‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجراءات جزائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اجراءات جزائية. إظهار كافة الرسائل

الطعن في القرار الصادر عن النيابة العامة بالإفراج

أولا: المقصود بالقرارات الصادرة عن النيابة:

هي الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق وليس سلطة حكم، وتنقسم إلى قسمين:

1ـ قرارات يجوز الطعن فيها:

نص قانون الإجراءات الجزائية على جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والأمر بحبس المتهم احتياطياً والاُوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك القرار.

2ـ قرارات لا يجوز الطعن فيها:

نص قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الطعن في قرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهم مطلقاً وفقا لنص المادة رقم(206) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على ذلك بقولها [لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة او المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الافراج]

ـ أي أن حق الطعن في قرار الافراج عن المتهم هو حقاً محصوراً للنيابة العامة فقط في حالة تم صدور ذلك القرار وفي حالة كان الحبس احتياطياً وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار استناداً لنص المادة رقم (226) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على ذلك بقولها[للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الامر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً] أما في  حالات حبس المتهم الأخرى فإن مدة الطعن تكون عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الافراج استناداً لنص المادة رقم (227) من ذات القانون والتي نصت على[ يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الامر بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ اعلان الخصوم بذلك].

ـ وبالاستناد الى ما سبق بيانه يتأكد عدم جواز الطعن في القرار الصادر عن النيابة العامة بالإفراج عن المتهم مطلقا سواء كان ذلك الطعن من قبل المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي وفقا لما نص عليه القانون اليمني.

والله ولي الهداية والتوفيق

اعداد الأستاذة/ غدير غيلان


جمع الاستدلالات واختصاصات مأمور الضيط

 ويعرف الاستدلال كذلك بانه "مجموعة الاجراءات التمهيدية التي تهدف الى جمع المعلومات، والبيانات الخاصة بجريمة ارتكبت عن طريق التحري عنها والبحث عن فاعليها بشتى الطرق والوسائل القانونية وبالتالي اعداد العناصر اللازمة لجهة الاتهام لتقرير البدء بالتحقيق الابتدائي اذا كان له وجه او في المحاكمة مباشرة"

"المرجع أ.د رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري الطبعة الحادية عشرة/1976م، مطبعة الاستقلال –القاهرة، ص276.

د. أحمد عوض بلال، الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الاجرائي السعودي، طبعة 1990م، دار النهضة العربية –القاهرة، رقم (217)، ص217.

د. مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية، القسم الثاني، الاجراءات السابقة على المحاكمة، ط(2) 2007م، ص52."

والأصل في هذه المرحلة أنها عبارة عن  مجموعة من الاجراءات السابقة على المحاكمة تباشر خارج الدعوى الجزائية وقبل البدء فيها بقصد التثبت من الجريمة، والبحث عن مرتكبيها وجمع الادلة والعناصر اللازمة للتحقيق، ويباشر هذه الاجراءات المكونة لمرحلة جمع الاستدلالات موظفون عموميون خصهم القانون للقيام بتلك المرحلة يطلق عليهم مأموري الضبط القضائي.

" المرجع: أ. أحمد نعمان محمد سيف: دليل رجال الضبط القضائي وتنظيم علاقتهم بهيئات السلطة القضائية قبل المحاكمة واثناء المحاكم في التنفيذ جنائياً ومدنياً، ط(2) ص77"

ويشترط في هذه المرحلة وإجراءاتها العديد من الشروط من ضمنها أن يلتزم القائمون بإجراءات هذه المرحلة بمبدأ الشرعية 

فقد نظم المشرع إجراءات هذه المرحلة وحرص على اشتراط مشروعية اعمال الاستدلال فخصص لها باب مستقل في الكتاب الثاني من قانون الاجراءات الجزائية في المواد (84 -114)، والنص على اجراءات هذه المرحلة يمثل ضمانه اكيدة لصيانة حريات الافراد من سلطات الضبط القضائي بغير حدود .

"المرجع: أ.د مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية القسم الثاني مرجع سابق، ص58"

وقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات مأمور الضبط القضائي بـ:-

- إجراءات التحري عن الجرائم ومرتكبيها.

- تلقي البلاغات والشكاوى وفحصها.

- جمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بالجرائم وتحرير محاضرها.

- اتخاذ الاجراءات التحفظية واجراء المعاينة اللازمة بصدد الجرائم التي يبلغ بقوعها.

"المرجع: أ.د حسن الجندي، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ج1، ط1991م، ص474

الاستاذ احمد التعزي.

الاستاذ فهمي عقيل

ما هو أثر الحكم الجنائي وحجيته على دعوى الملك امام القضاء المدني؟

 

ما هو أثر  الحكم الجنائي وحجيته على دعوى الملك امام القضاء المدني؟

يجيب على هذا السؤال الفقه والقضاء القانونين من ذلك:

-         ما اورده الدكتور مصطفي مجدى هرجه في كتابه الحيازة داخل وخارج دائرة التجريم طبعة 1989م صـ104 وما بعدها بقوله:

" الحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة يلزم المحكمة المدنية بالنسبة لما فصل فيه في منطوقه وأسبابه أن كان ما ورد بالأسباب متصلاً بالمنطوق ولازما للفصل في الدعوى الجنائية وعلى ذلك إذا قضت محكمة الجنح بإدانة المتهم بتهمة انتهاك حرمة ملك الغير فإن هذا القضاء يكون قاطعا في أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه وأن المتهم سلبها منه بالقوة او بدا منه ما يدل على استعمال القوة في سلبها ولكن هذا الحكم لا تكون له حجية بالنسبة لحق المتهم في الحيازة ذلك أنه قد يكون للمتهم الحق في الحيازة لكن الحيازة الفعلية لغيره وحاول المتهم سلبها بالقوة ومن ثم تكتمل أركان الجريمة إلا أن ذلك لا ينفي أن للمتهم الحق في الحيازة المستوفية لشروطها وفقاً للقانون المدني وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة وشروطها الغير لازمة للفصل في الجريمة كان يتحدث عن سبب الحيازة ومدتها واستمرارها وظهورها ويثبت الحيازة أو ينفيها لأي من طرفي الخصومة قبل وقوع الجريمة بمدة فإن هذا يعد تزيدا منه غير متعلق بالجريمة وليس ركنا من أركانها وبالتالي لا يلزم القاضي المدني ومثال ذلك أن يستطرد الحكم الجنائي إلى بحث مدة الحيازة وسببها لو دفع المتهم الدعوى بأن الحيازة كانت له قبل حيازة المجني عليه لها حيازة فعلية وادعى المتهم أنه كان يحوز العين لمدة سنة فأكثر سابقة على حيازة المجني عليه حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وكان ذلك بسبب صحيح ونية التملك فإن هذا لا يعد دفعا للدعاوى الجنائية إذ تكفي لقيام الجريمة ان تكون الحيازة الفعلية للمجني عليه وأن تكون قد سلبت منه بالقوة بغض النظر عن حق المتهم في الحيازة وقد استقر على ذلك قضاء النقض وتأسيساً على ذلك إذا حكم بإدانة المتهم في إحدى الجرائم سالفة الذكر فإن هذا لا يمنعه من رفع إحدى الدعاوى الثلاث المنصوص عليها في القانون المدني أمام المحكمة المدنية وعليه ان يثبت أن المجني عليه في واقعة سلب الحيازة كان قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة وأن يثبت أنه كان يحوز العين حيازة ظاهرة ومستمرة لمدة سنة وبنية التملك ورفع دعواه قبل مضى سنة من تاريخ حيازة المجني عليه للعين وفي هذه الحالة تكون دعواه مقبول ويقضي له بطلباته.

والحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالإدانة لا يمنع المحكمة المدنية من القضاء للمتهم الذي أدانته المحكمة الجنائية بطلباته لأن مجال الدعوتين سيكون في هذه الحالة مختلف فالدعوى الجنائية تحمى الحيازة الفعلية الظاهرة من العدوان عليها بالقوة أما الدعوى المدنية فتحمي الحيازة القانونية المستوفية لشروطها وهي الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك سواء أكان سلبها أو التعرض لها بالقوة أو بغير استعمال القوة إذ أن التعرض القانوني يكون أساسا لدعوى منع التعرض.

ومعنى ذلك أن ثبوت الحيازة الفعلية أمام المحكمة الجنائية وتقريرها نسبة الحيازة الفعلية إلى شخص بعينة في حكمها الجنائي يستلزم تمتع هذا الحكم بالحجية أمام القاضي المدني بالنسبة لشق ثبوت الحيازة الفعلية ومن ثم لا يجوز طرح فكرة الحيازة العرضية أو الفعلية من جديد أمام القاضي المدني ولكن إذا كان الذي أثير أمام المحكمة المدنية بعد صدور الحكم الجنائي هو الحيازة القانونية فإن الحكم الجنائي الذي أثبت الحيازة الفعلية لا تكون له أدنى حجية أمام القاضي المدني الذي يبحث في موضوع جديد تماماً عن ذلك الذي تعرض له الحكم الجنائي".

-         ما أورده الدكتور علي عوض حسن في كتابه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها طبعة1996م صـ41، 42 ما نصه:

"إن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجيته في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في واقع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني إلى فاعلة ذلك أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية شرطه اقتصار الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة والأسباب المؤدية إليه دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم في الدعوى الجنائية".

كما أورد الدكتور علي عوض في ذات المؤلف عده أحكام قضائية صادرة عن محكمة النقض المصرية:

-         ففي صـ117 أورد الحكم التالي:

"حكم بأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاًَ من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين فتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أحد الطرفين قبل الاخر من حقوق متفرعة عنها ينبني على ذلك أنه ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك وكان البين... ان الحكم القاضي برفض تلك الدعوى لم يبحث هذه الملكية ولم يفصل سواءً بقضاء صريح أو ضمني في أمر ثبوتها لأي من طرفي التداعي.... ولو كان ذلك هو الثابت من قضاء الحكم السابق فإنه لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة...وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر طلب تثبيت الملكية أخذاً بأن لذلك الحكم السابق حجية في ثبوتها للطرف المحكوم له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنين باكتساب ملكية الأرض...".

-         وفي صـ166 أورد الدكتور عوض الحكم التالي:

"قضى بأن الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين ولا يغير من ذلك ما يقول الطاعنون من أن الحكم يمنع تعرض المحكوم عليها لهم في أرض النزاع... إن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل في أصل الحق وإنما للبحث في توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها لأن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع في أصل الحق ومن ثم لا تتقيد به تلك المحكمة".


اعداد المحامي/ فهمي عقيل ناجي انعم

بطلان الإجراءات في حال تحريك الدعوى بدون اذن ، الحصانة واثرها على تحريك الدعوى الجزائية

 

بطلان الإجراءات في حال تحريك الدعوى بدون اذن ، الحصانة واثرها على تحريك الدعوى الجزائية

المعلوم من القانون بالضرورة ان اقامة الدعوى الجزائية (قرار الاتهام) كنشاط اجرائي تبدأ من لحظة تحريكها، وهي تبدأ بأول عمل تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او اتهام على إثر اخطارها بأي وسيله بنبأ وقع الجريمة.

"المرجع: د/ محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ط2013، ص39.

وإذا كان الاصل ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في موائمة تحريك الدعوى الجزائية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام باعتبارها ممثلة عن المجتمع، فإن المشرع يشترط في بعض الاحوال اتخاذ اجراء، يصدر من غيرها حتى يمكن لها تحريك الدعوى الجزائية، بحيث لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بعد صدور هذا الاجراء، وبتعبير اخر يعد هذا الاجراء قيداً او عقبة اجرائية يتعين زوالها حتى يمكن للنيابة العامة ان تحرك الدعوى الجزائية.

وعلى هذا فإن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الحالات لا ينشأ من هذا الاجراء، وانما يمثل هذا الإجراء مجرد عقبة يتعين زوالها عن طريق تحريك الدعوى الجزائية الذي تملكه النيابة العامة باعتبارها ممثلة عن المجتمع.

"المرجع: أ.د/ مأمون سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ص82، د/ محمد محمد شجاع، مرجع سابق، ص77.

وقد يتمثل هذا القيد في صورة شكوى من المجني عليه بالنسبة لجرائم الشكوى، وقد يعلقها على طلب من جانب جهة معينة، وقد تتوقف على صدور اذن من هيئة معينة بالنسبة للجرائم التي تقع من الاعضاء الذي ينتمون اليها.

"المرجع: محمد محمد شجاع، المرجع السابق، ص77.

والاذن كقيد من قيود رفع الدعوى الجزائية (قرار الاتهام) يقصد به، " بتصريح الهيئة التي ينتمي لها شخص معين متهم بجريمة باتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، وهو ينطوي بالضرورة على اقرار هذه الهيئة بانها لا ترى في هذه الاجراءات المتخذة في مواجهة ذلك الشخص كيداً او تعسفا وهذه الحصانات لا تقرر لمصلحة شخص من تقررت له، وانما للمصلحة العامة، واهم حالتين للإذن الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية.

"المرجع: أ.د/ مطهر علي صالح انقع، المرجع السابق، ص122،

ومن بين الحالات المقررة للإذن كذلك الحصانة المقررة لأعضاء مجلس الشورى ، بصريح نص المادة (106) رقم (39) لسنـ 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي نصت على ذلك بقولها:

[لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس الشورى أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من هيئة الرئاسة ....]

 وكذلك المادتين (108،107) من ذات القانون اللتين بينتا اجراءات تقديم طلب الاذن برفع الحصانة عن عضو مجلس الشورى واجراءات نظرة وكيفيته وشروط الفصل فيه حيث نصت المادة (107) على أن:

[يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية والقضائية لبحثه وإبداء الرأي فيه ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريق الاستعجال.]

فيما اشترطت المادة (108) في الاذن صدوره بقرار من المجلس بالأغلبية المطلقة بقولها: -

[...، ويتخذ المجلس قراره بشأن رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه]

وهذه الحصانة المقررة لأعضاء مجلس الشورى هي ذات الحصانة المقررة لأعضاء مجلس النواب في المادة (203) من القانون رقم (1) لسنـ2006م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقضي بأن:

[لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات]

وكذلك المادتين (205،204) من ذات القانون اللتين بينتا اجراءات تقديم طلب الاذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب واجراءات نظره وكيفية وشروط الفصل فيه، بذات النحو والشكل والاجراءات والشروط والكيفية المقررة في المادتين (108،107) من القانون رقم (39) لسنـ 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وهذه الحصانة تشكل مانعاً قانونياً يحول دون ممارسة النيابة العامة سلطة تحريك اجراءات الدعوى الجزائية او رفعها امام القضاء ضد أيا من اعضاء المجلسين الا بأذن يصدر عن مجلس النواب بالنسبة للجرائم المنسوبة لأيا من اعضاءه وعن مجلس الشورى بالنسبة للجرائم المتعلقة بأيا من اعضاءه، ويصدر بناًء على طلب بالإذن برفع الحصانة يقدم من وزير العدل وينظر بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً بالشكل والكيفية، والشروط المقررة لذلك في المواد القانونية أنفة الذكر.

واذا لم تلتزم النيابة العامة، أو تتقيد بتلك الاجراءات يعد مخالفة منها لأحكام القانون مخالفة جسيمة

وبالتالي/ فإن المترتب على تلك المخالفة اثرين قانونيين هامين: -

الاثر الاول/ بطلان اجراءات رفع الدعوى الجزائية العامة بطلاناً متعلق بالنظام العام:

فكرة البطلان في العصر الحديث ترتبط كل الارتباط بأهداف القاعدة الإجرائية الجنائية ومنها تحقيق الفاعلية الجنائية، وتتمثل في حماية المصالح الآتية: -

1-                  الضمانات المترتبة على قرينة البراءة.

2-                  ضمانات التنظيم القضائي.

3-                  الضمانات التي يشترطها القانون لمباشرة سلطة الادعاء الجنائي أو سلطة الادعاء المدني التبعي (شروط استعمال الدعوى الجنائية والقيود الواردة على حرية النيابة في تحريكها او رفعها، وشروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام القضاء الجنائي).

"المرجع: د/ أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، 1993م. ص373."

ولذا يترتب على مخالفة قواعد الحصانة بطلان الاجراء الذي يتخذ ضد عضو المجلس ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، فيجوز الدفع به في اية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة امام المحكمة العليا، ويتعين على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يصحح الاجراء الباطل رضاء عضو المجلس به لأنه ليس مقرر لمصلحته الشخصية وانما بصفته الرسمية تبعاً للمصلحة العامة، وما دامت الحصانة مقررة للمصلحة العامة فلا يجوز التنازل عنها، واذا رفعت الدعوى الجزائية  دون الحصول على الاذن، يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها ولا يجوز لها تأجيلها انتظار لصدور الاذن.

"أ.د/ مطهر على صالح انقع: المرجع السابق، ص126."

"أ.د محمد نجيب حسين، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، رقم 152، ص151."

وهذا الاثر هو عين ما قررته المادة (397) من قانون الاجراءات الجزائية بقولها: -

[إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية ... أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها و ...]

الاثر الثاني/ لزوم الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية كأثر مترتب قانوناً على بطلان اجراءات رفعها:

لما كان عدم القبول نوع من انواع الجزاء الاجرائي الذي يقرره القانون على مخالفة احكامه، ومفهوم هذا الجزاء هو ان المشرع يتطلب –احياناً – مفترضات خاصة يجب اتخاذها قبل مباشرة الاجراء، ومفترضات الاجراء امور يتطلب القانون تقديمها على اتخاذه، ويترتب على انعدامها انعدام الحق في اتخاذ الاجراء، أي ان يكون الاجراء غير مقبول بمعنى ان الاجراء "غير المقبول" في ذاته قد يكون صحيحاً ولكن لم تتوفر واقعة مستقلة عنه، وسابقة عليه يعلق القانون عليها جواز اتخاذه. وأغلب ما يرد عليه "عدم القبول" الطلبات التي تقدم الى المحكمة ومنها على سبيل المثال:

-                       رفع دعوى بدون شكوى م/27 اجراءات جزائية

-                       او بدون اذن مجلس القضاء الاعلى في جرائم القضاء م/26 إجراءات جزائية.

-                       او بدون اذن مجلس النواب بالنسبة لجرائم اعضائه م/28 من الدستور، م/203 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

-                       أو بدون طلب م/206 من قانون الجمارك...الخ

"المرجع: أ.د/ مطهر علي صالح انقع، شرح قانون الاجراءات الجزائية، القسم الثاني، الاجراءات السابقة على المحاكمة، مرجع سابق، ص29،30.

د/ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، برقم 276، ص358.

"د/ إدوار غالي الذهبي، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى 1980م ص626.

-         وكذلك يرد عدم القبول على رفع الدعوى الجزائية بدون اذن مجلس الشورى بالنسبة لجرائم اعضاءه م/ 106 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى سالفة الذكر.

ومسالة عدم قبول الاجراء الجزائي من المسائل الاولية التي ينبغي على المحكمة الجزائية ان تتعرض لها قبل نظر الموضوع.

"المرجع: -أ.د/ مطهر علي صالح انقع، المرجع سابق، ذات الصفحة

-د/ عبد الفتاح الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الاجرائية الجنائية، جامعة بيروت العربية، بيروت، طبعة 1974، بد رقم 85، ص161.

فإذا رفعت الدعوى الجزائية دون الحصول على الاذن وجب على المحكمة الجزائية ان تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها ولا يجوز لها تأجيلها انتظار لصدور الاذن كما سبق البيان في الاثر الاول.

أ‌.     فهمي عقيل ناجي انعم.

أ‌.     احمد التعزي.

مكونات ومهام مركز الشرطة

 

 مكونات ومهام مركز الشرطة

 

الشرطة: هي القوات الشرطية المكلفة بحماية النظام والامن العام والآداب العامة وضبط الجريمة.

مكونات مركز الشرطة:                                                                       

تتكون هيئة الشرطة من العناصر التالية: -

1-الضباط: -

وهم المسؤولون عن قيادة وإدارة مركز الشرطة، وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة، ومن يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى

2-ضباط الصف: -

وهم المساعدون المباشرون للضباط، ويؤدون مجموعة من المهام الإدارية والفنية والأمنية.

3-الأجهزة والمعدات: -

وهي الأدوات والوسائل التي تستخدم في أداء المهام الأمنية، مثل الأسلحة والمركبات والأجهزة الالكترونية.

يرأس الوزير هيئة الشرطة ويصدر القرارات اللازمة لإدارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظام عملها، وله ان يفوض بعض صلاحياته لاي من قادة الوزارة وذلك بموجب قرار يحدد فيه الصلاحيات المفوضة ونطاقها ومدتها وتكون رئاسة الشرطة لوكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومديرو الادارات العامة ومديرو امن المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومديرو الاقسام والمراكز كل في أطار وحدود اختصاصه النوعي والمكاني.

 

 

 

المرجع: المادة (3) وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.

ويتكون مركز الشرطة من عدة اقسام: -

1 – الإدارة والإدارة العامة حيث تشمل المركز الشرطية هياكل إدارية مختلفة تدير الأنشطة اليومية وتنسق العمليات المختلفة، تشمل هذه الهياكل الإدارية مدير المركز والقادة العليا الآخرين الذين يديرون الشؤون الداخلية والخارجية للمركز.

2-قسم التحقيقات يتولى قسم التحقيقات التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة وجمع المعلومات للكشف عن الجناة وإحالتهم للمحكمة. يعمل المحققون في هذا القسم على حل الجرائم وتوجيه القضايا للنيابة العامة.

٣- وحدة الحركة المرورية تتولى وحدة المرور المسؤولية عن إدارة حركة المرور وتنفيذ قوانيين المرور. يقوم افراد الوحدة بتنظيم حركة المرور، وتطبيق قواعد السلامة على الطريق، وتحرير مخالفات المرور.

٤-قسم الشؤون الجنائية يتولى قسم الشؤون الجنائية متابعة الجرائم وتقديم الدعم الفني والفحص الجنائي للأدلة الجنائية. يشمل ذلك تحليل البصمات وتحليل الأدلة الوراثية والكيمائية وغيرها من التقنيات الجنائية.

ثانياً: - واجبات (مهام) مركز الشرطة:

تعمل هيئة مركز الشرطة على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: -

1-العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقا للقانون.

2-حماية الارواح والاعراض والممتلكات

3-كفالة الامن والطمأنينة للمواطنين والمقيمين

4-مكافحة اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالأمن

5-الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتأمينها في الطرق والاماكن العامة

 6-ادارة السجون وحراسة السجناء

7-حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تأدية وظائفها وفقا لإحكام القانون.

8-تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية للمواطنين.

9-تنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من أوامر

10-تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات.

المرجع:

المادة (5) وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الشرطة.

إعداد/سوزان طعموس

جرائم الشكوى

 

 جرائم الشكوى

اولاً: مفهوم الشكوى:

هو إجراء يباشر من المجني عليه يعبر فيه عن ارادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونياً إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية او ل مأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني علية في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقديرها ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لاعتبارات خاصة بحتة

كما عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تعني " الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً معلوماً كان أو مجهولاً قد أرتكب جريمة"

والشكوى على هذا الأساس تشبه البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يتخلف عن الشكوى في حين ان البلاغ يقدم من أي شخص عالم بارتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامة قانونياَ ويهدف الى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه.


الشكوى جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة (27) إجراءات جزائية منها:

1-في جرائم القذف والسب وافشاء السرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الايذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2-في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

3-في جرائم الشيكات.

 4-في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الاحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية المادة (2)، قانون الإجراءات الجزائية المادة (27).

 

ثانياً: الشروط التي يلتزم فيها الشاكي لتكون شكواه صحصحه:

1-  يجب ان تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.

2-  يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.

3-  يجب ان تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديداً دقيقاً.

4-  يجب ان تكون الشكوى متحددة غير مجزأه أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.

5-  يشترط ان تقدم الشكوى في المدة المحددة قانوناً لتقديمها وذلك خلال اربعه أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.

ايضا الشكوى تنقضي بانقضاء ميعادها وتقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه في الجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهياً أو كتابياً أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، اما إذا كانت وفاة المجني علية بعد التقديم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

والعبرة بصفة الشاكي في تقديم الشكوى يكمن في ملكية (حيازة) الشاكي للحق المدعى  بالاعتداء عليه في وقت وتاريخ قيام الجريمة وحصول الاعتداء لا بعدها ولا قبلها.

والعبرة بتحديد المدة حتى لا يظل حق الشكوى سيفاَ مسلطاَ على الشاكي.

ومضي هذه المدة هو قرينة لا تقبل أثبات العكس على تنازل الشاكي لسكوته طول هذه المدة

وتنقطع المدة ب إجراءات التحقيق الجدية والمحاكمة والأمر الجزائي وإجراءات الاستدلال   الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم.

المرجع:

بحث المحامي عبد الوهاب، 26 نوفمبر 2021، قناة اكاديمية المحاماة، دراسة القبضة للأستاذ امين الربيعي.

.

إعداد/سوزان الشاذلي

الشكوى الجنائية وشروط تقديمها من المحامي

 

 

الشكوى الجنائية وشروط تقديمها من المحامي

 

تعريف الشكوى :عرفت المادة(٢)من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ

 الشكوى بأنها ((تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخص معلوم كان أو مجهول قدارتكب جريمة)).

ويقصد بالشكوى اصطلاحا/البلاغ الذي يقدمة المجني عليه إلى السلطةالمختصة-النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي - طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي أشترط القانون لها تقديم الشكوى لكي تستعيد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى فيها.

الشكوى تختلف عن البلاغ من حيث أن البلاغ:هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث ويصدر عن أي شخص ولو لم يكن المجني عليه، بينما الشكوى تعني :الادعاء الشفهي أو الكتابي وتكون من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا.

 ثانيا/من له حق الشكوى:

. يكون الحق في الشكوى للمجني عليه أومن يقوم مقامةقانونا،حيث نصت المادة (٢٧)من قانون الإجراءات الجزائية على انه ((لايجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء"على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا )).

___________________________

 د/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في الاجراءات ص٤٠١ .

د/محمد إبراهيم زيد:تنضيم الاجراءات ص٤١١

د/ألهام العاقل :الاجراءات الجنائية اليمني ص١٥٥ .

انضر المادة (٢)من قانونالإجراءات الجزائية اليمني .

 

وبناء على ذلك يحق للمجني عليه تقديم الشكوى بنفسه او بواسطة وكيل خاص وهنا لا يعتد بالوكالة العامة بل لابد من وكالة خاصة بشأن الجريمة حتى يمكن القول بأن من يقوم مقامة قانونا قداستخدم الحق الشخصي بصورة تتفق ورغبة المجني عليه الخاصة.

ويقصد بمن يقوم مقامه قانونا في القانون اليمني بأنه الولي او الوصي أو المنصب عن

 غيره من قبل المحكمة أو المصفي الذي يكتسب هذة الصفحة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية أو الوكيل أو النائب.

ثالثا/جرائم الشكوى في القانون اليمني:

 بينت المادة (٢٧)من قانون الإجراءات الجزائية اليمني نطاق الشكوى من حيث الجرائم ولاكن ليست على سبيل الحصر وذالك كمايلي:

(١) جرائم القذف والسب وإفشاء الاسرارالخاصة والائهانة والتهديد بالقول او بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامةبواجبة أو بسببة .

(٢) الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

(٣) جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وأنتهاك حرمة ملك الغير وكذالك في الأحوال الاخرى التي نص عليها القانون .

(٤) جرائم الشيكات .

______________________________

انضر المادة (٢٧) من قانون الإجراءات الجزائي اليمني النافذ .

 

                    ( ٢ )

رابعا"/ آثار الشكوى:

من الاثار المترتبة على الشكوى إستعادة النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى الجزائية

 ومباشرتها .

خامسا"/ إنقضاء الحق في الشكوى:

🔹️ينقضي الحق في الشكوى إذا توافر أحد الأ سباب التالية:

(١) وفاة المجني علية قبل رفع الشكوى او قبل توكيل احد ورثتة برفعها .

(٢) مضي المدة : اي مضي مدة اربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها.

(٣)التنازل عن الشكوى .

🔴 سادسا "/ تقادم الشكوى :

🔹️معنى التقادم / انه اذا مضت مدة محددة من يوم وقوع الجريمة دون تقديم الشكوى

 فلا يجوز تقديمها بعد انتهاء المدة المحددة في القانون .

🔹️تتقادم الشكوى بمضي أربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها .

🔹️ولذالك اذا اراد المجني عليه تقديم شكوى فعلية ان يقدمها قبل إنتهاء المدة المحددة

 في القانون وإلا لا يجوز له تقديم شكواه بعد انتهاء المدة المحددة في القانون  .

___________________________

د/ إلهام العاقل :قانون الإجراءات الجنائية اليمني: ص١٥٧ .

انضر المادة (٢) من قانون الإجراءات الجزائي اليمني.

انضر المادة(٢٨)من قانون الإجراءات الجزائي اليمني.

 

 سابعا"/ شروط صحة الشكوى:

(١)  يجب ان تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم .

(٢)  يجب ان تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا .

(٣)  يجب ان تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها من المجني عليه.

(٤)  يجب ان تكون الشكوى متحدة غير مجزئة اي إنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم أعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين .

(٥)  ان تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها.

🔴 ثامنا"/ شروط تقديم الشكوى من المحامي:

(١)  وجود وكالة خاصة لدى المحامي لتمثيل موكلة في جريمة الشكوى.

(٢)  نص المادة(٧٤)من قانون المرافعات ((لاينتصب احدا خصما عن غيره بصفتة ممثلا لة في الدعوى التي تقام إلابوكالة او ولاية او وصاية )) .

(٣)  لا يكفي مجرد وجود وكالة عامة للمحامي لتقديم الشكوى بل لابد من وجود وكالة خاصة .

________________________

.انضر المادة(٧٤) من قانون المرافعات اليمني.

.المحامي/ مبارك البكاري : منشور على فيسبوك بعنوان ( إعرف حقك وقانونك ).

 

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري