‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق الانسان واللاجئين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق الانسان واللاجئين. إظهار كافة الرسائل

 

حقوق اللاجئين



تعتبر ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر البشرية باعتبارها ظاهرة ملازمة للاضطهاد فحيثما وجد الاضطهاد والاستبداد وجد اللجوء ويحتل القانون الدولي للاجئين منزلة خاصة لدى المهتمين بحقوق الانسان كونه من اهم الأليات الرئيسية التي تتناول عملية التنظيم القانوني لحق اللجوء وتقديم الدعم والإسناد له.

أولا: تعريف اللاجئين

 إن الاتفاقية الدولية الخاصة بمركز اللاجئين الصادرة عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان لحماية اللاجئين في القانون الدولي.  وقد صاغت هذه الاتفاقية تعريفاً لمصطلح اللاجئ، ينص على أن "كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب تخوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج دولة جنسيته وغير قادر أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسية، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو غير راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة. تعد هذه الاتفاقية رغم صفتها الدولية، اتفاقية خاصة بشعوب محددة، هي شعوب أوروبا المتضررة من ويلات الحرب العالمية الثانية. وقد شعر خبراء القانون في الأمم المتحدة بعجز هذه الاتفاقية عن تحقيق مرادها بسبب التحديد الزمني، لهذا تم تجاوز هذا الشرط في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967.

ثانيا: حقوق اللاجئين:                                                                          للاجئ حقوق اتجاه الدولة المستقبلة او ما يعرف بالدولة المانحة للملجأ وهذه الحقوق غير قابلة للتصرف بأي وجه من الوجه الا ما يتعارض منها مع مبدأ سيادة وقوانين وتشريعات دول الملجأ. ولقد نصت اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين على عدة حقوق مختلفة منها حقوق عامة وحقوق خاصة وحقوق استثنائية

الحقوق العامة:                                                                             هي الحقوق الضرورية للإنسان باعتباره فردا في المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنها وهذه الحقوق مقررة للشخص لحمايته في نفسه وحريته وماله كالاتي:                                                2)الحق في السكن:                                                                        كفلته المادة 21 من الاتفاقية وهي تشير الى الاسكان بمعنى الايجار وتعترف للاجئ بالمعاملة الافضل عند قيام الدولة بتنظيم هذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي، أكد على هذا الحق ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

2) الحق في التنقل:                                                                                  كفلته المادة 26 من الاتفاقية والذي يعني ان تمنح الدولة للاجئين المقيمين فيها بصورة شرعية الحق في ان يختاروا مكان اقامتهم والتنقل الحر على أراضيها وذلك في اطار ما تسمح به قوانينها الداخلية اذ ان للدولة الحق في تحديده مكان إقامة اللاجيء في مكان معين متى دعت الضرورة لذلك. كما نصت على هذا الحق المادة13 الفقرة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

3) الحق في العمل:                                                                         كفلته المواد 17 18 19 من الاتفاقية كما نصت على هذا الحق المادة7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4) الحق في التعليم الرسمي                                                                      كفلته المادة 22 من الاتفاقية والمقصود بالتعليم الرسمي التعليم الذي تكفله وتموله الدولة من ميزانيتها العامة وكذلك التعليم الذي تقوم بتدعيمه عن طريق تخصيص غلاف مالي لذات الغرض. كما نصت على هذا الحق المادة 26 فقرة 1 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

5) الحق في الإسعاف:                                                                               كفلته المادة 23 من الاتفاقية اذ انها تساوي بين اللاجئين والمواطنين فيما يخص الاسعاف العام ولقد ركزت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين على قضية صحة اللاجئين سواء ما تعلق بالجانب الجسماني منها او الجانب العقلي وسخرت موظفين خصيصا لهذا الغرض خصوصا داخل المخيمات. أشارت الى هذا الحق المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

6) الحق في الانتماء الى الجمعيات:                                                             كفلته المادة 15 من الاتفاقية ويقتصر هذا الحق بالسماح للاجئين بإنشاء الجمعيات والنقابات غير السياسية وذلك في نفس الظروف التي تمنحها للأجانب الذين يتمتعون فوق ترابها بأفضل معاملة كما اكد على هذا الحق الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 20.

7) الحق في ممارسة الشعائر الدينية:                                                         كفلته المادة 4 من الاتفاقية فلا يجوز مطلقا للدولة المضيفة ان تأتي اعمالا من شأنها منع او تعطيل او عرقلة ممارسة اللاجئين لشعائرهم الدينية التي اعتادوا على ممارستها في دولهم. كما اكد على هذا الحق الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 18.

8) الحق في الضمان الاجتماعي:                                                           كفلته المادة 24 من الاتفاقية اذا تعترف مبدئيا للاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن فيما يخص الاجور وشروط العمل الى حد الضمان الاجتماعي كما أكد على هذا الحق الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 22.

الحقوق الخاصة:                                                                          هي حقوق خاصة يتمتع بها اللاجئ بالنظر الى وضعيته القانونية المختلفة عن رعايا الدولة وهي كالاتي:                                                                                1)الحقوق العائلية وما يتصل بها:                                                                 نصت الاتفاقية على هذا الحق المادة 12 قيام الدولة المضيفة باحترام حقوق اللاجئ المكتسبة سابقا ولا سيما تلك المتعلقة منها بأحواله الشخصية لا سيما الحقوق المتعلقة بالزواج على ان تستكمل عند الاقتضاء الاجراءات الشكلية الملحوظة في قوانين تلك الدولة وعلى ان يكون ذلك الحق من الحقوق التي تعترف بها قوانين تلك الدولة فيما لو لم يصبح صاحبها لاجئا على ان احوال اللاجئ الشخصية تخضع اصلا لأحكام قانون دولته بلد موطنه الاصلي وان لم يكن له موطن فالقانون بلد اقامته.                                                                                    كما ان هناك حقوق تبعية لحق الزواج يجب ان تحترم ومنها:                                              أ) حق جمع شمل الاسرة ب)اعادة توحيد الاسرة                                                    2)حق ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة:

حق نقل هذه الممتلكات كفلته المادة 13 و المادة 30 من الاتفاقية فالنسبة للمادة 13 كفلت مليكة الأموال المنقولة وغير المنقولة اما المدة 30 تكفل الحق في نقل هذه الممتلكات فهي تلزم الدول المتعاقدة بالسماح للاجئين بنقل ممتلكاتهم الى الخارج شريطة ان يكونوا قد حملوا معهم هذه الممتلكات كما ان نقلها سوف يكون للدولة التي سيستوطنون بها.

3)حق الملكية الأدبية والصناعية:                                                                                    

كفلته المادة 14 من الاتفاقية مستوى او مضمون هذ الحق الذي يتمتع به اللاجيء يختلف من حيث اذا كان اللاجئ يمارس هذه الحقوق في بلد إقامته المعتاد او أية دولة أخرى عضو في الاتفاقية.

الحقوق العرفية:

1-عدم الرد: تحظر المادة33 من الاتفاقية ان تطرد الدول الأطراف او ترد لاجئا بأية صورة من الصور الى حدود الأقاليم التي تكون حياته او حريته مهددتين فيها.

لكن في الواقع ان مبدأ عدم الرد ليس على اطلاقه بحيث ان هناك اتفاق منذ القدم حول أحقية الدول في عدم السماح لطالبي اللجوء بالدخول لإقليمها إذا ما كانت هناك أسباب وجيهة يفرضها الامن الوطني او النظام العام وهو ما قررته المادة 30 من الاتفاقية. لكن هذا الرد لا يتم الا بشروط وأول شرط هو صلاحية اللاجئ في ممارسة حقه في الاعتراض على قرار الرد وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون أي الحق في محاكمة عادلة وهذا ما أكدته المادة 32 في الفقرة2 من الاتفاقية.

2-عدم الطرد: يتضمن هذا المبدأ عدم إعادة اللاجئ بعد السماح له بالدخول الى البلد الذي يمكن ان يتعرض فيه للاضطهاد، ونظرا لطبيعته الأساسي والتي تحظى باعتراف دولي فقد تم الاعتراف بمبدأ عدم الطرد باعتباره مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي وبالتالي فهو ملزم لجميع الدول بغض النظر عما اذا كانت هذه الدولة منضمة الى الاتفاقية ام لا. وهذا الحق نصت عليه المادة 33 من الاتفاقية كما نصت عليه العديد من الصكوك العالمية والإقليمية. الا ان الزام الدولة بعدم طرد اللاجئ ليس مطلقا بل لها الحق في استعماله اذا كان في وجود اللاجئ ما يهدد أمن الدولة او سلامتها في الداخل او الخارج او اقتصادها الوطني او النظام العام.

 الحقوق الاستثنائية:

1-الاعفاء من المعاملة بالمثل: نصت عليه المادة 7 من الاتفاقية ويعني هذا انه يجب على الدول ان تعامل اللاجئين مثلما تعامل به عامة الأجانب ولكن يستثنى من ذلك الحالات التي نصت عليها الاتفاقية اذ يجب ان منحهم فيها وضعية قانونية أفضل.

2- الحماية المؤقتة: هي ترتيب او الية تستحدثها الدول لتوفير حماية ذات طبيعة مؤقتة للأشخاص الوافدين بصورة جماعية في حالات صراع او عنف عام وذلك قبل اجراء عملية تقرير وضع اللاجئ بصورة فردية

ثالثا: واجبات اللاجئين

1-الالتزام بقوانين ولوائح دولة الملجأ: ان هذا الواجب من الواجبات المتعارف ليها دوليا وهو ان الأجانب يجب ان يخضعوا الى قوانين ولوائح البلد الضيف وعليهم احترامها والتقيد بها لأن أي اخلال او تجاوز لهذا الواجب قد يعرض اللاجئ الى الطرد وبهذا ترفع الحصانة الدولية عنه.

2-عدم القيام بنشاط سياسي او عسكري معادي ضد أي دولة: ان تمتع اللاجئ بالحماية الدولية ليس معناه جعل أراضي الدولة المانحة للملجأ مسرحا للتهجم على البلدان الأخرى بما في ذلك بلده الأصلي وذلك من خلال ممارسة نشاطات سياسية او عسكرية اتجاه هذه البلدان مما قد يسبب في نشوب خلافات او مشاكل بين الدولة المانحة للملجأ وإحدى الدول الأخرى.

وقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية على هذين الالتزامين.

 

سمر عبد السلام العريقي

معلومات حول طلب اللجوء, والموافقة عليه لتجنب الاخطاء التي قد تعترضك عند طلبك للجوء


طلب اللجوء, والموافقة عليه
اللجوء ليس عبارة عن سعادة و رواتب وراحة, وبالمقابل ايضا ليس مهانة و كآبة وحزن,  بل هو الدخول في حياة جديدة, بعالم جديد و بلغة و حضارة جديدة, فيه سعادة و و مسؤولية, و معاناة و غربة.
وهو  ليس سهلا كما يتصور البعض, بل يخضع لشروط معينة  نص عليها القانون الدولي,  من خلالها يتم قبول او رفض طلب اللجوء,  و التي على اساسها يتم تكليف محامي مختص بدراسة ملف طالب اللجوء, وفي حالة أهلية الملف للقبول, يرفعه المحامي الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكتمل الموافقة, و ينتظر طالب اللجوء لحين وصول اعلام لمكتب شؤون اللاجئين, من احد الدول المستعدة لأخذ هؤلاء اللاجئين, و توطينهم لديها.
هذا القانون يشبه قانون الحصول على رخصة السواقة, فالشخص لا يمنح اجازة سواق لأنه خلوق, أو لأنه لديه طفل معوق, أو لأنه لا يحب ركوب الباصات, بل لأنه وصل السن القانونية, و يمتلك المعرفة الكافية بكيفية السياقة, و تحمل مسؤولية اتباع القوانين. و بالمثل فان الحصول على القبول كلاجئ لا يتم على اساس ان الشخص متعب و مل من وطنه, أو ان لديه طفل مريض, أو ان المدينة التي يعيش فيها غير نظيفة, بل يجب ان تتوفر في طالبي اللجوء شروط معينة  واضحة,  تتعلق با الجنس ، الدين ، الرأي السياسي ، الانتماء, القومية.
الشروط الواجب توافرها في الشخص, ليكون مشمولاً بحق الحماية (اللجوء) هي:
أولاً: أن يكون قد سبق له وتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة لواحد من الأسباب الخمسة السابقة الذكر.
ثانياً: هو امتناع الشخص, أو عدم رغبته في العودة الى بلده بسبب وجود احتمال مقنع لتعرضه لسوء المعاملة, أو التعذيب أو القتل, فإذا لم يتوفر أحد الشرطين السابقين, فإن احتمال نجاح الشخص في الحصول على حق الحماية سيكون ضعيفاً جداً.
الشرط الثالث: أن يكون التعذيب ،او التهديد أو سوء المعاملة ناتجاً عن ممارسات الدولة, أو عن جهات خاصة قوية و معروفة ببطشها، وفي حالة التركيز على هذا الأمر, يجب إثبات أن الحكومة قد تقاعست, أو كانت غير راغبة او قادرة في توفير الحماية المطلوبة للشخص.
هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر, مع اثباتاتها عند طالب اللجوء, سواء كان من داخل وطنه, أو من الدولة الوسيطة, أو من داخل الدولة المانحة للجوء التي يصلها بطرق غير قانونية, مثل دول أوروبا أو امريكا او غيرها..
كيفية جلب الاثباتات:
ليس شرطا عليك جلب الاثبات, بل نقل المعلومة بطريقة مقنعة تماما وواقعية, فلا يجب  ان تبتكر قصة شبه مستحيلة الحدوث, لأن المحامي المختص ليس انسانا غبيا و سيكتشف الكذبة, كما انه من المهم ان يتفق كل افراد العائلة على ذكر المعلومات بنفس التفاصيل, لأنه كثيرا ما يتم اكتشاف الكذبة, حينما تختلف اجابات افراد العائلة عن تفاصيل الاحداث المسببة للجوء.
أخيرا:
يجب الحذر من النصابين, ولابد أن تعلم  انه لا يوجد اي مكاتب خاصة تساعدكم على اللجوء, او تقوم بأي خطوة بهذا المجال, لأن قانون مفوضية شؤون اللاجئين يمنع ذلك.
كما يجب ان تكونون على دراية بان الأموال التي تنفق عليك, اثناء اللجوء الأولي او بعد وصلك لا تستقطع من وطنك الأم, بل هي هبات من الأمم المتحدة, و الدول المانحة للجوء.

هل يجوز للاجنبي استئجار اموال الوقف باليمن وجواز الوقف من الاجنبي


بسم الله الرحمن الرحيم
س/ هل يجوز الوقف من الأجنبي غير اليمني-داخل أراضي الجمهورية اليمنية؟
ج: للإجابة على هذا السؤال لابد من العودة أولاً إلى قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م، ومعرفة ماهي أركان الوقف وشروطه.
قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م ينص في:
المادة (9) على أن أركان الوقف اربعة هي:
1-      صيغة انشائه (الايجاب).
2-      الواقف.
3-      الموقوف (العين الموقوفه).
4-      الموقوف عليه (المصرف).
ولما كان محل التساؤل هو الأجنبي فإن المحل هو الواقف، إذن لا بد من معرفة ماهي شروط الواقف حيث نص نفس القانون السابق في المادة (13) منه على أنه:
 يشترط في الواقف ما يأتي:
1-      أن يكون مكلفاً.
2-      أن يكون مختاراً.
3-      أن يكون مطلق التصرف.
4-      أن يكون مالكاً للمال المراد وقفه.
5-      أن لا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين.
وما يُثار في هذا المحور هو أن يكون الواقف مالكاً للمال المراد وقفه لا بد من بحث ومعرفة مدى تملك الأجانب -غير اليمنيين – للعقار وفقاً للقانون اليمني، وبهذا الشأن فقد صدر القانون رقم (23) لسنة 2009م بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات، والذي جاء فيه المفردات التالية:
- غيـــر اليمنــي : كل شخص طبيعي أو إعتباري لا يحمل الجنسية اليمنية.
- العقـــــــــــارات : كل مبنى أو أرض سواءً كانت من أملاك الدولة أو ملكية خاصة.
- التمـــــــــــــلك : إكتساب الملكية للعقار بأية طريقة من طرق التملك وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
- حق الإنتفـــاع : هو الإنتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على أصلها.
كما جاء في القانون الآنف الذكر الهدف من إصدار هذا القانون ،وكذا أحكام وشروط التملك لغير اليمنيين ،بالإضافة إلى حالات التملك لغير اليمنيين  ،وأخيراً مالا يجوز تملكه لغير اليمنيين المواد التالية :-
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو لمزاولة الأنشطة المرخص بها.
مادة (4)        أ-تسري أحكام هذا القانون على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة. ب-مع مراعاة شروط وضوابط وأحكام هذا القانون يرجع فيما يتعلق بالإنتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف إلى أحكام قانون الوقف الشرعي ويمنع أي تصرف يخالف ذلك.
كما جاء في الفصل الثاني من القانون الآنف الذكر أحكام وشروط وإجراءات التملك وذلك على النحو التالي: -
- أحكام وشروط وإجراءات التملك/
مادة (5) يجوز لغير اليمني أن يتملك العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
مادة (6) حالات تملك غير اليمنيين للعقارات: -
1-مقرات البعثات الدبلوماسية ــ السفارات ــ القنصليات ــ المراكز الثقافية ــ سكن رؤساء البعثات وأعضائها ــ الهيئات والمنظمات الدولية.
2-مقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به.
3- المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الإستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة .
4- حق التملك وحق الإنتفاع بالعقارات التي تتخذ سكناً وفقاً لنظام إقتسام الوقت.
مادة (7) لا يجوز تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية والدينية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها، ويجوز تملك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
 
كما نص القانون السابق على الشروط اللازمة لكون العقار ملكاً لغير اليمنيين وهي  كالتالي:
مادة (8) يشترط لتملك العقارات لغير اليمنيين ما يلي: -
أ/ أن يكون العقار المراد تملكه في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية المعتمدة أو في إطار المشاريع الإستثمارية السكنية والسياحية المرخص لها.
ب/ حياز الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط شريطة أن لا يستخدم لغير ما رخص له.
ج/ تناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته وبحسب المخططات المعتمدة من الهيئة.
مادة (9) يحظر على كل من خوله القانون إبرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين أو المصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقداً أو المصادقة عليه إلا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وأنها مسجلة في السجل العقاري وعلى المشتري القيام بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري.

وقد جاء أخيراً في القانون السابق الهدف من تملك غير اليمنيين للعقارات حيث حصرها بنصوص المواد التالية:
الفصل الثالث
الأحكام العامة والعقوبات
مادة (11) يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بتملك غير اليمنيين للعقارات السكنية أو مزاولة الأنشطة المرخص بها وماعدا ذلك فيرجع فيه إلى قانوني الإستثمار والمناطق الحرة.
مادة(12)   لا يجوز منح غير اليمني عقاراً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لإعتبارات قومية أو إقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية.

ولما كان تعريف الوقف طبقاً للمادة (3) من قانون الوقف الشرعي اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م قانوناً بأنه: ((الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً))، نصل إلى أن القانون رقم (23) لسنة 2009م بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات لا يُعنى بملكية الواقف الأجنبي (غير اليمني) للوقف حيث أن نطاق ملك الأجنبي غير اليمني في هذا القانون هي العقارات السكنية أو العقارات لمزاولة الأنشطة.
وما نخلص إليه أخيراً أنه ليس هناك من تقييد أو تخصيص للوقف من قبل اليمني دون سواه لا في قانون الوقف الشرعي اليمني ولا في قانون التملك لغير اليمنيين وذلك السكوت يُعد إجازة ضمنية، بمعنى جواز الوقف من الأجنبي عموماً.
والله ربي الهادي إلى سواء السبيل وهو أعلم،