أحكام الخطبة في الفقه, والقانون اليمني

 

 أحكام الخطبة في الفقه, والقانون اليمني

 

 

الخطبة اصطلاحا:

الخطبة بكسر الخاء، وتعني في اللغة من يخطب المرأة، ويقال خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم، والمذكر خاطب 000 والمصدر خطبة ومؤنثه مخطوبة والمذكر خاطب والجمع خاطبون, وجمع المؤنث خاطبات ويجوز مخطوبات.

الخطبة في الفقه:

 هي طلب الزواج أو الوعد به من امرأة معينة, وعرض هذه الرغبة عليها أو على اهلها. 

 الخطبة في القانون:
عرفت  المادة (1)  من قانون الأحوال الشخصية اليمني الخطبة بأنها:

(التقدم من الراغب اومن يقوم عنه إلى ولي المرآه لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم الا ان يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة الا عدة البائن تعريضا)

أركان الخطبة:

1-الاطراف (الخاطب-المخطوبة)

2-المحل –الخطبة أو الوعد بالزواج

3-الصيغه وتكون بأي لفظ يدل على الخطبة 0

شروط الخطبة:

الحقيقة أن قانون الأحوال الشخصية اليمني لم يتطرق لشروط الخطبة، وعليه سوف نرجع إلى مصادر الشريعة الإسلامية، وبالتتبع في المراجع الشرعية وجدنا أنها ركزت على شرط الكفاءة والذي تتفرع عنه الشروط التالية:

اشترط جمهور الفقهاء الكفاءة, وذكروا أن الكفاءة تطلب للنساء لا للرجال، أي أنها تعد في الرجال للنساء، فالكفاءة حق لصالح النساء، يشترط أن يكون الرجل أكثر كفاءة من المرأة أو على الأقل مساوى لها ...الخ وذلك في أمور أو خصال وهي كالتالي.

1-الديانة أو العفة أو التقوى، ماعدا غير المسلمة فتعود مصلحة الكفاءة للرجل لكونه يستطيع شرعا الزواج من الكتابية، بعكس المرأة المسلمة لا تستطيع الزواج بغير المسلم..

2- الحرية

   3- النسب وهذا شرط عرفي أكثر منه شرعي، واسماه الحنابلة بالمنصب.

 4- المال (اليسار)

 5- المهنة أو الحرفة أو الصناعة

 6- السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح, كالجنون والجذام والبرص.

شروط يجب توافرها في المخطوبة:

1-   أن لا تكون مخطوبة على الغير

2-   أن لا تكون معتدة

3-أن لا تكون ذات محرم

 2- أن لا تنصدم بمانع من موانع الخطبة الأخرى والتي سنوضحها لاحقا.

الوكالة في الخطبة:

اشارت المادة (1) احوال شخصيه إلى جواز الإنابة أو الوكالة في الخطبة حيث نصت (..... الراغب أو من يقوم عنه ...) وعليه فالراغب في الزواج له أن يتقدم لمن يريد الزواج بها بنفسه, وله توكيل غيره ليخطب المرآه التي يرغب بالزواج بها نيابة عنه.

 

حكم الخطبة على الخطبة:

نظم الشرع هذه الحالة حيث جاء في الحديث، قال رسول الله (ص)

(لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له) صحيح البخاري.

 ونصت المادة (.... تحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم الا ان يأذن له أو يترك ...) وبناء عليه يحرم خطبة المرأة المخطوبة من قبل شخص سابق، والتحريم وارد شرعا وقانونا, بصيغة التحريم والنهي القاطع.

مشروعية الخطبة وحكمها:

تعتبر الخطبة من مقدمات الزواج المشروعة والتي وردت ادلة مشروعيتها في الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى:  (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم ....)

وقوله تعالى:  (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)

وكذلك وردت أحاديث كثيرة تؤكد مشروعيتها، ومن تلك الأحاديث ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة ومنها ما يتعلق بالاختيار في الخطبة ومنها ما يتعلق بالخطبة على الخطبة وكذا خطبة المحرم والولي في الخطبة ...الخ وكل هذه الأحاديث تؤكد مشروعية الخطبة.

 

الحكمة من تشريع الخطبة:

1-لما كان عقد الزواج من أهم العقود على الاطلاق، بل اكثرها أثرا كونه عقدا تأبيدي وليس من عقود الزمن، لذلك أحاطت الشريعة الإسلامية هذا العقد بالضمانات ومنها الخطبة، والتي تعتبر كفرصة للتعارف بين طرفيها .... الخ

2-وجود ضمانات قبل العقد تؤكد مدى أهمية هذا العقد وكذا مدى خطورته، وكذا تميزه عن غيره من العقود، وهذا الحاصل في عقد الزواج الذي ضمنه الشرع ببعض الضمانات والتي منها الخطبة, وعليه فالحكمة من الخطبة هي ضمان لنجاح واستمرارية عقد الزواج.

حكم النظر إلى المخطوبة:

بالعودة إلى مصادر الشريعة الإسلامية يتضح  لنا مشروعية النظر إلى المخطوبة بالأدلة الصريحة, من الكتاب والسنة والاجماع , فمن الكتاب قوله تعالى: (ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن) الأحزاب (52)

ومن السنة قوله (ص) وبرواية ابي هريرة قال: كنت عند رسول الله (ص) فأتاه رجل فاخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ,فقال له : الرسول (ص) انظرت إليها , قال لا, فقال له (فاذهب وانظر إليها ,فان في اعين الأنصار شيئا )  صحيح مسلم.

 وكذلك ما رواه جابر بن عبدلله قال: قال رسول الله (ص) ( إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) فخطبت جارية فكنت اتخبئ لها ,حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها .رواه أبو دأود في سننه .

وقد نقل الاجماع على جواز النظر إلى المخطوبة المغني لابن قدامة وغيره.

ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:

هناك سته اقوال للفقهاء والخلاصة أنه يجوز النظر إلى المخطوبة وهي في الحالة التي تكون عليها في بيتها, أي على حالتها الطبيعية من غير أي زينة خصوصا في الوقت المعاصر الذي كثرت فيه أدوات التجميل التي تخفي قدرا لا باس به من مظهر جمالها الطبيعي علما بان النظر إلى المخطوبة يقع على (الوجه والكفين وشعر الراس والرقبة فقط , لأن الوجه والكفين يستدل بهما على جمال المرأة ونعومتها , وبالنسبة لشعرها ورقبتها فيعضد جمالها ويعتبر من الأعضاء التي يمكن أن تظهر من المرأة في بيتها دون أي حرج, ولا بأس أن راها أهل بيتها على تلك الحالة, وهو المقصود من الاحاديث المتعلقة بالنظر إلى المخطوبة.

وقت النظر إلى المخطوبة:

الراجح من أقوال الفقهاء أن النظر يكون قبل الخطبة, أي أول خطوة تكون النظرة الشرعية حتى لا تتحسس المخطوبة إذا ما تركها الخاطب لكونه لم يرض بخلقتها أو جمالها بعد الخطبة.

و يجوز تكرار النظر إذا لم يقتنع الخاطب أو المخطوبة بالنظرة الأولى, ليحصل الاقتناع والاطمئنان.

حكم النظر إلى المخطوبة بالوكالة:

 إذا لم يتيسر للخاطب النظر إلى المخطوبة فلا باس في أن يوكل غيره ممن يثق فيه أو من اقاربه, في أن ينوبه في النظر إلى المخطوبة مع الإشارة إلى أن الوكيل في مثل هذه الحالة يجب أن يكون انثى, من اقاربه أو من أقارب المخطوبة.

التكييف القانوني للخطبة:

أنها وعد بالزواج ولذلك لا يلزم وجود عقد, ويترتب على ذلك جواز الرجوع عن الخطبة, وعليه فلا يترتب على الخطبة الاثار المترتبة على الزواج للاختلاف البين بينهما, حتى ولو كانا قد اتفقا على المهر وحدداه وتم دفعه فكل, ذلك لا يمنع من الرجوع عن الخطبة, وفقا لنص المادة (4/1) احوال شخصية حيث نصت على:

 (لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة).

أنواع الخطبة:

الخطبة نوعان:

1-   الخطبة بالتصريح: أي باي لفظ يدل عليها صراحة.

 2- الخطبة بالتعريض: وهي باي لفظ يفهم منه رغبة الخاطب فيمن يعرض عليها, ومن صيغ التعريض أن يقول الرجل لمن يرغب فيها (أنك على خلق عظيم، أو يقول انت ابنت ناس، أو تبدين جميلة، أو يقول أفكر في الزواج، أو امل ان ييسر لي الله امرأة صالحة اتزوجها، أو يقدم هدية إلى الفتاه.

 موانع الخطبة:

تنص المادة (3) احوال شخصية أنه:

 (تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبده أو مؤقته)

  والمحرمة حرمة مؤبده أو مؤقته بينتها المواد (24-29):

1-   ألا تكون من المحرمات من النسب

2-   ألا تكون من المحرمات من المصاهرة

3-   ألا تكون من المحرمات من الرضاعة

4-   ألا تكون من المحرمات من غير الأقارب

5-   ألا تكون اختا لزوجته التي في عصمته

6-   ألا تكون مشركة

خطبة المعتدة:

فبالنسبة للمعتدة من طلاق رجعي  فلا يجوز خطبتها اطلاقا قبل انتهاء العدة لا تصريحا ولا تعريضا, وهذا ما صار عليه الشرع الاسلامي وبالإجماع كما نقل ذلك الامام القرطبي قائلا (ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعيين اجماعا لأنها كالزوجة) وكذلك التصريح من باب أولى وكل قول غير ذلك فلا يعتد به شرعا.

واما البائن بينونة صغرى  فقد اتفق الفقهاء على تحريم التصريح بخطبتها اثناء العدة إذا كان الخاطب اجنبيا عنها, أما إذا كان الخاطب هو المعتدة منه فيجوز إذا كان خلع, أما إذا كانت موطوءة بشبهه فلا يحل له لأنها تعتبر اجنبية, وذلك لأن التصريح بالخطبة قد يدفع المعتدة إلى الكذب في اخبارها بانتهاء العدة وربما تكون آثار الزواج السابق مازالت باقية كنفقة المعتدة والحمل .... والخ

أما التعريض فقد اختلف الفقهاء بشأن التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى, فالجمهور اجازوا التعريض ودليلهم قوله تعالى:

 (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)

 وكذلك عرض الرسول صلى الله عليه وسلم بخطبة فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد وكانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى بقوله لها (إذا حللتي فأذنيني) وفي رواية (لا تسبقيني بنفسك) وذلك لأن المطلقة بائنا بينونة صغرى لا يستطيع مطلقها مراجعتها في العدة, وإن كان له أن يتزوجها زواجا جديدا وبمهر جديد.

هناك بعض الفقهاء قالوا بعدم جواز خطبة البائن بينونة صغرى لهذه الأسباب:

1-   أن بعض الآثار مازالت قائمة

2-   أن الخطبة قد توجب العداوة والبغضاء بين الزوج السابق والمتقدم للخطبة

3-   أن في اجازة الخطبة على هذه الكيفية قد يؤدي إلى مفسدة لا يمكن تلافيها أو حلها

اما البائن بينونة كبرى فقد اجاز الجمهور خطبتها تعريضا, واستدلوا بالحديث السابق حديث فاطمة بنت قيس.

في القانون:

حرم القانون الزواج بالمعتدة إلا ممن تعتد منه في طلاق رجعي, والبائن بينونة صغرى في خلع بعد عقد كما نص في المادة (26/6) حيث نصت:

 (يحرم على الرجل الزواج من:

 6-المعتدة الا ممن تعتد منه في طلاق رجعي, أو بينونة صغرى في خلع بعد عقد) وكذلك الخطبة.

وكذلك لا يجوز خطبة المعتدة من بينونة كبرى من مطلقها قبل انتهاء العدة وقبل الزواج بآخر والعدة منه.

 كما نصت الفقرة الخامسة من نفس المادة (26/5) :

(المطلقة منه ثلاثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه)

وبالنسبة للمعتدة من خلع بعد عقد فيحرم خطبتها ‘لا ممن تعتد منه كما جاء في نص المادة (26/6) أحوال.

أما حكم خطبة المعتدة من فسخ أو من نكاح فاسد أو باطل أو لعان أو المستبراة من زنا أو الموطوءة بشبهة أو رضاع أو تفريق لعيب أو غيره مما هو شائك, فقد اتفق الفقهاء على تحريم التصريح بخطبتهم, واما التعريض بخطبتهم فهم على مذهبين، أجاز الجمهور التعريض فيما عدا من لا تحل لزوجها ابدا كالمفسوخة لرضاع أو لعان وما اليه 0

اما الحنفية فذهبوا إلى التحريم.

حكم المعتدة من وفاة:

يجوز التعريض بخطبتها اثناء العدة، إلا ما كان يتعلق بقوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) وحرم التصريح بخطبتها احتراما للعلاقة الزوجية السابقة واحتراما لفترة الحداد أي فترة الحزن وكذا احتراما لشعور اهل الزوج، واعتبار لمكانة المرأة وادميتها.

 وخلاصة الآراء  أن التصريح حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن والمعتدة من وفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي.

حكم خطبة ذات محرم:

لا يجوز خطبة ذات محرم, فإن كان التحريم مؤبد مثل الأخت والعمة ...الخ كان التحريم مؤبدا لقوله تعالى:

 (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم ...) 23 سورة النساء وقوله تعالى:

 (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم ...) 22 النساء.

أما إذا كان التحريم مؤقت فيزول بزوال المانع، مثل زوجة الغير لا يجوز خطبتها فإذا طلقها الغير واعتدت منه جاز خطبتها 0 وهكذا بقيت الحالات.

وعليه فالاختيار حق لطرفي الخطبة.

حكم الخلوة بالمخطوبة:

من المعلوم ان المخطوبة تعتبر اجنبية عن الخاطب , واجيز النظر إليها لحكمة شرعية سبق بيانها , ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز الخلوة بالمخطوبة , عن ابن عباس رضي الله عنه قال , قال رسول الله (ص) (لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم )

وعليه فحكم الاختلاء بالمخطوبة محرم شرعا إلا مع محرم, كأن يكون ولي المخطوبة حاضر اثناء النظر اليها أو أحد محارمها كالأخ أو الجد أو العم.

التعويض عن فسخ الخطبة:

نصت الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون الأحوال الشخصية على:

(إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة والا فمثلها أو قيمتها يوم القبض وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب عليها اعادة الهدايا اليه).

وتنص المادة (5) أحوال /ش على أنه:

 (إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض أن ترافعا) فهذه القاعدة تنظم إثر العدول عن الخطبة إذا ترتب عليه ضرر سواء كان هذا الضرر ناتج عن عدول الخاطب أو المخطوبة فالمتسبب يلزمه التعويض على أساس (المسؤولية المدنية وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير التعويض عند الترافع أمامه إن طلب منه ذلك.

ويكون ذلك على أساس المسؤولية التقصيرية لأنه لا يحق لكل طرف العدول عن الخطبة, وعليه فلا وجود للمسؤولية العقدية، لان الخطبة وعد بالزواج وليست عقد بين أطرافها، أما عن كيفية تقدير التعويض فيكون بناء على تقدير عدلين.

 

المراجع:

قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته

أحكام الخطبة – دراسة فقهية مقارنة – اعداد الطالبة / سعيدي كريمة

 الوجيز في التعليق على تشريعات الأحوال الشخصية اليمني ا، د/ محمد عبد الملك المحبشي

أحكام الاسرة – ا0د /علي احمد القليصي (رحمه الله)

إعداد المحامي / أحمد محمد محمد المطرقي

درجات التقاضي في القضايا الضريبية, وفق القانون اليمني

 

 درجات التقاضي في القضايا الضريبية, وفق القانون اليمني

 

 

المراحل التي تمر بها منازعات الضرائب قبل الوصول الى القضاء:

تمر إجراءات التقاضي في  القضايا الضريبية  بعدة مراحل حيث, وضح ذلك قانون ضرائب الدخل في الباب الخامس بعنوان (إجراءات الاعتراض والطعن والاستئناف) هذا الإجراءات تبدأ من اعتراض المكلف علي ربط من المصلحة وحتي صدور حكم فيها، فأول إجراء يكون باعتراض المكلف على قرار الربط أمام لجان أنشأت بموجب القانون, وإذا لم تحسم أمام اللجان تنتقل إلى القضاء, وحدد قانون ضرائب الدخل الإجراءات التي تتبع أمام اللجان واختصاصها وتشكيلها من المادة (117الى 133) وهذا المراحل تبدأ بالاعتراض علي ربط الضريبة أمام لجنة التسوية, ثم الطعن في قرار لجنة التسوية أمام لجان الطعن الضريبية, ثم تنتقل أمام القضاء في محاكم متخصصة بالقضايا الضريبية وهو ما سنبينه.

تشكيل واختصاص اللجان الضريبية:

أولاً: لجنة التسوية:

1-   حق الاعتراض:

يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة بموجب أحكام القانون أن يعترض على ربط الضريبة خطياً, خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار المتضمن تحديد مبلغ الضريبة, ويجوز أن تمتد فترة تقديم الاعتراض من المكلف بعد انقضاء مدة الاعتراض بمدة أخرى, لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة الاولى إذا ما اقتنعت بأن المكلف لم يتمكن من الاعتراض, خلال مدة الثلاثين يوماً نتيجة ما يلي:

أ‌)     تواجده بالخارج وعدم وجود من يقوم بتمثيله قانوناً, أو عدم وجود مفوض أو وكيل له أو مدير شركة في الداخل.

ب‌)  مرض أقعده عن العمل.

ت‌)  تعرض لكارثة طبيعية أصابته مباشرة.

بعد ذلك يحال اعتراض المكلف على ربط الضريبة خلال الموعد المحدد آنفاً, إلى لجان التسوية.

2-   تشكيل لجان التسوية:

تشكل لجان التسوية بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفرعها ومكاتب الضرائب بأمانة العاصمة, والمحافظات ومكافحة التهرب الضريبي بديوان عام المصلحة, وذلك من مأموري ضرائب الدخل والمراجعين.

-       تقسيم لجان التسوية:

تقسم لجان التسوية الضريبية إلى فئتين, ويحدد عضوية ونطاق كل فئة من هذه اللجان على حسب الآتي:

 الفئة الأولى:

تتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم مأمور ضرائب دخل واثنين من المراجعين, وتختص هذه الفئة بمكلفي ضرائب الدخل كبار ومتوسطي المكلفين.

الفئة الثانية:

تتكون من عضوين أحدهما مأمور ضرائب دخل والأخر مراجع أو رئيس القسم المعني في حالة عدم وجود المراجع, وتختص هذه الفئة بمكلفي ضرائب الدخل للمنشآت الصغيرة.

3-   اختصاصات لجان التسوية:

تختص لجان التسوية بالآتي:

أ‌.      1) بحث ودراسة أوجه الخلاف والاعتراضات المقدمة من المكلف, والمحالة عليها.

2) اعتراضات المكلفين على ربط الضريبة الصادرة من الإدارة الضريبية, بناءً على نتائج مراجعتها للإقرار الضريبي المقدم من المكلف, وفي مختلف الضرائب التي شملها القانون.

3) اعتراضات المكلفين على ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, بناءً على تقديراتها.

4) اعتراضات المكلفين على الربط الإضافي للضريبة, الصادر من الإدارة الضريبي

    ب. تتولى اللجنة مراجعة قرارات الربط على ضوء ما يتبين لها من وقائع, وما يقدم إليها من مستندات ووثائق, وتصدر قرارها بربط الضريبة وفقاً للقانون.

ج. تختص اللجنة بالإجراءات التالية:

1. دعوة المكلف المعترض أمام لجان التسوية, وتحديد موعد جلسة للنظر في اعتراضه على النموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض.

2. عقد جلسة في الموعد المحدد للنظر في اعتراضه, ولها الحق في طلب المعلومات والبيانات الضرورية, وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بوعاء الضريبة المعترض عليها.

3. التأكد من سلامة وصحة المستندات.

4. مناقشة المكلف في اعتراضاته على نتائج المراجعة التي أجرتها الإدارة الضريبية على إقراره, فإذا تم التوصل مع المكلف إلى توافق يتم إثبات ذلك في المحضر النهائي, وسواء كان التوافق جزي أو كلي وتصدر اللجنة قرارها بموجب ذلك ويبلغ المكلف بنسخة من القرار الذي يجب ان يشتمل على البنود التي وافق عليها المكلف والبنود التي لم يوافق عليها المكلف, ويتم التبليغ وفقاً للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض, ويكون هذا القرار غير قابل للطعن فيه فيما يخص الضريبة (البنود) التي وافق عليها المكلف.

5.إعادة التقرير على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة الضريبية, أو المستندات المقدمة من المكلف إذا لم يتم التوصل مع المكلف إلى أتفاق كلي أو جزئي, فيتم ربط الضريبة بحسب ما توصلت إليه اللجنة وإبلاغ المكلف بقرار اللجنة بربط الضريبة, ويكون هذا القرار قابل للطعن فيه فيما يخص الضريبة التي لم يوافق عليها المكلف.

6. إثبات محتوى القرار في سجل خاص طبقاَ للنموذج المعد من المصلحة لهذا الغرض, وكذلك إعداد بيان شهري بأعمالها.

7.استكمال إجراءات الربط وفقاً لما تراه وبحسب البيانات المعروضة عليها, في حال عدم حضور المكلف أو وكيله في الموعد المحدد الجديد, أو لم يقدم المستندات المطلوبة منه.

4-اجتماعات لجان التسوية:

أ‌-     تجتمع لجان التسوية بكامل أعضائها وبحضور المكلف المعني في جلسات سرية, ويصدر قرارها بالإجماع.

ب‌-  في حالة عدم توافق الرأي فيما بين موظفي الإدارة الضريبية (أعضاء اللجنة) يتم عرض الموضوع قبل إصدار القرار على مدير عام الإدارة الضريبية المختصة, أو المسئول المفوض بالتصديق بحسب الصلاحيات المحددة بتعليمات من رئيس المصلحة.

ت‌-  تنتهي لجان التسوية من كل ملف يحال عليها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الملف من الإدارة الضريبية المختصة مالم يكن هناك أسباب مقنعة تستدعي التأخير, وفي هذه الحالة عليها التبرير والعرض إلى الإدارة المعنية.

ث‌-  للمكلف حق الاطلاع على ملفه محل الاعتراض في مقر اللجنة بالإدارة قبل الجلسة بوقت كاف وبتصريح من أعضاء اللجنة, وأرفاق طلب الاطلاع في الملف.

ج‌-   لا يجوز الاشتراك في هذه اللجان لمن قام بالمحاسبة أو التدقيق أو تقدير الضريبة على نفس المكلف, أو كانت له مصلحة خاصة في الملف المعروض أمام اللجنة أو له مصلحة بالنزاع.

5-محاضر أعمال اللجنة.

 تعد لجان التسوية محاضر عمل لجلساتها وعلى مستوى كل جلسة وكذلك محضراً نهائياً لما توصلت إليه مع المكلف, ويحتوي على البيانات الاتية:

1)   تحديد البيانات الأساسية للمحضر, ورقمه وتاريخه.

2)   اسم المكلف وعنوانه ونشاطه, ورقمه الضريبي.

3)   سنوات الخلاف.

4)   أسماء أعضاء اللجنة, بما في ذلك المكلف المعني أو من ينوبه قانوناً.

5)   مدة تداول الملف وعدد الجلسات وتواريخها, وجلسة القرار وتاريخه.

6)   الناحية الشكلية ومدى سلامتها.

7)   إيضاح موضوع الخلاف, وملخص الاعتراض.

8)   رأي اللجنة والمعزز بالأسانيد والمستندات.

9)   القرار مع تحديد البنود التي تم الاتفاق عليها مع المكلف والبنود التي لم يتم التوصل مع المكلف إلى اتفاق حولها, كما هو مثبت بالمحضر النهائي.

10)                 التوقيعات.

11)                 التاريخ.

ويحرر المحضر النهائي من أصل وثلاث نسخ ويرفق الأصل في الملف, وترسل النسخة الأولى إلى القسم المعني والنسخة الثانية تسلم للمكلف عند تبليغه بالقرار, وترسل النسخة الثانية إلى مصلحة الضرائب (القطاع المختص).

6-قرارات لجنة التسوية:

تصدر اللجنة قرارها طبقاً للآتي:

1.   في حال تم التوصل مع المكلف إلى اتفاق كلي أو جزئي بتحديد الضريبة المستحقة وفقاً للبيانات والوثائق المعروضة, يتم تحرير المحضر النهائي والتوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة والمكلف وتصدر اللجنة قرارها بذلك, ويبلغ المكلف بالقرار بحسب النموذج المعد من المصلحة, ويصبح الربط نهائياً وغير قابل للطعن فيه فيما يخص البنود التي وافق عليها المكلف.

2.   إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو غاب المكلف عن الحضور بدون مبرر أو لم تقبل لجنة التسوية ما جاء في اعتراض المكلف, فلها الحق في إصدار قرار معلل تقرر فيه الربط المعترض عليه, أو في حدود ربط الإدارة وفي هذه الحالة يبلغ المكلف بالقرار ويكون هذا الربط قابلاً للطعن فيه فيما يخص البنود التي لم يوافق عليها المكلف أمام لجنة الطعن خلال ثلاثين من تاريخ استلام الاخطار.

3.   إذا لم يقم المكلف بالاعتراض على قرار لجنة التسوية أمام لجنة الطعن خلال المدة القانونية, فإن الربط يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه, ويلزم المكلف بتسديد الضريبة المستحقة والتي أصبحت واجبة الأداء من تاريخ انتهاء الموعد القانوني للطعن في قرار لجنة التسوية.

تتولى لجنة التسوية التبليغ بالقرار بعد استكمال إجراءات التعميد والقيد على كل من:

1-   المكلف.

2-   الإدارة المعنية في الإدارة الضريبية المختصة بنسخة من قرار اللجنة, للقيام بإثبات او تعديل مبلغ الضريبة المربوطة بموجب القرار.

3-   إدارة التحصيل لكي تقوم بتحصيل الضريبة المستحقة.

ثانياً: لجان الطعن:

للمكلف الطعن أمام لجنة الطعن في القرار الصادر من لجنة التسوية,  أو يطعن بالقرار الصادر من الإدارة الضريبية مباشرة, ويكون مدة الطعن بالقرار الصادر من لجنة التسوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار, وفي حالة عدم الطعن في الموعد المحدد يصبح قرار لجنة التسوية نهائي وغير قابل للطعن, وتؤدى الضريبة بموجبه وستين يوماً إذا لم يرغب المكلف بالطعن أمام لجنة التسوية من تاريخ استلامه الاخطار بربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية, وفي حالة عدم الطعن خلال ستين يوماً يصبح ربط الضريبة الصادر من الإدارة الضريبية نهائي وغير قابل للطعن, وتؤدى الضريبة بموجبه.

-تشكيل لجان الطعن:

 تشكل لجان الطعن الضريبية على النحو التالي:

أ‌.      محاسب قانوني من جمعية المحاسبين اليمنيين.

ب‌.  موظفان فنيان من مصلحة الضرائب.

ت‌.  ممثلان عن الغرفة التجارية.

ث‌.   أمين سر الجلسة, ولا يحق له التصويت.

-اختصاص لجان الطعن:

تختص لجان الطعن بالنظر في الطعون الضريبية على قرارات ربط الضريبة ((الربط الاصلي أو الربط الاضافي)) الصادرة عن لجان التسوية, أو الصادرة غن الإدارة الضريبية بالضرائب التالية:

-       الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

-       الضريبة على الأجور والمرتبات.

-       الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية, وغير الصناعية.

-       الضريبة على ريع العقارات.

-       الضريبة على نقل الملكية.

-صلاحيات لجان الطعن:

أ)للجان الحق في تأييد قرارات ربط الضريبة المعروضة عليها أو تعديلها, بما لا يتجاوز ربط الإدارة الضريبة المختصة أو ربط لجنة التسوية, ولا تقل عن حدود طعن أو إقرار المكلف وعلى ضوء ما يتبين لها من وقائع أو ما تقدم إليها من مستندات ووثاق, أثناء بحث أسباب الخلاف والمداولة.

ب)النظر في الطعون الضريبية الناشئة من تاريخ نفاذ القانون.

ج)النظر في الطعون الضريبية المقدمة قبل نفاذ القانون, والتي لم يتم الفصل فيها بموجب القوانين الضريبية السابقة:

 1. القانون رقم (8) لسنة 1961م بشأن قانون ضرائب الدخل.

2. القانون رقم(11) لسنة 1972م بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وتعديلاته.

3. القانون رقم (26)لسنة 1974م بشأن فرض ضريبة كسب العمل.

4.القانون رقم (21) لسنة 1976م بشأن ضريبة العقارات وتعديلاته.

5.القانون رقم (13) لسنة 1977م بشأن المبيعات والتصرفات العقارية وتعديلاته.

6.القانون رقم (31)لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.

-الحضور أمام لجان الطعن:

 1. يحق للمكلف والإدارة الضريبية المختصة الحضور, أو من يمثلها الحضور أمام اللجنة أو كتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها للجنة.

2. للجان الطعن الحق في حالة عدم حضور المكلف في الموعد المحدد أن تحدد له موعد آخر مدته سبعة أيام, وفي حالة عدم حضور كل من المكلف وممثل الإدارة الضريبية أو احدهما في الموعد المحدد الجديد بدون عذر, فللجنة الحق في نظر الطعن أو تأجيل النظر فيه للمدة التي تراها مناسبة وبما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً تعد التحقق من استلام كل من الطرفين التبليغات بالحضور, ولها أن تصدر قرارها بعد ذلك بناءً على الوثائق المعروضة عليها.

- قرار لجنة الطعن:

يصدر قرار اللجنة مسبب والتسبب وجوبياً, ويحتوي القرار على البيانات التالية:

-       بيان سنوات الطعن.

-       النقاط محل الخلاف.

-       اعتراضات الطاعن وما يؤيدها, ورد الإدارة الضريبية عليها في القضية محل الطعن.

ويتم ذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قرارتها بأغلبية الحاضرين, وتكون الاغلبية ممثلة بطرفي النزاع, وفي حالة تساوي أصواتهم يرجح الجانب الذي فيه الرئيس, ويوقع على القرارات الرئيس وأمين السر.

تحرر  قرارات لجان الطعن من أربع نسخ على النموذج المعد, وترقم بنفس المحضر وتسلم لـ:

-       النسخة الاولى للمكلف.

-       النسخة الثانية ترسل مع الملف إلى الإدارة الضريبية.

-       النسخة الثالثة ترسل إلى المصلحة (القطاع المختص)

-       النسخة الرابعة تحفظ بمقر اللجنة.

يبلغ كلاً من المكلف والإدارة الضريبية بقرار اللجنة عن طريق التبليغ الإداري أو عن طريق البريد المسجل, ولا يعتر إنجازاً للجنة إلا القرارات المبلغ بها.

-عدم جواز تخطي لجان الطعن:

إن المنازعة الضريبية تمر بالضرورة عن طريق لجان الطعن, ولا يمكن أن تنظر أمام القضاء إلا بعد صدور قرار لجنة الطعن, حيث نصت المادة (177) في الفقرة (أ)من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل بقولها:

أ‌.      لا يجوز بأي حال من الاحوال تخطي لجان الطعن الضريبية بالطعن مباشرة أمام محاكم الضرائب الابتدائية أو محاكم الأموال العامة الابتدائية.

لذلك فقد نص قانون ضرائب الدخل على قواعد معينة يجب إتباعها لحل المنازعات بين الممول وجهه الإدارة كخطوة أخيرة قبل أن يلجأ إلى القضاء, فنظم القانون لجان إدارية تحال لها تحال لها الطعون وتطرح أمامها المشكلة وكافة وجهات النظر ونظم الإجراءات, وقرر مواعيد محددة تتم فيها الطعون واعتبر المشرع هذه الإجراءات والقواعد والمواعيد من النظام العام, ولا يجوز الاتفاق على خلافها والالتجاء إليها وجوبي, وقرارتها تتبع ويطعن فيها أمام القضاء.

وهذه اللجان لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلافات قبل الالتجاء إلى القضاء, ومن ثم لا يعتبر الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية استئناف, وإنما هو في حقيقة طعن من نوع خاص يميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة.

ثانياً: المنازعة الضريبية أمام القضاْء: {درجات التقاضي}

محاكم الضرائب محاكم نوعية متخصصة بنظر القضايا الضريبية, وهو ما نص عليه قانون ضرائب الدخل في المادة (124/أ):

تنشأ بموجب هذا القانون محاكم ابتدائية متخصصة ومتفرعة للنظر والفصل في القضايا الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات, ويكون لها وحدها الولاية بالنظر في جميع القضايا الضريبية ......)

لذلك انشأت محاكم الضرائب بموجب القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2003م بشأن محاكم الضرائب حيث نصت المادة (1) من القرار

((تنشأ محكمتان ابتدائيتان متخصصتان للضرائب في كل من امانة العاصمة ومحافظة عدن))

وبموجب هذا القرار سنوضح درجات التقاضي أمام محاكم الضرائب, واختصاصها النوعي والمكاني حسب التالي:

1-المحاكم الابتدائية:

محاكم الضرائب الابتدائية هي أول درجة من درجات التقاضي أمام القضاء والمحاكم الابتدائية المختصة, بنظر القضايا الضريبية بموجب القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2003 بشأن محاكم الضرائب كالتالي:

-محكمتا الضرائب بأمانة العاصمة ومحافظة عدن.

-محاكم الأموال العامة.

-المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة.

وسنبين الاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحاكم, بموجب القرار كالآتي:

أ-الاختصاص النوعي لمحاكم الضرائب الابتدائية:

حددت المادة (2) من نفس القرار الاختصاص النوعي لمحاكم الضرائب, حيث نصت تختص المحكمتان المنشأتان بموجب هذا القرار بالآتي:

1-الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب, أو المكلف في قرارات لجان الطعن الضريبية.

2-الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الضريبية والتهرب الضريبي.

ب-الاختصاص المكاني لمحاكم الضرائب الابتدائية:

1-محكمة الضرائب الابتدائية بأمانة العاصمة, وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة.

2-محكمة الضرائب الابتدائية بمحافظة عدن, وتشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن.

3-محاكم الأموال العامة لباقي المناطق, ضمن دائرة اختصاصها.

4-المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة, في حالة عدم وجود محاكم الأموال العامة على أن يتولى الفصل فيها القاضي المختص في المحكمة, فإن لم يوجد فرئيس المحكمة.

2-محاكم الاستئناف الضريبية:

محاكم الاستئناف هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي والتي تختص بالفصل في الطعون المقدمة من محاكم الضرائب الابتدائية, والتي تنظر أمام شعبة مختصة بالقضايا الضريبية حسب ما بينه قرار إنشاء محاكم الضرائب في المادة (5):

((أ-تختص المحاكم الاستئنافية في كل من أمانة العاصمة والمحافظات بالفصل استئنافياً في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الضرائب ومحاكم الأموال العامة, والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في قضايا الضرائب.

ب-يجوز تشكيل شعب مختصة بنظر قضايا الضرائب المستأنفة عند توفير عدد كاف من القضاة, ووجود ضرورة لذلك.))

ثالثاً: الإجراءات التي تتبع في نظر القضايا الضريبية:

نصت الفقرة (ج) من المادة (126) من قانون ضرائب الدخل ((يراعي في نظر الطعون والدعاوي الضريبية وفي مختلف درجات التقاضي, تأصيل ذاتية ووحدة القانون الضريبي))

المقصود بعبارة ((ذاتية ووحدة القانون الضريبي))أن قضايا الضرائب تنظر بإجراءات مستقلة ومختلفة عن الإجراءات التي تنظر بها القضايا الاخرى, وهو ما بينته المادة (180) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل

((يقصد بعبارة تأصيل ذاتية ووحدة القانون الضريبي)) الواردة في الفقرة (ج ) من المادة(126)من القانون وجوبية تطبيق القواعد القانونية التي ينظمها القانون الضريبي, حتى لوا تعارضت مع أحكام القانون الخاص ويتم ذلك من خلال :

1-حصر الاختصاص في المنازعات الضريبية بالمحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية والدائرة الضريبية, بالمحكمة العليا المنشأة بموجب القانون باعتبارها وحدها المخولة بموجب القانون, ولها الولاية في النظر في جميع القضايا الضريبية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (124) من القانون, مع مراعاة الأحكام الانتقالية بموجب الفقرة (أ) من المادة (161) من القانون.

2-أن تكون هيئات الحكم في مختلف درجات التقاضي مكونة من قضاة متخصصين, يعملون على تأصيل مبادى القانون الضريبي وتوحيد أحكامه))

بالإضافة الى مذكرته المادة (126) من قانون ضرائب الدخل وما وضحته اللائحة التنفيذية في المادة (180) على وجوب إتباع الإجراءات الخاصة بالقضايا الضريبية, يؤكد ذلك قرار انشاء محاكم الضرائب في الفقرة -ب-المادة (6): يتبع في إجراءات نظر قضايا الضرائب والفصل فيها القواعد والاجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون ضرائب الدخل وقانون الضرائب, على الانتاج والاستهلاك والخدمات.

 

المصادر والمراجع.

قانون ضرائب الدخل رقم (17)لسنة 2010م

قرار انشاء محاكم الضرائب رقم (18)لسنة 2003م.

اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17)لسنة 2010م

 

إعداد/ نجيب محمد صالح العسيلي