بحث الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل

بحث الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل

عُرف الشريك في جريمة القتل بما نصت عليه المادة ( 23) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
" الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كأن الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة ، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة  كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة "
وقد حدد القانون نفسه عقوبة الاشتراك في القتل م (24) في الجرائم التعزيزية " من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده " .
وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية أنه يجب قتل الجماعة بالواحد، سداً للذرائع ، وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدنية صنعاء غاب عنها زوجها ، وترك عندها ابناً له من غيرها ، فاتخذت لنفسها خليلاً , فقالت له ، إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله ، فأبي ، فامتنعت منه فطاوعها ،فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة ، ورجل أخر والمرأة وخادمها ، فقطعوا أعضاء وألقوا به في بئر ، ثم ظهر الحادث، وفشا بين الناس ، فاخذ أمير اليمن خليل المرآة فاعترف ، ثم اعترف الباقون ، فكتب إلى عمر بن الخطاب ، فكتب إليه عمر ، أن اقتلهم جميعاً ، وقال : ( والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعاً ). ([1])
·  القتل بالاشتراك في بعض الأحوال والتمالؤ: يُقتل المتسبب مع المباشر ،  كحافر بئر لشخص معين ، فردّاه فيها ، ومكِره مع مكَره لتسبب الأول ومباشرة الثاني ، أو يقتل أب أو معلم لتعليم القران أو الصنعة ، أمر كل منهما صبياً بقتل إنسان فقتله ، ولا يقتل الصغير لعدم تكليفه ، ولكن على عاقلة الولد الصغير نصف الدية  وان كان المأمور كبيراً قتل وحده إن لم يكن مكرهاً ، فان كان مكرهاً قُتلا معاً كما تقدم ، ويقتل سيد أمر عبده بقتل حر فقتله ، ويقتل العبد أيضاً أن كان كبيراً ، لأنه مكلف .
ويقتل شريك صبي دون الصبي أن تمالاً معاً على قتل شخص، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية ، لأن عمده كخطئة فإنه لم يتمالأ على قتله وتعمدا القتل، أو تعمده الكبير فقط، فعليه: اى: الكبير نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة الصغير نفسها، فإن كان القتل خطأ من الاثنين أو من الكبير، فعلى عاقلة كل منهما نصف الدية.
·  والتمالؤ: التعاقد والاتفاق وهو قصد الجميع قتل شخص وضربه ،  وحضورهم وإن لم يباشره إلا أحدهم، لكن مع استعداد اى واحد لمباشره القتل ، فإذا لم يباشر هذا لم يتركه الأخر ، فلو تمالأ اثنان فأكثر على قتل شخص واحد ، أو تعمدوا الضرب له ، وضربوه ، ولم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت قتل الجميع ، والا بأن تميزت الضربات ، وكان بعضهم أقوى بان كان شأنه إزهاق الروح ، قدًِّم الأقوى ضرباً في القتل دون غيره إن علم ، فإن لم يعلم قتل الجميع  ، والحاصل أن التمالؤ موجب لقتل الجميع  وان وقع الضرب من البعض ، أو كان الضرب حتى مات بنحو سوط أو يد أو قضيب ، وأما تعمد الضرب ، بلا تمالؤ فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت ،أو لم تتساوت ، ولم يعلم صاحب الضرب الأقوى والأقدام ، وهذا إن مات المجني عليه أو صار منفوذ المقاتل .
ولا يقتل شريك المخطئ وشريك المجنون، بل عليه نصف الدية في ماله، إن تعمد القتل، وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصف الدية الأخر، فإن لم يتعمد الشريك القتل فيكون نصف الدية على عاقلته.
* وهناك قولان في القصاص من الشريك في مسائل أربع، وهي ما يلي : ـ
ـ شريك سُبع أنشب أظفاره في الشخص بالفعل، ثم جاء إنسان فأجهز عليه، نظراً لتعمده قتله .
ـ وشريك جارح نفسه جرحا يكون عند الموت غالباً، ثم ضربه مكلف قاصداً قتله ، نظراً لقصده.
ـ وشريك حربي لم يتمالا معه على قتل شخص، فإن تمالا معه إقتص من الشريك قطعاً.
ـ وشريك المرض بعد الجرح:  بأن جرحه شخص،  ثم حصل للمجروح مرض ينشأ عند الموت غالباً، ثم مات، ولم يدر، أمات من الجرح أو من المرض ؟
هذه المسائل الأربع فيها قول القصاص ، وقول بعدم القصاص ولكن على الشريك نصف الدية في ماله ويحبس عاماً، ويكون القول بالقصاص في المسائل الأربع بالقسامة، والقول بنصف الدية بلا قسامة، والراجح في شريك المرض القصاص في العمد، والدية في الخطأ بالقسامة ([2]) . هذه حددت بإحدى أنواع القتل العمد الموجبة للقصاص من قبل مؤلف الكتاب.
كما حدد من أنواع القتل العمد – اجتماع المباشر والمتسبب: إذا أجتمع المباشر والممسك في القتل، فالقصاص عليهما معاً، فيشارك القاتل والممسك في الضمان أو القصاص، لتسبب الممسك ومباشرته القاتل.
 ومثله الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول عليه ، قياسا على الممسك ، ومثله أيضا الحافر والمردي يقتص من الاثنين معاً.([3])
وقد ذكر الأمام أحمد بن يحيى المرتضى في كتابه شرح الأزهار المجلد الرابع في قتل جماعة بواحد إذا اجتمعوا على قتله وروى في شرح الإبانة عن الناصر والصادق والباقر والإمامية أنه لا يقتل إلا واحد يختاره ولي القتيل ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصا وكذلك تقطع أيديهم وإنما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها نحو أن يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها كما لا تقطع يدان بيد وكذا سائر الأعضاء، وعلى القاطعين دية المقطوعة ويجب على كل منهم دية كاملة أن طلبت وعفى الولي عن القصاص وأكثر العلماء لا تجب إلا دية واحدة وذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة أو سراية أو بالانضمام ولذلك ثلاث صور:
·  الأولى: أن تكون كل جناية لو انفردت قتلت بالمباشرة لكنها وقعت في وقت واحد وان وقعت مترتبة قتل الأول فقط وحكم لجناية من بعده لأنها على من هو كالميت.
·  الثانية: أن تكون كل واحدة قاتلة في العادة بالسراية لكنها اتفقت فقتلت جميعا بالسراية حيث مات بمجموعها لا لو كانت سراية أحدها اقرب إلى الموت فهو القاتل ويلزم الآخر أرش الجراحة .
·  الثالثة: أن تستوي في أن كل واحدة منها لو انفردت لم تقتل سواء وقعت جنايتهم معا أو مترتبة وإنما قتلت بانضمامها وسواء وقعت في حالة واحدة أو مترتبة .
فهذه الصور كلها حكمها واحد فمتى استوت جنايات الجماعة في تأثيرها في الموت لزمهم القود .([4])
وقد ذكر الإمام المجتهد العلامة محمد بن علي الشوكاني في كتابه نيل الأوطار في باب من أمسك رجل وقتله آخر ونحن سنذكر ما قال من باب أنه كشتراك أو مساهمة في القتل حيث روى عن أبن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، يُقتل الذي قتل ، ويُحبس الذي أمسك ).رواه الدار قطني.
واستدلوا بقول الله تعالى ( فمن أعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ). صدق الله العظيم.
وحكى في البحر أيضا عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان إذ لولا الإمساك لما حصل القتل.([5])
وفي كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ذكر في اشتراك جماعة بقتل شخص واحد من المسلمين وذلك بأن كان    عمل كل واحد منهم ـ لو أنفرد ـ مزهقاً للروح وقاتلاً، ثبت القصاص على كل واحد من أولئك المشتركين في قتله.
أما إذا جرحه واحد منهم، وكان الجرح غير قاتل ، ثم قتله الأخر ، فأجهز عليه ، كان الثاني هو القاتل ، وثبت عليه القصاص ، وأما الجارح الأول ، فعليه ما يستحق من قصاص جرح ، أو ديته ، ولو جرحه احدهما جرحاً ، فأنهاه إلى حركة مذبوح ، وذلك بأن لم يبق معها إبصار ، ولا نطق ولا حركة اختيار ، وأصبح يقطع بموته من ذلك الجرح ، ولو بعد أيام ، ثم جنى عليه شخص أخر فالأول هو القاتل لأنه ، صيره إلى حالة الموت .
ويعزر الثاني لهتكه حرمة الميت، كما لو قطع عضواً من ميت .
واستدلوا بعدة أدلة منها: ـ
أ ـ قصة الغلام الذي قتل في صنعاء وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
" لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلهم " ورواية لوتمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً " ومعنى التمالآ : اى الاتفاق والتواطئ على قتله .
ب ـ إن حد القذف يثبت للواحد على الجماعة إذا اشتركوا في قذفه ، فكذلك ينبغي أن يثبت قصاص القتل للواحد على الجماعة إذا صدر من كل منهم من العدوان عليه ما لو إنفرد به لكان قاتلاً بحسب الظاهر، لعدم الفرق بين الصورتين .
ج ـ يتعين القصاص من الجميع سداً للذرائع ، فإن المعتدي إذا علم أن الشركة في العدوان تنجيه وتنجي المشركين من القصاص التجأً إليها لإنفاذ جريمته ، والفرار بعد ذلك من القصاص .
قال ابن قدامه: ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به ، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر .
·       اجتماع المباشر والسبب في القتل: ـ
إذا اجتمع في القتل الواحد المباشر والسبب، فتارةً يُقدم السبب على المباشرة فيقتص من المتسبب ، وتارة تقدم المباشرة على السبب فيقتص من المباشر .
وقد يستوي السبب والمباشرة.
ونستخلص من هذا كله: أن جمهور فقهاء الأمصار قالوا: تقتل الجماعة بالواحد ، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وأبو ثور وغيرهم ، سواء كثرت الجماعة أو قلت ، وبه قال عمر ، حتى روي أنه قال ، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً ، وقال داود وأهل الظاهر : لا تقتل الجماعة بالواحد ، وهو قول ابن الزبير ، وبه قال الزهري : وروى عن جابر. وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد  ( أعني:  إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد ).
وقال مالك والشافعي: تقطع الأيدي باليد، وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف فقالوا: تقتل الأنفس بالنفس، ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد، فعمدة من قتل بالواحد الجماعة : النظرُ إلى المصلحة ، فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل ، كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالي : " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة ، لكن للمعترض أن يقول : إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد ،.
فأما إن قُتل منهم واحد، وهو الذي مِن قُتله يُظنّ  إتلاف النفس غالباً على الظن ، فليس يلزم أن يبُطل الحد  حتى يكون سبباً للتسليط على إذهاب النفوس .
هذا وبالله التوفيق والله أعلم.



[1] . أخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ، وأخرجه النجاري وابن أبي شيبه عن نافع (سبل السلام 3/242).
[2] . الفقه الماكي الميسر – ج 2 – صــ512ــ.
[3] . المصدر السابق – ج 2 – صـ509ــ.
[4] . شرح الأزهار – ج4 – صـ392ــ.
[5] . نيل الأوطار – الإمام محمد علي الشوكاني – صــ28ــ - ج 7.

أسباب الحكم القضائي وهل الحيثيات هي الأسباب

أسباب الحكم



هل الحيثيات هي الأسباب ؟
وما يترتب على تناقض الحيثيات مع الأسباب ؟



وهو ما عنى المشرع بالنص عليه في (310) أ.ج حين أوجب في الأحكام بيان الأسباب التي أقيمت عليها كما نصت م (308) أ.ج على أن يجب أن يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على الادلة التي تثبت صحة الواقعة الجنائية ونسبتها للمتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والاسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ( واسباب الحكم – ويطلق عليها ايضا حيثيات الحكم ) هي الاسانيد الواقعية والمنطقية والقانونية التي استندت عليها المحكمة لتصل الى ما انتهت اليه في منطوقها لأن الحكم نتيجة تستخلصها المحكمة من مقدمات تتناول الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وتعد اسباب للحكم وكما تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني الحكم عليها والمنتجة هي له سواء من حيث  الوقائع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم .
نقض 12/5/1969م احكام النقض س 20 ق 142.
ولبيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يدون فيه اقتناع القاضي دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ولذا يجب على المحكمة ايراد الأدلة التي تستند اليها وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ولا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة واقعية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم ليتضح وجه استدلاله بها ولكن المحكمة لا تلزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها ويستوي الحكم الصادر بالادانة مع الحكم الصادر بالبراءة في جوب تحرير اسباب له بيد أن حكم الادانة يفترق عن القضاء بالبراءة في أن الأخير يكفي فيه أن تبين المحكمة سبباً واحداً يدعوها إلى تبرئة المتهم دون التزام بذكر جميع الاسباب الموجبة لذلك متى تعدد في الدعوى فيكفي تشكيكها في صحة اسناد التهمة الى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وهي غير ملزمة تتبع ادلة النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية التي اريد بها تدعيم التهمة قبل المتهم والرد عليها واحد بعد الاخر بل يكفي أن يكون الرد مستفادا من حكمها با لبراءة استنادا الى ما اطمانت إلية من أدلة ويلزم للحكم الصادر با لإدانة ان توضح فيه الأسباب التي أنتهت الى القضاء بها ببيان  توافر اركان الجريمة في حق المتهم ولا تشترط أن ترد المحكمة على جميع أوجه دفاع المتهم لتفنيدها أو تتبع كل القرائن والدلائل والشبهات القائمة في الدعوى والتي قد يثيرها للرد عليها ما دامت الأسباب التي أعتمدت عليها تتضمن بذاتها الرد وتطرح تلك الأوجه والقرائن وبشرط أن لا يقع بين أسباب الحكم تناقض أي لا يوجد من الأسباب ما ينفي بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ( وجاء في الهامش).
( نقض 3/5/ 1965م أحكام النقض س 16 ق 85 فالتناقض يساوي في الواقع انعدام الاسباب ومتى كانت المحكمة قد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد أتهام ومواد أخرى من ذات القانون دون أن تلفت نظر الطاعن ولم تبين عناصر واركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أي الجريمتين عاقبت المتهم وكانت الأدلة التي استندت الها لا تؤدي الى توافر اركان الجريمة الثانية فإن الحكم فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ جاء قاصراً ومتخاذلاً يتعين نقضه .
( نقض 12/6/1962م أحكام النقض س 13 ق 135).
وأن لا يكون استدلال المحكمة على الواقعة مبهماً وإلا أعتبر الحكم معيباً في التسبيب .
نقض 26/2/1956م أحكام النقض س 7 ق 246.
وأما ما تتزايد به المحكمة بعد استيفائها دليل الحكم واستطرادها فيه من قبيل الفرض الجدلي ولا تعلق له بجوهر الاسباب ولا تأثير له في الحكم فلا يعيبه.
نقض 14/3/1956م أحكام النقض س 7 ق 6.
على أن هناك من الأخطاء ما قد يقع في الحكم ولا يؤثر في سلامته كالخطأ في بيان الباعث ما دام هو ليس من اركان الجريمة أو عناصرها و الخطأ في الاسناد ما دامت المحكمة لم تجعل للواقعة أي اعتبار في ادانة المتهم أو تأثيراً في عقيدتها وكان حكمها مقاما على أدلة مؤدية الى ما رتبته عليها وخطأ المحكمة في ترتيب متهم بين باقي المتهمين متى كانت قد عنيت بذكر اسم هذا المتهم عند اسناد الوقائع اليه والخطأ في اثبات ساعة حصول الحادث أو عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة للنتيجة التي انتهت اليها ومن القبيل ايضا الأخطاء المادية ومجرد السهو الذي وقع فيه الحكم لا يؤثر في سلامته.
وإن كان من حق الخصوم ابداء الطلبات ومن واجب المحكمة اجابتهم اليها الا أنه إذا كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين عله عدم اجباتها هذا الطلب والطلب الذي تلزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر مقدمه عليه ولا ينفك عن التمسك به أو الإصرار في طلباته الختامية.
 فيشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل اقفال بابها أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي ان يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاه فيه.
ويجب الرد على كل دفاع جوهري أي كل دفاع لو ثبت صحته لأدى إلى تغيير الرأي الذي أنتهت اليه المحكمة في قضائها ويكون متعلقاً بالدعوى المنظورة أمامها وسكوت المدافع لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع ويجب بيان الأدلة التي استندت اليها المحكمة في قضائها أن كان القانون يحددها لأنها في هذا تخضع لرقابة محكمة النقض .
وما دام الحكم بالإدانة يسفر عن توقيع عقوبة على المتهم فقد تطلب المشرع أن يضمن بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه أي المشددة أو المخففة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه والا كان مشوب بالبطلان ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى المواد المطلوب تطبيقها بمعرفة النيابة كما يكفي أن تكون محكمة الدرجة الثانية قد أخذت بما ورد بحكم محكمة أول درجة من أسباب وتضمن هذا الأخير اشارة صريحة إلى المواد التي طبقت .
( نقض 4/1/1963م أحكام النقض س 14 ق 15).
وبطلان حكم الإدانة لعدم اشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم الاشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات الجنائية والخطأ في رقم المادة المطبقة لاي يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ولم يرسم القانون شكلاًَ خاصاً تصوغ به المحكمة ما اشرنا اليه ولذا يكفي أن يكون ما ذكرته المحكمة موضحاً لما يتطلبه القانون.
وقد اشارت م (308/2) أجراءات إلى وجوب بيان المحكمة للأسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ولا يعني هذا اسباب تفصيلية وإنما بيان ما إذا كانت هناك ظروف تستوجب اعمال الشدة أو تخفيف العقوبة لأن القانون إذا كان يحدد للقاضي توقيع ما يراه مناسباً من العقوبة بين حديها الاقصى والأدنى فإن مفاد هذا أنه لا يشترط بيان الاسباب التي استند عليها ولكن اشارة المشرع إلى بيان الاسباب يفيد رغبته في وضع الإطمئنان في قلوب الأفراد.
                                                صـ 607 : 614 المرصفاوي في اصول قانون الإجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية – طـ1987/د: حسن صادق المرصفاوي .
المقصود بالتسبيب أن يتضمن الحكم القضائي الاسباب الواقعية والقانونية التي اقنعت القاضي في اصدار الحكم على اساسها وقد فرض قانون المرافعات التزاماً على كل قاض أن يبين الاسباب التي اعتمد عليها في حكمه مادة (231/أ) ولا تتحقق تلك الضمانة الا إذا سبب القاضي الحكم ورد على وسائل الدفاع الجوهرية رداً  كافيا حتى يطمئن الخصوم إلى عدالة المحكمة:
أولا: أن يكون الحكم مسبباً:
وهذا يقتضي أن يعرض القاضي الأسباب الواقعية والقانونية ويقصد بالاسباب الواقعية بيان الواقعة والأدلة التي يستند اليها الحكم في تقرير وجوب الواقعة من عدمه اما الاسباب القانونية فيقصد بها بيان القاعدة أو المبدأ القانوني مدعمة بالحجج القانونية التي استند اليها الحكم ويكون القاضي مخلا بهذا الالتزام إذا أصدر حكمه دون اسباب أو إذا كان قد أورد تلك الاسباب في عبارة عامة كقول الحكم مثلا : أن الطلب قائم على اساس دون ذكر سبب آخر.
كما يعتبر الحكم غير مسبب إذا كانت اسباب الحكم متناقضة مع بعضها كأن يقيم الحكم قضاءه على اساسين متعارضين كأن يعتمد المسؤلية العقدية كأساس للحكم ثم يقرر التعويض على اساس المسؤلية التقصيرية.
ويكون الحكم غير مسبب إذا تناقضت الاسباب مع المنطوق كأن يقرر الحكم أن هناك تناقضا مع ما جاء في تقرير الخبير ثم يعتمده في الحكم دون بيان الاسباب التي ترفع التعارض م (231/أ).
ثانيا: أن يكون التسبيب كافياً:
وهو أن يتضمن الحكم ردا كافيا على وسائل الدفاع الجوهرية:
ويجب أن تكون الاسباب كافية وأوضحت بجلاء أن الواقعة اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية قد توافرت وتكون غير كافية إذا لم يتضح فيها ذلك .
ثالثا: أن يكون التسبيب منطقياً:
أن تكون الواقعة التي قرر الحكم ثبوتها مفترضا منطقيا يقبله العقل للنتيجة التي استخلصها منها وهذا الإستخلاص يخضع لعملية عقلية يقوم بها القاضي مستخدماً علمه وذكاءه معاً فإذا لم يكن التسبيب منطقياً ترتب عليه الفساد في الإستدلال وهو عيب يوجه الى عقل القاضي واقتناعه بسبب عدم سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا فهم القاضي الواقعة والظروف المحيطة بها فهما خاطئاً أو لأن الواقعة لا تصلح مصدراً للإستنباط أو لأن الدليل غير مشروع أو ليس له مصدر ثابت في أوراق الدعوى كما يكون التسبيب غير منطقي ويكون الحكم مشوباً بخطأ الفساد في الاستدلال إذا كانت الاسباب متناقضة فيما بينهما أو متناقضة مع المنطوق بحيث يستحيل عقلاً معرفة الأسباب التي قام عليها الحكم أو النتيجة التي انتهى اليها م (231/ب) مرافعات.
رابعأً: أن تستمد اسباب الحكم من أوراق القضية:
فالقضية هي الوعاء الوحيد الذي يجب أن يستمد منه القاضي مادة اقتناعه ولهذا يعيب الحكم استناده إلى سبب لا سند له من أوراق الدعوى أو على خلاف الثابت فيها إلا أن الفقه والقضاء يقرران أنه لا يجوز أن تحيل المحكمة في اسباب حكمها الى حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم كالحكم الاستئنافي الذي يحيل إلى الحكم الابتدائي


في الاسباب يشترط أن يكون هذا الأخير مسبباًُ .
                                                            صـ 541- 546 الموجز في اصول قانون القضاء المدني :                                                          دراسة في اساسيات قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة                                                       2002م. ط 2- 2003م /سعيد خالد علي جباري الشرعبي.
أن يكون الحكم المحال إلى اسبابه قائماً وأن يكون مبنياً في ذاته على اسباب صحيحه وكافية وإذا كانت اسباب حكم أول درجة أو الاسباب التي جاءت بتقرير الخبير مشوبة بالتناقض أو بعيب منطقي فإن الإحالة اليها لا تكون صحيحه.
ويعد هذا الشرط في الواقع اهم الشروط ويعتبر البعض الشرط الرئيسي للإحالة ولذلك يجمع عليه الفقة ويستقر عليه القضاء.
                                                            صـ 280-181 تسبيب الأحكام وأعمال القضاء في                                                        المواد المدنية والتجارية – ط1 -1983م / عزمي عبدالفتاح.
ويشترط ايضا لصحة الأسباب الا يكون الحكم المحيل قد ذكر اسباب تتناقض مع اسباب الحكم المحال اليه فإذا كانت الاحالة مطلقة فإنه لا يتصور وقوع التناقض بين الحكمين أما إذا كانت الاحالة جزئية فإنه يتصور حدوث التناقض.
والمبدأ هو أن التناقض يؤدي إلى أن تكون الإحالة غير جائزة كمبدأ عام ويقصد بالتناقض الذي يعيب الإحالة التناقض التام بين حكمين فإذا كان التناقض جزئياً فإنه لا يمنع الإحالة ولا يبطل الحكم المحيل وهذا ما قضت به محكمة النقض في احداث أحكامها.
صـ 282- د / عزمي عبدالفتاح – المرجع السابق.
الإنعدام الكلي للتسبيب لتناقض الأسباب:
يعد الحكم منعدم الأسباب إذا كان يتضمن اسبابا متناقضة ويتخذ هذا التناقض عدة صور و له شروط معينة يجب توافرها حتى يمكن القول بوجوده .
-         يذهب الغالب في الفقه إلى أن تناقض الاسباب مع بعضها أو تناقضها مع المنطوق يؤدي الى انعدام الاسباب.
-         ويذهب البعض إلى أن تناقض الاسباب مع بعضها أو تناقضها مع المنطوق لا يؤدي إلى انعدام الاسباب فإذا كان هناك تناقض بين الأسباب بعضها البعض فإن ذلك يؤدي إلى اهدار الاساس القانوني للحكم أما إذا تعارضت الاسباب مع المنطوق فإن ذلك يؤدي إلى مخالفة المنطوق للمنطق ويكون الحكم معيباً بعدم المنطقية.
ونحن نؤيد وجهة النظر الأولى لأن انعدام أو فقدان أو نقصان الاساس القانوني للحكم هو القصور في التسبيب لعدم كفايته وهو عيب يتعلق بأسباب موجودة فعلاً كما أن عيوب المنطق تتعلق بفكرة أخرى وهي عدم سلامة الاستنتاج أو ما يسمى بفساد الاستدلال ويعني التناقض الذي يترتب عليه اعتبار الحكم غير مسبب ذلك التناقض الذي تتماحى به الاسباب ويعارض بعضها بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
أو بحيث لا يمكن معه أن يفهم على  أي اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق وهكذا فإن الفقه والقضاء يذهب إلى اعتبار تناقض الاسباب مع بعضها أو مع المنطوق يؤدي إلى انعدام الاسباب وخلو الحكم منها واعتباره معيباً يعيب شكلي وقد حرصت بعض التشريعات كالقانون الايطالي م (360/5) على النص على أن تناقض الاسباب يؤدي إلى جواز الطعن بالنقض في الحكم شأنه شأن عيوب الأسباب الأخرى مثل اغفال التسبيب أو عدم كفايته.
ويتخذ تناقض الأسباب صور عدة الأولى تناقض الاسباب فيما بينهما:
الثانية: هي تناقض الاسباب مع المنطوق :
أما تناقض أجزاء المنطوق مع بعضها فهو ليس من عيوب التسبيب ولكنه حالة من حالات الطعن في الحكم بالتماس اعادة النظر.
الصورة الأولى : تناقض الأسباب مع بعضها:
تعد الصورة الشائعة لتناقض الاسباب وقد اصدرت محكمة النقض في فرنسا ومصر العديد من الأحكام التي الغت بها الأحكام المتناقضة وقد عبرت محكمة النقض في مصر عن التناقض بالفاظ مترادفة هي الأسباب المتماحية أو المتهادمة أو المتساقطة أو المتهاترة فكل هذه الالفاظ مترادفات بمعنى التناقض .
ويتحقق التناقض بين الاسباب إذا أقام الحكم قضاءه على اساسين متعارضين فيما بينهما ونعرض فيما يلي لبعض التطبيقات.
قضت محكمة النقض في مصر بأنه إذا صدر الحكم الابتدائي بالفسخ بناء على وجود شرط فاسخ ضمني ثم صدر حكم استئنافي بتأييده لاسبابه وقرر الحكم الاستئنافي الفسخ بناء على شرط فاسخ صريح فإن ذلك يعد تناقضا يبطل الحكم لاقامته على أمرين متغايرين.
ومثال ذلك / ايضا أن تتضمن الاسباب أن عقد الايجار قد انقضى وأن الافراد لم يتفقوا على قيمة الايجار عند انقضائه ثم يقرر الحكم في موضع آخر في الاسباب أن العقد يعتبر قد تجدد ضمناً ومثال ذلك/ أن يصدر حكم يقرر في اسبابه عدم وجود حق للمدعي اصلا ثم يذكر في ذات الوقت ان الحق قد انقضى بالتقادم.
الصورة الثانية: تناقض الاسباب مع المنطوق :
يعتبر الحكم ايضا خاليا من الاسباب إذا لم تتناقض الاسباب مع بعضها ولكنها تناقضت مع المنطوق فمثل هذا التناقض يؤدي إلى خلو الحكم من الأسباب .
ويشترط لكي تتحقق هذه الصورة أن يكون التناقض كاملاً ولا يكون علاجه ممكنا.
                                                                  صـ 308-316 تسبيب الاحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية– ط

 الاولى 1983م. د/ عزمي عبدالفتاح .دار الفكر العربي.

بحث قانوني عن اداء الواجب كاحدى موانع المسئولية

أداء الواجب

النص القانوني:
تنص المادة(63) من قانون العقوبات على أنه:
(لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الاحوال الآتية:
أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذ الأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه.
ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذ لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد انه إجراءه من اختصاصه ).
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة أداء الواجب كاستعمال الحق أحد الأسباب الإباحة العامة فهو لا يتقيد بجريمة أو جرائم معينة فكل عمل يرتكب تنفيذاً لأمر القانون لا ينبغي أن يكون مؤاخذاَ عليه جنائياً لأنه عمل مأمور به والشارع لا يتناقض بالعقاب مع ما يأمر بإجرائه ويلاحظ على نص المادة(63) من قانون العقوبات أمران...
الأول هو ان الشارع ضيق في مجاله فقصره على الموظفين العموميين.
الثاني أنه وسع فيه على الموظفين فأسقط مسئوليتهم جنائياً في حالات يكون عملهم فيها مخالفا(السعيد مصطفي السعيد)
ونرجع إباحة هذه الأفعال إلى سببين أحدهما موضوعي والأخر شخصي فالأول هو كون المصالح التي تحققها هذه الأعمال أهم من المصالح التي تنال منها فالأولى عامة والثانية خاصة.
أما السبب الشخصي هو ايتان الموظف لهذا الفعل المجرم أما تنفيذاً لامر صادر من رئيسه أوجب عليه القانون إطاعته أو اعتقد هو ذلك شريطة ان يكون هذا الفعل قد حدث بحسن نية الموظف بعد تحريه وتثبته من ذلك.
 المقصود بالموظف العام:
عند تطبيق نص المادة(63) من قانون العقوبات يتعين صرف الموظف العام إلى كل شخص عهد إليه قانوناً قدراً من السلطة العامة أو أقره القانون على ممارستها ويتسع هذا التعريف للموظف بمعناه وفقاً للقانون الإداري سواء يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الاشخاص الخاضعة للقانون العام سواء يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة سواء يتقاضي أجراً على عمله أم لا كما يتسع هذا التعريف للموظف الفعلي.
وهو الذي يباشر عمله دون استكمال إجراءات تعيينه او بناء على قرار تعيين باطل وتحيل محكمة النقض للاخذ بهذا الرأي السابق حيث عرفت الموظف العام في أحد أحكامها بأنه:
"من يولى قدراً من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضي القوانين واللوائح سواء أكان يتقاضى مرتبا من الخزانة العامة كالموظفين والمستخدمين الملحقين بالوزارات  والمصالح التابع لها أم بالهيئات المستقلة ذات الصفة العمومية كالجامعات والمجالس البلدية ودار الكتب أم كان مكلفا بخدمة عامة دون أجر كالعمد والمشايخ ومن إليهم"

الشروط اللازمة الأداء الواجب:
1-    الصفة: لابد أن يكون مرتكب الفعل هو نفس الشخص الذي حمله القانون بالواجب.
2-    تحقق السبب الذي يقتضى مباشرة الفعل.
3-    أن يلتزم القائم بالعمل حدود واجبه.
4-    أن تتوافر في مرتكب الفعل حسن النية.
وقد حددت المادة(63) صورتين لأداء الواجب بحسن النية من قبل الموظف العام وهما:
1-  أن يكون عمل الموظف مشروع أي مطابق للقوانين سواء نفذه الموظف بناء على أمر القانون أو بناء على أمر رئيسه.
2-  ان يكون عمل الموظف غير مشروع سواء كان العمل خارج نطاق اختصاصه او ارتكبه الموظف تنفيذ الأمر غير واجب الطاعة.

أولاً: حالة مشروعية العمل:
يكون العمل مشروعاً حالة كونه مطابقاً للأوضاع القانونية مقررا بنص القانون أو إذا كان تنفيذ الأمر رئيس أوجب القانون طاعته.
أ- إتيان الفعل تنفيذ الحكم القانون:
يتحقق هذا الوصف إذا ارتكب الفعل أداء لواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لسلطة تقديرية مثال ذلك سلطة القاضي الذي يفصل في الدعاوى المطروحة امامه وبخاصة الدعاوى الجنائية فالفعل فيها قد يؤدي إلى إدانة المتهم والإدانة تنطوي على فعل قذف إلا أنه مباح ومشروع ويشترط لصحة العمل أن يكون القائم به مختصاً بمباشرته وفقاً للقانون وأن تكون المباشرة على نحو القانون وكما رسمها فإذا كان القانون أجاز لمأمور الضبط تفتيش المتهم وخوله في ذلك سلطة مباشرة التفتيش بنفسه أو ندب غيره للقيام به إلا ان هذه السلطة تتقيد حين يكون المتهم أنثى إذ يمتنع عليه تفتيشها بنفسه بل أوجب عليه القانون ندب أنثى للقيام بذلك فإذا أجرى مأمور الضبط تفتيش الانثى بنفسه ومس عورة الأنثى كان فعله مكونا لجريمة هتك عرض فضلاً من بطلان التفتيش وما يسفر عنه ويشترط أخيرا لصحة الفعل ان يكون الموظف حسن النية عند إتيانه الفعل ففي حالة كونه قصد من فعله الانتقام ممن وقع الفعل عليه او من غيره زالت عن الفعل صفة المشروعية وسئل عن الجريمة.
ب- إتيان الفعل تنفيذا لأمر الرئيس:
يكون الفعل مشروعاً إذا قام به الموظف تنفيذاً لأمر من رئيس تجب طاعته مع إثبات وجول الطاعة ويكون الأمر كذلك إذا استوفي شروط صحته وتنقسم هذه الشروط إلى طائفتين: شكلي وموضوعي
الشروط الشكلية: فتقضي أن يكون الأمر صادراً من مختص وموجها لمختص على أن يفرغ في الشكل الذي أوجبه القانون إفراغه فيه وهي الكيفية التي تطلبها القانون لاستصدار الأمر وفي ذلك قضت محكمة جنايات المنظورة بانه: يجب أن يكون الأمر المعطي ذا علاقة بشئون الامر الرسمية واختصاصاته القانونية فالمأمور مسئول إذا لم يكن الأمر الذي نفذه داخلاً في اختصاصات من أصدره إليه كما في حالة صدور أمر من ملاحظ البوليس للعساكر بالقبض على الرجال والنساء والأطفال وإيثاقهم بالحبال وتعذيبهم فإن هذه الأعمال لا تدخل بحال في اختصاص الآمر ولا في اختصاص أحد لأنها أعمال جرمها القانون تحريما كلياً.
وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ فقضت بانه:
"يشترط للإعفاء من المسئولية أن يكون الأمر ذا علاقة بشئون الآمر الرسمية واختصاصاته القانونية"
ومن امثلة هذه الأوامر الأمر بحبس المتهم احتياطياً وهو يوجه إلى مأمور السجن دون سواه كذلك الأمر بتنفيذ حكم الإعدام يوجه للجلاد والأمر بالقبض والتفتيش يوجه لرجل الضبط القضائي.
الشروط الموضوعية:
المقصود بها المقدمات التي يوجب القانون وجودها كشرط لإستصدار الأمر فلابد أن تتوافر دلائل قوية على اتهام شخص يمكن الامر بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
والخلاصة:
أن فعل المرؤوس يكون مشروعاً في حالتين:
إذا استوفي الأمر الذي نفذه شروط صحته الشكلية والموضوعية كذلك إذا كان الامر يخطر على المرؤوس مناقشته وكان الامر ظاهر الصحة من حيث شكله وغير ظاهر البطلان من حيث موضوعه.



ثانياً: حالة عدم مشروعية العمل:
يكون عمل الموظف غير مشروع في حالتين إذا كان العمل خارجاً عن دائرة اختصاصه أيضاً إذا ارتكبه الموظف تنفيذ الأمر غير واجب الطاعة.
- ويكون خارج عن اختصاص الموظف إما في حالة دخوله في اختصاص غيره او لأنه محرم على الإطلاق فاستراق السمع وتسجيل المحادثات أفعال لا تباح إلا بأمر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزائي م(95-206) من قانون الإجراءات الجنائية فإذا بوشرت بدون الرجوع للمختصين بإصدار الامر بها أي بغير إذن عوقب مباشرها بالعقوبة المقررة بالمادة(309) من قانون العقوبات أما تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف فلا يدخل في اختصاص أحد بل هذا الفعل محظور إتيانه بغطلاق لان القانون يعاقب عليه بوصفه جناية.
- ويكون العمل غير مشروع أيضاً في حالة كون الأمر بتنفيذه غير واجب الطاعة كأن يكون الامر محله فعل محظور أو يكون التنفيذ قد تم مخالفاً لما اشتمل عليه أمر صحيح ومن قبيل ذلك ان يأمر وزير بالقبض على متهم أو أن يامر عضو النيابة كاتب التحقيق بتفتيش مسكن أو ان يامر المحقق مدير السجن بتوقيع عقوبة على شخص لم يحكم بها او أن يامره شفويا بحبس احد المتهمين احتياطياً أو أن يقوم رجل الضبط القضائي من تلقاء نفسه بتفتيش مسكن شخص كلف بالقبض عليه.
في كل الأحوال السابقة وكأصل عام يسأل الموظف عن فعله ويعاقب عليه إلا ان القانون خرج عن هذا الأصل العام بمقتضي نص المادة(63) عقوبات وترجع العلة في إباحة هذه الأفعال إلى أنه يحتمل أن يقع الموظف أثناء تادية وظيفته في غلط يحمله على الاعتقاد بان العمل من اختصاصه أو بأن الامر واجب طاعته وقد غفر المشرع للموظف غلطة فنفى عن فعله وصف الجريمة.
راجع د/عوض محمد عوض صـ118 –1987م

وأيا كان الفعل مشروع أو غير مشروع أي منطبق عليه شروط الحالة الأولى والثانية أيا كان الأمر ففي الحالتين كأصل عام يسأل الموظف ولكن لكي يستفيد من المادة(63) عقوبات ويعفى من المسئولية ويعتبر علمه مباحاً ضرورة توافر شرطين:
الشرط الاول: حسن النية:
ومقتضاه أن الموظف يجهل العيب الذي يشوب فعله ولهذا يعتقد أنه مشروع وتطبيقاًَ لهذا فإذا تجاوز الموظف اختصاصه فحسن نيته يعني جهلة بذلك واعتقاده على العكس بأنه يأتي عملاً داخلاً في اختصاصاته كذلك حالة تنفيذه لأمر رئيس لا تجب طاعته فحسن نيته يعني اعتقاده بأنه ينفذ أمر رئيس تجب طاعته.
الشرط الثاني: التثبت والتحري:
أختتم المشرع المادة(63) من قانون العقوبات قائلاً: " وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لمرتكب الفعل فلا بعد التثبت والتحري"
وقد وضع المشرع في هذه الخاتمة الشرط الثاني لإباحية الفعل المرتكب من الموظف العام في إحدى الحالتين المذكورتين بصدد هذه المادة مفاد هذا الشرط ان يكون اعتقاد الموظف بمشروعية الفعل قائماً على أسباب معقولة أي أنه قد بذل جهد للتحقق من سلامة اعتقاده بالمشروعية فإذا كان الموظف لم يبذل جهدا في إثبات المشروعية أو بذل جهد طفيفاً كان في وسعه أن يبذل أكثر منه ففي هذا الوضع يسأل ولا يستفيد من نص المادة(63) عقوبات وفي ذلك قضت محكمة لنقض بأنه:
"يشترط تبرير الفعل الواقع من الموظف- فوق أن يكون حسن النية وجوب تحرية وتثبته ومن ضرورة التجائه إلى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقادا مبنياً على أسباب معقولة فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بالمادة(63)"
"نقض جلسة11/3/35- مجموعة القواعد القانونية ج3 صـ447ـ رقم(347)

وقضت أيضاً بأنه:
مظهر التثبت والتحري اللازمين هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يتشبه في امرهم إلا بعد التيقن من ان لشبهته محلا واستنفذ وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.
"نقض جلسة31/10/1932م مجموعة القواعد القانونية صـ611"
إثبات حسن النية والتثبت والتحري:
ألقت الفقرة الأخير من المادة(63) من قانون العقوبات على عاتق المتهم (الموظف) عبء الإثبات لحسن نيته والتثبت والتحري وقد جاء في تعليقات الحقانية انه : (مما يؤول أن تشدد المحاكم فيما يختص بالإثبات المقدم)
 وإن كان المشرع يسوى بين العمل القانوني والعمل الغير قانوني حتى لا يدعو تهديد الموظف بمسئولية مطلقة إلى تردده في إتيان الأفعال التي من شأن وظيفته مما يلحق الأضرار بالمصلحة العامة فمن الواجب أيضاً ألا يغفل جانب الأفراد الذين يعتدي على حقوقهم مما يقتضي أن ينتبه الموظف إلى عدم الإقدام على أي عمل ما لم يكن لديه دليل كافي على مشروعيته.
راجع "السيد مصطفي السعيد ومحمود مصطفي، جلال ثروت"

صـ86 دراسة عملية في إسباب الإباحة وموانع العقاب ممدوح عزمي

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

من كتاب التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة /د : طه أحمد طه متولي ط2000م.


يمكن الإشارة إلى بعض تلك القواعد التي يجب اتخاذها حال الإبلاغ بجريمة قتل وذلك فيما يلي :
-       سرعة الانتقال لمحل الحادث والتحفظ عليه بدون لبس .
-       انتقال الوحدات الفنية المساعدة وخبراء المعمل الجنائي لتصوير الحادث ورفع الاثار.
-       مناقشة المبلغ.
فحص المجني عليه والتحري عن علاقاته وخلافاته ومعاملاته ومخالطته وآخر مرة فيها ومن كان بصحبته في ذلك الوقت.
-       الاستفادة بمدلولات المعاينة ووضعها في خطة البحث.
-       حصر كل من يشتبه فيه من ارتكابه للحادث وسرعة البحث عنه وحصر تحركاتهم قبل وبعد الحادث وفحص مدى علاقاتهم بالحادث.
-       التحري بمنطقة الحادث بقصد الوصول إلى شهود عيان.
-       فحص ذوي السمعة السيئة الحادث والمناطق المجاورة والتحري حولهم مدى صلتهم بالحادث.
-       فحص ذوي النشاط الإجرامي المشهود عنهم ارتكاب مثل هذه النوعية من الحوادث .
-       إذا كان الدافع على ارتكاب الحادث هو السرقة يجب تحديد المسروقات كماً ووصفا وسرعة النشر والبحث لدى عملاء المسروقات لضبطهما وضبط من يعرضها للبيع.
-       مراعاة الاستفادة بما يعثر عليه بمحل الحادث من آثار ووضعها ضمن خطة البحث.

·       الإجراءات التي تتخذ حالة وجود أسلحة نارية وذخيرة في مسرح الجريمة:
في حالة وجود أسلحة نارية وذخيرتها على مسرح الجريمة يجب أن تترك في الوضع الذي توجد عليه مع عدم لمسها لأن هذا غالباً ما يفيد في معرفة عما إذا كانت الجريمة جريمة قتل أو انتحار وايضا حماية لما توجد على السلاح من آثار تدل على الجاني كذلك لا يجوز إدخال أية اداة في المأسورة لرفعها لأن هذا قد يؤدي إلى اتلاف ما قد يكون موجود في الماسورة من تراب أو دم أو ذرات نسيج أو غير ذلك وإذا كان السلاح في يد القتيل فلا بد من التأكد من صحة الوضع الذي عليه حتى لا يكون القاتل وضعه في يده بعد قتله.
كذلك عند العثور في مسرح الجريمة على ظروف فارغة أو مقذوفات يجب المحافظة عليها ويفع من المسرح كل أثر على حده ويحرز ايضا كل ظروف أو مقذوف منفصل على الآخر حتى لا يحدث خلط بينهما ويجب مراعاة عدة ضوابط في حالة رفع المسدسات أو الطبنجات من مسرح الجريمة: وهي بالنسبة للبنادق فتمسك من العلاقة أي من قنطرة التتك وعند رفع السلاح يجب أن تكون فوهة الماسورة موجهة لأعلى أو لأسفل ويجب الا يوجد أو يقف أحد أمام وجه السلاح.
أما بالنسبة لرفع الظروف الفارغة من مسرح الجريمة رفعها بعود ثقاب أو ما شابه ذلك لاحتمال وجود آثار عالقة بها ويجب أن يحرز ويذكر مكان العثور عليه ويرسل للمعمل للفحص.
وفي جميع الأحوال يجب عدم رد مزلاج ترباس المسدس إلى مكانه وإدارة أسطوانة الساقية في الطبنجة إذ يجب أن يترك كل ذلك للاخصائي بذات الحالة التي رفعت بها كما يجب اثبات تقرير تفصيلي شامل للاجراءات جميعها التي اتخذت حيال السلاح والمظروف اللذان وجدا في مسرح الجريمة.
( كتاب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية /م معوض عبدالتواب و…… دوس – ط2 –  1999م صـ17
في حالة العثور على ذخيرة حية أو طلقات فارغة فعلى المصور الجنائي التقاط الصور الفوتوغرافية اللازمة لهذه الاشياء في المواضع التي عثر عليها بها ثم تحرز وترسل الى خبراء الاسلحة لاجراء الفحوصات والمقارنة عليها.
من كتاب مسرح الجريمة – د قدري عبدالفتاح النهاوي صـ 151.
وكذلك طلقات الرصاص لا تقل أهمية عن اوضاع الاسلحة ذاتها لذلك يجب على رجل الشرطة فور بدء الولوج إلى مسرح الجريمة التقاط صور فوتوغرافية لوضع الرصاص الذي وجده بداءةً مع عمل رسم كروكي له.
فمن اوضاعها يمكن استنتاج وضع الاطلاق واتجاه الطلقة وخط سير الرصاصة في حالات متعددة وتكون هناك فرص اكبر في تحديد المسار الصحيح للرصاصة كي يمكن تحديد وضعية ومكان لحظة الإصابة من خلال الاستعانة بمسار الرصاصة والجروح التي عساها توجد بجسم القتيل .
وفي حساب بعد الطلقة تكون ثمة اهمية بالغة للعمق الذي نفذت إليها الرصاصة … الخ.
ويلزم أن تجمع الرصاصات كل على حده ويتبع ذلك تحرير كل منها على حده ايضا للحيلولة دون الخلط فيما بينهما فإذا كان قد استخدم سلاحات أو اكثر وجب التحقيق من أن الرصاصات لا يختلط بعضها في بعض حتى يمكن مستقبلا تحديد موقع كل منها بدقة.
ولما كان من الضرورة التأكد من الاشياء الاضرار التي احتك بها المقذوف فلا يصح أن يمس المقذوف شخص لمس دق الاب…. فحص ميكرو…. مع ملاحظة أنه يجب بذل العناية اللازمة لضمان أن وضع علامة على الرصاص لا ينال ع الدليل أو تيلفه.
ويراعى بالنسبة لما قد يوجد في مسرح الجريمة من طلقات أو ظروف فارغة الاعتبارات الخاصة بتحديد موقع الاسلحة والرصاص وتحريزها .
إذ أن موقع الطلقة الكاذبة أو المظروف الذي يقذف من سلاح آلي يصلح كلامهما للاستدلال على نوعية السلاح ويشكل اضافة هامة في تحديد ماركة ونوع المسدس الآثار التي يخلفها السلاح على الرصاص والظروف.
إذ يجب أن تعلم أن الكثير من المسدس الآلية يختلف في طريقة دفعه للظروف الفارغة اذا بعضها يدفعها الى اليسار والبعض إلى اليمين وبعضها إلى الامام كما أن قوة الظرف الذي يخرج تختلف باختلاف أنواع المسدسات وموقع الظروف لم يرتد من جسم ما بل سقط الى شئ يمنعه من التدحرج ( سجاد –ارض خشبية .. الخ) فإن موقعه يدل دلالة قاطعة نوع السلاح وعلى مكان او اتجاه اطلاق النار فإذا عرف ثلاثة من هذه العوامل المشار اليها ( موقع الظروف الفارغ نوع المسدس الآلي مكان اطلاق النار اتجاه القذيفة ).
فالعامل الرابع يمكن تحديده أما بالنسبة لحالات اطلاق النار خارج الجدران فيجب أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه الريح وقوته وفي جميع الاحوال من الاخذ في الاعتبار بزاوية ميل السلاح .
كذلك في الامكان الحصول على معلومات عن اتجاه الاطلاق من موضع السطام في خراطيش بنادق الصيد – وفي الاسلحة التي تعبا.

فوهاتها إذ أن السلطام يظل دائما دون تلف وهو يتواجد عادة على مسافة خمس الى ثمان ياردات من مكان الاطلاق في الاتجاه المقارب للطلقة لكن لا بد من أن تؤخذ قوة الريح في الاعتبار هذا ولا يغيب عنا أن الاسلحة وكذلك ظروف الخرطوش والرصاص والطلقات قد تحمل آثار من المجني عليه أو من الجاني يمكن عن طريقها الكشف عن غوامض الجريمة.