صيغة فض شراكة في محل تجاري



عقد فض شراكة

انه في يوم.........بتاريخ .../...../......م
مقدمة
تشارك الطرف الأول مع الطرف الثاني بفتح محل تجاري يحمل اسم .....وبصفة (أدوات تجميل )من خلال الشراكة المناصفة براس المال والعمل وحيث كان راس مال الشراكة عند عمل عقد الشراكة بتاريخ 12/2/2008م (12مليون ريال يمني)واستمر العمل بعقد الشراكة  المحرر بخط الأستاذ المحامي/....... حتى بداية عام 2019م ومع بداية عام 2019 أراد الطرف الثاني السفر خارج البلاد لحصوله على فرصة عمل في احد الدول فاراد فض الشراكة مع الطرف الأول حيث بلغ راس مال الشراكة بين الطرفين مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال .
وانه في يوم........وبتاريخ .../...../......م
اتفق كلا من
1/ الطرف الأول .............يحمل بطاقة شخصية صادرة من....... وبرقم .........وبتاريخ ..................م تاجر أدوات تجميل بمحل تجاري يحمل اسم........و بالشراكة مع الطرف الثاني
2/ الطرف الثاني .......... يحمل بطاقة شخصية صادرة من ......... وبرقم .......وبتاريخ.......م تاجر أدوات تجميل شريك للطرف الأول .

وبإقرارهم بأهليتهم وبهادة الشهود اتفقا على الاتي:
1: المقدمة جزء لا يتجزأ من العقد .
2: ذكر في المقدمة أساس عقد الشراكة بين اطراف العقد بانها لازالت قائمة بموجب ذلك العقد المحرر بين اطرافه
3:اتفق اطراف العقد على فض الشراكة القائمة بينهما بموجب العقد السابق بمقابل دفع الطرف الأول مبلغ وقدره 15 مليون ريال للطرف الثاني خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ هذا العقد
4:التزم الطرف الأول بدفع المبلغ على أقساط على النحو الاتي أ/مبلغ 2مليون ريال عند توقيع هذا العقد
ب/مبلغ 3 مليون ريال بتاريخ ..............م
ج/ مبلغ 5مليون ريال بتاريخ ..........م
د/ مبلغ 2مليون ريال بتاريخ ..........م
5:أي اخلال من قبل الطرف الأول بدفع الأقساط الملتزم بدفعها للطرف الثاني يحمله دفع مبلغ مئتان الف ريال كغرامة عن كل أسبوع تأخير
7:التزم اطراف العقد بعدم الاخلال ببنوده وإلغاء العقد السابق المنشئ للشراكة بينهما واي خلاف بين الأطراف يحل هذا الخلاف عن طريق التحكيم
8: اصبح المحل ملكاً للطرف الاول بكافة حقوقه والتزاماته.
حرر هذا العقد من نسختين سلمت النسخة الأولى للطرف الأول والنسخة الثانية للطرف الثاني







والله الموفق




الطرف الأول                               الطرف الثاني                  كاتب العقد                





الشاهد الأول                  الشاهد الثاني                            


كيفية احتساب مهر المثل


كيفية احتساب مهر المثل
تعريف مهر المثل
مهر المثل هو: الصداق المقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قرابتها، من جهة أبيها كأخواتها ثم عماتها، وهكذا، باعتبار المماثلة في الصفات والمكانة، ويفرض مهر المثل في بعض الحالات، التي لا تكون غالبا إلا بعد عقد النكاح الحاصل في السابق، بسبب ما قد يحدث من خلاف بين الزوجين حول المهر، فهو لا يفرض ابتداء، بل عند الحاجة إلى تحديد مهر المرأة التي لم يحدد مهرها، بصورة شرعية صحيحة. ويسمى مهر المثل؛ لأنه يقدر بمهر النساء المماثلات للمرأة.
تقدير مهر المثل
 يرجع تقدير مهر المثل للعرف. وهو المتعارف عليه في دفع المهور.
مقدار مهر أقرب النساء إليها من جهة أبيها، ثم الأقرب إليها من النساء، بالنسبة لأسرتها، ومجتمعها. فالمرأة تنسب إلى أبيها، ثم إلى أسرتها، ثم إلى عشيرتها، أو المجتمع الذي تنسب إليه. ويكون مقدار مهر المثل بالقياس على مهر مماثلاتها، من بنات أبيها (أخواتها الشقيقات أو لأب) إن كن تزوجن من قبل وكان مهرهن معلوما؛ فيكون مهرها مماثلا لمهرهن. فإن لم يكن لها أخوات يعلم قدر مهرهن؛ اعتبر مهر الأقرب إليها كالعمات، وهكذا بحسب ترتيب الأقرب فالأقرب.
1.     حال المرأة التي يقدر لها المهر، باعتبار اليسار والتوسط والإعسار، وغير ذلك من الصفات التي يكون لها أثر في اختلاف تقدير المهر.
2.     مراعاة اختلاف قدر المهور باختلاف الزمان والمكان، بمعنى: اعتبار الفارق الذي يكون له تأثير في الاختلاف بحسب الزمان والمكان، فإذا كان مهر مثلها في وقت سابق: مائة -مثلا-، ثم أصبح قدر هذه المائة لا تساوي إلا ما قيمته في السابق عشرة؛ فيراعى الحال باعتبار الزمان والمكان.
أحوال تقدير مهر المثل
لا يلزم تحديد في الزواج بل يستحب تسميته؛ تجنبا لما قد يحدث من خلاف، وإخلاء العقد من تسمية المهر خلاف الأفضل، لكن لو حصل كذلك؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك، إما بمسمى صحيح ترضى به المرأة، أو يحدد مهر المثل في بعض الصور.
يقدر بعد عقد النكاح الحاصل بغير تسمية المهر، أو بتسمية غير صحيحة شرعا.
تسمية المهر.
تسمية المهر بمعنى: "تحديده، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، وضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
دفع المهر.
دفع المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح، ولا شرطا من شروطه، فإذا جرى العقد بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويتم تحديد المهر
وإذا حصل العقد مع اشتراط عدم دفع المهر، أو أن يتزوج بلا مهر؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط باطل؛ لأن المهر حق مفروض من الله تعالى، فلا يسقط بإسقاطه.[1] لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور ويقدر لها مهر، أو يفرض لها مهر المثل. 
أحوال وجوب مهر المثل:
يجب مهر المثل كله فيما يلي:
1- إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً.
2- إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
3- إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولاً، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
4- المكرهة على الزنا.
5- الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.
6- إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث .
القانون اليمني 
نصت الماده(38)
يلزم للمغلوط مهر المثل.
 المــادة(39): يجوز للمرأة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى إن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (314)

                                                أعداد الباحث /فياض الغظباني 
تحت إشراف  الاستاذ  / أمين حفظ الله الربيعي