المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف تأمينات

عقد التأمين, في القانون اليمني

      عقد التأمين, في القانون اليمني   تعريف عقد التأمين: عرف المشرع اليمني عقد التأمين, في قانون الإشراف والرقابة على شركات التامين بأنه:   اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين, مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي, في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد, وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحه اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله, لفترة تعويضاً عن المخاطر, وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.     خصائص عقد التامين: 1-    عقد التأمين عقد رضائي:   ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول, لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن. 2-    عقد ملزم للجانبين: التزام الرئيسيان المتقابلان فيه, هما   المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين, إذا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويلاح...