الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع (الرأي الفقهي)

 

الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع

(الرأي الفقهي)

                      

 

الطلاق

 

الفسخ

 

الخلع

الطلاق في الشرع هو حل رابطه الزواج, وأنهاء العلاقة الزوجية

هو حل رابطة العقد المبرم سابقاً, وهدم لكل الأثار التي كأنت قد ترتبت علية, بحيث  لم يعد له أي وجود اعتباري

الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال, تدفعه إلية ليتخلى عنها

أن الطلاق لا ينقض العقد  مطلقاً, فالطلاق الرجعي ينقض عدد الطلقات مع بقاء الحل والملك, و البائن بينونه صغرى ينقض عدد الطلاقات ويزول به الملك دون الحل, والبائن بينونه كبرى يزول به الحل والملك

 

أما الفسخ فمنة ما ينقض عقد الزواج من أصله, كالفسخ بخيار البلوغ والإفاءة, وكالفسخ بسبب عدم كفاءة الزوج أو نقصان المهر معن المثل, وهذا يزيل الحل والملك معاً, ومنه مالا ينقض عقد الزواج من أصله وإنما يطرأ علية فيمنع بقاءه  واستمراره, كردة أحد الزوجين او فعلة ما يوجب حرمة المصاهرة, وهذا يزيل الحل الذي كأن يترتب علية

 

اختلف الفقها في الخلع فمنهم من قال أنه فسخ ومنهم من قال أنه طلاق

فمن قال أنه طلاق اختلفوا هل يعد طلاق بائن ام رجعي

والراجح أن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج وذلك لما يأتي:

أن الإسلام شرع الرجعة في الطلاق في غير الخلع ليتدارك الزوج خطأه, فقد يندم في فترة العدة أو يكون طلقها لسبب قد يظهر له تفاهته فيراجعها ليستأنفا مسيرة حياتهما

أما الخلع فأنه قد تم برضاء الطرفين ودفعت المرآه المال لقاء تملك عصمتها, بعد أن رأت عدم جدوى العيش مع زوجها فإعادة إلى الزوج معنى ذلك لم يحقق الخلع مقصودة

أن فرقة الطلاق لا ترجع إلى شيء يتنافى مع عقد الزواج, ولا إلى شيء يقتضي عدم لزومه, لأن الطلاق حق الزوج يوقعه كما أمر الله سبحانه وتعالى متى شاء, كما يوقعه القاضي رفعاً للضرر الذي اصاب احد الزوجين او كليهما

 

أما فرقة الفسخ فتكون بسبب أمر طارئ على العقد يمنع استمراره, وأن أراد الزوجان الإبقاء على رابطة الزوجية بينهما. وقد يكون خارج عن أرداه الزوج  او الزوجين معاً

 

إذا اعتبر الخلع طلاقاً حسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج, أما إذا اعتبرناه فسخاً فلا يحسب

 

أن فرقة الطلاق تنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته, فإذا عادت إلية ملك عليها ما بقى له من عدد الطلقات

 

أما فرقة الفسخ فلا أثر لها على ما يملكه الزوج من عدد الطلقات على زوجته

 

إذا جعلنا الخلع طلاقاً كأن للزوج أن يعدد أكثر من طلقه, فيقع ما عدده على قول من يجيز تعدد الطلقات

أما لو كأن الخلع فسخاً فهو طلقه واحده ولو نوى اكثر من واحده

 

إن وقع الطلاق في العدة من فرقه الطلاق فأنه يلحق الزوجة, وينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته

 

وأن وقع في العدة من فرقه الفسخ الذي يعد نقضاً للعقد من أصله فلا يلحق الزوجة

 

فرقه الطلاق بما دون الثلاث يقع الطلاق على المرأة في عدتها, لأن الطلاق لا ينقض العقد ولا يزيل الحل, بل كثيراً من الاحكام المترتبة على الزواج باقية مستمرة في حال العدة كالنفقة للزوجه وثبوت النسب ولزوم العدة

 

إن وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وجب للزوجة نصف المهر

 

 

أما فرقه الفسخ فأن كأنت بسبب يتصل بأنشاء العقد فلا يترتب عليها شيء من المهر أن لم يتأكد المهر بأحد المؤكدات, لأن فرقه الفسخ في هذه الحال تنقض العقد من أصله والمهر آثار العقد,  وأن كأنت الفرقة بسب طارئ يمنع بقاء العقد واستمراره ولم يوجد ما يؤكد المهر, فأن حدثت الفرقة من الزوجة فلا مهر لها, وأن حدثت الفرقة من الزوج كأن للزوجة نصف المهر المسمى, فأن لم يكن المهر مسمى وجبت المتعة  

 

 

أما فرقه الفسخ فأن الطلاق لا يقع على المرآه في عدتها منه إلا ما يكون بسبب الردة, لأن الطلاق اثر لعقد النكاح وقد نقض العقد فلا يثبت طلاق بعد ذلك

                                                        

المراجع:

 

تنبيه الابرار بإحكام الخلع والطلاق والظهار

الشيخ على أحمد عبد العال الطهطاوي

أحكام الخلع في الشريعة الاسلامية

الدكتور عامر سعيد الزيباري

فانون الاحول الشخصية

الدكتور محمود على الطهطاوي        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرق بين المساقاة وعقد  الايجار بخصوص ارض زراعية

 

 

 

تعريف المساقاة:

 

لغة : من السقي مع الدلالة على المشاركة فيه.

 

اصطلاحا :هي ان يستأجر مال الغرس او الزرع شخصا لا صلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه,  فتكون ملزمه للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لإهمال او تفريط او جناية من العامل, او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من اجرة.

 

قانونا:

معاملة بعقد شرعي بين متعاقدين احدهما العامل في الارض بالسقي وتعهد الاشجار والقيام بها ثانيهما مالك الارض الزراعية, وعمل العامل على تعهد الشجر وسقيها ويكون العمل مقابل جزء من ثمرها, يتم الاتفاق عليه بين العامل والمالك, مثلا على النصف او الربع او الثلث حسب الاتفاق .

 

حكمها:

جائزة بالأجماع على اباحة المساقاة, والدليل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه واله وسلم لا هل خيبر بشطر ما تخرج من ثمر او زرع .

 

شروطها:

1-   اهلية العاقدان

2-   محل العقد

3-   التسليم الى العامل

4-    ان يكون الناتج شركة  بين الاثنين

 

أركانها:

1-   العاقدان

2-   مورد المساقاة

3-   الثمرة

4-    العمل

5-   الصيغة

 

انتهاء المساقاة:

1)      انتهاء المدة المتفق عليها

2)      موت احد المتعاقدين

3)      فسخ العقد صراحة او بالأعذار .

 

نصوص القانون المدني بخصوص المساقاة:

مادة 770 قانون مدني:

المساقاة الصحيحة هي ان يستأجر مالك غرس او زرع شخصا لا صلاح غرسة او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلومة فتكون ملزمه للمتعاقدين, ولا تفسخ الا برضائهما او لا همال او تفريط او جناية من العامل, او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من اجره

وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل.

مادة 771

لا يجوز للعامل التنازل عن المساقاة لغيرة الا بإذن المالك

مادة 772

اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلفا في الاذن فالقول للمالك في نفيه .

 

 

عقد ايجار ارض زراعية:

التعريف:

تأجير الارض الزراعية الخالية لمن يريد ان يزرعها او يغرسها ويعتني بها مدة معينة, قد تكون موسما زراعيا او عدة سنوات, مقابل اجرة محدده معلومة من النقود وغيرها, ثم تعاد الارض الى صاحبها بعد انتهاء المدة.

 

حكمها:

اجمع اهل العلم على جواز استئجار الأرض وقتا معلوما

 

شروطه:

1 الاهلية

2 محل العقد

3 الرضا

 

أركان  العقد:

-       العاقدان

-       الصيغة

-       العمل

 

كيفية انتهاء العقد:

1-   انقضاء عقد الايجار بانتهاء مدته بشرط التنبيه مقدما

2-   موت احد المتعاقدين

3-   اعسار المستأجر

4-   حاجة المؤجر للأرض المؤجرة.

5-    

نصوص القانون:

نصت المادة 756 من القانون المدني اليمني على

(يصح ايجار الاراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان )

مادة 757

لا يجوز تأجير الارض ايجارا منجزا لغير مستأجرها الذي انتهت مدة اجارته اذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع بأجرة المثل حتى يبلغ الحصاد مالم يكن ذلك بتفريط من المستأجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع او انشاء اجارة اخرى

مادة 758

يدخل في الاجارة السواقي والطرق وان لم تذكر في العقد

مادة 759

اذا غلب الماء على الارض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الاجرة اصلا وللمستأجر فسخ العقد واذا نقص الماء فتنتقص الاجرة بقدر ما نقص من الغلة.

مادة 760

اذا تلف الزرع بأفه فان كان كانت الاجرة نقدا فلا يسقط منها شيء واذا كانت قدرا من المحصول او ضمانا من نوعه نقصت الاجرة بقدر ما نقص من الغلة

 

توضيح :

المشرع لم يضع حد ادنى لمدة ايجار الارض الزراعية, بل ترك تحديد المدة التي يستغرقها العقد لاتفاق الطرفين.

ايضا انه  اذا اغفل المتعاقدان تحديد مدة عقد الايجار للأرض الزراعية, فلا يترتب على ذلك بطلان العقد, بل يقوم العقد بينهما صحيحا منتجا لأثارة.

 

اعداد الباحث : عبدربه  تاج الدين