة)

تمييز حق الكد والسعاية عن عقد الشركة:
-      عرفت المادة(621) من القانون المدني عقد الشركة بقولها: (عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة).

-      فالشركة يكون لها كيان مادي وشخصية معنوية بمجرد تكوينها حيث نصت المادة (622) من القانون المدني بقولها: (تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر وفقاً لما تنص عليه القوانين النافذة وإذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة فإن ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها).
فإذا كان نص المادة آنف الذكر المقصود منه الشركات المؤسسة وفقا للإجراءات الشكلية التي يوجبها القانون، فإن ذلك يشكل اختلافا متباينا عن طبيعة حق الكد والسعاية، الذي يعد أكثر توافقا واتفاقا مع شركة الواقع او الشركة العرفية التي نصت عليها المادة(623) من القانون المدني بقولها: (تنعقد الشركة بالإيجاب والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في رأس المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة).

وبالتالي فإن طبيعة حق الكد والسعاية وان كان أكثر انسجاما مع طبيعة شركة الواقع، الا انه له طبيعة خاصة.
ومن اهم أوجه الاختلاف بين حق الكد والسعاية عن شركة الواقع (العرفية)

1-  الشركة العرفية تكون ذات عمومية فقد يكون الشركاء من الغير او أقارب، بينما حق الكد والسعاية يكون ذات خصوصية فلا يكون الا بين افراد الاسرة فقط.
2-  ان شركة الواقع أكثر انتشارا فيما بين الأصدقاء أكثر من الأقارب او افراد الاسرة الواحدة.

3-  حصص الشركاء غالبا ما تكون متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع وذلك ما نصت عليه المادة(624) من القانون المدني بقولها:(تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك).
4-  ان الشركة العرفية تكون باتفاق مسبق بين الشركاء بخلاف الكد والسعاية فلا يكون باتفاق مسبق.





[1]  الآية (39) من سوره النجم.
[2]  لواتي لمياء، مسألة الكد والسعاية في القانون المغربي، من 127، مجلة القانون المغربي عند 28، دار السلام للطباعة والنشر، 2015م محمد مؤمن دراسة لحق المرأة في اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج في ضوء الأعراف المغربية، من 19، ط1،


ا انظر: بن دريد، جمهرة اللغة (844/2) الهروي، محمد بن أحمد ت370هـ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (122/1)، دار الطلائع، نظر است.
الهروي، تهذيب اللغة (58/3). الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2277/6).


المطبعة والوراثة المغربية 2006م. مؤمن، محمد، حقى الكد والسعاية، مجلة الحقوق عدد 2 جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، 2006م، س 164 115
 


[3]  انظر: عبد الرزاق السنهوري ج8، م.س، ص: 603.
[4]  المقصود هنا بالشركة العرفية: الشركة التي تتميز قواعدها بخاصيتين:


-          خاصية الطابع العرفي: حيث تبقى القواعد الضابطة لها في جلها قواعد عرفية، سواء من حيث نشونها، أو تكوينها، أو من حيث تنظيمها، أو من حيث اثباتها وقسمتها.
-          خاصية الاستثناء عن القواعد العامة: حيث تمثل مقتضيات هذه الشركة قواعد استثنائية عن القواعد العامة التي ترتكز عليها أنواع الشركات القانونية الأخرى.


[5]  انظر مؤمن حق الكد والسعاية، ص 165الفقيه، أحمد، كلية الشريعة بأكادير، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1996م.
    محمد بن أبي بكر، المنهل العذب السلسبيل (237/22)، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1400هـ -الأراضي -1980


[6]  المقصود بأصول الشريعة: مصادر التشريع بالفقه الإسلامي، كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، وما جرى به العمل وقول الصحابي، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، والعرف وغيرها من المصادر المتفق عليها بين المذاهب، والمختلف فيها.
[7]  سورة النجم الآية (39)


[8]  انظر: الطبري، جامع البيان، (265/8)
    انظر: بلحركة، كمال حقوق المرأة العاملة عند النوازليين المغاربة، من 10، جامعة ابن زهر. المرداوي، علاء الدين أبو الحسن التعبير شرح التحرير        


    في أصول الفقه (3859/8)، مكتبة الرشيد، الرياض،.20001421 فاتي، لمياء، مسألة الكد والسعاية في القانون المغربي، ص 132. البركتي قواعد    


    
الفقه (16/1)    


اعداد الاستاذ ماجد اليوسفي                                                    اشراف الاستاذ سليمان نبيل الحميري