صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج لعدم النفقة









لدى محكمة ....................ز الابتدائية

الموضوع/ دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج
المدعية / ............................          المدعى عليه/ ...........................
المهنة / طالبة                                    المهنة / عامل
العنوان /............................ز      العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه

فضيلة العلامة قاضي الاحوال الشخصية                    حياكم الله تعالى
وبعــــد:-
بالاشارة الى الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على النحو التالي :-
أولاً : الوقائع:-
-         بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين والدي مبلغ (...................) ....................الف ريال ومؤجلاً مهر المثل كما هو ثابت في العقد المحرر بخط الامين ............................. المرفق لكم صوره منه كمستند رقم (1) .
-         ونحيط عدالة المحكمة بأني تم عقد قراني وانا بسن 12سنة .......................... وبقيت في بيت أهلي طوال هذه الفترة الى يومنا هذا ولم ينفق عليا المدعى عليه ولا ريالاً واحداً .
-         علماً بأن المدعى عليه لم يدفع ريالاً واحداً لا لي ولا لوالدي وقت العقد ولا من بعده كون والدي و المدعى عليه بينهم قرابة وتم العقد بدون فلوس البته.
ثانياً : الاسباب القانونية للدعوى :-
1)     المعلوم قانوناً بان طلب الفسخ هو حق للزوجة تتقدم به الى المحكمة اذا ما توافر سبب من اسباب الفسخ وللمحكمة ان تجيبها الى طلب الفسخ ولما كانت دعوتى تتمحور حول طلبي الفسخ لعدم انفاق المدعى عليه عليا لأكثر من سبع سنوات الامر الذي يعني انني محقة في رفع دعواي خاصة عنما يتضح لي تخلي المدعى عليه عني وجعلي معلقة لاكثر من ثمان سنوات طالبة من عدالتكم الحكم بفسخ عقد نكاحي .
2)    أجاز القانون لي طلب الفسخ إستناداً لنص المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ( لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله) كما تنص المادة (51) من نفس القانون على (لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق ) .
3)    وحيث ان المدعى عليه قد تخلى عني وتركني معلقه بدون نفقة الامر الذي يستوجب على المحكمة ان تستجيب لطلبي وتحكم بفسخ عقد نكاحي .
وعليــــــه:- وطبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافذة فإني أطلب من عدالتكم الاتي :
1-    الحكم بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه ................... لتوفر سببه وهو التمرد وعدم القدرة على الانفاق .
2-    الحكم على المدعى عليه باغرام ومخاسير التقاضي واتعاب المحاماة .
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل ؛؛؛

المدعية / ....................ز

صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج لعدم النفقة









لدى محكمة ....................ز الابتدائية

الموضوع/ دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج
المدعية / ............................          المدعى عليه/ ...........................
المهنة / طالبة                                    المهنة / عامل
العنوان /............................ز      العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه

فضيلة العلامة قاضي الاحوال الشخصية                    حياكم الله تعالى
وبعــــد:-
بالاشارة الى الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على النحو التالي :-
أولاً : الوقائع:-
-         بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين والدي مبلغ (...................) ....................الف ريال ومؤجلاً مهر المثل كما هو ثابت في العقد المحرر بخط الامين ............................. المرفق لكم صوره منه كمستند رقم (1) .
-         ونحيط عدالة المحكمة بأني تم عقد قراني وانا بسن 12سنة .......................... وبقيت في بيت أهلي طوال هذه الفترة الى يومنا هذا ولم ينفق عليا المدعى عليه ولا ريالاً واحداً .
-         علماً بأن المدعى عليه لم يدفع ريالاً واحداً لا لي ولا لوالدي وقت العقد ولا من بعده كون والدي و المدعى عليه بينهم قرابة وتم العقد بدون فلوس البته.
ثانياً : الاسباب القانونية للدعوى :-
1)     المعلوم قانوناً بان طلب الفسخ هو حق للزوجة تتقدم به الى المحكمة اذا ما توافر سبب من اسباب الفسخ وللمحكمة ان تجيبها الى طلب الفسخ ولما كانت دعوتى تتمحور حول طلبي الفسخ لعدم انفاق المدعى عليه عليا لأكثر من سبع سنوات الامر الذي يعني انني محقة في رفع دعواي خاصة عنما يتضح لي تخلي المدعى عليه عني وجعلي معلقة لاكثر من ثمان سنوات طالبة من عدالتكم الحكم بفسخ عقد نكاحي .
2)    أجاز القانون لي طلب الفسخ إستناداً لنص المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ( لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله) كما تنص المادة (51) من نفس القانون على (لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق ) .
3)    وحيث ان المدعى عليه قد تخلى عني وتركني معلقه بدون نفقة الامر الذي يستوجب على المحكمة ان تستجيب لطلبي وتحكم بفسخ عقد نكاحي .
وعليــــــه:- وطبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافذة فإني أطلب من عدالتكم الاتي :
1-    الحكم بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه ................... لتوفر سببه وهو التمرد وعدم القدرة على الانفاق .
2-    الحكم على المدعى عليه باغرام ومخاسير التقاضي واتعاب المحاماة .
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل ؛؛؛

المدعية / ....................ز

صيغة دعوى اعادة الزوجة الى بيت زوجها






لدى محكمة ...................
المدعي / .................................             بوكالتنا
المدعى عليها / .......................................
القاضي الشخصي محكمة ..............................          المكرم
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
الموضوع/ دعوى بإلزام المدعى عليها(..................................) بالرجوع إلى بيت الزوجية
بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم أمامكم بهذه الدعوى والتي نوجزها على النحو الآتي :-
أولاً : الوقائع :
·        في تاريخ 15........................م تم عقد النكاح الشرعي لموكلنا .......................... (مرفق لكم صورة من عقد الزواج).
·        وقد تم زفافهما وإشهار زواجهما وانتقلت الزوجة إلى بيت الزوجية إلا أن المدعى عليها  قبل حوالي سنة ونصف خرجت عن طاعة زوجها (موكلنا) بأن ذهبت إلى منزل والدها بدون أذن موكلنا تاركة بيت الزوجية دون حق .
·        قامت المدعى عليها بأخذ كافة أثاث الشقة .............ز .
ثانياً : الأسانيد الشرعية والقانونية :
1)   المعلوم شرعاً وقانوناً أن الواجب على الزوجة هو طاعة زوجها فلما كان الزوج ملزم بإعداد سكن شرعي لزوجته والنفقة عليها وكسوتها فإن الزوجة ملزمة أيضاً بالخضوع لزوجها والتزام طاعته وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا بأذنه وعدم تركها لبيت الزوجية...الخ فإذا أخلت الزوجة بذلك وخرجت عن طاعة زوجها كان تركت بيت الزوجية رافضة الرجوع إليها وجب إلزامها بالرجوع إلى بيت الطاعة وذلك بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية والالتزام بطاعة زوجها..
2)    والمشرع اليمني قد أوجب على الزوجة حق الطاعة لزوجها في المادة(40) من قانون الأحوال الشخصية (( للزوج على الزوجه حق الطاعه فيما يحقق مصلحة الأسرة على الاخص فيما يلي:-4-عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي ...))
3)    ولما كان ذلك والمدعى عليها (الزوجة) قد ذهبت من بيت الزوجية إلى منزل والدها بدون إذن زوجها (موكلنا) تاركة لبيت الزوجية دون وجه حق وقد رفضت إلرجوع إلى بيت الزوجية فإن المتعين إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية.
الطلبات:لذلك كله واستناداً إليه وإلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام القانون نطلب من عدالتكم الحكم بما يلي:
1)    إلزام المدعى عليها ........................(زوجة موكلنا) بالرجوع إلى بيت الزوجية والالتزام بطاعة زوجها(موكلنا).
2)    إلزام المدعى عليها بالعودة وإحضار معها الأثاث التي أخذته معها .
3)    نحتفظ لموكلنا بكافة حقوقه القانونية.
مع بالغ تقديرنا،،،
المدعي / ...................
بوكالتنا المحامي / أمين حفظ الله الربيعي