الطعن في القرار الصادر عن النيابة العامة بالإفراج
أولا: المقصود بالقرارات الصادرة عن النيابة:
هي الأوامر التي تصدرها النيابة العامة
بصفتها سلطة تحقيق وليس سلطة حكم، وتنقسم إلى قسمين:
1ـ
قرارات يجوز الطعن فيها:
نص قانون الإجراءات الجزائية على جواز
الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى
الجزائية والأمر بحبس المتهم احتياطياً والاُوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، وذلك
خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك القرار.
2ـ
قرارات لا يجوز الطعن فيها:
نص قانون الإجراءات الجزائية على عدم
جواز الطعن في قرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهم مطلقاً وفقا لنص المادة
رقم(206) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت على ذلك بقولها [لا يجوز
للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة او المحكمة
بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الافراج]
ـ
أي أن حق الطعن في قرار الافراج عن المتهم هو حقاً محصوراً للنيابة العامة فقط في
حالة تم صدور ذلك القرار وفي حالة كان الحبس احتياطياً وفي مدة أقصاها ثلاثة أيام
من تاريخ صدور القرار استناداً لنص المادة رقم (226) من قانون الإجراءات الجزائية
والتي نصت على ذلك بقولها[للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الامر الصادر
بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً] أما في حالات حبس المتهم الأخرى فإن مدة الطعن تكون
عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الافراج استناداً لنص المادة رقم (227) من ذات
القانون والتي نصت على[ يكون ميعاد الطعن ثلاثة أيام من وقت صدور الامر
بالإفراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة أيام في
الأحوال الأخرى تبدأ من تاريخ اعلان الخصوم بذلك].
ـ وبالاستناد الى ما سبق بيانه يتأكد
عدم جواز الطعن في القرار الصادر عن النيابة العامة بالإفراج عن المتهم مطلقا سواء
كان ذلك الطعن من قبل المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي وفقا لما نص عليه
القانون اليمني.
والله ولي الهداية والتوفيق
اعداد الأستاذة/ غدير غيلان
تعليقات