جريمة تشوية السمعة, وعقوبتها في القانون اليمني

 

 

 

 

جريمة تشوية السمعة, وعقوبتها في القانون اليمني

 

 

تعريف التشهير:

هو تصريح مكتوب أو مطبوع عبر وسائل الصحافة, يقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار, ويمكن أن يكون المذياع والتلفاز من سائل نقل هذه الأشياء المسيئة للسمعة.

 

قد يكون إقدام شخص طبيعي أو معنوي على إصدار كلام مكتوب باليد أو مطبوع بالآلة يتضمن تهجماً على أحد الاشخاص أو أحدى المؤسسات ،يمس سمعتها بهدف التشويه والتشهير بها.

 

أركان التشهير:

1-المشهر:

 وهو الشخص الذي يجب أن تقع عقوبة التشهير في الجرائم الحدية والتعزيرية، أو هو الشخص الذي يجب ان تقع عليه عقوبة التشهير في حالة يكون الشهير جريمة.

2- لمشهر به:

هو الشخص الذي ارتكب جريمة وعوقب على أثرها بالتشهير, والخزي والتسميع به مع اعلام الناس بجرمه.

 

 

كيفية التشهير:

قد يكون بالقول , أو الفعل أو بالكتابة أو عن طريق عرض صور للأشخاص للتشنيع والتشهير بهم , أو عن طريق الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة والحديثة كـــ( الأنترنت والتلفاز والمذياع ) والهدف من ذلك فضحه لكي يتجنبه الأخرون, أو تشويه سمعته بين الناس .

 

 شروط التشهير:

1-أن يكون الخبر أو البيان المعلن عن هذا الشخص, ليس له أساس من الصحة

2-نشر الخبر في مواقع في الصحف والمجلات والجرائد, ووسائل التواصل الاجتماعي.

3-لابد أن يكون البيان أو الخبر يشير الى إهمال أو تجاوز, على الشخص المنسوب له الخبر

4-وقوع ضرر على الشخص المنسوب إليه الخبر أو البيان, كفقدانه عمله أو تشويه سمعته .

 

أركان جريمة التشهير:

1-الركن المادي: و يشمل الإعلان والنشر والأسناد.

2-الركن المعنوي: ويتمثل بالقصد الجنائي وهو قصد عام يتحقق كلما كان الجاني يعلم أن العبارات التي تلفظ بها في حق المجنى عليه, من شأنها ان تمس سمعته وتستلزم احتقاره لدى الغير, ولو لم يكن يقصد النيل منه. 

 

عقوبة التشهير:

تنص المادة(103)من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني على:

(يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية, وبصفة خاصة المسئولين في الاذاعة المسموعة والمرئية, وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين, بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول  واذاعة ما يلي, وذكر منها:

1-ما يؤدي الى الإخلال بالآداب العامة, وما يمس كرامة الشخص والحريات الشخصية, بهدف الترويج والتشهير الشخصي.

2- الاعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القيم الاسلامية والآداب العامة, او قذف وتشويه سمعة الاشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير, أو تضليل الجماهير.

 

ونصت المادة(١٠٤)من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون, بغرامة لا تزيد عن (١٠٠٠٠)ألف ريال, أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة.

 

 

 

 

 

     المراجع والمصادر:

-       الموسوعة العربية العالمية

-       معجم المصطلحات القانونية والفقهية

-       الكاساني, علاء الدين, بدائع الصنائع.

-       قانون رقم(٢٥)لسنة ١٩٩٠م بشأن الصحافة والمطبوعات من القانون اليمني.

 

 

إعداد: محمد نجيب القوسي

 

 

 

الإيداع مع التخصيص, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

 

الإيداع مع التخصيص, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 تعريف الإيداع مع التخصيص:

 هو  نظام بمقتضاه (يودع)  مبلغ لذمة الحاجز (أياً كان نوع الحجز) فيصبح الحجز مقصوراً على هذا المبلغ وحده ، بشرط أن (يخصص) الحاجز بهذا المبلغ دون الحاجزين اللاحقين.

فالمدين المحجوز عليه يستطيع أن يرفع الحجز الذي أوقعه الحاجز على أمواله, عن طريق إيداع مبلغ نقدي في خزانة محكمة التنفيذ, يخصصه للوفاء بحق الحاجز, ويساوي من حيث المبدأ الديون المحجوز من أجلها, مضافاً إليها ملحقاتها كالفوائد والمصاريف ، فينتقل الحجز إلى المبلغ المودع.

 بمعنى أن أحكام الإيداع والتخصيص هو في جوهره تعديل محل الحجز باستبدال مبلغ من النقود بالأموال التي تم الحجز عليها.

وهو جائز في كل أنواع الحجوز التحفظية أو التنفيذية ، وسواءً وقعت الحجوز على المنقولات تحت يد المدين أو لدى الغير, أو وقعت على العقارات .

 ويظل المبلغ مودعاً حتى تنتهي كل المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز أو بحق الحاجز ، وهو ممكن أياً كان السند الذي يجري التنفيذ بموجبه, ولوكان حكماً نافذاً معجلاً.

 

موقف القانون اليمني من الإيداع مع التخصيص :

نصت المادة ( 377 ) مرافعات بقولها:

 ( الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه ـ المحجوز عليه ـ من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ويترتب على حجز المال حجز ثماره ولا يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون ).

 

يتبين من نص المادة سالفة الذكر، أن الحجز لا يرتفع إلا بما يقرره القانون, وبعد مطالعة قانون المرافعة وجدت نصوص تبين طريقة رفع الحجز،  من ضمنها طريقة الإيداع مع التخصيص، حيث نصت عليه المادة ( 351 ) مرافعات  بقولها:

 ( يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إيقاع البيع ، أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب يخصص للوفاء به ، فيمتنع التنفيذ ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع ) . 

 

يتضح لنا أن المقنن قد أجاز للمنفذ ضده في حالة الحجز على أمواله, أن يرفع الحجز على أمواله بطريق الإيداع مع التخصيص، وبذلك ينتقل الحجز إلى الأموال المودعة والمخصصة للوفاء بالدين .

 

ملاحظة:

يشترط أن يكون الإيداع مع التخصيص إلى ما قبل إيقاع  البيع .

 الإيداع يتم بوضع مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب الوفاء به, إلى خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة .

وبناءً على ما سبق فقد نصت المادة ( 384 ) مرافعات على:

( يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص ) .

ولذلك يتضح أن الإيداع مع التخصيص قد يكون من المحجوز عليه أو الغير ، وكذا يرتفع الحجز بقوة القانون دون الحاجة للحكم به .

 

أهم الأحكام التي ترد على الإيداع مع التخصيص:

من خلال ما نص المشرع عليه في المواد ( 351 ، 384 ) فإن أحكام رفع الحجز بطريق الإيداع مع التخصيص ، تتمثل في الآتي :

1ـ الإيداع مع التخصيص وسيلة عامة يمكن استخدامها في التنفيذ غير المباشر ، سواءً كان الحجز تنفيذياً أو تحفظياً ، وسواءً كان محل الحجز عقاراً أو منقولاً أو أموال للمدين لدى الغير ، وأياً  كان نوع السند التنفيذي ، ولو كان حكماً مشمولاً بالتنفيذ المعجل .

2ـ يجوز الإيداع والتخصيص بواسطة المدين أو بواسطة الغير ، وهذا ما نصت عليه صراحه المادة ( 384) مرافعات .

3ـ يمكن قيام الإيداع والتخصيص في أي وقت بعد إيقاع الحجز وقبل إتمام بيع الأموال المحجوزة ، ولذلك من الجائز استخدام هذه الوسيلة إذا لم يتم البيع ولو بعد الشروع في إجراءاته ، كما لولم يتقدم أحد في جلسة المزايدة للشراء أو تخلف من رسا عليه المزاد عن دفع بقية الثمن في الميعاد المحدد

4ـ يجب ، لترتيب آثار الإيداع والتخصيص ، أن يتم إيداع مبلغ من  النقود مساوياً للحق الذي أوقع الحجز لاقتضائه ولنفقات التنفيذ ، وأن يكون الإيداع في خزينة المحكمة أو في بنك معتمد مصحوباً بتقرير يعلن فيها المدين أن المبلغ المودع مخصص للوفاء بحق الدائن الحاجز .

 الآثار المترتبة على الإيداع مع التخصيص:

أي عمل يقوم به الشخص لابد من آثار تترتب عليه ، وإلا فلن  تكون هناك فائدة من ذلك العمل، لذا فإن الآثار التي تترتب على الإيداع مع التخصيص تتمثل في التالي :

1ـ ارتفاع الحجز عن الأموال المحجوزة ك

،وهذا الأثر يترتب بقوة القانون فيمتنع التنفيذ عليها ، وتعود للمدين سلطة التصرف فيها أو استغلالها أو استعمالها ، ومع ذلك فيجوز الحجز مجدداً على الأموال التي زال عنها الحجز من دائن آخر ، بل ويجوز الحجز عليها من الحاجز الأول لاقتضاء دين آخر .

 

2ـ تحول الحجز إلى المبلغ المودع :

 نص القانون صراحه على أن الإيداع والتخصيص يؤدي إلى ارتفاع الحجز عن الأموال المحجوزة (ويتحول إلى المبلغ المودع) واستخدامه لهذه العبارة يظهر طبيعة الإيداع والتخصيص, فهو ليس وفاء ولا امتياز للحاجز, بل نظام يتم بموجبه تحويل أو استبدال محل الحجز بمبلغ من النقود ، ويتحول الحجز إلى المبلغ المودع بذات الطبيعة والاوصاف التي كان عليها ، فإذا كان الحجز على الأموال تحفظياً فإنه يبقى كذلك على المبلغ المودع ، ويلاحظ رغم ذلك أن محل الحجز ومقداره يتغيران .

 

3ـ تخصيص المبلغ المودع للحق الذي تتم إيقاع الحجز لاقتضائه :

من المقرر فقهاً أن المقصود بهذا الأثر ترتيب أولوية إجرائية للحاجز قبل الإيداع في استيفاء حقه من المبلغ المودع قبل الحاجز بعد الإيداع ، غير أن القانون اليمني و إن نص على أن المبلغ المودع يخصص للوفاء بالحق المحجوز من أجله (351) مرافعات ، إلا أنه لم يصرح بترتيب الأولوية الإجرائية كأثر للإيداع والتخصيص ، مع أنه صرح بترتيب تلك الأولوية كأثر للحكم بقصر الحجز ، كما سنرى ، وعلى كلٍ فأن تخصيص المبلغ المودع للحاجز معلق على ثبوت حقه سواءً بإقرار المحجوز عليه أو بحكم قضائي .

 

يظل المبلغ المودع ، وبمراعاة الأثر السابق ، في ملكية المدين ، ولذلك فيجوز الحجز عليه من دائن آخر.

إن ترتيب الإيداع والتخصيص للآثار السابقة لا يمنع المحجوز عليه من الاعتراض على الحجز الأول لأسباب تتعلق بصحته ، فالحجز يتحول إلى المبلغ المودع بأوصافه وعيوبه . 

 

 إنهاء بعض وسائل الإجبار على التنفيذ, بالإيداع مع التخصيص:

من خلال قراءة نصوص قانون المرافعات ومطالعتها يتضح أن هناك أحوال خرى نص عليها المقنن، لإنهاء بعض وسائل الإجبار على التنفيذ ، عن طريق الإيداع مع التخصيص ، ولبيان تلك الأحوال ، سيتم ذكرها كالتالي :

 

1ـ الحبس التنفيذي:

نصت عليه المادة (363/2) مرافعات:

( يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحله كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية :

1ـ إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .

2ـ إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص .

3ـ ..........الخ ).

 

2ـ المنع من السفر:

 نصت المادة (405/ج) مرافعات على:

 (يستمر أمر المنع من السفر نافذاً حتى ينقضي التزام المدين قِبَل دائنة ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :

....... ج ـ إذا استعمل المدين وسيلة الإيداع مع التخصيص)

 

 

 الخاتمة :

من خلال ما سبق ، نستطيع استعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص  في الأحوال

التالية :

1ـ لرفع الحجز على أموال المدين .

2ـ للإفراج عن المحبوس ( المنفذ ضده) .

3ـ لسقوط أمر المنع من السفر ضد ( المنفذ ضده ).

وكل ذلك يتم بقوة القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي ، ويكون الإيداع مع التخصيص لدى خزينة المحكمة أو لدى بنك معتمد .

 

 المصادر والمراجع :

1ـ قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م ، وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م ، والقانون رقم (1) لسنة 2021م

2ـ أصول التنفيذ الجبري ـ للمؤلف الدكتور/ أحمد هندى ـ أستاذ قانون المرافعات ـ كلية الحقوق ـ جامعة الإسكندرية .

3ـ التنفيذ الجبري وفقاً لقانون المرافعات اليمني ـ للمؤلف الدكتور / عادل علي محمد النجار ـ أستاذ قانون المرافعات المساعد ـ كلية الشريعة والقانون ـ جامعة صنعاء .

 

 

 

إعداد / يوسف أحمد صالح الكميم.