من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019

بحث بعنوان الوسيلة القانونية لإخراج المستأجر من العقار في حالة عدم دفع الأجرة وفقا لنصوص القانون اليمني


المقدمة 
الحمد لله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين وارض اللهم على أصحابه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وبعد
فالعلاقة بين المؤجر هي علاقة عقدية ذات منفعة معينه فالمستأجر منتفع بالعين المؤجرة له من قبل لمؤجر والمؤجر ينتفع بما يحصل عليه من مقابل الأجرة المدفوعة من قبل المستأجر فاذا اخل احدهم بالتزامه للطرف الثان يحق لهذا الطرف طلب فسخ العقد وانهاء العلاقة القائمة فاذا لم يقوم المستأجر بدفع جاز للمؤجر طلب اخلا العين المؤجرة وتكليف المستأجر بالإخلاء .
تعريف عقد الايجار
تعريف عقد الإيجار في القانون المدني :
نصت المادة (682) من القانون المدني اليمني النافذ على تعريف عقد الإيجار بقولها " الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة "
ويستفاد من هذا التعريف بأن عناصر عقد الإيجار هي :
(1  أن عقد الإيجار لكي ينعقد لابد من وجود طرفين فيها المؤجر والمستأجر.
(2  أن يكون محل عقد الإيجار هو منافع العين المؤجرة وهذا العنصر يفرق عقد الإيجار عن عقد البيع الذي يكون محلة نقل ملكية العين المبيعه للمشتري.
(3  لابد أن تكون المنفعة محل عقد الإيجار معلومة , وهي لا تكون كذلك إلا بتحديد العين المؤجرة حيث لا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة لكي لا يؤدي إلي الغرر ويكون سبباً في النزاع بين المؤجر والمستأجر المنهي عنه شرعاً .
(4 لابد أن تكون المنفعة المقصود ة من عقد الإيجار مقابل عوض معلوم وإلا كان عقد عارية لان هذه الأخيرة تكون بدون مقابل .
(5  ولابد أن يكون هذا العوض المقابل للمنفعة التي يحصل عليها المستأجر معلوم
 (6 ولابد أن يكون عقد الإيجار محدد المدة وقد تكون هذه الأخيرة محدد ة بمدة معينة وذلك عندما يحدد مدتها المؤجر والمستأجر بعقد الإيجار نفسه وتكون مطلقة عندما يسكت أطراف العلاقة العقدية عن ذكر مدة للعقد وعندئذ يتولى القانون تحديدها على ما سيأتي ذكره.
د/ قائد سعيد الثريب – من كتاب الوجيز أحكام الإيجار في القانون المدني اليمني طـ2001 - م2002م مركز الشرعبي للطباعة والنشر صـ13-22

 تعريف عقد الإيجار في المادة (9) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بقوله "الإيجار في المفهوم هذا القانون عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعين مؤجرة لمدة معينة بنظر معلوم أو منفعة مشروعة متفق عليها "
ويستفاد ن هذا النص على الآتي :
1)أن الإيجار بالمفهوم العام هو عقد يلتزم به بتبادل المنافع سواء للمؤجر أو المستأجر عن طريق تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ,مقابل منفعة للمؤجر وهي الإيجار أو مقابل منفعة مشروعة متفق عليها .
2) يخرج من هذا المعني كل منفعة غير مشروعة وكذلك ما كان تبرع أو هبة أو استفادة عن حق مقرر "مثل الملك للعين "

اطراف عقد الايجار
المستأجر: وهو الذي أستأجر وتملك المنفعة والتزم بالأجر
 المؤجر/ هو مالك العين المؤجرة
اركان وشروط عقد الايجار:
أما أركان عقد الإيجار فهي كغيرها من العقود لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة وهي التراضي والمحل والسبب .
أما شروط عقد الإيجار فقد حددتها المادة (691) مدني يمني على أنه يشترط لانعقاد الإيجار وصحة الاتي :
1) أهلية المتعاقدين
(2كون المؤجر مالكاً لما يؤجر ه أو ذو ولاية أو وكيلاً
(3رضاء المتعاقدين
(4تعين المنفعة
(5 تعين مدة المنفعة
(6 تعين الأجرة
د/ قائد سعيد الثريب – من كتاب الوجيز أحكام الإيجار في القانون المدني اليمني طـ2001 - م2002م مركز الشرعبي للطباعة والنشر صـ13-22
مدة عقد الايجار
سبق وأن عرفنا عقد الإيجار من عقود المدة والمنفعة التي يستهدفها هذا العقد لا يمكن تصورها إلا شيئاً منشئاً أي أن الزمن عنصر أساسي في تحديدكم المنفعة المبتغاة من عقد الإيجار, وهو ما يعني أن عقد الإيجار هو بطبيعته وبالضرورة عقد مؤقت فلا يجوز أن يكون مؤبد ولذا لا يعد عقد الإيجار الاتفاق على تمكين شخص من منفعة شيء بصفة دائمة . لان مثل هذا الاتفاق يعتبر اتفاق على نقل ملكية شيء أي ناقلاً للحق وليس محدد تمكين من المنفعة .
ولقد حرص المقنن اليمني على كون عقد الإيجار من العقود المدة وذلك بالمادة (682) مدني يمني بقوله أن الإيجار" الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة.
على أنه تجدر الإشارة إلى أن كلمة مطلقة الواردة بجملة "لمدة محددة أو مطلقة " التي تتضمنها المادة (682) من القانون المدني اليمني فأنها لا تعني تأبيد الإيجار طالما ثبت الحق لطرفيه كل على حده الحق في طلب إنهاء العقد بإرادته المنفردة وطالما كان العقد محدد المدة سواء محددة بمدة ينتهي عندها الإيجار , أو لمدة تتجدد حتى يطلب أحد الطرفين إنهاء الإيجار وفقاً للقانون
أ/ جميل الشرقاوي – مرجع سابق صـ76وكذلك قائد الثريب الوجيز مرجع سابق صـ55.
ويكون عقد الإيجار مؤبد أذا لم ـــــــــ على تحديد مدة لانتهائه أو لم يثبت لأي من المتعاقدين الحق في طلب إنهائه بإرادته المنفردة .
أما إذا ابرم عقد الإيجار لمدة حياة المستأجر أو المؤجر في مثل هذه الحالة يكون مدة الإيجار محددة بمدة وهي وفاة المؤجر أو المستأجر، والوفاة أجل منتهي في هذه الحالة أي أنه محدد حياة أياً منهما .
والأصل أن يتفق المتعاقدان في عقد الإيجار على مدة العقد باعتبار أن المدة عنصر أساسي في عقد الإيجار لا ينعقد إلا بها ولكن إذا لم يتم الاتفاق على تحديدها فأنه لا يتم لانعدام ركن مدة الإيجار. أما إذا سكت المتعاقدان عن تحديد عقد الإيجار ولم يتعرض لها إطلاقاً ففي هذه الحالة لا يكون عقد الإيجار باطلاً بل يكون صحيحاً ويتولى القانون في هذه الحالة تحديد المدة .
وهناك حالتين يتم فيها تحديد المدة في الإيجار الغير محدد المدة :
1)تعين المدة باتفاق المتعاقدان :
في حالة عدم قيام المتعاقدين ببيان بدء سريان العقد ففي هذه الحالة نصت المادة (707) مدني يمني حيث أشارت إلى أنه إذا لم يذكر ابتداء مدة الإيجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك إلى وقت إنشاء العقد مع التمكين "
2) تعين مدة الإيجار بواسطة القانون :
إذا تبين أن المؤجر والمستأجر سكتا عن تحديد مدة الإيجار ولكنهما عجزا عن اتيانها فلا يصبح عدم تحديد المدة هذا الاتفاق باطلا لأنه ممكن – كما ذهب بعض الفقهاء –
التدخل استنتاجاً من شروط العقد ويكون قياسي مدة الإيجار للفترة المعينة لدفع الأجرة , فإذا كانت مدفوعة عن سنة كانت مدة الإيجار سنة .....الخ.
جميل الشرقاوي نفس المرجع صـ82,81
أما إذا حدث وكان اتفاق المؤجر والمستأجر قد سكتا عن تحديد مدة العقد ولم يتفق على الأجرة ذاتها بأن حددت بأجرة المثل ولم تحدد مواعيد دفعها ففي هذه الحالة نص المقنن اليمني على حكمها في المادة (701) من القانون المدني في القواعد العامة للإيجار التي نصت على أنه "
إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الأجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الأجرة بحسب العرف"
ومن النص يتضح أنه إذا لم تحدد مدة الإيجار فأن النص واضح بأن المرجع في ذلك إلى العرف في تحديد مواعيد دفع الأجرة وتحديد مدة الإيجار، ولا ننسي الأخذ بالمادة ( 749) مدني يمني المتعلقة بالأمور التفصيلية لإيجار المباني كقاعدة عامة إذا لم يرد في القواعد العامة للإيجار نص يعالج الأمر المثار
التزامات المستأجر
ويترتب على المستأجر التزامات هي:
1) الالتزام بدفع الأجرة
2) الالتزام بالمحافظة على الشيء المؤجر.
3) الالتزام برد الشيء المؤجر بعد انتهاء فترة الإيجار
وسوف نتناول بشيء من التفصيل على عاتق المستأجر لمصلحة المؤجر " صاحب العين المؤجرة المالك " فأنه سيتم استعراض أحكام الوفاء بالأجرة :
أ‌) نوع الأجرة : والأصل بهذا الشأن هو اتفاق المؤجر والمستأجر فهما من يحدد مقدارها ونوعها , وخاصة أن القانون لم ينص على نقدية الأجرة واتفاقهم هذا محكوم بما نصت عليه المادة (686) مدني بقولها (كل ما يصلح ثمناً في البيع يصلح أجرة في الإيجار ويصح أن تكون الأجرة منفعة).
المادة (726) مدني التي تضمنت عدم اتفاق المؤجر والمستأجر في الإيجار المباني فأن حكمها حكم القاعدة العامة لكل إيجار الأشياء وهي بأجرة المثل زماناً ومكاناً التي يقدرها عدلان.
ب‌) زمان ومكان الوفاء بالأجرة :
والأصل بهذا الشأن أن يتفق المؤجر والمستأجر على مكان وزمان الوفاء بالأجرة وحتى لو نظم المقنن زمان الوفاء ومكان بالأجرة لأن ما يقوم به المقنن مكمل لإرادة المتعاقدين, وبالتالي فأنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف ما نصت عليه القواعد القانونية.
حيث نصت عليه المواد الخاصة بالقواعد المنظمة لإيجار المباني في المادة ( ). مدني يمني ولكن ما نص عليه القانون المدني في حالة عدم الاتفاق على المواعيد دفع الأجرة فإنه يعود إلى العرف فقد نصت المادة (696)بقولها "إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الأجرة أو المدة يكون للمؤجر طلب الأجرة بحسب العرف"

اثر اخلاء المستأجر بالتزاماته (عدم الوفاء بالأجرة
مادة(91):يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد وتحكم المحكمة به في الأحوال التالية:
أ: إذا لم يفي المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاث شهور متتالية خلال (30) يوماً من تكليفه بالوفاء على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاة الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة ,فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالأخلاء ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة .

مادة (92):" يشترط للإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابقة:
وجود أجرة مستحقة متنازع عليها أو غير مشكوك فيها.
ت‌) إخطار المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه
ج) انقضاء شهر من تاريخ الإخطار وعلى المؤجر إثبات ذلك. "
فنجد المواد السابقة ان للمؤجر طلب اخلاء العين المؤجرة للمستأجر اذا لم يقوم بالوفاء بالأجرة المتفق عليها على النحو الاتي
1/ تكليف المستأجر بالوفاء
2/انقضاء المدة المقررة (30 يوما)
فالمقرر قانونا انه اذا لم يسدد الأجرة خلال ثلاثة اشهر بتكليف بالوفاء خلال شهر مالم جاز للمؤجر رفع دعوى اخلاء العين المؤجرة لعدم الوفاء بالأجرة.

سؤال وجواب
س/اذا استلم المؤجر جزء من الأجرة هل يبطل التكليف ؟
اذا استلم المؤجر أي مبلغ من مبلغ الايجار سقط حقه برفع الدعوى امام المحكمة وانما عليه ان يمتنع عن استلام أي مبلغ مالم يكن المبلغ كاملا.
س/اذا دفع المستأجر مبلغ من الايجار اثناء سير دعوى الاخلاء هل يستمر الايجار؟
يستمر الايجار اذا دفع المستأجر مبلغ من الإيجارات المطالب بدفعها ويلزمه القاضي بدفع بقية المبلغ ويحكم القاضي أيضا بالغرامة والمخاسير للمؤجر .
س/ اذا انتهاء عقد الايجار ولم يسدد ايجار الثلاثة الأشهر الأخيرة فهل يحق للمؤجر طلب اخلاء العين المؤجرة وان دفع المستأجر مبلغ الإيجارات؟
نعم يحق له ذلك استنادا لانتهاء عقد الايجار حتى وان استلم المؤجر مبالغ الإيجارات المتأخرة .

                                         اعداد البحث/عبده ناجي الحيظاني

                                                                اشراف أ/سلمان الحميري
                                                                          الاشراف العام أ/امين الربيعي

(اثار الحكم بانعدام جريمة الشيك على قيمته (الحق المدني)) في القانون اليمني


جرائم الشيكات
يمكن أن يتحول الشيك (من الواقع القانوني) إلى ورقة معيبة من الناحية الجنائية بحيث يفقد تبعاً لذلك صفته القانونية والتجريمية ويكون الساحب بمنأى عن العقاب فيتحول تبعاً لذلك إلى ورقة معيبة الا انه لا يمنع من المسائلة المدنية أو التجارية أي ان الساحب ينجو من المسألة الجنائية وينقلب بذلك الشيك إلى شيك ائتمان.
فقد يصاب الشيك بعيب يفقده الوصف القانوي كورقة تجارية اصبغ عليها المقنن الحماية القانونية المقررة بالنص التجريمي ومن تلك العيوب:
أ-عيوب متعلقة بمخالفة البيانات التي حددها المشرع للشيك منها:
حدد المشرع اليمني بيانات الشيك الإلزامية واوجب اشتملها على تلك البيانات مالم فان الشيك يفتقد الوصف القانوني له كورقة تجارية "شيك) وتلك البيانات واردة في نص المادة (528) من القانون التجاري. التي نصت على انه:
[مادة(528): ـ
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: -
1-     لفظ (شيك) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2-     تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه.
3-     اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4-     اسم من يجب الوفاء له أول مرة وفقاً لما سيجيء في المادتين (531ـ533).
5-     أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6-     مكان الوفاء.
7-     توقيع من إنشاء الشيك (الساحب).]
واحوال إصابة الشيك بعيوب شكلية يمكن بينها بالآتي: 
1-إذا كان الشيك يحمل تاريخيين: -
إن الشيك الذي يحمل تاريخيين هو من أبرز حالات تحول شيك الوفاء إلى شيك ائتمان، وذلك لأن الأصل هو أن الشيك لا يحمل ألا تاريخ واحد فقط، وبالتالي يكون أداة وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات أما إذا حمل تاريخيين فأنه يتحول بذلك إلى أداة ائتمان ويفقد الناحية الجنائية والمسؤولية الجنائية عنه لأن الشيك قد أصبح ذا صفة تجاريه أو مدنيه. وأنه من المقرر أن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخيين هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
 2-عدم كفاية المحرر بذاته لأن يكون شيكاً: -إن تدوين الشيك يعتبر صلب المحرر وأساسه وذلك لأن القانون لا يعرف شيكاً شفوياً لذلك فأن الشيك المدون هو أساس الالتزام بما يحتويه ولا يشترط أن يكون التوقيع باللغة التي دون بها الشيك ويجوز أن يتخذ الشيك صورة برقية ولا يشترط أن يحرر الشيك على النموذج الذي أعده البنك لذلك.
 3-خلو الشيك من الأمر بالدفع: -إن جوهر الشيك انه أمر بالدفع صادر من الساحب إلى المسحوب عليه لمصلحة المستفيد فإذا لم يتضمن هذا الأمر فلا التزام يحمله المسحوب عليه تجاه المستفيد إذ لا علاقة بينهما سابقة على الشيك تصلح سببا لمثل هذا الالتزام ولذلك فإن خلو الشيك من الأمر بالدفع لدى الاطلاع يبطله ويجعله يفقد صفته الجنائية ولا يعد شيكاً ويصبح بالتالي أداة ائتمان لا أداة وفاء. وإن الدفع بخلو الشيك من الأمر بالدفع هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أي غير معلق على شرط سواء أكان واقفاً أو فاسخاً لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافي طبيعة هذا الصك.
4-خلو الشيك من توقيع الساحب: -إذا خلا الشيك من توقيع الساحب يعتبر ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل على الإطلاق وذلك لأن توقيع الساحب يعتبر من البيانات اللازمة في الشيك فعدم توقيع الساحب على الشيك يترتب عليه بطلانه وهو بذلك لا يصلح أن يكون أداة وفاء أو أداة ائتمان وأنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا خلا السند من توقيع الساحب بطل الالتزام الوارد فيه لتخلف ركن الرضا. ولكن إذا ثبت أن الشيك مكتوب بخط الساحب جاز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يكمل بالبينة والقرائن كما هو مبين في القانون المدني. 
5-خلو الشيك من المبلغ أو عدم تحديد المبلغ أو تحديده تحدياً غير كاف: -إن خلو الشيك من المبلغ المراد صرفه يجعله ورقة غير قابلة للصرف وبالتالي فإنها تنقلب ليس فقط من أداة وفاء إلى أداة ائتمان بل أنها تنحدر إلى ورقة لا أساس لها في التعامل إلا إذا قام المستفيد بملء المبلغ المدون على بياض بعد ذلك. فإذا قام المتهم بالدفع بأنه إنما قام بالتوقيع على الشيك خالياً من المبلغ وأن المبلغ المدون به يفوق المبلغ المتفق عليه لا يقبل هذا الدفع لأن المتهم إنما فوض المستفيد في وضع المبلغ الذي يريده من خلال تركه للشيك على بياض.
6-الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه: -يجب أن يتم تحديد اسم المسحوب عليه تحديداً كاملاً نافياً للجهالة فإذا لم يتم هذا التحديد فإن الصك يفقد صفته كشيك. وأن الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه في صك واحد قد يترتب عليه فقد الشيك صفته واعتباره مجرد تأمين تجاري ويكون الشيك بذلك قد فقد الشكل الثلاثي اللازم فيه وتنتفي عنه الصفة الجنائية. لما كان الأصل أن فعل الإعطاء يتحقق بطرح الشيك في التداول أي بوصول الشيك إلى المستفيد فأنه تطبيقاً لذلك وفي هذه الصورة إذا لم يتم إطلاق الشيك في التداول ثم لا تقوم الجريمة أي أن الجمع بين صفتي الساحب والمستفيد تفقد الورقة صفتها الجنائية وتتحول إلى أداة ائتمان فقط. ومثال ذلك قيام البنك بإلزام العميل أو المقترض على تحرير شيك لصالحة بمبلغ يفوق قيمة القرض وهذه الشيكات وفق ما نرى لا تعد شيكا بالمعنى القانوني حيث لا تتضمن أشخاص الشيك وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ولا يعد إصدارها بدون رصيد جريمة وفقا لنص قانون العقوبات هذا بالإضافة إلى علم البنك بعدم وجود رصيد لهذه الشيكات وسوء النية في قبول مثل هذه الشيكات. وقد تعد مثل هذه الأوراق التي يستكتب البنك عملائه إياها من قبيل أوراق الضمان حيث لا يعد الصك أداة وفاء وهي الوظيفة الوحيدة للشيك إذا اثبت ذلك صاحب المصلحة بكافة طرق الإثبات.
7-الجمع بين صفتي الساحب والمسحوب عليه: -لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه ذلك أن من شروط الشيك أن يتضمن أمراً بالدفع مما يتعذر أن يكون الساحب شخصاً غير المسحوب عليه فإذا كان الشيك مسحوباً على ذات الساحب فقد صفته وأصبح سنداً أذنياً يتعهد فيه محرر الصك بالوفاء ولا ينطوي على أمر بالوفاء وبالتالي تنتفي فكرة الشيك لأنه لم يعد ثمة أمر بالدفع وإنما صارت الورقة تحمل تعهداً بالدفع. في حال إصابة الشيك بأحد تلك العيوب فإن الأثر المترتب على ذلك هو اعتباره ورقة مديونية وليس شيكاً بالمعنى القانوني وبالتالي لا تنطبق عليه احكام المادة(311) من قانون العقوبات وبالتالي فإن على المحكمة ان تقضي بانعدام الجريمة لعدم اشتمال الشيك على البينات الشكلية الازمة، اما بالنسبة للحق الثابت في تلك الورقة يضل حق للمستفيد وله مطالبة الساحب بقيمة الشيك امام القضاء المدني، او التجاري وذلك هو الأثر المترتب على الحكم بانعدام الجريمة لعدم اشتمل الشيك على البنات الشكلية.
ب-العيوب الموضوعية:
تتمثل العيوب الموضوعية لشيك بإحدى الأحوال الاتية:
1. انقضاء الدعوى الجنائية في الشيك سواء بمضي المدة أو الوفاة.
2. عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها.
3. الأحكام المتعلقة بالوكالة في الشيك.
4. الأحكام المتعلقة بعدم توافر الارتباط في الشيكات عند المحاكمة عن عدة شيكات.
5. أحكام عدم الاختصاص في الشيك.
6. جميع الأحكام المخالفة لقواعد البطلان في الأحكام
7. حالات السداد اللاحق أو السابق لقيمة الشيك
8. حالات علم المستفيد بعدم وجود رصيد من عدمه
9. الأحكام المتصلة بالاشتراك في الجريمة عند إصدار الشيك من أكثر من ساحب
10. تحرير الشيك بالإكراه
11. تحصل الشيك عن جريمة سواء بالضياع أو السرقة أو الإفلاس
12. انتفاء القصد الجنائي
13. تحرير الشيك لسبب مشروع أو غير مشروع.
13-عيوب متعلقة بتحرير الشيك لسبب مشروع أو غير مشروع:
فاذا كان سبب انشاء الشيك محرماً فإن ذلك يفقد الشيك قيمته وتحكم المحكمة بانعدام الجريمة ويترتب على ذلك ايضاً عدم جواز المطالبة بقيمة الشيك امام القضاء المدني.
2-ان يكون الشيك محرراً بالإكراه.
والاكراه نصت المادة (180) من القانون المدني السابق والمادة (177) من القانون الجديد لسنة 2002م على انه (لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه)
وهذا النص يفيد أن العقد المبرم تحت تأثير الإكراه لا يعيب الرضاء فحسب وإنما يعدمه والقانون المدني اليمني يأخذ بوحدة التلازم بين الرضاء والاختيار ولذلك يجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه لانعدام الإرادة حال التعاقد وهو ما عليه جمهور الفقه الإسلامي. وذلك ما ينطبق على الشيك
والاثر المترتب على ذلك من الناحية الجنائية / انعدام الجريمة لانعدام الأركان الموضوعية لإنشاء الشيك.
اما من الناحية المدنية فإن الحكم بانعدام جريمة اصدار شيك بدون رصيد لانتفاء أحد الأركان الموضوعية له فإنه يترتب عليه عدم صحة ما ورد في الشيك من بيان ومن قيمة ماليه، ولا يجوز للمستفيد المطالبة بقيمته بسلوك طريق امر الأداء بل ينبغي على المستفيد رفع دعوى مدنية مبين فيها اسباب المديونية وعلاقة الأطراف وغير ذلك.
أعداد المحامي/حميد النمير
تحت أشراف المحامي/سليمان الحميري

الإثراء بلا سبب


·        معنى الإثراء بلا سبب/
هي واقعة قانونية تتمثل بإثراء شخص دون سبب مشروع، إذا ترتب على هذا الإثراء افتقار غيره لذا يطلق عليه الاثراء على حساب الغير.

·         شروط الاثراء غير المشروع/
1-    إثراء المدين (المثري) وهو أنواع:
أ‌-       الإثراء الإيجابي والإثراء السلبي، فيكون الإثراء إيجابياً بالزيادة في الذمة المالية واكتساب مال جديد للمثري، ويكون الإثراء سلبياً بتجنب المثري لخسائر محققة.
ب‌-  الإثراء المباشر والإثراء غير المباشر، فيكون الإثراء مباشراً أي بفعل المثري أو المفتقر دون شخص ثالث (وسيط)، ويكون الإثراء غير مباشرٍ بتدخل شخص ثالث أي وسيط لنقل القيمة من ذمة المفتقر إلى المثري.
ج‌-    الإثراء المادي والإثراء المعنوي، فيكون الإثراء مادياً وهو الأصل بأي سلوك خارجي مادي محسوس، ويكون الإثراء معنوياً كالإثراء عقلياً أو أدبياً أو صحياً.
2-    افتقار الدائن /
والمقصود بذلك أن لا ينشأ الالتزام عن واقعة الاثراء بلا سبب لمجرد إثراء المدين بل لابد أن يصاب شخص آخر بخسارة أو بافتقار بسبب الاثراء الذي تحقق للأول، وعليه يجب أن ينشأ افتقار وأن تتوافر رابطة السببية بين الاثراء والافتقار، وهو أنواع:
أ‌-       الافتقار المادي والافتقار المعنوي، فيكون الافتقار المادي بنقصان الجانب الإيجابي للذمة المالية للمفتقر أو عدم زيادة الجانب المالي للمفتقر، ويكون الافتقار المعنوي بفقدان حق من الحقوق المعنوية.
ب‌-  الافتقار المباشر والافتقار غير المباشر، فيكون الافتقار مباشراً بنقل القيمة المالية بدون وسيط من الذمة المالية للمفتقر إلى الذمة المالية للمثري، ويكون الافتقار غير المباشر أن يكون هناك وسيط بنقل القيمة المالية من الذمة المالية للمفتقر إلى الذمة المالية للمثري.
3-    انعدام السبب القانوني.
والمقصود بذلك أن الواقعة القانونية المتمثلة بالإثراء لا تكون بسبب قانوني، كأن تكون بسبب:
أ‌-       تصرف قانوني: كأن يشترط المؤجر في عقد الإيجار أن تؤول إليه عند انتهاء الايجار التحسينات التي يدخلها المستأجر في العين المؤجرة بدون مقابل.
ب‌-   حكماً قانونياً: كأن يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده منها وبالتالي فإثراء الزوجة والأولاد له سبب هو نص القانون بوجوب النفقة.

·        طرفا دعوى الإثراء بلا سبب /
1-    المفتقر وهو المدعي.
2-    والمثري وهو المدعى عليه.
وللمفتقر وحده الحق في المطالبة بالتعويض عن الإثراء بلا سبب ويقوم مقامه نائبه أو خلفه، أما المثري فهو المسئول عن التعويض.

·         الأهلية كشرط في دعوى الإثراء/
الإثراء بلا سبب منشأ الالتزام فيه هي واقعة قانونية لا تصرف قانونى ومن ثم لا تكون الأهلية شرطا فيها.

·        أثر الإثراء بلا سبب/
إذا حصل المدين على إثراء ترتب عليه افتقار-أو خسارة -الدائن وانعدام السبب القانوني اكتملت شرائط واقعة الاثراء بلا سبب وترتب عليها أثر مهم هو التزام المثري بتعويض المفتقر.

·        جزاءات الإثراء بلا سبب /
1-    الجزاء العيني: ويقصد به التزام المثري أو المدين برد العين محل الالتزام.
2-    رد القيمة أو ما يقوم مقامه: ويقصد به في حال استحالة رد العين بسبب كون محل الالتزام قد هلك أو تعيب بفعل المثري أو خطأه أو بفعل القوة القاهرة أو بسبب البيع فالمثري حسن النية يلزم برد القيمة أو ما يقوم مقامه وأما سيء النية فيلتزم الضمان.