المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف لغة السياسة والقضاء

المصطلحات القانونية التعريفية في قانون الأحوال الشخصية اليمني

1ـ مادة (2): ـ الخطبـة:   الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم في حال العدة إلا عدة البائن تعريضا.   مادة(6): ـعقد الزواج: 2ـ الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة. 3ـ مادة(33): ـالمهـــــــر: هوالمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع؛ ويسمى مهراً كما في قول النبي صلى الله وسلم: ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) 4ـ    مادة(58): ـ الطـــــلاق: ومعناه شرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه في الحال او المال والمراد بحل العقد رفع احكامه، لان العقود كلمات لاتبقي بعد التكلم بها 5ـ مادة(72): ـ الخــــــلع: الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً. 6ـ    مادة(88): ـ الاستبـــــــــــــراء: هو ان تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة أن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أ...

بحث حول التعارض وتفسير النصوص القانونية والشرعية وفقا للقانون اليمني

صورة
  بحث التعارض وتفسير النصوص القانونية - خطة البحث: - التعارض لغة واصطلاحاً - شروطه - طرق ترجيح المتعارضين عند الحنفية والشافعية: - تفسير النصوص القانونية - طرق تفسير النص القانوني - إلغاء القواعد التشريعية هل ينطبق التعارض على نص المادتين: التعارض: تعريفه: أ- لغة: أ)   التقابل : مثل حديث المصطفي صلى الله عليه وسلم قوله: "إن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر" فالمعارضة هنا هي المقابلة. ب) التعادل : أي التساوي والتماثل ومنه تسمية أهل الجبر للطرفين المتماثلين "معادلة " وقوله تعالى " ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون" قال الحافظ ابن كثير "أي يشركون ويجعلون له عديلا"ً. ج) التمانع: كما في قوله تعالى: "هذا عارض ممطرنا" في حالة إذا السحاب اعترض في الأفق ومنع البصر أو أشعة الشمس من النفاذ. د) الظهور: لقوله تعالى:"وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا" أي أظهرناهم بينه فرأوها أي العين . (1) ب- اصطلاحاً: - أن يرد في الم...