عمالة الأطفال مقدمة تعد ظاهرة تشغيل الاطفال ظاهرة خطيرة تمس كيان المجتمع، وهي من الظواهر التي أسالت مداد العديد من الكتاب، وأثارت جدلا دوليا واسعا في إظهارها على ارض الواقع بالرغم من تعقدها وتفاوت مسبباتها التي تتفاعل في تكوينها عوامل متعددة ومتنوعة، ففي المجتمعات الفقيرة يكون عمل الأطفال مورود دخل الأسر، مما يؤدي الى تراتبية حتميه يكون الطفل أول ضحاياها، لأنه ولا بلا شك سيحرم أولا من متابعة تعليمة وسيدخل ميدانا غريبا عنه وغير متناسب مع قدراته. أهمية البحث: تتجلى أهمية البحث في الإحاطة بظاهرة عماله الاطفال وبعدها غير المشروع وظروفها غير الصحية، ومحاولة التعرف على أبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، انها ظاهرة معقدة يصعب تحليها ومحاربتها بصورة فعالة وكامله. أهداف البحث: 1- التعرف على ظاهرة عمالة الاطفال، والوقوف الفعلي على أسبابها ونتائجها. 2- المساهمة في نشر الوعي لدى المجتمع والاسرة وإيجاد ضمانات فعالة لحماية الطفولة ومنع الإساءة إليها. 3- حلول مشكلة ظاهرة عمالة الاطفال عربيا التعريف بعمالة الاطفال...
المشاركات
عرض الرسائل ذات التصنيف الطفل
متى يثبت للطفل حق التقاضي بنفسة وفقا للقانون اليمني
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
اهم مراجع البحث 1- قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل 2- قانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م أولا: تعريف 1- الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك . 2- الحدث هو كل طفل بلغ السابعة من عمرة ولم يبلغ سن الرشد ثانياً : نصوص القوانين مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة . هنا بينت المادة السابقة سن الرشد وهو بلوغه خمسة عسر سنة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته أي ان لاتكون تصرفاته ضاره مادة (61) : الأهلية نوعــــــان : ...
الوصاية على الطفل، في الفقه الإسلامي
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
الوِصاية لغة: بالكسر أو الفتح للواو، وقيل الإيصاء طلب الإنسان شيء من غيره ليفعله على غيب منه، حال حياته وبعد وفاته. الوصاية شرعاً: هي أن يعهد الإنسان إلى غيره، كي يقوم بأمر الأطفال وتنفيذ الوصايا وقضاء الدين من بعده. الوصي لغة : أوصى له شيء وأوصى إليه وجعله وصية، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وتواصي القوم أوصى بعضهم بعضاً. الوصي شرعاً: هو من عينه الوصي ليقوم مقامه بعد موته في عمل ما كان للموصي فعله في حياته، مما أجاز له الشرع الإنابة فيه، كقيامه على أولاده القاصرين. شروط الوصي على الطفل: أولاً: البلوغ إن شرط البلوغ متفق عليه عند الفقهاء جميعاً، فالصبي والمجنون لا تصح الوصاية إليهما، لأن الصبي ليس من أهل الولاية ولأنه مولى عليه فكيف يلي أمر غيره ثانياً: العقل: لا بد من إدراك الوصي بما يقوم به، ولا يكون ذلك إلا إذا كان عاقلاً، فلا تصح الوصاية إلى مجنون أو معتوه أو سفيه لأنه لا يهتدي إلى التصرف، ولأنه عاجز عن التصرف لنفسه، فكيف يكون تصرفه لغيره صحيحاً؟ وإذا جن الوصي في أثناء وصايته فتعتبر ولايته باطلة، ولا بد أن يقوم الحاكم بإيجاد قيم أمين ناظ...