الفرق بين الهبة والعطية, وفقا للقانون اليمني

 

 

الفرق بين الهبة والعطية, وفقا للقانون اليمني

 

 

أولاً: الهبة:

 

لغة:

هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض, فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباً، وهومن ابنية المبالغة.

 

الهبة اصطلاحا: عند الفقهاء عرفت بالتالي:

-      الحنفية: تمليك العين بلا عوض .

-       المالكية :تمليك ذات بلا عوض .

-      الشافعية: تمليك العين بلا عوض, في حال الحياة تطوعاً.

-      الحنابلة: تمليك في الحياة بلا عوض.

 

الهبة في القانون اليمني:

عقد تبرعي يملك به مال, أو تباح به منفعة حال الحياة.

 

ثانياً : العطية:

لغة:

 العطية من العطاء ، والعطاء نول الرجل السمح ، فالعطاء والعطية اسم لما يعطي الرجل ، والجمع عطايا أعطية.

 

العطية اصطلاحا:

 هي تمليك الإنسان ماله لغيره في حياته, بغير عوض.

(وقد خصص هذا عند الفقهاء  لما يعطي الوالد لولده)

 

العطية في القانون اليمني:

نظم قانون الأحوال الشخصية العطية ضمن الهبة, حيث عرفها في المادة (168) بأنها:

عقد تبرعي يملك به مال, أو تباح به منفعة حال الحياة.

 

الفرق بينهما:

من خلال بحثنا, وجدنا أن هناك جانبان للتفريق بين الهبة والعطية, الجانب الأول ضيق الفرق بينهما, والجانب الثاني وسع الفرق بينهما:

 

ضيق بينهما:

-      العطية هي المال الذي يعطيه الوالد لأولاده, في أثناء حياته ، أما الهبة فتكون لغير الأولاد.

-      المساواة في العطية واجبة، في حين أن المساواة في الهبة ليست واجبة.

 

وسع بينهما:

-      من حيث اشتراط  نية التبرع في الهبة, وعدم استهداف تحقيق غاية مادية أو ادبية.

-      عدم الوفاء بالتزام طبيعي، كذلك لا تكون إثابة على صنيع او غيره.

 ويبدو أن الجانب الثاني قد حدد معايير تميز الهبة عن العطية, على ضوء المعايير سالفة الذكر, نستعرضها لبيان ذلك على النحو التالي:

   كأن يوفي بالتزام طبيعي, كتجهيز الأب ابنته ، أو إعطاء الأب ابنه المهر ليعينه على الزواج، فهو لا يتبرع وإنما يكون تصرفه هذا وفاء لاهبة.

   كذلك في عطايا المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات للعمال بالإضافة إلى مرتباتهم ، فهذه عطايا لا تعتبر هبة ، بل هي جزء من المرتب, وإن كانت جزءاً غير ثابت .

3ـ من يعطي مالاً لإنشاء مدرسة أو مستشفى  ويشترط أن تسمى المؤسسة باسمه ، يكون هنا  قد قصد منفعة أدبية  ولا يعتبر تصرفه هبة، كذلك إذا أعطت البلدية أرضاً دون مقابل لشركة لتنشئ عليها فندقاً، وقد قصدت البلدية بهذه العطية رواج المصيف, فقد قصدت جني منفعة مادية وأنتفت عندها نية التبرع ، فلا يعتبر تصرفها هبة.

 وفقاً  لذلك فقد اشترط في الهبة نية التبرع، دون أن يقصد فيها الوفاء بالتزام طبيعي ، ودون أن يهدف إلى الإثابة على الصنيع ، أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.

 

 

 

 

 المصادر والمراجع: 

-      العطية للأولاد ـ دراسة فقهية مقارنة ـ د/عبد المؤمن عبد القادر شجاع الدين 

-      لسان العرب,  ـ المجلد الأول

-       الهبة في مرض الموت ـ دراسة فقهية مقارنة ـ د/ مازن مصباح صباح.

-      القانون اليمني ـ أحوال شخصية ـ رقم ( 20 ) لسنة 1992م وتعديلاته رقم (27)لسنة 1998م ، ورقم (24) لسنة 1999م ، ورقم (24) لسنة 2003 ـ المادة (168) ـ الكتاب الربع ـ الهبة.

-      الوسيط في شرح القانون المدني- ـ الجزء الخامس ـ العقود التي تقع على الملكية ـ المجلد الثاني ـ الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم و الصلح

 

إعداد/ يوسف احمد صالح الكميم

الفرق بين الشرط الجزائي والعربون, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

الفرق بين الشرط الجزائي والعربون,  وفقاً للقانون اليمني

       

 

أولا: الشرط الجزائي:

هو اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن, إذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه .

 نصت المادة (348) مدني  على:

(يجوز الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض ، وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض, أو لا يحكم بتعويض إذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطته في إحداث الضرر, أو زاد فيه) .

 

مادة (349) :

 ( يجوز الاتفاق على أن يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة, كما يجوز الاتفاق على أن يعفى من عليه الحق من أية مسئولية, فلا يكون مسئولاً إلا عما يحدث منه من غش أو خطأ جسيم ، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق أن يشترط  عدم مسئوليته عن الغش, والخطأ الجسيم الذي يحدث من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ) .

 

مادة (350) :

 ( لا يصح الاتفاق على الإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع, ويضمن المباشر).

 

مادة (354) :

(يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إذا ثبت أن التقدير مبالغ فيه, أو أن الحق قد نفذ في جزء منه، ولا يحكم بتعويض إذا لم يصب صاحب الحق ضرر ، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم ).

 

لمادة (355) :

 ( إذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه ، فيجوز لصاحب الحق أن يطالب بزيادة التعويض, إذا ظهر غش في العمل أو خطأ جسيم )

 

مادة (356):

 ( كل اتفاق على فائدة ربوية باطل ولا بعمل به، وكل اتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به ، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في المقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء, ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق.

ويجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه, إذا تبين أنه لا يمثل اتفاقا حقيقياً من قبل صاحب الحق، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الاتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها, مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً ).

 

ثانيا: العربون:

هو أن يدفع المشتري للبائع جزءً من الثمن في بيع اتفقا عليه, يحتسب من الثمن اذا أخذ المشتري المبيع, ودفع باقي الثمن .

 

 نصت المادة (575) مدني  على:

 ( بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزاءً من الثمن, في بيع اتفقا عليه يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن, سواءً عين وقت لدفع الباقي أم لم يعين ).

 

مادة (576):

 ( إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع, فلا يصح البيع ) .

 

من خلال النصوص القانونية السابقة, سيتم يبان الفرق بينهما على النحو التالي:

 

1ـ من حيث طبيعة كلاً منهما:

 الشرط الجزائي تعويض اتفاقي إذا عدل عن العقد أحد أطرافه ، بينما العربون ليس تعويض, بل يعد مقابل للبدء في تنفيذ العقد, وتأكيداً للعقد والبدء فيه وجزء من الثمن ، أما العدول إذا تم فلا يسقط العربون بل يرد لمن دفعه .

2ـ من حيث التعويض عن العدول في العقد:

الشرط الجزائي لا يجوز التعويض فيه, إلا إذا ترتب على العدول ضرر، بينما العربون لا يجوز الاتفاق على أنه في حالة العدول عن  الصفقة يبقى العربون للبائع ، حتى وإن كان الاتفاق على ان العربون لا يسقط  إلا إذا حدث ضرر, بل إذا وجد يعتبر البيع غير صحيح ، ولا يبقى أمام من وقع عليه الضرر جراء العدول عن الصفقة سوى المطالبة بالتعويض القضائي ، أو الشرط الجزئي إن وجد.

3ـ من حيث سلطة القاضي في تخفيض التعويض:

 بالنسبة للشرط الجزائي إذا كان مبالغ فيه, فللقاضي تخفيض التعويض، وبالنسبة للعربون كما ذكرنا انفاً ليس سوى جزء من الثمن, لذا لا محل لتقدير قيمة العربون هنا.

 

 المصادر والمراجع :

1ـ القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002 م .

2ـ مدونة المحامي / أمين حفظ الله الربيعي ـ بحث حول الشرط الجزائي في العقود وفق القانون اليمني.

 

إعداد / يوسف احمد صالح الكميم.

التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, في القانون اليمني

 

 

 

التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, في القانون اليمني

 

 

المقدمة:

نظراً لأهمية التلفظ في المعاملات بين الناس ، سواءً من ناحية الإثبات والنفي ، وفي طلب الشيء والتراجع أو التنازل عنه، كان لابد من التلفظ بما يفيد الرضاء و إرادة الشيء كأصل عام.

 ولا يتم اللجوء إلى الكتابة أو الإشارة المفهمة إلا إذا استحال تلفظ من طلبت منه.

 فقد تشترط بعض القوانين والفقه التلفظ في بعض العقود والمعاملات, وقد يحجم البعض الآخر عن هذا الشرط، لذا سيكون موضوع حديثنا هو التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ ، من حيث اشتراط بعض القوانين التلفظ بالفسخ, والبعض الآخر اكتفى بحكم القاضي بذلك.

 

تعريف الفسخ لغة:

فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ ، نقضه فانتقض ، وفسخه فسخاً, أفسده ، ويقال : فسخت البيع بين البيعين والنكاح, فانفسخ البيع والنكاح ، أي نقضته فانتقض.

 

الفسخ في الفقه:

هو حلّ ارتباط العقد, وهو حل عقد الزواج ورفعه, وجعله كأن لم يكن.

 

 الفسخ في القانون اليمني:

 لم يعرف القانون اليمني الفسخ, وإنما ذكر في المادة(43) إن الفسخ هو: أحد الطرق التي تنهي الزواج.

ونصت المادة (44) بأن الشرط اللازم للفسخ هو التلفظ به, أو بما يدل عليه.

 

التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, في القانون اليمني:

نصت المادة (44) أحوال شخصية على:

 (يشترط في الفسخ لفظه, أو ما يدل عليه)

يتضح هنا  أن اللفظ في الفسخ شرط لقيامه ، وبناءً على ذلك فإن كل حكم بالفسخ بدون لفظ يعتبر غير صحيح وعرضةً للنقض.

 

لقد اختلف علماء القانون في تفسير هذا النص كالتالي :

-       من يقول بأن تتلفظ المرأة طالبة الفسخ بلفظ الفسخ أو ما يدل عليه, ثم بعد ذلك يحكم القاضي بصحة هذا الفسخ, وذلك براءةً للذمة من أن يحل أي نزاع في المستقبل بشأن طلب المرأة ذلك الفسخ، وبهذا ما يتم العمل به من قبل بعض القضاة .

-       من يقول بأن القاضي يحكم بفسخ عقد الزوج دون الحاجة إلى تلفظ من طلبت الفسخ، لأنها وفقا لقانون الأحوال الشخصية اليمني ليست طرفا في عقد الزواج حتى تفسخه ، وإنما المقصود بالفسخ من قبل القاضي هو استعمال الألفاظ الدالة على الفسخ, مثل إنهاء عقد الزواج في حالة الفسخ للكراهية, لأن عقد الزواج نشاء صحيحا مكتمل الأركان, فطرأت الكراهية التي استدعت إنهاء عقد الزواج ، لأن الفسخ يعني نقض العلاقة الزوجية التي تنشأ غير صحيحة، وقد استدل أصحاب هذا القول بأن المادة (44 ) أحوال شخصية  نصت على أن الفسخ يقع بلفظه أو ما يدل عليه ، فهذا النص حسب قولهم يقرر أن لفظ (الفسخ) يكون من قبل العاقد نفسه اذا كان سبب الفسخ سابقا أو ملازما لإنشاء عقد الزواج ، في حين تستعمل الألفاظ الدالة على الفسخ بحسب وقت إنهاء علاقة الزوجين ،و بأن الألفاظ الدالة على فسخ عقد الزواج هي (الإزالة والإنهاء والرفع و النقض والحل.

-       وحسماً للخلاف الحاصل في تفسير النص القانوني ، فقد قضت المحكمة العليا فـي جلسة 16/5/2002م  الدائرة الشخصية ، في الطعن الشخصي رقم (182) لسنة1422هـ, أنه:

 (وبعد التداول والتأمل ودراسة ملف القضية والطعن والرد عليه, اتضح أن محكمة أول درجة حكمت بعجز الزوج عن الوطء ولا تناكر بشأن ذلك, كما أن الشعبة الشخصية بمحكمة الاستئناف قد توصلت إلى النتيجة ذاتها وبموجبها فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بفسخ نكاح مدعية الفسخ, ولكن شاب هذا الحكم قصور من حيث أن مدعية الفسخ لم تتلفظ أمام المحكمة بلفظ الفسخ المعتبر ثم تحكم المحكمة بصحة فسخها, وذلك إعمالاً للقواعد والمادة (44) من قانون الأحوال الشخصية, ولما أشرنا ناسب الإرجاع لسماع الفسخ وإجراء اللازم في أسرع وقت ممكن)

 

التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, في الفقه المقارن:

من خلال بحثنا في بعض كتب الفقهاء، لم نجد ما يدل على التلفظ بالفسخ في دعاوى الفسخ, عدا المذهب الزيدي ، والتالي بيانه:

 ( ....، ولعل فسخ العيوب ، وفسخ الصغيرة إذا بلغت ، والأمة إذا عتقت ونحو ذلك لا يفتقر إلى قبول من الآخر، إذ ليس فيه اعتبار قبض لصحة الفسخ ، ولابد من لفظ في الفسخ ، نحو : ردد النكاح ، أو فسخته ، أو أبطلته ، أو رفعته ..)

 

المصادر والمراجع:

-        لسان العرب ـ المجلد الثالث.

-       قانون الأحوال الشخصية اليمني ـ  رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته حتى رقم (34)لسنة 2003م .

-       لأشباه والنظائر على مذهب ابي حنيفة النعمان.

-        الدكتور/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي ـ أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ـ كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاْ ـ (عند سؤاله ـ من قبل الباحث ـ عن سبب اشتراط القانون اليمني التلفظ بالفسخ أو ما يدل عليه في المادة (44) أحوال شخصية.

-       تعليق على حكم في إجراءات فسخ الزواج للكراهية ـ للدكتور/ عبد المؤمن شجاع الدين.

-        المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بـ شرح الأزهار ـ المجلد الخامس.

 

 

 

إعداد/ يوسف احمد صالح الكميم