من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018

استشارة قانونية حول قسمة تركة وتجهيز الميت ومعالجة المؤرث بالخارج وفقا للقانون اليمني



استشارة قانونية أولية
طالب الاستشارة / ..........س..........
بخصوص دعوى إجراء قسمة لمخلف والده
ضد
 المدعيه ..........ص..........
منظورة امام محكمة جنوب شرق الامانة
اولا : اوراق الاستشارة المرفقات بالملف:
(1) صورة الدعوى.
(2) حكم انحصار وراثة
(3) قرار تنصيب للمدعية ..........ص..........عن ولدها القاصر أيمن.
(4) قرار حجز تحفظي وقرار بايقاف الحجز وتكليف..........ع.......... باستلام الايجارات وعدم صرف أي مبلغ الا بأمر من المحكمة.
(5) دعوى نفقة انتهت باتفاق قضائي بالصلح بخصوص النفقة للمدعية وولدها ثلاثون الف ريال شهرياً من عادل ..........س.......... واستلام منها بالنفقة .
(6) صورة بصيرة شراء باسم الحاج والد ..........س.......... من البائعين ......... مؤرخة 1992م.
(7) صورة بصيرة شاء باسم الحاج والد ..........س.......... من البائع ؟؟؟؟؟؟؟؟ مساحة سبع لبن الا ربع ونصف الثمن عشاري وقف من ......... بتاريخ 1999م .
(8) محرر اتفاق بين المدعيه عن نفسها وابنها القاصر وبين..........س.......... على اجراء القسمة الرضائية على يد القاضي .........
ثانيا :وقائع الاستشارة:
من خلال ما سبق يتبين لنا الاتي:
1.     يصادق الورثة جميعا بان البيت الذي في الصافية ملك المؤرث ولا خلاف حول ذلك.
2.    ينحصر الخلاف بخصوص البيت الذي في شميلة حيث يفيد طالب الاستشارة بأنه هو من بنى البيت وهو من ارسل المبالغ لوالده وكان والده يشتري ويبني كونه مغترب بامريكا.
3.    يفيد طالب الاستشارة بأنه عالج والده بأكثر من 20.000$ عشرون الف دولار بالخارج وحوالي مليوني ريال بالداخل.
4.    2مليون ريال يوم تجهيز المؤرث ودفنه تم دفعها من طالب الاستشارة.
ثالثا:ً المناقشة القانونية للقضية :
1)   مؤنة تجهيز المؤرث والدفن:
بخصوص تجهيز المؤرث يوم دفنه فتعتبر أول الحقوق التي يتم نزعها من تركة المؤرث استنادا لنص المادة(302)من قانون الاحوال الشخصية ((يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض:
 أ-اخراج مؤن التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتده.
‌ب-قضاء ما ثبت عليه من دين.
‌ج-تنفيذ ما يصح من الوصايا.
‌د-تقسيم الباقي بين الورثة. )) ويلزم طالب الاستشارة اثبات مؤن التجهيز والدفن بكشف وفواتير أوالحلف عليها اذا لم يصادق عليها الورثة جميعاً وتنزع من رأس التركة.

2)   نفقات العلاج للمؤرث :
بخصوص نفقات العلاج بالداخل والخارج فتندرج تحت بند الديون وتأتي ترتيبها بعد تجهيز الميت الفقرة (ب) وفقاً لنص المادة سالفة الذكر. ويلزم طالب الاستشارة اثبات نفقات العلاج بالفواتير والكشوفات أوالحلف عليها اذا لم يصادق عليها الورثة جميعاً وتنزع من رأس التركة.
3)   بخصوص البيت الذي في شميلة:
-         من الواضح والظاهر بأن البيت تم شراء ارضيته من قبل المؤرث ولا يوجد في الملف ما يفيد غير ذلك.
الراي القانوني:
1-   ننصح طالب الاستشارة بالبحث أولاً عن أدلة ثابتة وقانونية عن قيامه ببناء البيت الذي في شميله أو القنوع و سلوك طريق القسمة الشرعية مع إخوته.
2-   ننصح طالب الاستشارة بطلب مؤنة تجهيز ودفن والده المؤرث امام المحكمة وتجهيز فواتير او كشوفات لإثبات حقه.
3-   ننصح طالب الاستشارة بطلب نفقات علاج والده بالداخل والخارج وتجهيز فواتير او كشوفات لاثبات حقه.
4-   بخصوص موضوع السيارات فإذا كانت باسم طالب الاستشارة فلن تستطيع المدعية ادخالهن بالقسمة وعليها اثبات انهن من التركه ام لا.
هذا راينا وفوق كل ذي علم عليم ؛؛؛
المحامي / أمين حفظ الله محمد الربيعي


استشارة قانونية دهس ثور امراة قبل 15 سنة


استشارة قانونية
طالب الاستشارة / ......س...........
اولا- الوقائع
((قبل خمسة عشر سنه قام الثور التابع للمدعى عليهم بدهس المجني عليها , نتج عن ذلك اصابة المجني عليها لأعاقه دائمة في ... ))
ثانيا- الرأي
1)   من الناحية الموضوعية
يتحمل حائز الثور وهم المدعى عليهم المسئولية المدنية استناداً الى نص المادة (315) من القانون المدني والتي تنص على (( : حائز الحيوان ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدث الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.))
وعلية , تستحق المجني عليها ارش عن الجناية التي اصيبت بها من جراء دهس الثور لها , وفقا لما يقدره قانون الجرائم والعقوبات , حسب نوع الجناية , ويجب اثبات تلك الجناية ونوعها من خلال تقرير طبي.
اضافة الى ذلك يلزم المدعى عليهم بدفع تعويض للمجني عليها ,  استنادا الى نص المادة (353) من ذات القانون والتي تنص على ((:  الديـة والأرش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون)).

2)   من الناحية الاجرائية
بالنظر الى تاريخ وقوع الجناية وهو قبل خمسة عشر سنه , نجد ان الحق في الدعوى قد سقط , وذلك حسب ما جاء في نص المادة (23) من قانون الاثبات والتي تنص على (( :  لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة  بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقا إلاَّ بعد انقضاء الأجل. ))
الا ان الملاحظ في كتب شرح القانون اليمني ان كثير من اساتذة القانون ذكروا في مؤلفاتهم خلافا لما ورد في النص السابق , فمثلاً نص مؤلف الدكتور عبدالله العلفي استاذ القانون في كليه الشريعة والقانون , في كتاب احكام عقد البيع الصفحة (118) بقوله , (( ان دعاوي الاستحقاق تتقادم بمرور خمسة عشر سنه )) مشيراً الى ان المرجع في ذلك هو كتاب السنهوري ص (495) وهذا بخلاف ما جاء في القانون في النص السابق والذي ينص على ان المدة خمس سنوات فقط
فمن المحتمل ان تكون مدة التقادم المعمول بها في القضاء اليمني هي خمسة عشر سنه ,لأن هذه الدعوى من دعاوي الاستحقاق  , وخاصة ان هذا يتفق مع ما جاء في القانون المدني المصري والذي ينص في المادة (374) بقوله  (( يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه ... الخ)) وهو ما نص عليه ايضاً القانون المدني السوري في المادة (372) والقانون المدني اليبي في المادة (361) .

هذا ما رأينا والله ولي التوفيق

استشارة قانونية حول قضية تجارية اخلاء محل مؤجر والايجار لازال مدفوع وفقا للقانون اليمني




إستشارة قانونية حول قضية الاخ/ ................س.............
نوع القضية : تجارية - إيجار
بالاطلاع والدراسة تبين الأتي :-
أولاً : الوقائع :
1-   وجود عقد صحيح بين وكيل الورثة كمؤجر وبين المستأجر وفقاً لما جاء في المادة(688) مدني بنصها "الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدده او مطلقه" ،وقد جاء العقد بما تضمنته المادة السابقة حيث كان محل العقد هي العين المؤجرة في المحل الشرقي اسفل عقار المؤجرين في شارع تعزومفتح باب الدكان والعقار قبليا الى الشارع العام بعوض معلوم وقدره(...000) ..........الف ريال ولمده محدده وهي ثلاث سنوات من 1/10/1439هـ  إلى 3/9/1442هـ مؤرخ العقد بتاريخ 12/11/1436هـ الموافق 27/8/2015م.
2-   بتاريخ 18/1/2016م تقدم أحد الورثة وهو ..........ص........بدعوى إخلاء امام المحكمة التجارية الابتدائية بامانة العاصمة يطلب قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم باخلاء العين المؤجرة لاحتياجها لنفسه والحكم بالزام طالب الاستشارة بتسليم بقية الايجارات .
3-   سارت المحكمة في اجراءات نظر الدعوى وعقدت اول جلسة بتاريخ 9/2/2016م وقدم المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لجهالتها ومخالفتها لنص المادة 104 مرافعات وكذلك بعدم صفة المدعي وبجلسة لاحقة 16/2/2016م الزمت المحكمة المدعى بالرد على الدفوع المقدمه من محامي المدعى عليه والزمت المدعى عليه بتقديم رده على الدعوى وفي جلسة 1/3/2016م قدم المدعي رده على الدفوع متمسكاً بدعواه المقدمه ومؤكدا لصفته في الدعوى وخاصة البند الرابع الذي ينص على انه الوصي لادارة المنزل واستثماره ولم يرفق صورة للوصية .
4-   في جلسة 8/3/2016م رد محامي المدعى عليه شفاهة بالجلسة بان الرد تكرار لما ورد بالدعوى متمسكاً بعدم صفة المدعي بالدعوى وقدم حافظة مستندات وحضر وكيل الورثة وافاد المحكمة انه مؤجر للمدعى عليه المحل والمدعي مجيز لذلك ومضيف بان اخوه المدعى استلم مبلغ مائة الف ريال من ايجار العقد الجديد الذي ينتهي 1442هـ وابهم على ذلك وانه مستلم ايجار مقدم ثلاث سنوات وعقب محامي المدعى بانه موكله ذو صفة كون البيت وقف ذري وان المدعي كلف بادارة الوقف والتزم بتقديم صورة من الوصية لجلسة لاحقة وتم تأجيل القضية لتمكين المدعي من الرد على المستندات المقدمة من المدعى عليه وتقديم مالديه من مستندات.
ثانياً : المناقشة الموجزة:
(1)           بالنسبة للايجار الذي يدعيه ..........ص........باستلامه لمبلغ مائة الف ريال من الايجارات الجديد الذي ينتهي 1422هـ فانه بذلك إقرار بإستلام كافة الايجارات الى ذلك التاريخ وفقاً لنص المادة (22) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على ((الوفـــاء بقسط من الأجرة لمدة لاحقة يعتبر قرينة على الوفاء بالأقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك )) .
(2)             بخصوص طلب المدعي ..........ص........الإخلاء فانه لا يجوز للمؤجر ان يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية اخر يوم من الايام المدفوع عنها الاجرة  وهو ما ثبت بأن الدعوى قدمت قبل ان تنتهي اخر يوم من الايام المدفوع عنها الاجرة إستناداً لنص المادة(90) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على (( يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد ، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عدّ غاصبا ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ )) .
(3)                        بخصوص هل يصح تأجير الوكيل عن الورثة فهذا الموضوع نظمه القانون المدني في المواد الآتية :
مادة (1220): قسمة المنافع نوعان :
الأول : أن يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقي الأجزاء.
مادة (1221) : إذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها ، وإذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة أخرى وهكذا مالم يطلب أحد الشركاء إنهائها قبل إنقضاء السنة الأخيرة بشهرين على الأقل أو يطلب إجراء قسمة نهائية مطلقاً ، وتبقى قسمة المنافع قائمة أثناء إجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها .
مادة (1222) : إذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب أحد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة إنتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له أن يلجأ إلى القضاء لإجرائها بإحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع إجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث.
مادة (1223) : ليس للشريك الحاضر الإنتفاع بنصيب شريكه الغائب إلا بإذنه وإذا انتفع بدون إذن شريكه لزمه أجر مثل المنفعة إلا لعادة جرت بغير ذلك ، وإذا أذن له ولم يعتبر الأجرة فلا أجرة له ، وإذا كان الإنتفاع بالمال المشترك مما يختلف بإختلاف المنتفع أو ينقص من المال المشترك أو يضربه ضمن ما حصل من نقص أو ضرر بسبب الإنتفاع .
مادة (687): يصح تأجير المشاع إلى الشريك مطلقاً والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهايأة والشريك أولى به بأجرة المثل وإذا كان المستأجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار.
الملاحظات السريعه على القضية :
أ‌-       عدم تقديم دفوع كتابية من قبل محامي المدعى عليه أو ردود عدا حافظة المستندات كون القضاء التجاري قضاء مستندي .
ب‌- السند الذي يثبت استلام ..........ص........لمبلغ مائة الف لم يوقع على استلامه ولا نعرف هل هو مقر به او منكر له وشهادة الوكيل هي المثبته للمبلغ.
ت‌- يجب التمسك بسند قانوني امام المحكمة كسداد الأجرة واستمرار العقد أو العقد الجديد أو صحة التعاقد مع الورثة أو جواز تعاقد الورثة كون القسمة منافع بينهم ولم تجرى القسمة وهذه خيارات يستخدمها المحامي المترافع بالقضيه وهناك خيارات أخرى.
الرأي القانوني :
1)   ثبوت الإيجار حتى تاريخ 1442هـ وفقاً للعقد وحتى إجراء القسمة الشرعية للملك بين جميع الورثة كونهم متفقين على قسمة المنافع والدليل إجازة ..........ص........للعقد السابق وفقا لنص المادة 1221من القانون المدني .
2)   يستطيع طالب الاستشارة طلب إدخال بقية الورثة ومناقشة الوصية والفصل فيها قضاءاً صحة او عدم .
3)   بخصوص هل الوصية صحيحه ونافذة فهذا موضوع لم نتطرق إليه كونه خارج الاستشارة ولو ثبتت صحتها ورضي بها الورثة فيكون عقد الايجار الاخير غير صحيح كونه من غير ذي صفة .
20/3/2016م

استشارة قانونية حول مسكن الزوجة








إستشارة قانونية
س : تزوجت ابنة عمي واقامت ببيت والدي منذ الزواج وحملت مني وعند الولادة طلب مني والداها عمي وعمتي أن احضر زوجتي لعندهم تولد في منزلهم للعناية بها وآخذها بعد الولادة بدون أي مقابل وبعد الولادة ذهبت لأخذ زوجتي وتفاجأت بعدم الموافقة بعودتها لبيتنا وأرسلت مراجعين ووسطاء لارجاعها وابلغوني بان عمي يشترط بيت منفرد لزوجتي عن بيت أبي دون سبب مقنع وعمي يعلم باني لا أستطيع الخروج عن والدي ببيت منفرد كوني طالب بالجامعة ومازال والدي هو الذي يصرف عليا ولا يوجد معي دخل آخر ؟
ج : عزيزي السائل إعلم  بان الله سبحانه وتعالى نظم سكن الزوجيه بقوله تعالى ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورةالطلاق .
واعلم بان زوجتك لو اشترطت حال العقد ان تسكنها بمنزل منفرد فانه يجب عليك ذلك واذا لم تشترط فإنك غير ملزم باخراج زوجتك ببيت منفرد طالما انت تعيش مع والدك واسرتك ويلزمك انت تعيش معهم خاصة والديك ومحارمك من النساء استناداً لنص المادة (42) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص بخصوص المسكن الخاص بالزوجة بالآتي (( يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه وللزوج أن يٌسّكنْ مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانو بالغين وأبويه ومحارمه من النساء إذا كان إسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لِسّكْنَاهُم وعدم مضارة الزوجه وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد)).
ويلزمك دفع نفقة الولادة ولا يلزمك النفقة عليها وعلى طفلك من بعد ارسال وسطاء لارجاعها.


استشارة قانونية حول الطعن بحكم تحكيم موضوع شفعة للضرر وفقا لنصوص القانون اليمني


إستشارة قانونية
......س........(طالب الاستشارة).
ضد /       ......ص.........
نوعها (مدنية) + حكم تحكيم
أولاً : وقائع القضية :
نستخلص وقائع هذه القضية بما هو آت :-
1)   بتاريخ 3 صفر سنة 1438هـ الموافق 3/11/2000م اشترى طالب الاستشارة لنفسه ولأخويه احمد وعبد الودود حمود سالم ..........من البائعة اليهم الحرة/ تقية عبد احمد..........موضع عصمته ..........واطرافه والقسم الذي فوق ..........بحدوده وبالثمن المبين في بصيرة الشراء المحرر بذلك التاريخ بخط...........
2)   بتاريخ 3/11/2000م تقدم المدعو ......ص........ ..........بشكوى ضد طالب الاستشارة امام المدعو ......... وقد تأسست تلك الشكوى على الادعاء بأحقية الشاكي في شفعة المبيع الذي شراه طالب الاستشارة سالف الذكر للأسباب التالية :-
-         ان مجاري منزل الشاكي تمر من الحرف الذي فوق المبيع التابع للموضع.
-         ان البيارة الخاصة بالشاكي وسط موضع ..........محل المبيع.
-         ان الشاكي تقدم بالشفع والطلب بتقييده لدى قلم توثيق المحكمة بنفس اليوم "حد زعمه".
-         ان الشاكي قد سبق له وان عرض على البائعة شراء الموضع اكثر من مرة قبل بيعه لطالب الاستشارة "حد وصفه".
3)   على اثر تلك الشكوى قام المشكو اليه (المحكم) بإستدعاء المشكو به (طالب الاستشارة) ، الذي حضر الى المشكو اليه بتاريخ 6/11/2000م وتم مواجهته بالشكوى بحضور الشاكي ، فرد عليها طالب الاستشارة بان الشاكي ليس له احقية في الشفعة ....الخ وطلب خروج () الى عين المحل والفصل فوافق على ذلك الطلب الشاكي ، وتم تحرير محرر بذلك في نفس التاريخ تضمن اتفاق الطرفين وارتضاهما لخروج الاخ المحكم الى عين المكان المتنازع عليه في السواد العالي لمعرفة ما يدعيه الشاكي من الضرر وطلب الشفعة في شراه المشكو به بعد ..........وما فوقه ومعرفة صحة الدعوى وسبب الشفعة من عدمها والفصل في القضية فوق عين المحل والتنفيذ وما حرره فيكون مقبولاً...الخ .
4)   على اثر ذلك تم الخروج الى محل التداعي واصدر المفوض حكماً في النزاع مؤرخ 6/11/2000م ، قضى منطوقه بما هو آت :
[ أولاً : حق طالب الشفعة ......ص........ابراهيم من ضرره المذكور آنفاً وعلى ان يثمن مكان الضرر من قبل عدلين وعلى ان يكون التثمين من اصل قيمة المبيع وعلى المدعي ......ص........ابراهيم بتسليم ثمن الضرر ، وعلى المدعى عليه ......س........حمود سالم تحرير مبيع بالضرر ان صح شراءه .
ثانياً : على المدعي ......ص........ابراهيم عدم الاضرار بمكرع الماء واصلاح اي ضرر يحدث من الماصوره حال ظهورها وتحمل مسئوليه اي ضرر على املاك المشتري اذا تهاون عن معالجتها ....].
5)   يطلب صاحب القضية ابداء الرأي القانوني في احقية خصمه بالشفعة لكل او جزء المبيع من عدمه والسبل القانونية المتاحة امامه لمواجهة خصمه (طالب الشفعة) ....الخ .
ثانياً : المناقشة القانونية :
وصولاً الى الرأي القانوني السليم سنقوم بإخضاع وقائع القضية سالفة الذكر للتحليل والمناقشة على ضوء الجوانب القانونية المتعلقة بها وذلك في محورين :-
المحور الاول / مدى احقية ......ص........ابراهيم بالشفعة من عدمه :
نظم المشرع احكام الشفعة بشكل دقيق ومحكم ضمن مواد القانون المدني فوضع للشفعة سبباً لا تقوم الشفعة الا به بينته المادة (1256) مدني بقولها :
[سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون.].
كما بينت المادة (1257) الاشخاص الذين يحق لهم الشفعة وترتيبهم بحسب السبب في الشفعة بقولها :
[تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :
1-     الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين.
2-     الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه.
3-     الشريك المخالط على الشيوع في الطريق.].
وتطبيقاً لذلك ، وبالرجوع الى الوقائع المدونة في نسخة حكم المحكم ، نجد عدم أحقية .....ص.....في الشفعة لسببين :-
السبب الاول / عدم توافر السبب القانوني للشفعة :-
اذ ان الثابت ان المذكور لم يقم دعواه بطلب الشفعة على أياً من الاسباب التي حددها المشرع على سبيل الحصر لطلب الشفعة ، كون الثابت لم يقم دعواه تلك على انه شريك مخالط او على الشيوع في اصل العين المبيعة (محل طلب الشفعة) او شريك مخالط على الشيوع في الطريق او في حق الشرب او مجراه وكل ما ادعاه ان بيارته تقع في وسط المبيع وان المجاري الخاصة به تمر في الحرف الذي فوق المبيع التابع للموضع "حد قوله" ، وهذا الادعاء لا يعتبر سبباً قانونياً لطلب الشفعة ، ولا يعطي الحق في طلبها حتى لو اسس ادعائه على انه متضرر من المبيع ، لكون ذلك الادعاء لا يندرج ضمن اسباب الشفعة التي يحددها القانون على سبيل الحصر والقصر ، فضلاً عن ان الثابت سبق قيام المذكور بتحرير التزام خطي للبائعة لطالب الاستشارة سنة 1435هـ ، تعهد فيه بإصلاح اي خراب في املاكها بسبب المواصير ، او البالوعة التي وضعت في املاكها وتعويضها عن اي ضرر يلحق بها بسبب ذلك في الزراعة ....الخ ، وتعهد كذلك بعدم مؤاذاتها .....الخ .
فهذا الالتزام السابق يكشف عن ان المذكور ليس مالكاً في الارض ، بل مجرد مستعير ، وتلك الصفة لا تخوله الحق في شفعة المبيع حتى وان كانت مواصيره والبيارة موجودة وسط العين (محل الشفعة) لان المشرع يشترط لصحة الشفعة عدة شروط ابرزها ان يكون الشفيع مالك للسبب الذي يشفع به وذلك ما نصت عليه المادة (1260) مدني بقولها :
[يشترط لصحة الشفعة ما يأتي:
1-.......4-ان يكون الشفيع مالك للسبب الذي يشفع به ].
وذلك الشرط غير متحقق في جانب طالب الشفعة كما اسلفنا .
السبب الثاني / ورود طلب الشفعة على جزء من المبيع :
فعلى فرض توافر سبباً من اسباب الشفعة في جانب المدعو .....ص.....– مع عدم توافر ذلك كما اسلفنا – فان حقه في طلب الشفعة سقط قانوناً ، لثبوت طلبه شفعة بعض المبيع لا كل المبيع ، وذلك ما يستفاد من وثيقة التفويض للمحكم ، وما انتهى اليه المفوض في منطوط حكمه ، ولك ما يبطل الشفعة بصريح نص المادة (1269) مدني التي تقضي على انه :
[تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها بأحد الأمور الآتية :-
1-.......8- طلب الشفيع بعض العين المشفوعة ...].
المحور الثاني : تقييم الحكم الصادر عن المفوض المحكم والآثار المترتبة عليه :
لما كان طرفي الخصومة قد حررا وثيقة تفويض للمحكم بالخروج الى محل النزاع .....والفصل في طلب الشفعة .....الخ.
وكان المفوض قد اصدر حكمه بناءً على ذلك التفويض ووقع الحكم بصفته محكم ، فان ذلك الحكم يعتبر حكم تحكيم التي تخضع للاحكام والقواعد القانونية المنظمة في قانون التحكيم .
وبالتـــالي / يلزم طالب الاستشارة الطعن فيه بطريق دعوى البطلان ليقدمها امام محكمة استئناف المحافظة خلال فترة ستون يوما من تاريخ استلامه او استلام صورة منه ما لم فإن الحكم يصبح نافذاً وملزماً لطالب الاستشارة وقابل للتنفيذ الجبري.
ذلك ان المشرع قد رسم طريق دعوى البطلان طريقاً قانونياً وحيداً للطعن في احكام المحكمين ووضع لدعوى البطلان اسباب لا تقبل الدعوى الا بها كلها او بعضها واوجب تقديمها خلال ذلك الميعاد وبصريح نص المادة (53) من قانون التحكيم بقولها :
[مع مراعاة أحكام هذا القانون ، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :
أ‌-      إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون.
ب‌-     إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.
و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.].
والثابت توافر اكثر من سبب من تلك الاسباب في الحكم محل المناقشة منها :
1-   بطلان وثيقة التحكيم.
2-   بطلان اجراءات التحكيم .
3-   تجاوز المحكم حدود التفويض.
ثالثاً : الرأي القانون :
من خلال ما سبق طرحه ومناقشته نصل الى الرأي القانوني التالي :
أولا / عدم احقية .....ص.....في طلب شفعة العين المبيعه لطالب الاستشارة واخويه من البائعة اليهم ......... لما بيناه .
ثانياً / بطلان الحكم الصادر عن المحكم.....ز ، واحقية طالب الاستشارة في الطعن فيه بطريق دعوى البطلان التي ترفع امام محكمة استئناف المحافظة خلال فترة اقصاها (60) يوماً ، تبدأ من تاريخ استلام نسخة من الحكم او صورة منه .
ثالثاً / ننصح طالب الاستشارة بعدم استلامه نسخة من الحكم او صورة منه الا بعد ايداع الحكم محكمة الاستئناف ، فان كان ذلك فيتعين عليه المسارعة الى تقديم طلب الى محكمة الاستئناف بالزام المحكم بإيداع الحكم ، ومن ثم الطعن فيه خلال الميعاد   .
"والله ولي التوفيق "


اسشتارة قانونية حول تقادم الشكوى والدعوى الجنائية والمدنية لانها من جرائم الشكوى وفقا للقانون اليمني




الموضوع / إستشارة قانونية للمجني عليه ......س........
المجني علية/......س........
المتهم / ......ص........
الوقائع :
-         في تاريخ 17/12/2013م وقعت جريمة الاعتداء على ......س........وقدمت الشكوى امام الشرطة بتاريخ 23/11/2014م من والد المجني عليه وتم تحويل الملف للنيابة العامة .
-         قامت النيابة العامة بتكييف الجريمة على انها غير جسيمة ولم يتحرى عضو النيابة من تاريخ الجريمة واصدرت قرار اتهام وقدم المتهم دفع امام المحكمة بانقضاء الحق في الشكوى الجنائية وحكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ويحق للمجني عليه التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة المدنية .
المناقشة القانونية :
-         تعتبر جريمة الايذاء العمدي من جرائم الشكوى التي يسقط الحق في الشكوى الجنائية فيها بعد اربعة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة وفقا لنص المادة 27 اجراءات جزائية وهذا ما ثبت لدينا لأنها إيذاء جسماني بسيط ولم يثبت لنا خلاف ذلك بوجود شروع او غيرة ولم يقدم المجني عليه ادلة تثبت الشروع او ما يفيد تقديم الشكوى خلال المدة ولم يتقدم المجني علية امام المحكمة بطلب تعديل للوصف الوارد في قرار الاتهام
-         ولما كان من الثابت ان الدعوى لم تقدم الا بعد المدة القانونية وقد اعترف المجني عليه بحصول الواقعة قبل سنة وكما هو مبين في التقرير الطبي المؤرخ 17/12/2013م الامر الذي يترتب علية عدم سماع الدعوى الجزائية وللمجني عليه التقدم بالدعوى المدنية امام القضاء المدني وخاصة وان المتهم مقر بإطلاق النار على المجني عليه  .
الرأي القانوني :
التقدم بدعوى مدنية امام المحكمة التي بها موطن المدعى عليه .........ص........ .
المحامي / أمين الربيعي