صيغة عقد استئجار سيارة




بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ 20/10/2016م تم التعاقد بين الطرفين الطرف الأول/ .......... عمله .......والطرف الثاني / .................... مالك سيارة أجرة نوع كورولا تحمل رقم ( ..........) وذلك الاتفاق على الاتي :-
1-    يقوم الطرف الاول باستئجار السيارة المملوكة للطرف الثاني للانتفاع بها وتكون ..............
2-    يكون ايجار سيارة الطرف الثاني مبلغ وقدره (0.000) .الف ريال شهرياً وتكون قيمة المحروقات والزيوت وكافة ماتستهلكه السيارة على نفقة الطرف الاول.
3-    اعمال الصيانة والاصلاح وكل ما تحتاجه السيارة او تسببه للغير يتحملها الطرف الأول طوال فترة التأجير.
4-    عرضت السيارة على معرض .....لتثمينها في حالة لو قدر الله شيء وتم تثمينها بمبلغ وقدره (         )
5-    يلتزم الطرف الاول بصيانة السيارة والمحافظة عليها كما هو محافظ على سيارته ويلتزم بإرجاعها كما استلمها ماعدا نسبة الاستهلاك العادية بموجب الصور المرفقه بهذا العقد بالنسبة للشكل الخارجي وبموجب فحص المهندس المكنيك ن............ في الاشياء الداخلية وهو مقلد عهد الله يفحصها بامانة قبل استلامها وبعد استلامها ويوقع على هذا العقد.
6-    في حالة اخلال الطرف الاول او الثاني بالتزاماته فعلى الطرف الراغب في انهاء العقد اشعار الطرف الاخر قبل شهر من تاريخ انهاء العقد.
وهذا بحضر الشهود ................. و.............. و..............
ابهام الطرف الاول                                                  ابهام الطرف الثاني

بحث حول مدى استحقاق الدائن بمبلغ نقدي لمقابل التأخير عن السداد والانتفاع الشرط الجزائي



مدى استحقاق الدائن بمبلغ نقدي لمقابل التأخير عن السداد والانتفاع :

يطالب الدائن في دعواه بالتعويض او بما يسمى بالفائدة مقابل تأخر المدين عن سداد مبلغ القرض والتي تم الاتفاق عليها مسبقا , وهي ما اسماها المدعي في عريضة دعواه بالشرط الجزائي وفقا لتكييفه.
المناقشة القانونية
·       يعتبر الامتناع او التأخر في تنفيذ الالتزام اخلال بالتزام التعاقدي ينشا عنة المسئولية العقدية ويستحق الدائن التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير او الامتناع عن التنفيذ.
·       اجازت التشريعات ومنها القانون اليمني الاتفاق المسبق على تقدير ذلك التعويض (الشرط الجزائي ),
·       مدى مشروعية التعويض مقابل التأخير في التنفيذ او مقابل الانتفاع في الالتزامات التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود

1-   يعتبر التعويض عن التأخر او عن الانتفاع في هذه الحالة ربا والربا مكروه في كل البلاد العالم وعلى مر العصور
2-   حرمت الشريعة الاسلامية الربا
حرم الله الربا قال تعالى (( واحل الله البيع وحرم الربا))
قال الرسول (ص) ((الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع , ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون))
نهى الاسلام عن ما بقي من الرباء قال تعالى (( ياايها الذين امنو اتقوا الله وذرو ما بقي من الربا))
انعقد الاجماع الامة على تحريم الفوائد الربوية , لاعتبار ان المقرض يجنيها دونما أي ضرر يلحقه.
دراسة مقارنة حوال مشروعية الربا في القوانين الحديثة :
1-   وفقا لبعض القوانين العربية والاجنبية:
 اجازت بعض البلدان للدائن بمبلغ من النقود ان يتقاضى من المدين فوائد عن هذا المبلغ مقابل تأخير السداد عن موعدة , او مقابل انتفاع المدين بهذا المبلغ مدة معينة.
وقد بينت تلك القوانين ان استحقاق الدائن لتلك الفوائد اما بموجب اتفاق سابق واما بموجب نص القانون , وقد بينت الحد الاقصى لمقدار الفوائد , وما زاد عن ذلك يعتبر بغير حق ويكون للمدين استرداده, كما انه لا يستحقها في حالة عدم الاتفاق الا من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الاعذار وعلى ان لا تزيد عن مقدار راس المال.
وبينت تلك القوانين شروط استحقاق الدائن لهذه الفوائد , وكراهية لهذا التعامل عملت القوانين على تقييده بنسبة معين ملزمة .
وفقا  للقانون اليمني
أ‌-       وفقا للاحكام العامة في القانون المدني اليمني :
-         الاصل في المعاملات ما اقرة الشرع استنادا الى نص المادة (12) مدني والتي نصت على (( الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة))
-         بطلان كل اتفاق على فائدة ربوية استنادا الى نص المادة (356) من القانون المدني اليمني (( كل إتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به ، وكل إتفاق تبين أنه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به ، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق. ويجوز للقاضي أن يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه إذا تبين أنه لا يمثل إتفاقاً حقيقياً من قبل صاحب الحق ، أو أن ينقصه بنسبة ما تبين أنه نقص من الإتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعاً.))
ب‌-  وفقا للاحكام الخاصة لعقد القرض في القانون المدني اليمني:
تنص المادة  (610) من القانون المدني اليمني)) إذا تم القرض صحيحاً ترتبت عليه أحكام خمسة هي :- :- 5-إذا إقترن القرض بشرط ربوي يلغى الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه.))
وتنص المادة (614): من القانون المدني اليمني (( لا يجوز أن يجر القرض على المقرض أية منفعة ولا يجوز أن يشترط المقترض إنقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد آخر في  القرض.))
وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يتضح
بطلان كل اتفاق على فائدة ربوية مقدرة كتعويض عن عدم التنفيذ او التأخير او مقابل الانتفاع به , سوء قلت الفائدة ام كثرت وسواء ظهرت في العقد بصورة مباشرة او غير مباشرة ,  
اجاز النص السابق للدائن أن يتفق على عمولة في مقابل أي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الأمور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق. واجاز للقاضي تعديل ذلك عدم جواز  ان يجر القرض فائدة او منفعة

ت‌- وفقا لاحكام التعويض في القانون المدني اليمني
تنص مادة (347) مدني يمني ((: إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً حكم عليه القاضي بالتعويض مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدله فيه ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ إلتزامه وأصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.))
وعليــــــــــــــــــــــــــــه يتضح
اجاز القانون المدني اليمني للقاضي ان يحكم للدائن بالتعويض فيما اذا اصيب بضرر في حالتي الامتناع والتأخر ,
نخلـــــــــــــــــــــــــــــــص الى القول 
-         بان  المدعي لا يستحق ما يطالب به من فوائد مقابل التأخير في سداد المبلغ.
-         يستحق الدائن مقدار القرض الحقيقي فقط.
-         يستحق الدائن التعويض عن التأخير في السداد ان ثبت الضرر والعلاقة السببية.

هل تعتبر محررات الصلح القديمة او المسقى بخصوص الرهق كقواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون ؟ القانون اليمني



 هل تعتبر محررات الصلح القديمة بخصوص الرهق كقواعد الاحياء التي نص عليها الشرع القانون ؟
الثابت أن  المشرع أجاز للمسلم إحياء وتحجر الأرض الموات التي لم يملكها أحد ولا تحجرها كما نصت على ذلك أحكام المادة(1242) من القانون المدني بقولها:
( يجوز للمسلم إحياء أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها أحد ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون ، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة).
وكون إحياء الأرض وإعدادها  يكون بأحد الأمور التالية:
الحرث أو البذر أو إزالة الشجر وتنقيتها من الحشائش أو اتخاذ حائط أو خندق أو بناء أي كان أو بحفر يمنح كل من إحياء الأرض ملكيتها سواء كانت الدولة أو غيرها من الأشخاص كما نصت على ذلك أحكام المادة(1247) من القانون المدني بقولها:
مادة (1247):  ( يكون الإحياء للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد الكرم ، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش أو إتخاذ حائط أو خندق عميق للغدير من ثلاث جهات أو بناء أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك ).
وكذلك أحكام المادة (1248) من ذات القانون بقولها: ( كل من أحيا أرضاً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين       (1242، 1243) بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواءً في ذلك الدولة أو غيرها من الأشخاص ، ويشترط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الإحياء على ما يلزم له ولأفراد أسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه)
وكذلك أحكام المادة(12) من قانون الإثبات بقولها: (لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلا ببينه قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعي به أو تقدم الإحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي) .
وبتطبيق النصوص القانونية فيما يخص الاحياء نجد أن الرهق ظل طوال الفترة اللاحقة لتقسيمة يتم الانتفاع بالماء النازل منه ولم يتم إحياؤه ولا يعتبر الانتفاع بحقوق الارتفاق مثل حق المسقى والمجرى والمسيل من وسائل الاحياء التي نص القانون عليها في المادة (1247) مدني وبالتالي اعتبار الرهق الى يومنا هذا لم يتقدمه الاحياء .