من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الوصية الواجبة وما العبرة بكون ابناء الابن اغنياء وفقا للقانون اليمني




اهم المراجع في البحث
1ــ كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
2ــ قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م في نصوص المادة (259) والمعدلة في عام 1999م

المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم بعثه الله هادي ونذيراً للامه المحمدية داعياً الى الالتزام بما امر الله به ونهياً عما نهى الله عنه مبلغاً رسالة ربه متمسكاً بكتاب الله القران الكريم موضحاً ومفسراً ومكملاً ومبيناً بسنته صلى الله علية وسلم مقيداً ما كان مطلق ويلزمه التقييد ومطلقاً ما كان مقيداً ويلزمه الاطلاق مبيناً الحلال والحرام   ومفرقاً بين الحق والباطل
ثم اما بعد
موضوع البحث حول الوصية الواجبة وماهي العبرة بكون ابنا الابن المتوفي اغنياء وعلية سنتناول هذا البحث في فرعين:
الفرع الاول: حول الوصية الواجبة وسوف نوردها في ثمانية من المحاور
المحور الاول: ماهية الوصية الواجبة
المحور الثاني: نصوص القانون اليمني حول الوصية الواجبة
المحور الثالث: المستحقون للوصية الواجبة
المحور الرابع: شروط الوصية الواجبة
المحور الخامس: مقدار الوصية الواجبة
المحور السادس: كيفية تقسيم الوصية الواجبة
المحور السابع: منزلة الوصية الواجبة بين جميع الوصايا
المحور الثامن: كيفية استخراج الوصية الواجبة
الفرع الثاني: ماهي العبرة بكون ابنا الابن المتوفي اغنياء؟

                            
                              الفرع الاول: الوصية الواجبة
ـــ المحور الاول: ماهية الوصية الواجبة
قد يموت شخص ما في حال حياة ابية او امه ويترك خلفة اولاد فيحرموا من ميراث جدهم او جدتهم بسبب وجود من يحجبهم من الميراث مثل اعمامهم او عماتهم أي اخوة ابيهم المتوفي وبالتالي يمكن ان يعيشوا هؤلاء الحفدة في فقر وحاجة بينما اعمامهم او بنو اعمامهم الذين مات ابائهم بعد جدهم ينعمون بمال ذلك الجد لإرثهم له وربما قد يكون ابوهم قد ساهم بصوره او اخرى في ثروة تركة الجد
ـــ وقد يسأل المرء حول مدى امكانية استفادة حفدة الابن المتوفي في حياة والده او والدته من الميراث الذي كان يستحقه هو لو عاش؟
اجابه علا ذلك نقول
لا شك ان هؤلاء الحفدة لا يستحقون في نظام الارث الاسلامي لا ميراثاً ولا وصية من تركة الجد والسبب وجود من او يحجبهم من الارث وهم اعمامهم او عماتهم لكونهم على قيد الحياة 0
ومن خلال الفقرة السابقة يتبين انهم يعتبرون في نظام الارث محجوبين ولم يرد ما يحتوي هذ الجانب في نظام الارث 0
ــ ولكن ونظراً للمصلحة الاجتماعية والعناية بإيجاد مخرج شرعي للحفدة حتى لا تضيع حقوقهم ويتعرضوا للحاجة والذل والإهانة وتماشياً مع روح التشريع الاسلامي وحفظاً لتوازن الاسرة المادي من أي اختلال لهذ وغيرة استحدثت اغلب القوانين العربية اخذة بنظام الوصية الواجبة 0
انظر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(179)


المحور الثاني نص القانون اليمني
: نص القانون اليمني رقم (20) لعام 1992م من قانون الاحوال الشخصية في الفصل الخامس من المادة (259) بقولها
((إذا توفي أي الجد او الجدة عن ولده او اولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابنا الابناء ما نزلوا وكانوا فقرى وغير وارثين لوفاة ابائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي
1ـ لبنات الابن الواحد او أكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس
2ــ للذكور من اولاد الابن الواحد إذا انفردوا او مع خواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس
3ــ إذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فكل صنف منهم يكون له مثل نصيب ابيهم لوكان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث. .....
وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا يزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفي على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصلة وللذكر مثل حظ الاثنتين ويحجب كل اصلة فرعه لا فرع غيرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(180)
وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م

المحور الثالث ـ المستحقون للوصية الواجبة 0
حدد القانون اليمني من يستحق الوصية الواجبة قانوناً لفرع الولد
(الولد يشمل الذكر والانثى) الذي يتوفى في حياة المورث ولم يجعل هذ اللفظ على اطلاقة وانما حصرها في اولاد الابن او اولاد الابناء الذين يتوفون في حياة المورث وان نزلوا 000
فقد نصت المادة (259) بالقول
(إذا توفي أي من الجد او الجدة عن ولده او أولاده الوارثين وعن اولاد ابن او ابنا الابناء ما نزلوا 000)
من النص السابق ان القانون فرض الوصية الواجبة لأولاد الابن فقط دون اولاد البنت أي انه حصرها في الاتي.
1ـ في اولاد الصلب (ذكر او انثى) مثل ابن الابن واحد او متعدد وبنت الابن واحده او متعددة
2ـ في اولاد الابناء من اولاد الذكور وان نزلوا على ان يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ولم يعطي القانون وصية واجبة لأولاد البطون وهم من ينتسب الى الميت بأنثى مثل (بنت البنت واحدة او متعددة وابن البنت واحد او متعدد بل جعلها لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وان نزلوا واحداً كانوا او أكثر وتوزيع الوصية الواجبة حسب ما نصت علية المادة للذكر مثل حظ الانثيين ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصلة ويحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب اصلة فقط 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(181)
وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م


المحور الرابع ـــ شروط وجوب الوصية الواجبة
يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة لفرع ولد المتوفي إذا كان هذا الولد قد مات في حياة المؤرث عدة شروط وهي كما يلي
1ـ ان يكون ابوهم قد مات قبل جدهم او جدتهم أي في حياة المورث او مات معه في وقت واحد دون ان يعرف من مات منهما اولاً فان كان قد مات بعده استحق ورثته كلهم حصته كلها ارثاً عنه لا وصية واجبة.
2ـان يكون هؤلاء الاحفاد فقراء وغير وارثين لأصل ابيهم جداً كان أو جده في تركة المؤرث فان كان الواحد من هؤلاء الأحفاد يستحق شيئاً في تركة المؤرث بمقتضى الميراث فلا يستحق هذه الوصية مهما كان ارثه من التركة ولو كان قليلاً.
فلو فرضنا أن رجلاً توفى عن: بنت وأم وأب وبنتي ابن مات أبوهما في حياة المؤرث فان لبنتي الأبن السدس فرضاً للواحدة منها (1\12) وعلى هذا فلا وصية واجبة لبنتي الابن.
3-ألا يكون المتوفي الجد أو الجدة قد أقعدهم مكان ابيهم او أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض قدر ما يساوي هذه الوصية الواجبة عن طريق أخر كالهبة أو الوقف أو البيع الصوري دون أن يتقاضى منه ثمنه.
فان كان قد أعطاه شيئاً وكان يساوي مقدار ما يستحقون في الوصية الواجبة فلا تجب له أما إذا أعطاهم بأقل من ذلك فانه يجب تكملته بما يكمل مقدار الوصية الواجبة المحددة له قانوناً إذا كان ولد الفرع من الذكور من أولاد الابن الواحد بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس إذا انفردوا أو مع أخواتهم أو السدس لبنات الأبن الواحدة أو أكثر إذا أنفردن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(182) وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م

وأن أوصى بأكثر كان الزائد متوقفاً على إجازة الورثة وان أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للأخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
4-ألا يكون الفرع ممنوعاً من ميراث أصله بسبب من أسباب الموانع كالقتل أو اختلاف الدين فان كان ممنوعاً لقيام مانع به فلا يستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة ما وجبت الا بمثابة تعويض لمن فاته حق الميراث.

المحور الخامس ــ مقدار الوصية الواجبة
حدد القانون مقدار الوصية الواجبة التي يستحقها وذلك تلافيا من أي نزاع قد يحدث بين الورثة وبين المستحقين لهذه الوصية على النحو التالي.
1ـ السدس لبنات الابن الواحد او أكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب
2ـ الخمس للذكور من اولاد الابن الواحد إذا انفردوا مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس
3ــ الثلث لأولاد الأبناء المتوفون إذا تعددوا بنين وبنات فكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لوكان حياً بشرط ان لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف مجتمعين
على الثلث .... وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط ان لا يزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصلة وللذكر مثل حظ الاثنتين ويحجب كل اصلة فرعه لا فرع غيرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(183)

المحور السادس ــــ كيفية تقسيم مقدار الوصية الواجبة
اولاً: إذا كان المتوفي من الابناء واحداً
1ـ فان كان أولاده من البنات فقط (واحدة كانت او أكثر) اخذن بمثل نصيب بنات الابن الارثي من بنت الصلب وهو السدس
2ــ وان كان اولاده من الذكور اخذوا بمثل نصيب ابيهم لوكان حياً بشرط ان لا يزيد على الخمس سواء انفردوا او مع خواتهم
ثانياً: إذا كان المتوفي من الأبناء أكثر من واحد
اما إذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فكل صنف منهم يأخذ مثل نصيب ابيهم لوكان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الاصناف على الثلث
وفي كل هذه الحالات يشترط ان لا يزيد حصة الذكر او الانثى الواحد من اولاد المتوفيين على حصة الذكر الواحد او البنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصلة وللذكر مثل حض الانثيين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره

المحور السابع ـــ منزلة الوصية الواجبة بالنسبة لغيرها من الوصايا.
صرح قانون الاحوال الشخصية اليمني على ان الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا الاختياريه في الاستيفاء من ثلث التركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(182) وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م

فان كان الثلث يستوعب جميع الوصايا الواجبة والاختياريه نفذت كلها وان لم يستوعب الثلث جميع الوصايا قدمت الوصية الواجبة وبدء بها من الثلث فان بقي من هذا الثلث شيء وزع على بقية الوصايا الاختياريه ويطبق عليها احكام تزاحم الوصايا فان لم يبقى شيء من الثلث بطلت الوصايا الاختياريه مالم يجيزها الورثة فيما زاد عن الثلث.

ـالمحور الثامن ــ كيفية استخراج الوصية الواجبة من التركة.
في ضوء احكام وقواعد الوصية الواجبة التي تنص عليها القانون اليمني الجديد يمكننا هنا ان نبين كيفية استخراج مقدار الوصية الواجبة لفرع ولد المتوفي وذلك باتباع الخطوات التالية.
1ـ يفترض ان الولد المتوفي في حياة والدية حياً ثم تقسم التركة على فرض وجوده علية وعلى بقية الورثة الموجودين وذلك لمعرفة مقدار نصية من التركة لو كان موجوداً
2ــ يخرج مقدار نصيب الفرع المتوفي من التركة كما هو بشرط ان لا يزيد عن الخمس للذكور من اولاد الابن الواحد إذا انفردوا كما نص على ذلك القانون اليمني
او مع اخواتهم بمثل نصيب ابيهم لو كان حيا ولبنات الابن الواحدة او أكثر مثل نصيب بنات الابن الارثي مع بنت الصلب وهو السدس.
وإذا تعدد المتوفون من الابناء عن اولاد لهم بنين وبنات فكل صنف منهم مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ مجموع الاصناف على الثلث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(182) وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م

وفي كل الثلاث الحالات يشترط ان لا يزيد حصة الذكر والانثى الواحد من اولاد المتوفي على حصة الذكر الواحد والبنت من اولاد الصلب والا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اولاد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصلة وللذكر مثل حظ الانثيين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره

3ــ يقسم الباقي من التركة بين الورثة الموجودين بعد استخراج الوصية الواجبة وفقا لقواعد الميراث بتوزيع جديد ويعطي كل وارث حقة بحسب الفريضة الشرعية ......

الفرع الثاني: ماهي العبرة كون ابنا الابن اغنياء؟
نلاحظ من خلال نصوص قانون الاحوال الشخصية ومن خلال الشروط التي بينتها المادة (259) بقولها ((وكانوا فقراء .......)) فقد اشترط القانون ان يكون ابنا الابن المتوفي فقراء الامر الذي يتعين انه إذا كان ابنا الابن اغنياء فلا يستحقون الوصية الواجبة لأنه شرعت لمن كان فقير......
ملاحظه ((اهم المواضيع التي تثير جدلاً امام المحاكم في الوقت الراهن ما يسمى بالإقعاد والمعمول به في حال الاقعاد ان يأخذ ابنا ء الابن سواء كانوا فقراء او اغنياء نصيب اباهم المقدر شرعاً))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م

امثلة تطبيقيه للوصية الواجبة لبنات الابن من الطبقة الاولى المتوفي والدهما وفي حياة جدهما.
مثال رقم (1) توفي رجل عن زوجة ــ بنت ــ بنات ابن ــ عم ــ وخلف 300000 ألف ريال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصل المسالة من 24
ــ للزوجة الثمن ــ 37500    ألف ريال
ــ للبنت الواحدة النصف 150000 ألف ريال
ــ لبنات الابن المتوفي السدس 50000 ألف ريال
ــ الباقي للعم عصبة 42500 ألف ريال

الباحث /فارس نصر علي جميل
اشراف الاستاذ/ امين حفظ الله الربيعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر كتاب الوصية للدكتور اسماعيل الوظاف ص(182)
وانظر قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم (20) لعام 1992م في المادة (259) والمعدل في عام 1999م


العلامة التجارية وحمايتها في القانون اليمني


مقدمة
تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الاتقان في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .
كما أنها تلعب دوراً مهماً ضمن منظومة السياسة التسويقية والتي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة
المبحث الأول
تعريف العلامة التجارية والفرق بينها وبين الاسم التجاري
المطلب الأول
تعريف العلامة التجارية
الفرع الأول
التعريف التشريعي
عرف قانون العلامة التجارية اليمني رقم 23 لسنة 2010م في المادة 3
مادة (3)   العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالنظر من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من لون أو مجموعة ألوان أو أي مجموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها في تمييز سلع أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية
الفرع الثاني
التعريف الفقهي
عرفها الفقه(1) “هي الحقوق التي ترد على شارات مميزة تستخدمها إما في تميز المنتجات “العلامات التجارية” أو تميز المنتجات وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة
ويعرفها فقه أخر ” هي الشارة التي تسمح للعملاء بالتعرف على المنتجات أو المؤسسات التي اعتاد وعليها وتميزها عن المؤسسات والمنتجات المماثلة
وتعرف كذلك ” حقوق معنوية لها قيمة اقتصادية تخول صاحبها حق استغلالها الغاية منها تميز المنتجات أو تحديد مصدرها 2”.
المطلب الثاني:
أولاً: التفرقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.
م
وجه التفرقة
العلامة التجارية
الاسم التجاري
1
الغرض منه
تمييز المنتجات أو الخدمات الصادرة عن المحل التجاري

تمييز المحل التجاري عن غيرة من نفس الطبيعة
2
النشوء
عند الإيداع
عند أول استعمال
3
من حيث جواز التعدد
يمكن أن يملك المشروع ذاته علامات متعددة.
المحل لا يحمل الا اسما واحدا

ثانياً: التفرقة بين العلامة التجارية والسجل التجاري.
يعتقد كثير من الاشخاص ان امتلاك السجل التجاري يعطي له الحق في استخدام اسم الشركة او المنتج الخاص به دون غيره وهذا اعتقاد خاطئ حيث نوضح الفروق بين السجل التجاري والعلامة التجارية فيما يلي:
م
وجه التفرقة
العلامة التجارية
السجل التجاري
1
الغرض منه
تمييز منتجا أو سلعة أو خدمة عن غيرة او اسم الشركة.
لتسمية الشركة او الشخص
2
مثال
Mobinil
الشركة المصرية لخدمات المحمول
3
من حيث الحماية
يتم حماية العلامة التجارية المسجلة من التطابق والتشابه ويجوز شكوى الغير والمطالبة بغلق المنشأة واخذ تعويض في حال وقوع اضرار.

لا يتم حماية الاسم التجاري من التقليد حيث يمكن عمل نفس الاسم داخل دائرة سجل مدني اخر او تغيير نوع الشركة من تضامن الى فردية الى توصية بسيطة وهكذا بنفس الاسم ولا يمكن شكوى او مقاضاة الغير او الاحتفاظ بالاسم دون الأخرين.
بينما العلامة التجارية - السجل التجاري :لا يتمتع مالك الاسم التجاري باي حق من الحقوق التي يتمتع بها مالك العلامة التجارية مثل ( الشكوى من التقليد - البيع – الرهن – الترخيص للغير بالانتفاع – الاقتراض بضماننا العلامة التجارية من البنوك ).2

المطلب الثالث
شروط وإجراءات تسجيل العلامة التجارية
بين قانون العلامات التجارية اليمني شروط محدده لتسجيل العلامة التجارية وذألك وفقا لما نص عليه في المادة الرابعة كالتالي مادة(4) لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
العلامة الخالية من أية صفة مميزة.
العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام.
العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
العلامة التي تتألف من إشارات أو بيانات فرضتها طبيعة أو وظيفة السلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات والخدمات.
العلامة المكونة من الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.
العلامة التي تشتمل على كلمات وصفية أو دعائية أو أي لفظ يوحي بأن السلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بميزة أو مميزات خاصة.
اسم الغير أو صورته ما لم يوافق مسبقاً على استعمالها.
العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.
العلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لاسم تجاري معروف.
المبحث الثاني
حماية العلامة التجارية وكيفية تجديدها وانتقال ملكيتها والعقوبة المقررة قانونا في حالة التزوير او التقليد
المطلب الأول
حماية العلامة التجارية
بين القانون اليمني كيفية طريقة حماية العلامة التجارية من أي تزوير او تقليد وذألك من خلال ما نص عليه
مادة(22)   يترتب على تسجيل العلامة التجارية ما يلي:
 
1 حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سداد رسم إيداع طلب التسجيل، قابلة للتجديد لفترة أو لفترات مماثلة برغبة مالكها.
 
2حق استعمال العلامة المسجلة من قِبل مالكها وله الحق الاستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن ينتج عن ذلك الاستخدام احتمال حدوث لبس أو تضليل للجمهور
المطلب الثاني
تجديد العلامة التجارية
وضح المشرع اليمني في قانون العلامة التجارية كيفية تجديدها عند الانتهاء وذألك وفق الخطوات التالية
مادة(24) أ -تقوم الإدارة خلال السنة العاشرة من مدة الحماية بإبلاغ مالك العلامة بالوسيلة المحددة في المادة (13) من هذا القانون بموعد تجديد العلامة وعلى مالك العلامة التجارية المسجلة التقدم للمسجل بتجديد العلامة خلال فترة سنة من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لها مقابل سداد الرسم المقرر لذلك ويترتب على فوات هذا الميعاد قيام الإدارة المختصة بشطب العلامة من السجل.
ب ـ يُنشر تجديد العلامة أو شطبها وفق الوسيلة المحددة في المادة (13) من هذا القانون
المطلب الثالث
انتقال ملكية العلامة التجارية
يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على ألا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو وذألك وفقا لما نصت علية المادة 25 من الفصل الرابع من قانون العلامات التجارية
مادة (25)  أ- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها مع/أو بدون المحل التجاري أو المنشأة التي تستخدم العلامة في تمييز سلعها أو خدماتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن لا يكون من شأن ذلك إحداث تضليل أو لبس لدى الجمهور لاسيما حول طبيعة المنتجات أو الخدمات أو مصدرها .
ب- إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المنشأة بدون العلامة يكون لمالك العلامة استخدامها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج- يجب أن يكون عقد نقل ملكية العلامة مكتوباً ومصدقاً عليه من الجهة المختصة.
د- لا يكون لعقد نقل ملكية العلامة أو رهنها أثر أو حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل ونشره بالوسيلة التي تحددها اللائحة
المطلب الرابع
 تزوير او تقليد العلامة التجارية
فقد وضع  المشرع اليمني عقوبات لحماية العلامة التجارية وذألك في حالة تزوير او تقليد العلامة التجارية او استعمالها بسوء نية وهي مملوكة للغير فقد نص على ذألك في المادة 47 من قانون العلامة التجارية على الاتي مادة(47) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.
ب- استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
ج- استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير.
د- قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.
هـ- باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف العقوبة مع إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
عبد ربه تاج الدين
اشراف الاستاذ امين الربيعي