من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 26 يناير 2014

قرار انشاء المحاكم الادارية - الجمهورية اليمنية


قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (177) لعام 2010م :
20/10/2010
بشأن إنشاء محكمتين إداريتين مختصتين مجلس القضاء الأعلى :
بعد إطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م على مذكرة وزير العدل بشأن مشروع قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة و محافظة عدن , و استناداً إلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية و تعديلاته و اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
قرر المجلس الآتي :
1.
تنشأ في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن محكمة ابتدائية متخصصة للنظر في القضايا الإدارية .
2.
مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية المتخصصة تختص المحكمتان الإداريتان الابتدائيتان بالنظر و الفصل فيما يلي :
أ‌- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات و الوحدات الإدارية العامة وفقاً للقوانين ذات الصلة .
ب‌-دعاوى التعويض عن :
1-
القرارات الإدارية .
2-
العقود الإدارية .
ج‌- الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالمسائل التأديبية وفقاً للقوانين ذات الصلة .
د‌- أية منازعات إدارية لم ينط الفصل فيها لمحكمة أو جهة أخرى .
3.
يتحدد نطاق اختصاص المحكمتين الإداريتين المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :
1.
المحكمة الابتدائية الإدارية بأمانة العاصمة و تشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة .
2.
المحكمة الابتدائية الإدارية بمحافظة عدن و تشمل دائرة اختصاصها محافظة عدن .
3.
يبقى الاختصاص الوارد في المادة (2) من هذا القرار منعقداً للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في المحافظات التي لا توجد فيها محاكم إدارية , على أن يتولى نظرها و الفصل فيها رئيس المحكمة الابتدائية .
4.
يعين القضاة في المحكمتين المذكورتين طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية .
5.
تتألف هيئة الحكم في كل محكمة من المحكمتين المذكورتين من قاض فرد .
6.
تتولى الشعب المدنية في المحاكم الاستئنافية الفصل استنافا في الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمتين الإداريتين و المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا الإدارية .
7.
تتولى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون بطريق النقض في الأحكام و القرارات الصادرة في القضايا الإدارية وفقاً للقانون .
8.
تطبق بشأن المنازعات الإدارية قوانين قضايا الدولة و الرسوم القضائية و المرافعات و التنفيذ المدني و الإثبات و القوانين الأخرى .
9.
أ‌- تتولى المحكمتان الإداريتان بأمانة العاصمة و محافظة عدن نظر القضايا ابتداء و التي سترفع أمامها من تاريخ 1/11/2010م في أطار أمانة العاصمة و محافظة عدن .
ب‌- تستمر المحاكم الابتدائية في كل من أمانة العاصمة و محافظة عدن في نظر القضايا الإدارية المرفوعة أمامها حالياً أو التي سترفع أمامها قبل 1/11/2010م حتى انتهاء إجراءات نظرها و صدور الأحكام فيها .
10-
يكون للمحاكم الابتدائية الإدارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في إطار موازنة وزارة العدل .
11-
يعمل بهذا القرار من تاريخ 24/ ذو القعدة /1431هـ الموافق 1/نوفمبر/2010م .

صدر بتاريخ 3/ذو القعدة/1431هـ الموافق 11/أكتوبر/2010م

القاضي /عصام عبد الوهاب السماوي

رئيس مجلس القضاء الأعلى

قرار انشاء المحاكم التجارية بالجمهورية اليمنية



قــرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 2003م
بشــأن محاكم تجارية
رئيس الجمهورية،رئيس مجلس القضاء الاعلى:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1991م بشان القانون التجاري وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م.
وبناء على اقتراح وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المــادة(1): تنشا في كل من امانة العاصمة وعواصم محافظات ( ( عدن، الحديدة، حضرموت، تعز) ) محاكم ابتدائية تجارية بواقع محكمة واحدة او اكثر من محكمة وفقا للحاجة وتيسيرا لسرعة البت في القضايا وذلك للنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية .
المــادة(2): تتالف هيئة الحكم في كل محكمة من المحاكم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار من قاضي فرد .
المــادة(3): ا . تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون التجاري والقوانين الاخرى ذات الصلة .
ب- يبقى الاختصاص الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة منعقدا للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها محاكم تجارية عدا قضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا التي تتعلق بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا .
المــادة(4): تنشا في محكمة استئناف امانة العاصمة وفي محاكم استئناف المحافظات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار شعبة تجارية او اكثر تختص دون غيرها بنظر الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية التجارية التي يطعن فيها بالاستئناف وتتالف هيئة الحكم في كل شعبة من ثلاثة قضاة .
المــادة(5): تتولى الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الفصل في الطعون على الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية التي يطعن فيها بالنقض، ويجوز تشكيل اكثر من هيئة حكم في اطار الدائرة .
المــادة(6): يعين قضاة المحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية والدائرة التجارية بالمحكمة العليا طبقا للنصوص الواردة في قانون السلطة القضائية .
المــادة(7): بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة (57) من قانون السلطة القضائية يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم التجارية ان يكون من ذوي الخبرة في القضاء التجاري والقوانين ذات الصلة بالانشطة التجارية المختلفة وعلى ان تعطى الاولوية للمتخصصين من اساتذة القانون التجاري في الجامعات اليمنية ومن المحامين ذوي الخبرة في الترافع امام المحاكم التجارية .
المــادة(8): ا . يتحدد نطاق اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار على النحو الاتي: -
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة .
2- المحاكم التجارية بمحافظات عدن ، تعز ،حضرموت، الحديدة وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة المنشاة فيها .
(ب) : فيما يتعلق بقضايا الافلاس والبنوك والعلامات والاسماء التجارية والقضايا المتعلقة بالشركات الاجنبية او التي يكون احد اطرافها عنصرا اجنبيا يكون اختصاص المحاكم التجارية المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة على النحو التالي:
1- المحكمة التجارية بامانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والبيضاء ومارب والجوف .
2- المحكمة التجارية بعدن وتشمل دائرة اختصاصها محافظات عدن ولحج وابين .
3- المحكمة التجارية بتعز وتشمل دائرة اختصاصها محافظات تعز واب والضالع .
4- المحكمة التجارية بحضرموت وتشمل دائرة اختصاصها محافظات حضرموت وشبوه والمهرة .
5- المحكمة التجارية بالحديدة وتشمل دائرة اختصاصها محافظات الحديدة وحجة والمحويت .
المــادة(9): يكون للمحاكم الابتدائية التجارية والشعب الاستئنافية التجارية مخصصات مالية مستقلة بما يفي بحاجاتها ضمن ميزانية المحاكم في اطار الموازنة العامة للسلطة القضائية ويتولى رؤساء الشعب الاستئنافية التجارية الاشراف الاداري والمالي على المحاكمة الابتدائية التجارية .
المــادة(10): تنشا ادارة عامة للمحاكم التجارية تختص بشئونها وتكون تابعة لوزير العدل مباشرة ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار منه .
المــادة(11): تحال كافة القضايا التجارية المنظورة امام المحاكم الى المحاكم التجارية المختصة بموجب احكام هذا القرار ما لم تكن محجوزة للحكم فيبقى الاختصاص بالبت فيها منعقدا للمحاكم المرفوعة امامها قبل صدور هذا القرار .
المــادة(12): يلغى قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (22) لسنة 1996م بشان انشاء محاكم تجارية متخصصة نوعيا بالدعاوى والمنازعات التجارية والقرار الجمهوري رقم (378) لسنة 1999م بشان المحاكم التجارية .
المــادة(13): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

دليل التقاضي والمواعيد القانونية - القسم الرابع

دليل  التقاضي والمواعيد القانونية
 
القسم الرابع
 الأوضاع المقررة لرفع وتقديم الدعاوى والطلبات والطعون والأحكام الخاصة بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والكفالات:-
بعد أن أوردنا النصوص القانونية المتعلقة بمواعيد رفع الدعاوى والطلبات والتظلمات والطعون وتقادم الدعاوى، فإننا قد رأينا أنه من الضروري لكي تكتمل الفائدة وفي عمل واحد شامل ومختصر، أن نورد أيضاً النصوص القانونية العامة المتعلقة بكيفية رفع الدعاوى، والطلبات، والطعون وفقاً لما نُص عليه قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م، مع عدد من الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في عدد من القوانين الأخرى التي نصت على كيفية معينة لرفع وتقديم الدعاوى والطلبات والطعون لخصوصيتها. بالإضافة إلى ذلك نورد بيان بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق والكفالات المقررة على الدعاوى والطعون والأحكام القانونية الخاصة بتحصيلها كل ذلك على النحو التالي:
- الأوضاع المقررة لرفع الدعاوى والطلبات والطعون:-
- في رفع الدعوى:
أ-          ترفع الدعوى كتابية.((م:103)).
ب-        ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: ((م:104)).
1-         اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2-         اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3-         تاريخ تقديم العريضة.
4-         اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5-         بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6-         بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها، وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية، وترفق بها المستندات بحافظة.
7-         توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها وتودع العريضة وما معها من أوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، وإذا كانت الدعوى قد رفعت شفاهاً فعلى الكاتب المختص إثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي أو وكيله وعلى الكاتب المختص مراجعة الأوراق للتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها رقماً بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة، ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على أصل عريضة الإدعاء وظاهر الملف ثم يسلم أصل العريضة وصورها لمقدمها لإعلانها بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصورة منها في الملف بعد ختم جميع الأوراق بختم المحكمة وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من رفعها واعتبرت كأن لم تكن.
ج-        على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود أصل العريضة بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص.((م:105)).
د-         يجب على المدعي عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهاً وأن يقدم رده في الجلسة المحددة، فإذا قدم الرد شفاهاً أثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى.((م:106)).
ﻫ-         على الكاتب أن يعطي من يودع مستندات سند إيصال باستلامها يوقعه ويختمه بختم المحكمة.((م: 63)).
و-         على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أرواقاً أن يعطيهم الإيصال اللازم، وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف.((م:107)).
- في تقديم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى:
أ-          يكون الرد ((رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى)) بتقرير مكتوب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض تفويضاً خاصاً ويرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.((م:136)).
ب-        يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح مبرراً للرد واعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون عذر أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل ((الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات والتنفيذ المدني)) في اليوم التالي نظر طلب الرد وعليها أن تقوم بتحقيقه وأن تستمع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الإقتضاء ثم تصدر الحكم وتتلوه مع أسبابه في جلسة علنية ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه ويكون الحكم في طلب الرد نهائياً.((م:141)). 
- في رفع دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة:-
أ-          مع مراعاة الإختصاص (( الاختصاص في رفع دعوى المخاصمة أمام محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة ابتدائية ورفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة العليا إذا كان قاضي في محكمة الاستئناف أو قاضياً في المحكمة العليا))، المنصوص عليه في المادة ((146)) ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك توكيلاً خاصاً: ((م:148))
1-         يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة الواردة حصراً في المادة ((145)).
2-         يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي:
أ-          المستندات المؤيدة لدعواه.
ب-        ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة ابتدائية، أو مائة ألف ريال إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا ويتعدد مبلغ الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى المخاصمة.    
ب-        يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بإحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب المحكمة لتقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الشعبة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً.((م:149-1)).
ج-        إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الاستئناف فترفع عريضة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى أحدى دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً، فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.((م:150)).
د-         إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه للحكم في موضوعها.((م:151)).
- في تقديم الطلبات العارضة والتدخل في الخصومة:-
أ-          للخصم أن يُدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.((م:189)).
ب-        يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها ويمتنع قبوله بعد إقفال باب المرافعة.((م:202)).
ج-        تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب مكتوب أو يقدم شفاهاً أو كتابة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة.((م:197)).
- في تقديم طلب سقوط الخصومة:-
إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها.((م:215)).
- في تقديم الطلبات الموضوعية التـي أغفلت المحكمة الحكم بها:-
 إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه.((م:232)).
- في رفع الدعاوى المستعجلة:-         
ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة.((م:241)).
- في تقديم طلب إصدار الأمر على عريضة:-
أ-          يقدم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يرفق به الوثائق اللازمة.((م:248)).
ب-        لمن صدر الأمر ضده أو من رُفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى محكمة استقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رُفض قبوله ويحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف طبقاً للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.((م:251)).
- في تقديم طلب إصدار الأمر بالأداء ((الدفع والتسليم)) :-
أ-          يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه، فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها.((م:265)).
ب-        تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بختم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعي عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعي عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.((م:267)).
ج-        يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لآخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.((م:268)).
- في رفع الطعن بالاستئناف والنقض:-
ا-          يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ويجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكل.((م:279)).
2-         يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند دفع الرسوم.((م:280)).
3-         على المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على كل ورقة أصل من أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة طبق الأصل) احداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده.((م:281)).       
4-         على المحكمة الابتدائية التي طعن في الحكم الصادر منها بالاستئناف، أن تؤشر بالطعن في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل ملف  الطعن وكل ما قدم من أوراق إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام وعلى محكمة الاستئناف قيده يوم وصوله في جدول القضايا واتخاذ إجراءات إعلانه للخصم أو استدعائه لاستلامه في اليوم الثاني.((م:285)).
5-         يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي وكان ميعاد الاستئناف ما زال قائماً أن يرفع استئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملة على كافة أسبابه. أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع استئنافاً فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالاستئناف الأصلي، يرتبط به وجوداً وعدماً وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الاستئناف الأصلي أو الاستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه.((م:286)).
6-         أ-          يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أو من محام مقبول أمام المحكمة العليا إن طلبت ذلك وبالنسبة للمطعون المرفوعة من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوباً أو جوازاً يجب أن يكون الطعن موقعاً من رئيس نيابة على الأقل ويتم رفع الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.((م:295)).
     ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في عريضة واحدة.((م:295)).
            ج- على المحكمة التي قُدمت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها.((م:295)).      
7-         للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد وتقدم جميع مذكرات أطراف النزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم.((م:296)).
8-         إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة ((المادة:296))، وإذا قدم الطعن إلى المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا إليها.((م:297)).
- في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام:- 
يكون الالتماس ((التماس إعادة النظر في الأحكام)) بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع بشأنها الأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب لقبول الالتماس شكلاً توفر الشروط التالية: ((م:307)).
1-         أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس.
2-         أن تقدم عريضة الالتماس خلال المدة القانونية ((30 يوماً)) المنصوص عليها في المادة.((306)).
3-         أن يودع الملتمس أمانة قدرها ((خمسة آلاف ريال)) إذا كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية، وعشرة آلاف ريال إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف، وعشرون ألف ريال إذا كان من المحكمة العليا.
4-         أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الالتماس إما لاستنفاذ طرق الطعن الأخرى، أو لفوات الطعن بها.
5-         أن لا يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
- في تقديم طلبات التنفيذ:-
1-         يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية:- ((م:353)).
أ-          رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
ب-        بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
ج-        بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءاً له.
د-         اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته.
ﻫ-         بيان موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
و-         بيان محل التنفيذ وطريقته.   
2-         يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي.((م:354)).
3-         بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان ((354،353)) يجب على قاضي التنفيذ الأمر بإتباع مقدمات التنفيذ.((م:355)).
4-         على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد وسجل خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به، وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع المعاون.((م:319)).
- في رفع دعوى استحقاق العقار المحجوز حجزا تنفيذياً:-
يجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ((المحجوز حجزاً تنفيذياً)) رفع دعوى استحقاق العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني إن وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ.((م:439)).
- في رفع منازعات التنفيذ الموضوعية:-
ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.((م:499)).
* * *
- في اتفاق التحكيم:-
أ-          لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلاّ بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم، أو برقيات، أو خطابات، أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي.((م:15)).
ب-        يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.((م:16)).
ج-        يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.((م:17)).
- في الادعاء أمام لجنة التحكيم:-
أ-          على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:
            - اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه، شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه، أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم ما لم تكن القضية قد حجزت للحكم.((م:35)).
ب-        على الطرف المدعي عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى، يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تكن القضية قد حجزت للحكم.((م:36)).
ج-        يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع.((م:37)).
- في إيداع أحكام التحكيم لدى محكمة الاستئناف:-
على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة ((محكمة الاستئناف)) خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخة منه.((م:50)).
- في تقديم طلب تنفيذ أحكام التحكيم:-
يقدم طلب تنفيذ الحكم ((حكم التحكيم)) إلى المحكمة ((محكمة الاستئناف)) أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم ويرفق به الوثائق التالية:-
أ-          أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
ب-        صورة من اتفاق التحكيم.
ج-        صورة من محضر إيداع الحكم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغه غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى.((م:59)).
* * *
- في تقديم طلب شهر إفلاس التاجر:-
أ-          يطلب الدائن شهر إفلاس مدنية بالطرق العادية لرفع الدعاوى. ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الإفلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي بإعلان المدين في موطنه.((م:574)).
ب-        يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:
1-         الدفاتر التجارية الرئيسية.
2- صورة من آخر ميزانية، ومن حساب الأرباح والخسائر.
3-         بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر إفلاس.
4-         بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف على الدفع.
5-         بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6-         بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس ويجب أن تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر.
            وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك.((م:575)).         
ج-        إذا طلبت النيابة العامة أو من يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على إدارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.((م:576)).
- في تقديم طلب رد اعتبار التاجر المفلس:-
أ-          يقدم طلب رد الاعتبار ((طلب رد اعتبار التاجر المفلس)) مرفقاً بالمستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر إفلاسه. وترسل إدارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة أو من يقوم مقامها أو إلى إدارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة... وكذلك تقوم إدارة كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة – بطلب رد الاعتبار -... وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس.. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة، والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضي.((م:751)).
ب-        تقدم النيابة العامة أو من يقوم مقامها إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار تقرير يشمل على بيانات من نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.((م:752)).
ج-        لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في إدارة كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.((م:753)).
د-         تقوم إدارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة ((المادة:753)) بأخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.((م:754)).
- في تقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس:-
أ-          يقدم طلب الصلح ((الصلح الواقي من الإفلاس)) بعريضة إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.((م:764)).
ب-        ترفق عريضة الصلح بما يأتي:- ((م:765)).
ا-          الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.
2-         شهادة من إدارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
3-         شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.
4-         الدفاتر التجارية الرئيسية.
5-         صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6-         بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.
7-         بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8-         بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9-         إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة((771))، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
ج-        إذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة ((المادة: 765)) صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدق عليها، والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من إقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح. وبيان أسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.((م:766)).
د-         يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين((المادتان: 765-766)) مؤرخه وموقعه من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك. وتحرر إدارة الكتاب محضراً بتسليم هذه الوثائق.((م:767)).
ﻫ-         يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهة مصروفات الإجراءات وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.((م:768)).
* * *
- في الادعاء بالحقوق المدنية:-
أ-          يحصل الادعاء مدنياً إما في الشكوى التي تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وإما بإعلان المتهم وفقاً لأحكام قانون المرافعات. كما يجوز أن يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إن كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته.. فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.((م:46)).
ب-        إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية، ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه.. ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.((م:47)).
ج-        الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعاً للدعوى المدنية، ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية، إلا إذا صرح بذلك في شكواه، أو وفي ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في أحدهما تعويضاً ما.((م:97)).
د-         للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله.((م:49)).
ﻫ-         يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والأصح تسليم الأوراق إليه بتسليمها إلى هذه الدائرة.((م:50)).
و-         على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة لمواجهة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.((م:51)).
- في رفع الدعوى الجزائية:-
أ-          إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة، وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته، ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها.((م:221)).
ب-        يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة إليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها.((م:222)).
ج-        مع مراعاة المواد (21- 23- 27 - 36- 37) يكون رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة وذلك بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.((م:309)).
د-         يجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور التي يحررها المدعي أو الكاتب المختص حسب الأحوال البيانات الآتية: ((م:310)).
أولاً:       اسم المدعي ولقبه وصفته ومهنته وموطنه.
ثانياً:      تعيين كاف للمتهم بذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
ثالثاً:       تاريخ تقديم العريضة.
رابعاً: اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
خامساً: بيان موطن مختار المدعي الشخصي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
سادساً: بياناً وافياً مختصراً عن الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوبة للمتهم وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتحقيقها.
سابعاً: بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم بذكر الشهود وبيان ما يشهدون به والقرائن المادية والأشياء المضبوطة مع الإشارة إلى الإجراءات قامت بها سلطات الضبط القضائي وسلطة التحقيق وما أسفرت عنه إلى وقت رفع الدعوى وعلى الكاتب إذا كانت الدعوى مرفوعة من المدعي بالحق الشخصي أن يتأكد من استيفاء ورقة التكليف شكلاً للبيانات سالفة الذكر.  
ﻫ-   ا-    تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملاً لمحكمة الموضوع محتوياً على كافة الأوراق والأدلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية.((م:346)).  
2-         على كاتب المحكمة المختص أن يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على أن يتم اعتماد محتويات الملف المقابل لدى النيابة العامة للمطابقة على الأصل لضمان الحفظ.((م:346)).
3-         يعاد الملف بصفة نهائية للنيابة العامة بعد أن يصبح الحكم باتاً وإذا استلزم الأمر إعادة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال ما تقرره المحكمة ويسلم بالطريقة التي تم بها استلام الملف من قبل النيابة العامة وفي حالة ضياع الملف أو إحدى مستنداته أو محتوياته يكون الكاتب المختص مسئولاً جزائياً.((م:346)).
و-         وإذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجراءاتها وتقدم المحضر إلى المحكمة.((م:223)).
- في الطعن بتزوير أية ورقة من أوراق القضية:-  
أ-          للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أرواق القضية مقدمة فيها.((م:258)).
ب-        يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.((م:259)).
- في تقديم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة:-
أ-          يجوز طلب رد القاضي في الأحوال التالية:- ((م:273)).
1-         إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (271) ولم يتنحى من تلقاء نفسه.
2-         وفي الأحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات.
ب-  1- يقدم طلب الرد من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق والمسئول مدنياً.((م:274)).
2- يقدم الطلب مسبباً إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي ويبدي القاضي المعني رأيه بشأن طلب الرد وفي جميع الأحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الأولى.((م:274)).
ج-        تسري القواعد السابقة ((المواد من 270 إلى 276 من قانون الإجراءات الجزائية)) بشأن التنحي أو الرد أيضاً على أعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقاً لأحكام القانون.((م:277-1)).
- في رفع الطعن بالاستئناف:-
أ-          يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف..وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزاً يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.((م:421)).
ب-        يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها.((م:422)).
ج-        يرسل ملف الدعوى إلى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية...وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه الاستعجال.((م:423)).
د-         إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً مقابلاً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.((م:424)).
- في رفع الطعن بالنقض:-
أ-          يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.((م:437)).
ب-        يجب على الطاعن أن يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها وصوراً لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن.. وإذا كان الطعن مقدماً من النيابة العامة تعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وإذا كان مرفوع من غيرهم وجب أن يوقع الأسباب محام معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للقانون. ولا يجوز إبداء أسباب أخرى غير الأسباب التي سبق إبداؤها في الميعاد المقرر ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.. ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى.((م:436)).
ج-        إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعة خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ (500) ريال خمسمائة ريال على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من هذا الإيداع وفقاً للقانون ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها وتعفى الدولة من هذا الإيداع.((م:438)).
د-         يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن أن تقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم في خلال عشرين يوماً من إيداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أية بطلان ولأي منهم أن يرد عليها بمذكرة في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.((م:439)).
ﻫ-         إذا كان الطعن مقدماً من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء المواعيد المذكورة بالمادة السابقة ((المادة: 439)) أن يرسل ملف الطعن مع القضية إلى دائرة كتاب المحكمة العليا لقيدها بدفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب بهذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة إليها والطعون التي ترد إليه بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض ومعها جميع أوراق الدعوى.. وتقيد الطعون بسجلات النيابة ويجب عليها أن تحرر مذكرة برأيها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملفه قبل أن تنظره المحكمة.((م:440)).

و-         تعيد النيابة العامة الطعن بعد إيداع مذكرتها إلى رئيس دائرة الكتاب بالمحكمة العليا الذي يؤشر بذلك في السجل الخاص ثم يرفع الملف إلى رئيس المحكمة ويحيل رئيس المحكمة الطعن على الدائرة المختصة بنظره.((م:441)).
- في تقديم طلب الطعن لمصلحة القانون:- 
أ-          للنائب العام أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو القرار على مخالفة للقانون أو في  خطأ في تطبيقه.. ولا يجوز أن يبني الطلب المقدم لمصلحة القانون على أسباب سبق أن رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.((م:454)).
ب-        يقيد الطعن المقدم لمصلحة القانون في سجلات النيابة العامة والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المداولة.((م:455)).
- في تقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام:-
أ-          يجب على الطالب ((طالب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة)) قبل تقديم طلبه إلى النائب العام أن يودع خزينة المحكمة مبلغ (500 ريال) كفالة تسري في شأنها الأحكام المقررة للكفالة في أحوال الطعن بالنقض.((م:458)).
ب-        يجب أن يقدم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيدة له.. ويجري النائب العام التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع النائب العام الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك في خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الطلب.((م:459)).
ج-        إذا أحيل الطلب إلى المحكمة العليا فعلى النيابة العامة أن تعلن الخصوم للجلسة التي تحددها لنظره قبل انعقادها بستة أيام على الأقل.((م:461)).
- في تقديم طلب كشف تحديد أفراد العائلة ومن في حكمهم في تنفيذ الدية والأرش:-
أ-          يكون تنفيذ الحكم في القرار الشرعي الصادر من القاضي في غير خصومه والمتضمن تعيين نصيب كل من المحكوم لهم من الدية والأرش وما يجب على كل من المحكوم عليهم سداده منهما طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.. ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالدية والأرش أن تأمر بحبس المحكوم عليه بناء على طلب ذوي الشأن بعد التحقق من قدرته حتى يؤديهما.((م:512)).
ب-        يكون تعيين أفراد العائلة أو من في حكمهم بناء على طلب يتقدم به المحكوم لهم أو أحدهم إلى دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم الواجب التنفيذ يبين فيه أسماء هؤلاء الأفراد وعمر كل منهم وصلته بالمحكوم ضده ودرجة يساره.((م:513)).
ج-        تقوم دائرة كتاب المحكمة بإعلان صورة من الطلب المشار إليه في المادة السابقة على نفقة مقدمه أو تكلفة هو أو من تراه بإعلانها إلى الأشخاص الواردة أسمائهم به وتلصق صورة منه في مقر المحكمة ومركز الشرطة ومقر عاقل الجهة لمدة عشرة أيام سابقة على تاريخ الجلسة التي تحددها لنظر الدعوى.((م:514)).
د-         لكل من ذوي الشأن الاعتراض على كشف تحديد أفراد العائلة ومن في حكمهم بتقرير مكتوب يقدم إلى دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة ويجوز إبداء الاعتراض شفوياً بالجلسة ويثبت في محضرها في مواجهة مقدمي الطلب وإلا وجب إعلانهم به ويقدم المعترض المستندات المؤيدة لاعتراضه ويعلن من يرى سماع شهادتهم وتجري المحكمة التحقيق اللازم ثم تصدر قراراً نهائياً بتأييد الكشف أو بتعديله بحسب ما يثبت لديها ويجري التنفيذ بمقتضاه طبقاً للقانون.((م:515)).
- في تقديم طلب رد الاعتبار القضائي:-
أ-          يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة إلى النيابة العامة تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.((م:545)).
ب-        تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للتثبت من مدة إقامة الطالب في كل مكان نزله وقت الحكم عليه والوقوف على سيرته وسلوكه ووسائل معيشته خلال تلك المدة وتقصي كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يتضمن رأيها مسبباً وترفق بالطلب: ((م:546)).
ا-          صورة الحكم الصادر على الطالب.
2-         بطاقة حالته الجزائية.
3-         تقريراً بالتحري عن سلوكه أثناء وجوده بالمؤسسة العقابية والأماكن التي أقام بها منذ الحكم عليه.
* * *
- في رفع الطعن بالاستئناف:-
أ-          يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وإذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.((م:76)).
ب-        يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم.((م:77)).
ج-        يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العسكرية إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.((م:78)).
د-         إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً مقابلاً أو رداً  خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.((م:79)).
- في رفع الطعن بالنقض:-
أ-          يجب على الطاعن أن يودع في محكمة الاستئناف العسكرية أو في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن في الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.((م:88)).
ب-        يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي قدم إليها الطعن أن يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من إيداعها.((م:89)).
ج-        إذا كان الطعن مرسلاً من دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذكور في المادة السابقة ((المادة 89)) أن يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة كتاب المحكمة العليا لقيده في دفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب في هذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة إليه والطعون التي ترد إليها بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع أرواق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية ويجب عليها أن تحرر مذكرة برأيها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل أن تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.((م:90)).
- في تقديم طلب التماس إعادة النظر:-
أ-          على طالب التماس إعادة النظر أن يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بنى عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك.((م94)).
ب-        إذا أحيل الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة أيام على الأقل.((م:96)).
 * * * 
أولاً: شرائح الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وحالات الإعفاء منها:-
1- الرسوم القضائية ورسوم التوثيق( ):-         
 البيان     مقدار الرسوم        مقدار رسوم دعم القضاء
الرسوم القضائية( ):                       
أ- الرسوم على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية.((م:5-6ق-الرسوم القضائية)).                  
1- على المبالغ التي يطلب الحكم بها إن كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.      300 ريال           20 ريال
2- على العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى. 300 ريال           20 ريال
3- على الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها.            300 ريال           20 ريال
4- على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك على دعاوى الريع والإيجار والثمار.         300 ريال           20 ريال
5- في دعاوى طلب الشفعة.  300 ريال           20 ريال
6- في دعوى رهن العقار أو المنقول.   300 ريال           20 ريال
7- في دعوى طلب الوصية أو بطلانها أو المنازعة فيها.    300 ريال           20 ريال
8- في دعوى صحة إشهاد الموقف أو بطلانه أو المنازعة فيه.         300 ريال           20 ريال
9- في دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في استحقاقها.       300 ريال           20 ريال
10- في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة.     300 ريال           20 ريال
11- في دعاوى التعويض.    300 ريال           20 ريال
ب- الرسوم على الدعاوى التالية: ((م:10 –ق- الرسوم القضائية))                
1- دعوى صحة التوقيع.      50 ريال 10 ريال
2- الدعوى بطلب التسليم.     50 ريال 10 ريال
3- دعاوى حقوق الامتياز.    50 ريال 10 ريال
4- دعاوى التزوير الأصلية. 50 ريال 10 ريال
5- دعاوى حقوق الارتقاق.   50 ريال 10 ريال
6- دعوى وقف قرار الفصل أو الإعادة للعمل.    50 ريال 10 ريال
7- الدعوى بطلب الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.        50 ريال 10 ريال
8- دعاوى إثبات الوقائع القانونية: كإثبات الجنسية، والإعالة، والقرابة.           50 ريال 10 ريال
9- دعاوى إلغاء القرارات والإجراءات الإدارية أو الطعن فيها.        50 ريال 10 ريال
ج- الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية: ((م:10- ق- الرسوم القضائية)).              
1- دعاوى التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.  50 ريال 10 ريال
2- إشهادات تحقيق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الأنصبة في الميراث وتوقيع الحجز.   50 ريال 10 ريال
3- طلب جرد التركة ووضع الأختام على أموالها وتعيين مدير أو مصفي لها وطلب استبداله وعزله.           50 ريال 10 ريال
4- طلب الأذن ببيع بعض أموال التركة لسداد دين على المورث.       50 ريال 10 ريال
5- الطلب المقدم من منفذ الوصية باستلام أموال التركة.     50 ريال 10 ريال
6- طلب الأذن بإيداع النقود والأوراق والوثائق لدى أمين أو بأحد المصاريف. 50 ريال 10 ريال
د- الرسوم على بعض الإجراءات والطلبات المطلوبة من المحكمة. ((م:15-ق- الرسوم القضائية)).                        
1- طلب إعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.        50 ريال 10 ريال
2- طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءً أو اتفاقاً.        50 ريال 10 ريال
3- طلبات الإعلان الخاصة بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع الدعوى.       50 ريال 10 ريال
4- طلب إدخال ضامن للخصم في الدعوى.        50 ريال 10 ريال
5- طلب اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي. 50 ريال 10 ريال
6- طلب أوامر أداء الحقوق.  50 ريال 10 ريال
7- طلبات إيقاف التنفيذ لحين البت في إعادة النظر.           50 ريال 10 ريال
8- طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها.  50 ريال 10 ريال
9- طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر. 50 ريال 10 ريال
10- طلب استلام صك رهن البضائع. 50 ريال 10 ريال
11- طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول ((البروتستو)) ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص المقدم بشأنهم صك الدين.   50 ريال 10 ريال
12- طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.     50 ريال 10 ريال
ﻫ- الرسوم على إجراءات الإفلاس: ((م:15- 2ق- الرسوم القضائية)).                      
1- على الطلب المقدم من الدائن بإدخاله بتفليسه المدين        20 ريال 10 ريال
2- على طلب الإفلاس المقدم من المدين.            50 ريال 10 ريال
3- على طلب الإفلاس المقدم من الدائن. 150 ريال           10 ريال
4- على طلب التخالص أو إلغاء حكم الإفلاس.    50 ريال 10 ريال
5- على طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدل عنه أو ضم آخر.         50 ريال 10 ريال
6- على طلب مهلة، السحب طلب الإفلاس.        50 ريال 10 ريال
7- على نشر الإعلان أو تنبيه بالجريدة الرسمية بناءً على أمر المحكمة.         60 ريال 10 ريال
8- على طلب الدائن إثبات طلبه.         20 ريال 10 ريال
9- على طلب تنفيذ أمر حجز أو تفتيش أو حبس.  20 ريال 10 ريال
10- على إعلان الدائن المدين باجتماع أو جلسة. 20 ريال 10 ريال
11- على قيمة الموجودات التي يقدر الأمين أنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة عند إقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة. 200 ريال      10 ريال
12- على صافي الموجودات التي تحول إلى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات عند تعين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية.             300 ريال           10 ريال
13- على صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين إلى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في إدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح.             300 ريال      10 ريال
و- الرسوم على بعض الطلبات الأخرى:                       
1- على الصور الرسمية والشهادات ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية. ((م:16-ق- الرسوم القضائية)). 10 ريال
لكل صورة          10 ريال
2- كل تأشيرة لإثبات التاريخ.((م:17ق- الرسوم القضائية)).          20 ريال 10 ريال
3- على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار.((م:17ق- الرسوم القضائية)).  50 ريال 10 ريال
4- على الإطلاع على الأوراق والسجلات من غير الخصوم.((م:19ق- الرسوم القضائية)).          10 ريال 10 ريال
5- على طلب البيع بالمزاد العلني.((م:21ق – الرسوم القضائية)).     200 ريال           10 ريال
6- على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقتضي هذا الإجراء.((م:22ق- الرسوم القضائية)).           10 ريال 10 ريال
7- على الإعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوة.((م:23ق- الرسوم القضائية)). 10 ريال 10 ريال
8- على طلب أحد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير((عدل)).((م:24ق- الرسوم القضائية)).      100 ريال      10 ريال
ز- الرسوم على الطعون الدستورية والطعون في الأحكام:              
1- على الطعون الدستورية.((م:14ق- الرسوم القضائية)).             300 ريال           10 ريال
2- على الطعون في الأحكام.((م:25ق- الرسوم القضائية)). 200 ريال           10 ريال
3- على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.((م:26ق- الرسوم القضائية)).     100 ريال           10 ريال
4- على طلبات تصحيح الأحكام وتفسيرها.((م:28ق- الرسوم القضائية)).       10 ريال 10 ريال
5- على الطعن بطلب إعادة النظر.((م:25ق- الرسوم القضائية)).      100 ريال           10 ريال
رسوم التوثيق: ((م:39ق- التوثيق))                
1- على وثيقة الزواج والطلاق والرجعة.           100 ريال           25 ريال
2- على إنشاء  المحرر ذو القيمة المالية من قبل الموثق.     0.25 من الرسوم   25% من الرسوم.
3- على إنشاء المحرر عديم القيمة المالية من قبل الموثق.   100 ريال           25 ريال
4- على توثيق المحرر ذو القيمة المالية.            0.25     0.25 من الرسوم.
5- على توثيق المحرر عديم القيمة المالية.         50 ريال 12.50 ريال
6- على الصفحة الأولى من صورة طبق الأصل.            20 ريال 5 ريال
7- على كل صورة أخرى من صور طبق الأصل.           15 ريال 3.75 ريال
8- على الإطلاع أو البحث عن كل محرر عام.    50 ريال 12.50 ريال
9- على توجيه الاحتجاج حسب القيمة.  12.50 %           0.25من الرسوم.
10- على التأشير على الدفتر التجاري في كل مرة.           100 ريال           25 ريال
11- على التصديق للخارج لكل محرر أو حكم.   40 ريال 10 ريال
12- على ترخيص مهنة الأمين.         200 ريال           50 ريال
13- على تجديد ترخيص مهنة الأمين.  200 ريال           50 ريال
14- على انتقال الموثق أو الأمين إلى محل ذوي العلاقة.    50 ريال 12.50 ريال
15- على كل إجراء لم ينص عليه.      20 ريال 5 ريال
2- حالات الإعفاء من الرسوم القضائية ورسوم التوثيق:
- من قانون الرسوم القضائية رقم (43) لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1999م:-
أ-          تعفى الدعاوى التالية من أية رسوم: ((م:13)).
1- دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها.
2- دعوى الحقوق الزوجية.
3- دعوى إثبات النسب أو إنكاره و المنازعة في الإقرار به.
4-         الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو إنهاء الوصاية أو استبدال الوصي بآخر وطلب الإذن بالإدارة.
5-         الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو استردادها.  
ب-        الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها أي رسم.((م:23)).
ج-        إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا يفرض عليها أي رسوم جديدة على الإرجاع.((م:27)).
د-         يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه ويحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى.((م:32))... إذا زالت حالة العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسوم.((م:33)).
1-         تعفى من سداد الرسوم والأجور كل الإجراءات الصادرة لمصلحة الدولة والمؤسسات العامة. أما الإجراءات التي تكون صادرة من الدولة أو المؤسسات العامة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.((م:28-3-ق-التوثيق)).
2-         تعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية. ((م:37- ق- قضايا الدولة)).
3-         فيما لم يرد به نص في هذا القانون ((قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م)) تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية.((م:139 – ق- الانتخابات العامة والاستفتاء)).
4-         يحفظ في ملف القضية نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ولا تعطى صورة منها إلا لمن كان طرفاً في الدعوى ويكون إعطاؤها لهؤلاء بغير رسوم.((م:379- ق- الإجراءات الجزائية)).
5-         تعفى مصلحة الجمارك من رسم (الطابع) الدمغة ومن جميع الرسوم والنفقات القضائية الأخرى المترتبة على الدعوى...((م:229-ق- الجمارك)).            
6-         لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون ((قانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة1992م)).((م:34- ق- رعاية الأحداث)).
7-         تعفى من رسوم التقاضي الدعاوى المتعلقة بمنازعات العمل طبقاً لأحكام هذا القانون ((قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م)) والمرفوعة من العمال أو ممثليهم أو أسرهم في حالة الوفاة.((م:157-ق- العمل)).
8-         تعفى أموال المؤسسة ((المؤسسة العامة للتأمينات)) الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية كما تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية.((م:102- ق- التأمينات الاجتماعية)).       
9-         تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع ((المشروع الاستثماري)) حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ((الهيئة العامة للاستثمار)) ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه.((م:20-ق- الاستثمار)).
10-       يطبق نظام الاستثمار لأموال صناديق التقاعد العسكري والأمني وتعفى أموال صندوقي التقاعد الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية، كما تعفى كافة الدعاوى والاستثمارات والسندات والبطائق وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون ((قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م)) من الرسوم والدمغة.((م:79ق – المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن)).
11-       تقوم المصلحة ((مصلحة أراضي وعقارات الدولة)) بحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة الخاصة في مختلف مناطق الجمهورية وتسجيل البيانات المتعلقة بها في سجلات المصلحة من واقع عملية الحصر ومستندات الملكية الخاصة بها وتصنيفها وترتيبها وحفظها في أماكن آمنه واستكمال إجراءات تسجيل تلك المستندات بالسجل العقاري واستيفاء ما فقد من مستنداتها وفقاً لقانون السجل العقاري، وتعفى المصلحة من رسوم التسجيل والتوثيق المقررة على تلك الوثائق.((م:65ق- أراضي وعقارات الدولة)).
12-       تعفى أرصدة الصندوق ((صندوق صيانة الطرق)) وأمواله من الرسوم والضرائب أياً كان نوعها.((م:18ق- إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة وصيانة الطرق)).
13-       يقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين ((دفتر اليومية والجرد))، للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك... ويكون الختم والتأشير ((قبل وبعد الانتهاء من استخدام الدفترين)) في الحالات المتقدمة بغير رسوم.((م:34ق-التجاري)).
14-       تعفى أرصدة الصندوق ((صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي)) وأمواله النقدية من كافة الرسوم والضرائب.((م:21ق صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي)).
مقدار الكفالة         البيان
50.000 ريال      - كفالة دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة ابتدائية.((م:148)).
100.000 ريال    - كفالة دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة استئناف أو المحكمة العليا.((م:148)).
5.000 ريال        - كفالة الطعن بالنقض، وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في عريضة واحدة.((م:295)).
5.000 ريال        - كفالة التماس إعادة النظر إذا كان الحكم صادراً من محكمة ابتدائية.((م:307)).
10.000 ريال      - كفالة التماس إعادة النظر إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف.((م:307)).
20.000 ريال      - كفالة التماس إعادة النظر إذا كان الحكم صادراً من المحكمة العليا.((م:307)).
            من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة2001م:
50.000 ريال      - ضمان في حال الطعن أمام المحكمة العليا في نتائج عملية الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية.((م:111)).
100.000 ريال    - ضمان في حال الطعن أمام المحكمة العليا في نتائج عملية الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية.((م:117)).
10.000 ريال      - ضمان في حال الطعن أمام محكمة الاستئناف في نتائج عملية الاقتراع والفرز للانتخابات المحلية.((م:120)).
            من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م:
500 ريال           - كفالة الطعن بالنقض من غير النيابة العامة والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية.((م:438)).
500 ريال           - كفالة التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة.((م:458)).

1-         تحصل الرسوم القضائية من قبل الجهة المختصة في المحكمة، وتورد خزينة الدولة، والجهة المختصة هي قلم الكتاب أو قسم الحسابات في المحكمة أو الموظفين المعينين لهذا الغرض بقرار من وزير العدل أو من يفوضه في ذلك، ويتم التحصيل والتوريد وفق الأنظمة والقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.((المادة: 4 من قانون الرسوم القضائية)).
2-         يحصل نصف الرسوم الثابتة المستحقة في الدعاوى عند رفع الدعوى ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة. ((المادة 29 من قانون الرسوم القضائية)).
3-         يفرض رسم إضافي على جميع الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض عليها الرسوم القضائية المنصوص عليها في هذا القانون ((قانون الرسوم القضائية رقم 43 لسنة 1991م – المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1999م)) وتخصص حصيلة الرسم الإضافي لدعم القضاء، ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، ويتم توريد حصيلة هذا الرسم الإضافي لحساب صندوق دعم القضاء وتحديثه المشار إليه في المادة السابقة ((المادة 30)) وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق.((المادة 31 من قانون الرسوم القضائية)).
4-         في دعاوى قسمة العقار إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم الثابت على أساس حصته، وإذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار، وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً يحسب الرسم على كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعين، وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على العقار كله، فإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على أساس حصة كل منهما. ((المادة 36 من قانون الرسوم القضائية)).
5-         تحصل مقدماً جميع رسوم التوثيق المبينة في الجدول ((جدول رسوم التوثيق والمرفق بقانون التوثيق رقم 29 لسنة 1992م – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1997م)) قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب، ويتم توريدها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.((المادة 28 من قانون التوثيق)).
6-         يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة، وذلك بعد استيفاء الرسم المقرر من قبل الموثق ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الانتقال. ((المادة 29 من قانون التوثيق)).
7-         إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ (500) ريال خمسمائة ريال على سبيل الكفالة، مالم يكن قد أعفى من هذا الإيداع وفقاً للقانون، ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن إلا إذا كان مصحوباً  بما يدل على إيداع الكفالة أو الإعفاء منها، وتعفى الدولة من هذا الإيداع. ((المادة 438) من قانون الإجراءات الجزائية)).
8-         لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعفاء أية صورة أو ملخص أو استعادة أو ترجمة من أي دعوى أو حكم أو أي دفتر أو من ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية. ((المادة 34 من قانون الرسوم القضائية)).
9-         كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيّن بالأرقام والأحرف في سجل خاص، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة.((المادة 66 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني)).
10-       على قلم الكتاب أن يبيّن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان بالرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها، وما بقي، وأن يبيّن ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات، ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بتحصيل الرسوم بالرقم والحرف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه في جميع الأحوال على هذه التأشيرات.((المادة 35 من قانون الرسوم القضائية)).