بحث حول : 1) من هو الخصم الذي لا تقبل شهادته 2) تكذيب الواقع للإقرار 3) الطعن في تقرير الطبيب الشرعي




أولاً: من هو الخصم الذي لا تقبل شهادته؟
في هذا الموضوع نصت المادة (27) إثبات : يشترط في الشاهد ما يلي الفقرة (هـ) أن لا يكون خصماً للمشهود عليه .
وقد ذكر الدكتور / محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات في شروط الشاهد أن لا يكون الشاهد متهماً في شهادته وذلك بأن يجر بها نفعاً لنفسه أو يدفع بها ضرراً أو مغرماً ويظهر ذلك في صور :
منها الخصومة والعداوة : بأن لا يكون الشاهد خصماً للمشهود عليه لأن شهادته لنفسه ، ولا عدواً عداوة دنيوية وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته .
وبالنظر إلى ما جاءت به المادة وما ذكره د/ محمد الزحيلي يتضح أن الخصم الذي لا تقبل شهادة لا يقتصر على الخصم في الدعوى بل يعد خصم في الدعوى ولا تقبل له شهادة من تربطه بالخصم رابطة عائلية مثلاً وكذلك من تربطه بأحد الخصوم أو بالدعوى مصلحة يجرها لنفسه أو ضرر يدفعه عن نفسه وفقاً للفقرة (د) من المادة (27) إثبات بقولها (أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً) ومعنى ذلك كل من له عداوة مع المشهود عليه ويحتمل أن يستغل الشهادة للانتقام منه والخلاصة في ذلك أن من لا تقبل شهادتهم في الدعوى ويمكن اعتبارهم من طرف الخصم :
1)   كل من له قرابة بأحد الخصوم
2)    كل من تربطه بالدعوى أو بالخصم أي مصلحة
3)    كل من له عداوة بالمشهود عليه
شهادة المتهم على المتهم :
نصت المادة (36) من قانون الإثبات على (أنه لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيرة من المتهمين فيها ) مما يعنى قطعاً أن شهادة المتهم على المتهم لا تقبل نهائياً أما نص المادة (33) من قانون الإثبات والتي تنص على : (تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلا أن يشتهر الشاهد بشهادته الزور أو حلف الفجور ).
وعليه فإن نص هذه المادة لا يتعارض مع نص المادة (36) إذا جعل شهادة المثل على مثله في غير القضية المراد الشهادة حولها أما إذا كان ف نفس القضية فيرجع إلى نص المادة (36) من القانون نفسه
ثانياً : تقرير الطبيب الشرعي :
نصت المادة (216) أ.ج على أن :
(لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير آخر إذا أحتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير).
وقد ذكر الدكتور / محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات صـ600ـ في الخبرة بقولة :
(الأصل في أن الاستعانة بالخبراء أمر اختياري للقاضي حسب تقريره وللمحكمة مطلق الحق في تقرير ما أدلى به الخبير من آراء ، فلها أن تأخذ برأيه ونتيجة بحثه وتقريره ولها أن ترفضه).
ولكن هناك بعض الحالات التي يكون فيها طلب تقرير الخبير وجوبي وقد ذكرت المادة (208) على سبيل الحصر هذه الحالات بقولها:( يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية :
أ_ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية .
ب_ لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على  إدراك ماهية أفعاله وإدارتها .
جـ_ لتحديد الحالة النفسية والجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع .
د_ لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما) .
وكقاعدة عامة فإنه لا يجوز دائما التوسع في الاستثناء وإنما يؤخذ كما هو على سبيل الحصر ولا ينبغي التوسع فيه .
ولأن نصوص القانون ومنها قانون الإجراءات في المادة (216) نصت على أن تقرير الخبير لا يكون ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة وللمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه ولكن في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
يتضح أن قاضي الموضوع هو صاحب سلطة تقديرية لتقرير الخبير فله أن يأخذ به أو بجزء منه أو يأخذ من التقرير ما يدعم قرائن أخرى أو أدلة أخرى ولكن إذا بني الحكم على تقرير الخبير فإن من حق الخصوم الطعن في التقرير وذلك بالاعتراض على تقرير الخبير .

*الاعتراض على تقري الخبير :
نادراً ما يلقى تقرير الخبير قبولاً لدى أطراف النزاع فالخصم الذي يكون التقرير لصالحة يطلب من المحكمة الحكم على ضوء ما جاء به ، أما الخصم الذي يكون التقرير ضده فإنه يلتمس أية أخطأ شابت التقرير.
*الاعتراض حول حلف اليمين :
لا يترتب على عدم حلف اليمين من قبل الخبير بطلان التقرير وذلك لأن القانون لم يشترط حلف اليمين من الخبير حين قيامة بالتقرير وهذا هو ما نصت عليه المادة (169) من قانون الإثبات بقولها: ( بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فأن قبلها تحلفه اليمين إن رأت ذلك بأن يؤديها بالذمة والأمانة والصدقالخ).
إلا أن قانون الإجراءات نص على اشتراط حلف اليمين من الخبير في المادة (207) فقرة (ب) (يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحققين اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة)
*الاعتراض على عدم دعوة الخبير الخصوم للحضور أول اجتماع :
نصت المادة (170) إثبات على أن :
(يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما أمكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وأن يحرر محضراً بالإجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له) .
وقد ذكر الدكتور / علي عوض حسن في كتابه الخبرة صـ70ـ على أن البطلان "بطلان التقرير" يترتب على عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور الاجتماع الأول.
ولأن دعوة الخصوم لحضور الاجتماع الأول مع الخبير هو إجراء جوهري القصد منه تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم أثناء مباشرة العمل في قضيتهم . فإذا أثبت الخصم أن الدعوة لم تحصل على وجهها الصحيح كان عمل الخبير باطلاً .
ويكفي في الخبير أن يقوم بدعوة الخصوم لحضور الاجتماع الأول وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية بأن : (تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير بأن يباشر عمله ولو في غيبتهم) د/ علي عوض حسن كتاب الخبرة صـ73ـ
·   كما يجوز للخصوم أن يقدموا تقرير مقابل لتقرير الخبير لدحض محتوى تقرير الخبير والاستعانة بخبير استشاري وهذا ما نصت عليه المادة (210) أ.ج للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى .
ثالثاً : تكذيب الواقع للإقرار :
عرفت المادة (78) من قانون الإثبات الإقرار بقولها:(الإقرار هو أخبار الإنسان شفاهاً أو كتابه عن ثبوت حق لغيرة على نفسه ).
وذكرت المادة (79) أركان الإقرار بأنها:
(أ_ المقر   ب_المقر له  ج_المقر به   د_ صيغة الإقرار)
شروط الإقرار :
مادة (80) يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختاراً  غير محجور عليه غير هازل إلا في الطلاق والنكاح وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً.
مادة (81) يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار.
مادة (82) يشترط في المقر به ما يأتي:
1_ أن لا يكون مستحيلاً عقلاً وقانوناً.
يشترط في الإقرار ما يلي:
1)    أن يكون غير مشروط
2)     أن يكون مقيداً في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3)     أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حداً من حدود الله تعالى .
ويتضح من نصوص المواد السابقة وخاصة المادة (82) الفقرة(1) على أن يكون المقر به موافقاً للواقع أي لا يناقض الواقع كمن يقر على نفسه بعمل لا يستطيع أن يقوم به وحدة أو خيالي فهذا مناقض للواقع . وبناء عليه فإن أي إقرار يأتي مناقضاً للواقع ومكذباً له يعتبر غير ذي قيمة .
أما في الفقه فقد عرف الإقرار بأنه لغة : ( الاعتراف وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة ).
أما في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بتعريفات مختلفة والمختار من هذه التعريفات هو ما ذهب إليه الحنفية بأنه : إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه .
وقد اشترط الفقهاء أن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً وقد ذكر      الدكتور/ محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات صـ250ـ الشرط الرابع عشر: (أن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً وأن لا يكذبه ظاهر الحال وأن لا يكذبه الحس والشرع ، فإن كان كذلك كان الإقرار باطلاً لا يؤاخذ به صاحبه) .
مثل من يقر بقطع يد وهي سليمة فهذا إقرار باطل لأنه منافياً للواقع أو مكذباً له ويعتبر باطلاً ولا يؤاخذ صاحبه وهذا ما نص عليه القانون اليمني في الإثبات المادة (82) الفقرة(1).
والله الموفق،،،

                                                           
 

بحث حول تدخل دائنين آخرين في الحجز



القواعد العامة في التنفيذ أن مجرد توقيع الحجز على مال من أموال المدين لا يخرجه عن ملكه فلا يمنع غير الحاجز من دائنيه من التنفيذ على المال والاشتراك مع الحاجز الأول في قسمة ثمن الأشياء المحجوزة بعد بيعها لأن هذا الأخير لا يمنح امتيازاً لمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين أما الدائن الذي لا يتدخل في الإجراءات فلا يبحث عنه ولا يوزع عليه شيء ولا يلو من إلا نفسه.(1)
أذن لا يجوز لدائن توقيع حجز على أشياء محجوزة وإنما يجوز تدخله في إجراءات الحجز والبيع وتقسيم الثمن ويكون ذلك بإحدى طريقتين:
1-      جرد الأشياء المحجوزة
2-      توقيع الحجز على الثمن تحت يد المحضر.
والطريق الأول يكون للدائن الذي بيده سند تنفيذي، والطريق الثاني يكون له أيضاً، ويكون للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي.
الحلول محل الحاجز الأول
القاعدة أنه على الرغم من تدخل دائنين في الحجز فإن الحاجز الأول دون غيره منهم يبقى ملزماً بموالاة السير في إجراءات التنفيذ إلى أن يتم بيع الأشياء المحجوزة فهو المكلف بإعلان المحجوز عليه وبموالاة سائر الإجراءات التي يتطلبها هذا الحجز إنما إذا لم يباشر الحاجز الأول الإجراءات المؤدية إلى البيع عن إهمال أو تواطئ مع المدين للأضرار بالدائنين المتدخلين أو بسبب خصومة على حقه فيجوز للدائنين المتدخلين أن يحلو محله في إجراء البيع ويجوز لهم تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً بشرط ألا يكون هذا التجديد بأمر من القاضي.(2)
القاعدة العامة "أن كل أموال المدين يجوز حجزها لأنها ضامنة لديونه" اللهم إلا إذا منع المشرع التنفيذ عليها بنص خاص.
وبناء عليه:
1-  لا يمنع الدائن العادي من الحجز على عين مملوكة لمدينة ولو كانت مثقلة برهن أو امتياز لدائن أخر، لأن الرهن أو الامتياز يمنع الدائن حق التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من ثمن العين وإنما لا يخصه دونهم بالحجز عليها.
2-  لا يلزم الدائن بإثبات أن الأموال الحاصل التنفيذ عليها مما يجوز حجزها وإنما على من يتمسك ببطلان الحجز الحاصل على أموال لا يجوز التنفيذ عليها أن يثبت ذلك.
3-  عندما يطلب الدائن بيع أموال مدينه المحجوزة وعند بيعها لا يستقل وحدة بثمنها وإنما يقسم الثمن قسمة غرماء إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.(3)
لما كان محور بحثنا يدور حول التدخل في الحجز التنفيذي وموضوع بحثنا هو وجود عدة حاجزين إلا أن الحاجز الأول لديه عقد رهن رسمي لذا كان الواجب ابتدأ تعريف الرهن الرسمي.
تعريف الرهن الرسمي: بأنه "عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون".(4)
ومن خصائص حق الرهن الرسمي أنه:
1)    حق عيني عقاري
2)    حق تبعي
3)    حق غير قابل للتجزئة.
وقد نصت المادة(1381) مدني يمني على: (أن التأمين العقاري "الرهن غير الحيازي" هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكاملة على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار إلا برضا من له التأمين في العقارات)
أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير:
ما هو المقصود بالغير هنا ليس هو الراهن ولا الدائن المرتهن فإن هذين هما المتعاقدين في عقد الرهن فلا يعتبران من الغير وإنما المقصود بالغير هنا هو "كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الرسمي" ويشمل الغير الفئات الثلاث الآتية:
1-      كل شخص له حق عيني تبعى على العقار المرهون.
2-  كل دائن عادي للراهن ليس له حق عيني على العقار المرهون لأن هؤلاء الدائنين العاديين من حقهم لتقاضي ديونهم أن ينفذوا على العقار المرهون ويكونوا جميعاً على قدم المساواة فهم إذن يضارون إذا كان هناك دائن مرتهن رهناً رسمياً للعقار وكان من حقه أن يتقدم عليهم جميعاً في تقاضي حقه من العقار المرهون.
3-      كل شخص له حق عيني أصلي على العقار المرهون مثل انتقال الملكية بالبيع.(5)
فإذا كان الدائن المرتهن رهناً رسمياً قد قيد رهنه أولاً يستطيع أن يستعمل حق التقدم بالنسبة على دائن ذي حق عيني تبعى "دائن أخر مرتهن رهناً رسمياً او دائن ذي حق اختصاص أو دائن ذي رهن حيازي" أو بالنسبة إلى دائن عادي وله كذلك أن يستعمل حق التتبع إذا كان قد قيد حق رهنه أولا بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.(6)
                                                       



(1) صــ444ــ إجراءات التنفيذ .د/أحمد أبو الوفاء
(2) صــ448ــ إجراءات التنفيذ.د/أحمد أبو الوفاء
(3) صــ270ــ إجراءات التنفيذ.د/أحمد أبو الوفاء
(4) صــ268ــ الوسيط الجزء(10)
(5) صــ427ــ السنهوري في الوسيط الجزء (10)
(6) صــ431ــــ السنهوري في الوسيط الجزء(10)

بحث حول المحامي الفضولي وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل




المقصود بالأجازة :

التصرف الموقوف تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذه ويزيل المانع من النفاذ مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد بلزم ويستقر وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد.
صـ39ـ
والأجازة رضا لا حق بتصرف سابق
والاجازة لا تلحق التصرف الباطل والباطل هو ماليس مشروعاً باصله ولا صفه ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي
* هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الأنفرادي :
من المؤكد ان الاجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً لكن تتوقف على الاجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الأنفرادي
المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الأجازة
الزيدية يقرر فقهاؤه قاعدة أن الأجازة الحقيقية وهي  إجازة تصرف الفضولي لا تلحق إلا العقود أو ما في حكمها .
تصرفات الفضولي القولية الأخري – نكاح وطلاق ورهن ووديعة فأنها تتوقف على الأجازة.
الخلاصة – قاعدة عامه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز فأنه يصح ويتوقف على الأجازة ويستوي أن يكون عقداً أو تصرفاً انفرادياً تمليكاَ ، اسقاطاً معاوضه تبرع وغير ذلك وصلحة
من له الحق في الاجازة في الفقه الإسلامي
هو من له الولاية في إبرامه
صـ153ـ
أما في القانون هو من له التمسك بأبطال له الإجازة
الأجازة في القانون المدني اليمني تلحق التصرف الموقوف والعقد المقترن بخيار والتصرف القابل للأبطال والمجيز هو من شرع التوقف لمصلحته أو من له القدرة على أمضاء التصرف .
التعبير عن الأرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة ما دامت كاشفة عن الأرادة
ينقلب الفضولي وكيلاً :
تكون من أثر إجازة تصرف الفضولي أن ينفذ تصرفه ويكون حكم التصرف للمالك المجيز ويعتبر الفضولي وكيلاً تطبق عليه أحكام الوكالة بحسب نوع التصرف الذي أبرمه أن كان بيع طبق عليه أحكام البيع أونكاح طبق عليه أحكام النكاح ....الخ
صـ426ـ
في القانون اليمني يتقلب الفضولي بالاجازة وكيلاً وتطبق عليه أحكام الوكالة.
  أجازة التصرفات – محمد الغشم صـ426،227،9
يحدث أحياناً أن يقوم شخص بعمل ما لمصلحة شخص أخر دون أن يكون هناك أتفاق بينهما علي ذلك ويسمى هذا التصرف بالفضالة .
أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب خص أحر دون أن يكون ملزماً بذلك .
ويجب لتحقيق الفضالة ان يقوم الفضولي بشأن عاجل ويقصد في قيامه بهذا الشأن مصلحة رب العمل وإلا يكون الفضولي ملتزماً بالقيام بالشأن العاجل ولا موكلاً فيه .
وعليه أنه إذا تولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزماً بذلك ولا منهياً عنه فأنه يعتبر فضولي أي متفضلاً بعمل لحساب شخص أخر وهذا العمل يلزم الشخص الأخر (رب العمل) فأذا كانت الأعمال التي قام بها الفضولي تصرفات قانونية أقرها رب العمل فيعتبر الفضولي وكيلاً عنه وتسري قواعد الوكالة منذ بدأ الفضالة .
المحامي ليست له الصفة في الدعوى:
لأن صاحب الصفة هو صاحب الحق المعتدى عليه والمحامي يتابع الإجراءات أمام المحاكم فقط فكل ما للمحامي القيام بأعمال المحاماة من التوقيع على صحف الدعاوي وتقديم الطلبات والدفوع للمحكمة والحضور بدلاً من الخصم والمرافعة عنه كل ذلك بإسم الخصم صاحب الدعوى ولمصلحته فالمحامي ليست له صفة في الدعوى إذ هو ليس طرفاً فيها وليس له حتى صفة إجرائية فهذه الصفة قاصرة على الممثل القانوني معنى ذلك أن المحامي يجب أن يكون موكل عن الخصم وأن يكون معتمداً للمرافعة أمام المحكمة التي يمارس أمامها الأعمال المختلفة فلا يكفي أن يكون مقيداً في نقابة المحامين وأنما يكون معتمداً في درجة التقاضي الموكل فيها فأن كان يترافع أمام محكمة الاستئناف وجب أن يكون مقيداً أمام الاستئناف وإن كان يباشر الطعن أمام محكمة النقض وجب أن يكون معتمد أمام محكمة النقض وقت نظر الطعن على الأقل فإذا لم يكن المحامي موكلاً من الأصل من الخصم أو وكالته أنتهت او باطلة أو كان غير معتمد أمام المحكمة التي يترافع أمامها فلا يحكم بعدم القبول لأن الأمر لا يتعلق بالصفة وإنما تتطبق القواعد العامة في حضور الحصوم وغيابهم بمعنى أن الخصم يعتبر غائباً وما يقوم به المحامي من إجراءات تعتبر باطلة .
صـ106ـ
فمثلاً إذا رفعت الدعوى من صاحب الصفة ثم حضر المحامي الجلسة وإثير اعتراض حول التوكيل بأن المحامي ليس موكل من قبل الخصم أو أن التوكيل باطلاً فإن هذا النزاع لا يعتبر نزاعاً في الصفة , وإنما نزاع في سلطة الوكيل من الحضور عن الأصيل أمام المحكمة .
ومع ذلك تذهب محكمة النقض المصرية إلى الكلام عن عدم قبول وليس عن بطلان .
ولكن المسألة مسألة إجراءات وليست مسألة قبول الدعوى أو الطعن وبالتالي فإن مخالفة ذلك ترتب البطلان وليس عدم القبول .
وبالتالي يصبح ما يقوم به المحامي دون توكيل صحيح باطل لصدوره من غير وكيل وعدم احترام ما نص عليه المشرع من إجراءات .
سلطات الوكيل بالخصومة :-
تختلف سلطة الوكيل باختلاف الصيغة التي جاءت به الوكالة هل هي عامة أم خاصة ويكون التوكيل عاماً إذا فرغ في صيغة غير محددة بأن خول الوكيل مباشرة كل الأعمال التي يراها في صالح الموكل " أو مباشرة كل الأعمال القانونية التي يصح أن تباشر بوكيل" أما التوكيل الخاص فإنه عكس التوكيل العام يفرغ في صيغة صريحة ومحددة أي تكون في أعمال محددة بذاتها .
أنتهاء الوكالة :-
وكالة المحامي بأعتبارها نوع من أنواع الوكالة الأتفاقيه ولقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا المعنى في حكم هام لها حيث ذهبت صراخة إلى أن وكالة المحامي تنقضي بأسباب أنقضاء الوكالة العادية وأخصها إنتهاء العمل الموكل فيه .
الوكالة بالخصومة –د/ أحمد هنيدي صـ14،106،111ـــ
خلاصة البحث :-
خلصنا من خلال بحثنا حول المحامي الفضولي بالأتي:
1- أعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية عمله من باب عمل الفضولي والتي تلحق عمله الأجازة من الأصيل أو رب العمل حول العمل الذي قام به من وقت القيام به فإذا أجازه الأصيل يصبح عمل الفضولي صحيح ومنتج لاثاره
2- أما شراح القانون فعتبروا عمل المحامي الغير الموكل باطلاً وهو من الأعمال الإجرائية التي رتب عليها القانون بطلان عمل المحامي إذا لم يكن موكلاً من الموكل
هذا ما ظهر لنا ومن الله العون

        أن