بحث قانوني حول اجرة الخبير أو العدل في القانون اليمني

أجرة الخبير أو العدل


كثيراً ما يتوقف الامر للفصل في قضية معينة على عمل معين أو رأي يقوم به أو يدلي به شخص من ذوي الخبرة الفنية سواء تعلق ذلك بأعمال المساحة أو التقويم "التثمين" او فحص الخطوط أو أي جانب فني يتطلب حبره معينة وقد لوحظ من واقع الممارسة القضائية اللجوء إلى الخبرة كثيرا ما يتم في معظم القضايا وهو ما يطلق على القائمين بها"العدول" وقد ذكر القاضي حسين بن محمد المهدي في اجرة الخبيرة في كتابة عمدة المسير المجلد الثالث صـ277-278 أن:
الخبرة بلاشك من أهم طرق الإثبات المباشر التي تطلع القاضي على الحقيقة خاصة إذا لم يكن هناك وسيلة إثبات أخرى وأن على القاضي  في مثل هذه الحالة أن يندب خبير أو خبيرين بحسب الحال ولو لم يطلب الخصوم ذلك.
وقد صرحت المادة(163) من قانون الإثبات اليمني أنه: يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات..الخ.
كما صرحت المادة(167) من قانون الإثبات بانه يكون تعين الخبراء"العدول" بقرار من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة(العدال) التي تقررها لصرف أتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة أن يدفع الامانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فإن لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء ما لم يقم خصمه بدفعها ويجوز أن تقتسم الأمانة بين الخصوم.
والأمانة هي عبارة عن مبلغ من المال تقدره المحكمة لحساب مصروفات الخبير أو الخبراء وتلزم أحد الخصمين أو كليهما بإيداعه مقدماً خزانة المحكمة.
وقد حرص القانون اليمني على تقرير قاعدة بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فإن قبلها تحلفه اليمين أن رأت ذلك بان يؤديها بالذمة والامانة والصدق.
وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما إن لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال وإطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بها مادة(169) إثبات يمني.
* وفي القانون المصري نصت المادة(12) من قانون الخبراء على أنه:
تقدر المحكمة أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم ويجوز للمحكمة أن تنقص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبراء إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به كما يجوز أن تقدر للخبراء أتعابا إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته ومؤدي ذلك إن واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذب يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخاذ ذلك أساسا لتقدير الأجر .
قوانين الرسوم القضائية للدكتور/ معوض عبده التواب صـ130"
وقد ذكر الدكتور نبيل إسماعيل عمر في مؤلفه أصول المرافعات المدنية والتجارية صـ865:
تقوم المحكمة التي نابت الخبير بتقدير أتعابه ومصروفاته بمجرد صدور الحكم في موضوع القضية المنتدب فيها كما يجوز ذلك قبل صدور الحكم إذا لم يصدر خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لسب لا دخل للخبير فيه ويتم تقرير الأتعاب والمصروفات بأمر يصدر على عريضة مقدمه من الخبير إلى رئيس الدائرة التي عنيته أو القاضي الجزائي الذي عينه ويستوفي الخبير مستحقاته من الأمانة المودعة لحسابه ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وعلى الخصم الذي طلب قضى بإلزامه بالمصروفات.
وقد قررت المادة(233) من قانون المرافعات المصري على أن تقرر أجرة الخبير يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعين اهل الخبرة ومن بعد صدور الحكم في الدعوى يكون نافذا أيضاً على من حكم عليه بالمصروفات.
وخلاصة لما تقدم في بحثنا هذا حول أجره الخبير أو العدل نوضح النقاط الآتية:
النقطة الأولى: أنا أجرة الخبير ملزم بتوريدها مقدماً الخصم الذي يطلب تعين أهل الخبرة ويودعها خزانة المحكمة كأمانة أو "عدال" يستوفي الخبير مستحقاته منها.
النقطة الثانية: أن أجرة الخبير تندرج تحت مسمى المصروفات القضائية مثلها مثل أتعاب المحاماة والرسوم ويتحملها الشخص الذي يحكم عليه بالمصروفات باستثناء النيابة العامة إذا كانت خصماً في الدعوى فلا تلزم بدفع أجرة الخبير.
النقطة الثالثة: أن للمحكمة سلطة تقدير أجرة الخبير وتقديمه جزء منها كمالها أن تصرف الأجور مقدماً وأن تقدرها فسلطتها في ذلك كاملة.

بحث حول البلاغ الكاذب في القانون اليمني

بحث حول البلاغ الكاذب

# تعريف البلاغ الكاذب:
البلاغ : لم يستعمل المشرع المصري لفظ "بلغ" بل كلمة" أخبر" و ما جرى العرف القضائي على تسمية هذه الجريمة بالبلاغ الكاذب.
ممكن أن نعرف البلاغ الكاذب من خلال المادة(305) عقوبات مصري بقولها:
" من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"

من كتاب تلفيق الاتهام الجنائي "كيديته وشيوعه وطرق الدفاع في مواجهة" ط الاولى 1997م د/عبد العزيز سليم
# تلفيق الاتهام الجنائي:
 يكون صورة البلاغ في صورة شكوى من المجني عليه أو من موظف عمومي بمناسبة تأديته وظيفته.
قد يقوم التلفيق من فرد أخر مباشرة بان يخبر بواقعة غير صحيحة تستوجب مباشرة مبلغاً في ذلك أما مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة...أو القضاء في صورة دعوى مباشرة.
الملفق الذي يبلغ كذباً مدعياً بأمر كاذب قبل الملفق عليه يرتبط فعله بعناصر أساسية .
- ملفق الاتهام الجنائي: يرتكب جريمة عمدية – فهو يقوم على فعل الإبلاغ مع طرق عمله الاكيد بان الوقائع التي أبلغ عنها  مكذوبه وأن الشخص الذي نسب إليه الاتهام الملفق هو شخص برئ من هذا الاتهام.
- وكان بقصد من وراء فعله إيقاع الملفق عليه الاتهام بإضرار تصيبه سواء كانت تلك الأضرار مادية أو أدبية.
الفصل الأول/ جريمة البلاغ الكاذب الفصل العاشر هي إحدى صور الرئيسية في تلفيق الاتهام الجنائي صـ261
# عناصر البلاغ الكاذب:
1-    أن يحصل منه بلاغاً: يكون متضمناً كل أخبار سواء كان مكتوب او شفوياً في صورة بلاغ في محضر بقسم شرطة أو عريضة دعوى مباشرة أو خطاب ويكون الإبلاغ أو الاخبار بشكل الجزم واليقين أو على سبيل التشكيك "ويكون عادة من المجني عليه المزعوم أو من شخص أجنبي عنه".
2-    أن يعمد الملفق والمبلغ للبلاغ الكاذب على الأضرار بالملفق ضده ويشمل البلاغ على امر يستوجب عقاب فاعلة ، فإنه يستند إليه أمور جنائية إلى المبلغ ضده لو صحت فإنها تدينه من فعله بمقتضى نص عقاب كأن بنسب إليه واقعة اعتداء على الجسد أو سرقة أموال ...او تبديدها..الخ"
طبيعة جريمة البلاغ الكاذب:
جريمة البلاغ الكاذب جريمة مادية من جرائم الحدث النفسي الضار يلتزم القاضي فيها بإثبات وقوع ضرر على المبلغ في حقه تبعاً لتطلب سوء القصد باعتبار انتواء المبلغ إحداث هذا الضرر بالمبلغ ضده فحدث ينعدم الضرر لا تقوم الجريمة كما سنري والشروع في الجريمة على الصورة الموقوفة نتصور في صورة إرسال البلاغ والاشتراك في الجريمة متصور وهي من جرائم السلوك المنتهي "الوقتية" ولا عقاب علي الشروع فيها لعدم النص .
صـ391من كتاب الجرائم المضرة بإحاد الناس د/ رمسيس بنهام
* إلى من يقدم البلاغ الكاذب المتضمن التلفيق:
1- أحد أعضاء النيابة العامة – أو النيابة الإدارية – أو القضاء.
2- مأموري الضبط القضائي بأقسام الشرطة.
3- رجال المباحث بمديرية الأمن وأقسام الشرطة المختصين بأعمال التحريات والبحث عن الجريمة وضباط البحث.
4- المحافظ بالمحافظة المختصة.
* أوجه الاختلاف بين البلاغ الكاذب القذف
- البلاغ يرتبط بالقذف ارتباطاً وثيقاً مع أن الجريمتين تختلفان عن بعضهما اختلافاً جوهرياً.
أ) فالقذف تشترط فيه العلانية ولست كذلك جريمة البلاغ الكاذب بدليل قوة الشارع في المادة(305) (ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور )
ب) ثم ان جريمة القذف تتم بنشر الوقائع المسندة أو إذاعتها بين الجمهور بإحدى طرق العلانية.
أما البلاغ الكاذب فلا يتم إلا بإبلاغ الوقائع المسندة إلى الحكام الإداريين أو القضائيين.
ج) القذف يعاقب عليه سوء كانت الواقعة المسند صحيحة أم كاذبة أما البلاغ الكاذب فمن أركانه أن يحصل التبليغ على أمر مكذوب.
د) البلاغ الكاذب أن يحصل التبليغ عن امر مستوجب لعقوبة فاعلة جنائياً او تأديبياً.
بينما يكفي في إحدى صوري القذف أن تكون الوقائع المسندة مستوجبه لاحتقار المجني عليه عن اهل وطنه.

* تطبيقات عملية لأحكام قضائية صحيحة ولا يشملها قصور صـ265-266
أولاً: ان المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها .
"نقض 25/12/1939م القواعد القانونية ج5 رقم40ص 64"
وممكن أن يستوضح من هذا الحكم لمسالة من أهمية خاصة أن محكمة النقض قد سوت بين تلفيق الاتهام...وجريمة الإبلاغ الكاذب... فكل منها مراه عاكسة للاخرى في وجه من وجوهها الهامة.
ثانياً: إذا دفع المتهم بالبلاغ الكاذب بدفاع جوهري وجب على المحكمة ان ترد عليه وإلا كان إغفال الرد قصورا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه عملاً بالقاعدة العامة في هذا الشأن أيا كان موضوع هذا الدفاع والأساس القانوني الذي أنصب عليه.
·       جريمة البلاغ الكاذب تتضمن الإبلاغ عن وقائع تشكل جريمة بواسطة ملفق الاتهام الجنائي: وتعتبر إحدى الصور الرئيسية لتلفيق الاتهام الجنائي مباشرة.
تطبيقات عمليه على:
1- تطبيقات عمليه على جريمة البلاغ الكاذب باعتبارها صورة جوهرية لتلفيق الاتهام.
- لا يشترط أن يكون البلاغ كله كاذباً بلي يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
"نقض 24/1/1953 س4 ص105"
-       جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو لم يحصل التبلغ من الجاني مباشرة متى كان قد هب المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة بتهم أمامها من أراد اتهامه باطل.
" نقض 19/3/1953م س3 ق1860"
-       لا يشترط للعقاب أن يكون الفعل الذي تضمنه البلاغ في حق أحد الموظفين معاقبا عليه جنائياً بل يكفي أن يكون مستوجب لعقوبة تأديبية.
"نقض 19/2/1940 مج 5 ق168"
ب- تطبيقات عملية في التلفيق الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب عند تلفيق الاتهام:
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هي تعمد الكذب في التبلغ وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينا لا يدخله أي شك في ان الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده يرى منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوبا السوء والأضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة بيان هذا القصد بعنصريه ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على توافر هذا العلم وستظهر قصد الأضرار بالمبلغ في حقه بدليل يستنتجه عقلا فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في البيان بما يعييه ويوجب نقضه والإحالة.
"نقض 23/2/1975 س26 ق40"
ج- تطبيقات عملية في البلاغ الكاذب والتلفيق كأحد صورة :
تقدير صحة التبليغ او كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم أن كان من الامور التي يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا.
"نقض 30/12/1957م أحكام س9 ق732"
ثبوت كذب الوقائع عنها من أركان الجريمة بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ.
"نقض 26/2/1945 مج 6ق 510"
" وإيراد الحكم ما يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليه وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى الإساءة والإضرار بالمجني عليه توصلا إلى إدانته كدليل سابغ على كذب البلاغ وعلى توافر القصد الجنائي".
نقص 4/2/1963م أحكام النقض 1423 ق 15
"يجب أن يكون الامر الكاذب مستوجب العقاب للفاعلة حسب ما جاء في (قضى بان لا عقاب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمر مستوجبا من لعقوبة فاعلة)".
نقض 9/3/1964م أحكام نقض س15 ق36

* اعتبار الشاهد شريكاً:
يجوز أن يعتبر الشاهد شريكاً في أحوال معينة هي:
أ‌)       إذا تقدم للشهادة تعزيزاًَ لبلاغ سبق تقديمه.
ب‌) إذا ثبت وجود تدبير سابق بينه وبين المبلغ في هذا الشأن.
أركان جريمة البلاغ الكاذب:
1-    بلاغ كاذب عن امر مستوجب لعقوبة فاعلة.
2-    أن يكون هذا البلاغ قد رفع إلى الحكام القضائيين والإداريين.
3-    أن يكون البلاغ قد رفع سوء قصد.
وهناك مراجع أخرى تقسم أركان جريمة البلاغ الكاذب إلى:
1- ركن مادي     2- ركن معنوي
أولاً: الركن المادي:
الفعل المادي المكون للجريمة هو البلاغ أي الإخبار الموجة إلى حاكم قاضي أو إداري فهو من جهة تعبير في صورة إخبارية ولا يلزم فيها شكل معين وليس على كل حال فعلاً ماديا فمن يدس للأخر مخدرا أو مالاً مسروقاً لا يعد مرتكباً جريمة البلاغ الكاذب ولو اكتشفت السلطات هذا المخدر أو المسروق لدى الشخص الذي دس له ما لم يكن دس المخدر أو المسروق مسحوبا ببلاغ قدم إلى المختصين.


ثانياً: الركن المعنوي:
يتطلب النص للعقاب على البلاغ الكاذب العلم بالكذب مع سوء القصد ولو كان سوء القصد العلم بالكذب لكان ذكره من النوافل فلابد إذا أن يكون النص على سوء القصد دالاً على معني أخر غير مجرد العلم بكذب البلاغ هذا المعني الأخر ونية الإضرار.
فإذا كانت النية الراجحة هي النية الخيرة تعين القول عندئذ يتخلف نية الإضرار مثل أن تبلغ الزوجة عن تغيب زوجها دون ان تعثر على مقرة بجريمة وهمية ارتكبها هذا الزوج وبذلك تستعين بالبوليس للبحث عنه والعثور عليه وهذا هو المراد بنية الإضرار التي ينتفي بتخلفها القصد الجنائي.
وهناك  مرجع أخر يقسم أركان جريمة البلاغ الكاذب إلى ثلاثة أركان:
1)   الإخبار.
# ومعناه هو التبليغ أي توصيل المعلومات من الناقل لها إلى أخر وصور الإخبار ليست محددة قد تكون بالكتابه أو شفاهة سواء صراحة أو ضمننا كذلك يعتبر بلاغ كاذب ولم يتم التبليغ من الجاني مباشرة ولكن هيئة المظاهر التي تدل على الجريمة  بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة.
# قد يتم الإخبار بالإدلاء في التحقيقات قد يتم التبليغ بواسطة وكيل عن الشخص المبلغ مادام يمثل شخصه.
# قد يكون التبليغ عن طريق التلفون أو برقية أو رسالة مكتوبة ولا يشترط التصريح باسم المبلغ عنه مباشرة.
# ولا يعتبر من البلاغ الكاذب تقديم الخبر أو إيصاله إلى أحد ذوي أو أحدا من أسرته.
2)   موضوع الإخبار
- يجب أن يكون موضوع الإخبار أمر كاذبا أين صب الاخبار على ما يغاير الحقيقة وكل ذلك يرجع إي تقدير القاضي في معرفة البلاغ كذبه أو صدقه.
3)   القصد الجنائي.
جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية فهل يكفي القصد العام أم القصد الخاص؟
لقد ورد في نص المادة(305) قانون مصري وكذلك نص المادة (178) عقوبات يمني أنه يتطلب قصدا خاصاً وذلك لورود صراحة العبارة "سوء القصد ".
·       ويتثمل القصد الجنائي في:
أ‌)       العلم الشخصي المبلغ عنه كذبا بقصد الإضرار المبلغ ضده.
ب‌) أن يكون عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.
ج‌)   أن يتكون نيته الإساءة والإضرار لمن بلغ ضده.
·       ولذلك يعتبر الركن الأساسي لجريمة البلاغ الكاذب وتعمد الكذب في التبليغ ومع العلم اليقين الذي يداخله شك في أن تكون الواقعة التي أبلغ عنها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها.

من كتاب المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص د/حسن صادق المرصفاوي ط1991م صـ695
شروط البلاغ الكاذب:
2-     أن يكون البلاغ ذا علاقة بالموضوع الدعوى وأن يكون معتقداً صحته بناءً على أسباب معقولة وإلا جازت المأخذة كما سبق القول على القذف.
3-     يجب ان يكون المبلغ ضده محدداً أن قابل للتحديد من واقع البلاغ نفسه.
4-     أن يوجه إلى حاكم قاضي كوكيل نيابة أو إداري كمأمور بوليس أو إلى جهة مال البلاغ إليها أن يصل إلى حاكم قاضي أو إداري بطريقة الإحالة.
5-     أن يكون أمراً موجباً للإعقاب الجنائي أو التأديب والمراد بالأمر المستوجب بعقوبة فاعلة أن يكون جريمة نص عليها قانون العقوبات ولو كانت من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على شكوى أو إذا أو طلب كالسرقة بين الأصول والفروع أما إذا لم يكن أمر المبلغ به جريمة بهذا المعني فلا يحقق الإبلاغ به جريمة البلاغ الكاذب وإنما جريمة القذف إذا توافرت شروطها.
حالات البلاغ الكاذب:
صـ16 والأمر في دعوى البلاغ الكاذب لا يخرج عن إحدى حالات أربع:
1-    فقد ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة ببراءة المبلغ ضده مما أسند إليه أو بعد صدور قرار نهائي من المحقق بان لاوجه لإقامة الدعوى وفي هذه الحالة إذا كان الحكم أو القرار قد استظهر صراحة كذب البلاغ فإنه يكون له قوة الشيء المقضى به ويتعين على المحكمة التي رفعت إليها دعوى البلاغ الكاذب أن تقضى بالإدانة.
2-    وقد ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد قرار حفظ صادر من النيابة لعدم الصحة وفي هذه الحالة لا يكون لقرار الحفظ تأثير على المحكمة فعليها أن تستظهر بنفسها وجه الحق في الدعوى.
3-    وقد ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد تحريك الدعوى الجنائية الخاصة بموضوع الأخبار وعندئذ يكون الفصل في كذب البلاغ مسألة أولية يجب البت فيها أولاً بمعرفة الجهة المختصة فيتعين إيقاف الفصل في دعوى البلاغ الكاذب حتى يفصل في موضوع الاخبار فإذا لم توقف المحكمة دعوى البلاغ الكاذب وفصلت فيها كان حكمها باطلاً لمخالفته مقتضى المادة(222) الإجراءات الجنائية:
"فتقضي هذه المادة بأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في الدعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية"
4-    وقد ترفع دعوى البلاغ الكاذب قبل تحريك الدعوى من الوقائع التي تضمنها البلاغ وعندئذ تكون دعوى البلاغ مقبولة ويتعين على محكمة الجنح أن تستمع لدفاع المتهم وأن تحقق الامر المخبر به تحقيقاً تقتنع هي معه يكذب البلاغ في الواقعة أو عدم كذبه ولا يصح القول بات إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه كاذباًَ إذا العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع والأحكام الجنائية إنما تبني على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة.
* أحكام طعن توضح توافر أركان الجريمة:
- توفر الجريمة لو لم يكن التبليغ مكتوباً:
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل يكفي أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة في أثناء التحقيق معه مادام الإدلاء به قد فصل على محضر إرادته ومن تلقاء نفسه.
"طعن رقم 106 سنة 25 ق جلسة 10/5/1955م"
-       كفاية اسناد الامر إلى المبلغ ضده على وجه التشكيل او الطن أو الاحتمال أو على سبيل الإشاعة.
من المقدر أنه لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عند قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التكيد بل يعاقب المبلغ ولو أسند الامر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الطن او الاحتمال.
"الطعن رقم 800لسنة23 جلسة4/11/1963م س14 ص 759"
-       جريمة البلاغ الكاذب تحققها ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة شرط ذلك؟
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه الباطل.
"الطعن رقم 520 لسنة 41ق – جلسة 8/11/1971 س22 ص615"
-       التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب- متى يعتبر متوافر؟
أن التبليغ في جريمة البلاغ يعتبر متوافر ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل ولا يؤثر في ذلك.

ملخص لما سبق:
* البلاغ الكاذب من الملفق للاتهام الجنائي يتناول شرف المجني عليه واعتباره وتظهر واقعة التلفيق واضحة في السلوك الإجرامي الذي يباشرة المتهم في صورة إسناد واقعة محددة إلى متهم برئ وهذا الإسناد له صفة في كونه يستوجب عقوبة المسند إليه.
يكفي لمرتكب جريمة البلاغ الكاذب أن يهيأ المظاهر الدالة على جريمته فهو بهي المظاهر الدالة على جريمته ثم يدلى بها في صورة إجابة عن سؤال من جانب المحقق.
فإذا هيأ الجاني المظاهر لجريمته واصطنع أثاراً لها ودبر أدلة عليها حتى إذا هرع الناس إليه رفض الإدلاء بأقواله إلا أمام النيابة فلما حضروا وكيلها أدعى أمامه بوقوع الجريمة ممن اتهمه فيها مما يجعل صفة الإرادة في بلاغه متوفرة تستوجب عقابة.
* وقد تكون الوقائع كاذب بصفة كلية أو جزئية
* يجب أن يتوفر القصد الجنائي في ملفق الاتهام الجنائي.
* يجب أن يعني الحكم الصادر من المحكمة للإدانة ضد الملفق الاتهام لبيان القصد الجنائي بكافة عناصره وممكن أن يحدد القصد الجنائي على أساس سوء القصد الثابت من الضغائن المعترف بها بين المتهم وبين المبلغ في حقه وسوء القصد ونية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ على علمه أن الواقع التي بلغ عنها مكذوبه في شأنها لو صحت أن توجب معاقبته.
* إذا اشتمل الحكم على القصد الجنائي يتقصر به فلا يعد الحكم الصادر من القاضي بالإدانة مشوبا بالقصور إذا بين الحكم توافر الإضرار بالمبلغ ضده وعلمه بكذب الوقائع التي أبلغ عنها.
س: لمن ينعقد الاختصاص لنظر البلاغ الكاذب؟
ج: تعتبر الجريمة واقعة زمان وقت تقديم البلاغ الكاذب إلى الحاكم القاضي أو الإداري وتعتبر واقعة مكانا حدث يوجد هذا الحاكم المقدم إليه البلاغ وبمكانه يتحدد الاختصاص المكاني للمحكمة.
صـ396 من كتاب الجرائم المضرة بإحاد الناس د/ رمسيس بنهام

الباب الخامس الجرائم المخلة بسير العادلة الفصل الأول المساس بسير القضاء – من قانون العقوبات اليمني
البلاغ الكاذب صـ45
مادة(178) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أبلغ كذباً بنية الإساءة النيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية أو أية جهة ضد شخص يأمر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية.
من كتاب جريمة البلاغ الكاذب المستشار/حسنى مصطفي
نلاحظ هنا أن المشرع اليمني لم يختلف عن المشرع المصري حيث أوردت عده نقاط:
1.    أن البلاغ الكاذب لا يكون متوفراً إلا بنية الإساءة وهو الركن المعنوي.
2.    أن البلاغ الكاذب لابد أن يكون مقدم من أحد الجهات سواء كانت من النيابة العامة أو أحد المحاكم القضائية أو غيرها من الجهات الإدارية وهذا معني الإخبار وبالخبر الكاذب ويتوفر الركن المادي الذي يؤكد سوء النية والقصد بالإضرار بواقعة مادية كاذبة لو وجبت لاستحق فاعلها العقاب.

3.    ان الجريمة تكون قائمة حتى لو لم تقدم إلى المحكمة بمعني حتى لو صدر قرار بعدم الجريمة.

انعدام العمل الإجرائي في القانون اليمني

انعدام العمل الإجرائي
عرف المشرع اليمني الانعدام الإجرائي بالاتي (الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً  من جميع أثاره الشرعية أو القانونية)  المادة (55) مرافعات ، غير أن  هذا التعريف ينصرف إلى العمل القضائي الذي هو من سلطة القاضي ولا ينصرف إلى الأعمال الإجرائية الأخرى التي ليست من عمل القاضي وإنما تحكمها القواعد العامة في الانعدام وتقوم فكرة الانعدام في العمل الإجرائي على أساس انه يوجد فرق هائل بين العمل الباطل والعمل المنعدم كالفرق بين من يفقد شعوره بالإغماء وما بين من يفقد شعوره بالموت ، فالغمى عليه كالميت من حيث  فقد الشعور  إلا أن الاثنين مختلفان فكل عمل قانوني  له كيانه الخاص ويتحدد تكوينه  ووجوده وفقاً لعناصر محددة ، فإذا فقد عنصراً  من عناصره اختل وجوده القانوني ، فالعمل  الباطل يستوفي جميع عناصره اللازمة لوجوده إلا أن العيب يلحق احد تلك العناصر ، أما العمل المنعدم  فان العيب  يتعلق  بوجوده  بحيث لا ينتج أي اثر  لأنه غير موجود، كما انه لا يتحصن بمرور مدة الطعن كالبطلان ، ولا يحتاج إلى حكم يقرره كما الشأن في البطلان ما لم تدع الضرورة إلى ذلك .
واعتمد الفقه الإسلامي  هذه الفكرة  لان الباطل والمنعدم في عدم ترتيب الآثار الشرعية مستويان ، ولا يتحصن العمل الإجرائي بفوات ميعاد الطعن في الفقه الإسلامي سواءً كان الحكم منعدما لاختلال شرط انعقاده اوللاختلال  شرط من شروط صحته، ففكرة الانعدام هي الأكثر توافقاً مع مقررات  الفقه الإسلامي  .
معيار الانعدام
أن الانعدام عيب يلحق العمل الإجرائي ووجوده ، فالمشرع  اليمني في المادة (55) لم يضع معياراً للعمل الإجرائي  المنعدم إلا انه أورد كثيراً من التطبيقات لهذه الفكرة ، فيكون بذلك قد تبني معيار النص التشريعي في الانعدام ، كما أن وضع المعيار هو علمياً وظيفة الفقه الإجرائي وعملياً يعد من وظيفة القضاء .
وأفضل معيار هو المعيار  الذي يفرق بين نوعين من أنواع الانعدام 

النوع الأول الانعدام القانوني :
 وهو الذي رتبه المشرع كجزاء للعمل الإجرائي الذي لم يتحقق فيه عناصر وجوده القانونية .
النوع الثاني وهو الانعدام  المادي أو الفعلي :
وهو الذي يتحقق ولو لم ينص  القانون صراحة عليه ، ويكون ذلك أما لعدم القيام بالعمل الإجرائي قد يكون العمل الإجرائي موجوداً إلا أن عنصراًَ أساسياً تم إغفاله فيه .
تطبيقات النوع الأول
أولاً انعدام الإرادة :
إذا انعدمت الإرادة فلا يكون للعمل الإجرائي وجود لان العمل الإجرائي  لا يوجد إلا إذا كان  صادراً في ذي إرادة ، وهذه القاعدة  تؤكدها  القواعد العامة في القانون .
ثانياً انتفاء الولاية :
 قد يكون انتفاء الولاية القضائية مطلقاً وقد يكون نسبياً وقد يكون شخصياً .
أـ الانتفاء المطلق للولاية القضائية : ويتحقق ذلك في الحالات الآتية :
1) إذا كان موضوع الدعوى عقاراً موجوداً في الخارج فالولاية القضائية تكون لدولة موقع العقار، أما الولاية  القضائية للمحاكم اليمنية محصورة في حدود السيادة الإقليمية للدولة  ولاولاية للقضاء اليمني  خارج حدود الدولة  ، وبالتالي يكون حكم أية محكمة يمنية موضوعه عقاراً في الخارج منعدماً ً
2) إذا كانت الدعوى مرفوعة  على أشخاص  يتمتعون بالحصانه القضائية اوالدبلوماسية  أو على أموال تتمتع  بتلك الحصانة  والحكم في ذلك يكون منعدماً  استناداً إلى  انتفاء الولاية  القضائية ، ومصدر هذا  الانعدام القانون والمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها اليمن والعرف الدولي.
3) إذا سلب القانون الولاية القضائية لسائر المحاكم عن نظر بعض الدعاوى  وأسند الولاية القضائية  لمحكمة بعينها وقصر ولايتها على تلك الدعاوى ومثل تلك الدعاوى  هي الدعاوى الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والتي قصر القانون تلك الولاية  على الدائرة الدستورية، لذلك فان انتفاء ولاية سائر المحاكم عن نظر هذه الدعوى يكون انتفاء مطلقاً.
4) وقد يكون انتفاء الولاية مطلقاً بسبب أن المحكمة مختصة  بفئة محدودة  من الناس لأسباب خاصة  كما في المحاكم العسكرية حيث تنفي ولايتها مطلقاً في محاكمة المدنيين .
ب ـ الانتفاء النسبي : ويكون في الحالات التي اسند القانون الولاية القضائية لغير جهات القضاء كما في اختصاص مجلس النواب في الفصل في صحة العقوبة  ويتحقق في نظر المحاكم المدنية للدعوى التي اسند فيها القانون الاختصاص لمحاكم ذات ولاية محدودة  كالمحاكم العسكرية .
ج ـ الانتفاء الشخصي للولاية  القضائية :
 ويكون ذلك في الحالات التي يصدر الحكم أو الأجراء القضائي من غير ذي ولاية  قضائية كصدور الحكم من غير قاضي أو بعد انتهاء ولاية  القاضي بسبب ( عزلة أو استقالته أو بعد فترة ندبه أو نقله إلى محكمة أخرى )(1)
أو من قاضي في درجة لم يشغلها بعد ، أو إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذ تنتفي ولايته القضائية  فيكون حكمه منعدماً (2) ويقتصر ذلك على الحالات التي قرر القانون الانعدام فيها، كان إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه المادة (128) فقرة (7) اوإذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية.
ثالثاً : انتقاص الولاية القضائية :
ويتحقق الانتقاص إذا صدر الحكم من هيئة حكم بغير التشكيل القانوني لان الولاية القضائية عندئذ تعتبر منتقصة والولاية القضائية محل لا يتجزأ .
تطبيقات النوع الثاني
1/ عدم القيام بالعمل الإجرائي كعدم الكتابة ، وخلو الحكم من المنطوق
2/ قد يكون العمل الإجرائي موجود إلا أن عنصراً أساسياً ثم إغفاله فيه: كعدم التوقيع على الحكم ، أو عدم التوقيع على محضر الحجز .




تطبيقات قانون المرافعات للانعدام
1-           أولا: نصت المادة (15) من قانون المرافعات على أن الجزاء يكون الانعدام في الأحوال التي سبق أن نظمها المشرع وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا صدر الحكم من غير قاض أو كان ذلك القاضي غير معين فإن الحكم يكون منعدماً م (9) وهذه فكرة مسلم بها في الفقه الإجرائي لأن الشخص الذي أصدره يكون مغتصبا للسلطة.
2- إذا خالف القاضي حدود ولايته الزمانية والمكانية :كأن أصدر الحكم بعد انتهاء فترة ندبه أو بعد إحالته إلى التقاعد ما لم تكن القضية محجوزة للحكم أو في غير المحكمة التي عين فيها فإن حكمه يكون منعدماً لأنه يكون صادراً من غير ذي ولاية م(9).
3- إذا صدر الحكم مخالفاً للتشكيل القانوني للمحكمة كما لو كانت المحكمة مكونة من ثلاثة قضاه وصدر الحكم من اثنين فإنه يكون منعدماً بانتقاص الولاية م (11) وهذه فكرة يأخذ بها جمهور الفقه الإجرائي وتتفق هذه الفكرة مع الفقه الإسلامي.
4- إذا قضى القاضي في نزاع وكان قد سبق حسمه بحكم بات أو بحكم محكم م (12) فيكون حكمه منعدماً وتقرير هذا الحكم يؤدي إلى استقرار الأحكام القضائية ويكون القاضي بفتحه نزاعا قد تجاوز ولايته القضائية التي لا تسمح له أن يحكم في مثل ذلك النزاع ولو كان ذلك الحكم قد صدر من المحكمة العليا.
5- إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (128/ 1 ،2 ، 4 ،6 ، 8 ،9) يضاف إلى ذلك حالة أداء الشهادة وحالة كون القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية.
6-    إذا لم تتوفر الأركان اللازمة لوجود الحكم القضائي طبقاً للمادة (217) .
ثانيا: هناك حالات تعتبر تطبيقا خاصا لفكرة الانعدام كما في المادة رقم (153/3) المتعلقة ببطلان عمل القاضي إذا كان حكماً أو عملا قضائيا نتيجة ثبوت دعوى المخاصمة وذلك البطلان هو مرادف للانعدام لان دعوى المخاصمة لا ترفع في ميعاد الطعن في الأحكام كما أن هناك تطبيقين خاصين هما اقرب لفكرة الانعدام وقد نص عليهما المشرع في المادة رقم (304/807) في باب التماس إعادة النظر وهما حالة ما إذا كان القاضي قد حكم بما لا يطلبه الخصوم ولم يبين ذلك الا  عند التنفيذ، وحالة ما إذا ظهر عند التنفيذ أن أجزاء الحكم يناقض بعضها بعضا فتلك الحالتان ما هما إلا تطبيق من تطبيق نظرية الانعدام لان الحكم الأول يكون قد صدر بدون خصومة ووجود الخصومة يعتبر ركناً في الحكم القضائي كما أن الحكم الثاني يعتبر خاليا من المنطوق ولا شك أن خلو الحكم من المنطوق يعتبر نقصا في ركن شكلي من أركان الحكم القضائي كما أن الطعن فيهما بالالتماس غير مقيد بمدة محددة وإنما عند اكتشاف قاضي التنفيذ ذلك لذلك فكلا الحكمين يعد تطبيقا خاصا من تطبيقات نظرية الانعدام والله اعلم.

أخيرا أثر الانعدام والتفرقة بينه وبين البطلان:
2- يترتب الانعدام بقوة الشرع والقانون فلا يحتاج في تقريره إلى حكم قضائي لأنه لا حاجة إلى إعدام المعدوم كما أنه لا حاجة للطعن في الحكم المنعدم للتوصل إلى إلغائه وإنمايمكن انكاروجوده عند التمسك به،ويمكن رفع دعوى جديده بموضوع الحكم المنعدم، فهو لا يحوز حجية الأمر المقضي لانه غير موجود أما العمل الباطل فإنه يترتب عليه جميع أثاره القانونية حتى يحكم ببطلانه كما أن الحكم الباطل إذا فاتت مواعيد الطعن فيها صار محصناً.
3-    لا يقبل الانعدام تصحيحاً فهو كالموت لا يقبل شفاء أما البطلان فقد يقبل التصحيح .
4- تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالانعدام لأنه متعلق بالنظام العام ولا تقضي بالبطلان نفسها إلا إذا تعلق بالنظام العام.
5-  لا يحتاج العمل المنعدم إلى نص تشريعي حتى يحكم به القاضي لأن المشرع ينظم الأعمال الموجودة لاالأعمال المنعدمة إلا أن المشرع أحياناً قد ينص على حالات يكون الجزاء فيها هو الانعدام لشيوعها ولخطورتها وها ما فعله المشرع اليمني في قانون المرافعات .


مع بالغ تقديرنا،،،،



(1)  المواد (619*-12-13) مرافعات.
(2) المادة (128)ف(1،2،4،6،8،9)