عقد التأمين, في القانون اليمني

 

 

 

عقد التأمين, في القانون اليمني

 

تعريف عقد التأمين:

عرف المشرع اليمني عقد التأمين, في قانون الإشراف والرقابة على شركات التامين بأنه:

 اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التأمين, مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي, في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد, وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلاً لعقد التأمين كل مصلحه اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين ، كما يجب أن تنص عقود التأمين على أن كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله, لفترة تعويضاً عن المخاطر, وهو من ضمنهم أن حصل عليه خطر.

 

 

خصائص عقد التامين:

1-   عقد التأمين عقد رضائي:

 ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول, لا يثبت عادة إلا بوثيقة تأمين يوقع عليها المؤمن.

2-   عقد ملزم للجانبين:

التزام الرئيسيان المتقابلان فيه, هما  المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين, إذا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويلاحظ أن التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين التزام محقق ، ينفذ عادة على آجال معينة ، كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك .

أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق ، إذ هو التزام احتمالي وليس هو التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه ، لأن تحقق الخطر ركن قانوني في الالتزام وليس مجرد شرط عارض , ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً، لأمكن تصور قيام التزام المؤمن بدونه التزاماً بسيطاً منجزاً، وهذا لا يمكن تصوره لأن التزام المؤمن مقترن دائماً بتحقق الخطر، ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر .

3-   من عقود المعأوضة:

 إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى ، فالمؤمن يأخذ مقابلاً هو أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له, وكذلك المؤمن يأخذ مقابلاً لما يدفعه، هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة .وقد يبدو أن المؤمن له لا يأخذ مقابلاً إذا لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتزم بشيء نحوه، ولكن الواقع أن المقابل الذي يأخذه المؤمن له في نظير دفع أقساط التأمين ليس هو مبلغ التأمين بالذات فقد يأخذه وقد لا يأخذه ، ولكن المقابل هو تحمل المؤمن لتبعة الخطر المؤمن منه, سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق ، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .

4-   من العقود الاحتمالية أو عقود الغرر:

 أورده التقنين المدني ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة.

 ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية المحضة ، فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطي, إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها.

5-   من العقود الزمنية:

لأنه يعقد لزمن معين ، والزمن عنصر جوهري فيه ، ويلتزم المؤمن لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين .

 كذلك المؤمن له يلتزم للمدة التي يلتزم لها المؤمن ، ويوفي التزامه أقساطاً متتابعة على مدة هذه المدة ، ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى في تقدير هذه الدفعة الزمن المتعاقد عليه .

 ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ هذا العقد أو انفسخ ، لم يكن ذلك بأثر رجعي ، ولم ينحل العقد إلا في وقت الفسخ أو الانفساخ ، وما نفذته قبل ذلك يبقى قائماً ، وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة للمدة التي انقضت قبل حل العقد.

6-   من عقود الإذعان:

 المؤمن هو الجانب القوي, ولا يملك المؤمن له إلا أن ينزل عند شروط المؤمن ، وهي شروط أكثرها مطبوع  ومعروضة على الناس كافة ، وهذه هي أهم خصائص عقد الإذعان .

7-   من عقود حسن النية:
 والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى المألوف, وإلا فإن كل العقود لا عقد التامين وحده تعتبر من عقود حسن النية, وإنما المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له, في خصوص الإدلاء بالبيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, وفي وجوب توفى وقوع الكارثة أو الحد من آثارها إذا وقعت, والمؤمن إنما يعتمد في ذلك اعتمادا كاملا عن حسن نية المؤمن له, فاذا اخل هذا بواجب حسن النية فلم يدل بجميع البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن منه, أو قصر في اتخاذ الاحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفاقمه بعد وقوعه، فإن هذا الاخلال يكون خطير وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له, فمبدا حسن النية يلعب دورا كبيرا في مجال عقود التأمين بالنسبة لطرق التعاقد, ليس فقط عن تنفيذ العقد كما هو الحال بالنسبة لسائر العقود, بل أيضا عند التعاقد .

 

آثار عقد التأمين:

 عقد التأمين من العقود الملزمة لجانبين، يرتب التزامات على عاتق طرفيه:

 التزامات المؤمن له:

      يرتب عقد التأمين التزامات يتعين على المؤمن له القيام بها وقد حصرتها المادة (١٠٧٢ ) مدني فيما يلي:

-التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف

-التصريح بتغير الخطر أو تفاقمه

-دفع الأقساط في مواعيدها

-احترام التزامات وقواعد النظافة والأمن

-إخطار المؤمن بوقوع الخطر عند تحققه.

 

التزامات المؤمن: 

 حصرت ا لمادة (١٠٧٤ )من القانون المدني التزامات المؤمن بقولها:

على المؤمن اداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر, أو حلول الاجل المحدد في العقد, وإذا مات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثته.

 

 

انقضاء عقد التأمين:

 لما كان عقد التأمين عقدا زمنيا، كان لابد أن يقترن بمدة ينتهي بانقضائها ليكون انتهاء المدة من أهم أسباب انقضاء عقد التأمين, وقد ينتهي لأسباب أخرى بفسخه أو تقادم دعاواه, كما أنه إذا لم يقم الطرفان بالتزاماتهما من سداد مبلغ التأمين ودفع القسط, ولم يتم تسوية ذلك بالطرق الودية, تحتم اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل في هذه النزاعات.

 

  

 تجديد عقد  التأمين بعد انتهاء مدته:

 إذا استمر العقد إلى نهاية المدة لعدم ممارسة أي من الطرفين حقه في الفسخ, فإنه ينقضي بانقضاء المدة.

لكن يمكن أن يتفق الطرفان على امتداد المدة إلى تاريخ لاحق، فيستمر التأمين إلى المدة المتفق عليها بعد بقاء حق طلب الفسخ بعد كل 5 سنوات للطرفين, ويستمر التأمين في هذه الحالة بنفس الشروط المتفق عليها عند إبرام العقد.

 ويمكن كذلك أن يتفق الطرفان على تجديد العقد، فمن خصوصيات عقد التأمين أنه قابل للتجديد لمدة أخرى بعد نهاية مدته الأصلية, وذلك لا يتم إلا بتوفير الشروط التالية:

-أن يكون العقد من عقود التأمين على الأضرار

-أن تنقضي مدة العقد المتفق عليها, بمقتضى وثيقة التأمين

-أن تكون مدة تجديد العقد مساوية لمدة العقد الأصلية

-أن يقبل المؤمن له هذا التجديد ولا يعارض فيه بالأشكال التي يحددها القانون لذلك .

 

 

 

 

 

 

 المراجع:   

-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني

- د/أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، ص 373

-القانون اليمني, مدني

 

 

إعداد  أ/ حمدان السامعي

 

 

جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة, وفقاً للقانون اليمني

 

 

 

جريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة, وفقاً للقانون اليمني

 

 

تعريف معنى الإدلاء بمعلومات كاذبة:

هي الإدلاء بمعلومات كاذبة للقضاء, بخصوص واقعة معينة من قبل شخص أو جهة معينة, بغض النظر عن اهدافه أو نيته في التضليل والخداع, مثل الاشاعات الكاذبة والمقالب وغيرها.

يتمثل الهدف الرئيس للمعلومات المضللة, إثارة الخوف والشك بين عموم الناس,  وتضليل القضاء.

 

عقوبة البلاغ الكاذب:

 نصت المادة (178)من قانون العقوبات اليمني على:

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة, من بلغ كذباً بنية الاساءة للنيابة العامة أو إحدى المحاكم القضائية, أو اية جهة ادارية ضد شخص بأمر, يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية .

 

عقوبة إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة:

نصت المادة (179)من قانون العقوبات اليمني على:

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة, الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام المحكمة بأقوال غير صحيحة, أو يتكلم كل أو بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يودي عنها الشاهد, واذا ترتب على الشاهد الحكم على المتهم بعقوبة اشد, تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم, ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة إذا عدل من شهادته وأدلى فيها بالحقيقة قبل صدور الحكم, في موضوع الدعوى التي ادى  فيها  الشهادة, ويسري كل ذلك على من كلفتة المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً, وإذا ترتب على شاهد الزور  الحكم على المتهم بعقوبة الإعدام أو الرجم أو القطع, تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم ينفذ الحكم, إما إذا نفذ الحكم فعلاً فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الإعدام أو الرجم أو القطع.

 

مادة (181) من قانون العقوبات:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة, كل شخص كلف من القضاء بأداء اليمين, أو ردت علية فحلفها كذباً, ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمة بحقة.

 

عقوبة محاولة التأثير على الشاهد:

 نصت المادة (181)  من قانون العقوبات على:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة أو بالغرامة, كل من أستعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك, لحمل أخر على عدم إداء الشهادة, أو على شهادة الزور أو لم يبلغ مقصدة, ويسري ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.

 

 

 

 

إعداد/سليمان احمد محمد محسن العماد

تحويل الملكية العامة, إلى الملكية الخاصة

 

 

 

 

تحويل الملكية العامة, إلى الملكية الخاصة

 

 

مقدمة:

اخذ العالم النامي يتطور بسرعة أكثر نحو تطبيق عمليات نقل الملكية العامة للخاصة، وإيجاد وسائل لتخفيف دواعي القلق السياسي التي لا مفر منها بسبب تقليل دور الدول في الاقتصاد، وقد بات واضحاً إن القطاع الخاص

قادر على أن يحل محل مشروعات حكومية تفتقر إلى الكفاءة وتخسر أموالاً كثيرة.

والواقع إن كلمة الخصخصة"privatization"هي كلمة جديدة تماماً, حتى أنها ظهرت لأول مرة في قاموس ويبتسر عام 1983,ويعد التحول نحو القطاع الخاص مجالاً جديداً للسياسة المالية العامة.

 

 

مفهوم خصخصة:

تستحوذ عبارة الخصخصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أم نامية.

ولا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة، حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، ولكن لو أردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعاً رئيساً يتم استخدامه في معظم الدول، فأنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ويُطلق على نقل الملكية أو الممتلكات أو الأعمال التجارية من الحكومة إلى القطاع الخاص اسم الخصخصة. وتتوقف الحكومة عن كونها مالكة الكيان أو المشروع التجاري. والعملية التي يستولي فيها عدد قليل من الأشخاص على شركة للتداول العام تسمى أيضاً الخصخصة.

 

 

أنواع الخصخصة:

 

تتعدد أنواع وطرق الخصخصة, وتتوحد غايتها القائمة على أساس تحويل ملكية المؤسسات بنقلها من ملكية القطاعات الحكومية إلى الملكية الخاصة, بهدف تحسين الكفاءات الإنتاجيون وإصلاح الاقتصاد، ونأتي فيما يلي على طرق أو أنواع الخصخصة:

 

1- الخصخصة الكلية:

ويكون ذلك بتنازل الدولة كليا عن حقوق ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بطرح كل أسهم رأس المال للبيع للجمهور، وتعد هذا النوع من أفضل الأنواع لما له من أثر مباشر على توسيع قاعدة الملكة ودعم المنافسة والشفافة، والذي يؤثر بدوره على نسب الاستثمار وكفاءة الإنتاج.

 

2- الخصخصة الجزئية:

 ويكون بقيام الحكومة بطرح جزء من أسهم رأس مال المؤسسة للبيع للجمهور, والاحتفاظ بباقي أسهم المؤسسة ملك للدولة، وتصبح المؤسسة في هذه الحالة مختلطة, أي ملك للحكومة والقطاع الخاص، وفي هذه الحالة يكون هدف الحكومة هو التدرج في بيع المؤسسة بالكامل أو الاحتفاظ بجزء من الاسهم إلى الأبد نظر لأهمية المنشأة للدولة.

 

 

3- ضخ استثمارات خاصة جديدة في المؤسسة:

 بتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال المؤسسة للقطاع الخاص, بسبب رغبة الحكومة في التوسع أو التحديث لعملياتها.

 في هذه الطريقة للخصخصة الحكومات لا تتصرف في ملكيتها, بل تزبد من الملكية الخاصة مقارنة بملكية الدولة، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وببن القطاع الخاص.

 

4- عقود الإدارة:

 تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية إدارة كل أو بعض المشاريع العامة، وفقاً لقواعد العمل في السوق التنافسية، وذلك بالتعاقد مع خبراء من القطاع الخاص، لتسير وادارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة في مقابل أتعاب معينة، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة، وهي نوع من الخصخصة الجزئية.

 

5- فـك ارتباط المشاريع العامة بالبيروقراطية الحكومية:

 من خلال إلغاء صور الرقابة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية، والاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق وآلياته.

 ومن أبرز صورها إلغاء سياسات التسعير الجبري، والاستغناء عن العمالة الفائضة بالمشاريع العامة، وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة، وتعديل التشريعات العمالية لتوائم مع التوجهات الجديدة.

 

 

أهداف الخصخصة:

 تمكن الخصخصة من تحقيق جملة من الأهداف تختلف باختلاف الآليات والطرق, التي يتم اعتمادها من طرف السلطات الحكومية في تدبير عملية الخصخصة, وهذه الأهداف بشكل مجمل هي:

-       تخفيف الأعباء المالية للدولة عبر التخلص من الشركات العمومية المفتقدة للكفاءة والربحية، والتي تشكل عبئا على المالية العمومية بسبب الدعم الذي تتلقاه من الدولة لتغطية خسائرها وضمان استمراريتها.

-       خلق مناخ الاستثمار المناسب، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال والأجنبية.

-       تطوير الأسواق المالية المحلية, من خلال إدراج شركات الخصخصة في سوق الأوراق المالية (البورصة) المحلية، والرفع بالتالي من عدد الشركات المدرجة ومن عدد الأسهم القابلة للتداول، مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الرساميل (المحلية والدولية) وحجم المعاملات في السوق.

-       تحقيق فاعلية ورفاهية المستهلك بضبط تسويات تعاقدية وتطبيقها بطريقة ملائمة, واشتغال المؤسسة بصفة فعالة.

-       تأمين محيط القطاع الخاص من التأثيرات السياسية.

-       توسيع قاعدة الملكية داخل البلد, عبر إتاحة فرص الاستثمار في شركات الخصخصة لجمهور المواطنين، وتحويل جزء من الأسهم إلى العاملين في هذه الشركات، والحصول على زيادة في الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة.

-       توافر حصيلة لدى الدولة من بيع الوحدات العامة، تستطيع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.

-       التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.

-       إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص, وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية, وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.

 

 

الدوافع والاسباب لنقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة:

إن الاهتمام بموضوع الخصخصة ليس مقصورا على الدول الصناعية، حيث نجد إن معظم دول العالم مهتمة بهذا الموضوع, وذلك لعدة دوافع منها:

1-  الدوافع الاقتصادية:

ينتظر من الوحدات المخصخصه تحسين الأداء الاقتصادي ككل. وهذا الأخير لا يحدث بمجرد تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ما لم يصاحب هذا التحويل جملة من الإجراءات, أهمها إعادة هيكلة الوحدات المعنية فنيا ماليا وإداريا, وتوفير بيئة تنافسية فعلية.

كما إن القطاع الخاص لديه قدرات أفضل وهو أكثر اهتماما بعامل الربحية، وهذا ما يؤدي إلى تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية. وللخصخصة تأثيرا كبيرا على سوق العمل في المدى الطويل والمدى القصير، ففي المدى القصير تعمل في اتجاه زيادة معدل البطالة جراء إعادة هيكلة المؤسسات العمومية, والتي تتميز بوجود عمالة فائضة، أما على المدى الطويل فتؤدي الخصخصة إلى القضاء على البطالة بشكل تدريجي، و ذلك بسبب ظهور شركات و فروع جديدة بسبب المنافسة الناتجة عن الخصخصة، وهذا ما يؤدي إلى انتعاش اقتصادي، حيث إن زيادة فرص العمل يؤدي إلى زيادة في الدخل و الرفاهية و توزيع الثروة, و هذا بدوره يؤدي إلى رفع الميل الحدي للادخار وتحسين مجال التمويل، كما إن الخصخصة تؤدي إلى كسر الاحتكار كما فعلت بريطانيا، حيث قسمت شركة على أساس كونها محتكرة, ثم قامت ببيعها للجمهور.

 

2-   الدوافع المالية:

قيام الدولة بعمليات الخصخصة يؤثر إيجابا على ماليتها العامة, وذلك بتقليص النفقات التي كانت توجه لدعم القطاع العام وبالتالي تخفيض العجز، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المترتبة عن بيع المؤسسات والضرائب التي تفرض عليها بعد تحويلها للقطاع الخاص.

 

3- الدوافع السياسية والاجتماعية:

هناك العديد من الدوافع السياسية والاجتماعية التي أدت إلى ترويج الخصخصة, نذكر منها:

-        تؤدي الخصخصة إلى القضاء على الشعارات السياسية, والتي يعيل البيروقراطيين والاشتراكيين إلى استخدامها باعتبارها تستخدم الطبقات الكادحة.

-        هناك الجانب العملي السياسي والذي يهدف إلى خلق قاعدة الدعم الشعبي لحكومة أو سياسة معينة, وذلك ناتج عن الاعتقاد بأن إعطاء العدد الأكبر من أفراد الشعب فرصة المشاركة في ملكية المؤسسات الاقتصادية سوف يؤدي إلى كب أصواتهم الانتخابية.

-       هناك الجانب السياسي والاجتماعي الذي يهدف إلى خلق طبقة أكبر من مالكي الأسهم, وبالتالي توزيع الثروة بأكثر عدالة.

-        الخصخصة وسيلة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية, وإيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج والقضاء على السلبية, وتحقيق انضباط في السلوك داخل مجالات العمل.

 

 

الآثار السلبية للخصخصة:

بقدر ما للخصخصة من فوائد وأهداف ونتائج إيجابية ذكرناها سابقا، فلها أيضا جانب من الآثار السلبية التي قد تنتج جراء اهمال الحكومات, وسوء اختيار الأنشطة والقوانين والتواقيت التي تنظم عملية الخصخصة، وغياب معايير عالية ورقابة مستمرة وشفافية, وبالتالي تظهر خطورتها الكامنة، من ضمنها:

-       التركيز على المصالح الخاصة تعمل على إهمال المصلحة العامة, فيؤدى إلى إهمال الطبقات الوسطى لأن الخاص يهتم بالمال.

-       الاحتكار للقرارات من القطاع العام على الرغم من وجود خصخصة في حالة الجزئية, فيؤدي إلى ارتفاع عدم المساواة بين الاقتصاد والاجتماع.

-       إذا اعتمد الوطن على القطاع الخاص في كل شيء يجعل الوطن سهل لدخول الأجانب والسيطرة عليه, وأيضًا حصول فقر على كافة الوطن.

-       بعض من أنواع الخصخصة قد لا يوجد الكفاءة المطلوبة التي يحتاجها الوطن مما يثبت عدم رقابة عامة, وهذا يضر الوطن والمواطن.

-       زيادة معدلات التضخم.

-       زيادة معدلات الفقر على المستوى الوطني.

-       تآكل وانعدام الطبقة الوسطى.

-       ارتفاع معدلات اللا مساواة الاجتماعية والاقتصادية.

-       إن خصخصة القطاعات الحكومية قد تنقلنا بشكل مباشر من دول حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد, إلى دول حكم رجال المال والأعمال، وبالتالي ستكون السلطة بيد مجموعة من المنتفعين حرصين على مصالحهم الشخصية، وبالتالي غياب الديمقراطية.

 

 

 الآلية الت تتم بها الخصخصة لأي قطاع عام او مشروع عام:

1-  البيع لمستثمر رئيسي:

يعتبر أسلوب الخصخصة عبر مستثمر رئيسي أكثر الاساليب شيوعا في الدول العربية، اذ يقدر نصيب هذا الاسلوب بحوالي 63% من مجمل إيرادات الخصخصة, ومن مجمل ايرادات الخصخصة ساهم أسلوب البيع لمستثمر رئيسي بحوالي 90% في كل من تونس والمغرب, وبنحو 41% في مصر، وبحوالي 25% في الكويت. وبصورة عامة فإن أهمية هذا الاسلوب تكمن في كونه يشكل محورا هاما لجذب الاستثمار الاجنبي, وقد اظهرت التجارب في الدول النامية وجود علاقة وثيقة بين الخصخصة ونفقات الاستثمار الاجنبي المباشر، وهو ما يشير إليه الاداء الجديد نسبيا بالنسبة للبلدان التي طبقت برنامج الخصخصة, في اجتذاب نفقات ضخمة من هذه الاستثمارات.

 

 

2- البيع من خلال سوق الاوراق المالية:

وبالإضافة إلى اسلوب الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر رئيسي، تعتمد الدول العربية على اسلوب البيع من خلال سوق الاوراق المالية البورصة, الذي يتم بموجبة تحويل المؤسسات المراد خصخصتها إلى شركات مساهمه وطرح اسهمها للاكتتاب العام، وفي الحالات التي تطرح فيها الحكومة إلى نسبة صغيره من اسهمها في المؤسسة العامة للبيع, تصبح ملكية هذه المؤسسة او قد يكون هذا الترتيب بمثابة الخطوة الاولى نحو خصخصة المؤسسة بالكامل.

وتشير تجارب الدول النامية في هذا الشأن إلى وجود علاقات متبادلة بين الخصخصة وتطور أسواق الاوراق المالية بحيث يعزز كل من هذا النشاطين الاخر من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية النهائية, فوجود سوق نشط للأوراق المالية يستند على القواعد التشريعية الضرورية وتتوافر لديه الخدمات المالية المتطورة, يساعد جهد الخصخصة في تحقيق الاهداف النهائية, وهي زيادة الكفاءة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية، عن طريق نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة, في اطار يتصف بالكثير من الشفافية والافصاح, لضمان سير هذه المؤسسات وفق اسس سليمة, وإفساح المجال أمام جميع المواطنين لامتلاك اسهمها من اجل توسيع قاعدة الملكية,

والحيلولة دون تركزها لدى القليل من ذوي النفوذ وبأسعار تقل عن مستوياتها الحقيقية.

 ومن ناحية اخرى تشكل الخصخصة حافزا فعالا لتطوير واصلاح اسواق الاورق المالية, من خلال تعزيزها لحجم المعروض من الأسهم وجذبها لاستثمارات الحافظة إلى هذه الاسواق, ومن ضمنها استثمارات المغتربين الموجودة حاليا في اسواق مالية اجنبية.

 

 

المراجع:

د. هيثم عبد القادر الجنابي.

المحامي الاستاذ/محمد بن عفيف. 

 

                            إعداد أ./حمدان الذيباني