صيغة اولية عقد توريد بضائع من الصين


إنه في يوم(..............) بتأريخ / /    م   الموافق    / /    م بمدينة: (......................)
تم الاتفاق بين كل من: -الأخ/ ..............................عن وكالة.................. او شركة......................    يحمل سجل تجاري برقم (..................)  وتاريخ   /     /     م   صادر من الجمهورية اليمنية ومصادق عليه من وزارة التجارة وترخيص من شركة(.................) برقم (..................) ومقرها ومركزها الرئيسي في مدينة (.............الصينية)) ويشار اليه في هذا العقد (طرف أول) (المورد -...........)
الأخ/............................... يملك محل تجاري في مدينة (...........) ويحمل سجل تجاري من وزارة التجارة في اليمن برقم (.............) وتأريخ / /   م ومقره الرئيسي في العاصمة صنعاء ويشار اليه في بنود هذا العقد (الطرف ثاني وكيل تجاري-مستورد-تاجر)
 تمهيد:
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، ولما كان لدى الطرف الأول منتجات أو خدمات يود توريدها من الصين وبيعها في الجمهورية اليمنية عن طريق (محل – او شركة وكيل تجاري)، وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري في بيع وترويج بضاعة نوع (......) عن الطرف الأول ليتولى الربح والاستيراد على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل (ربح أو أجر أو عمولة) فقد تم الاتفاق بين الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
مادة(1) يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
مادة(2) يلتزم الطرف الأول بتوريد (مواد-منتجات-...الخ) من دولة الصين الشعبية
مادة(3) موضوع هذه المواد أو المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي: 1- ...............................
 2................................
 3-...............................
4................................
ونوعية المنتجات أو البضاعة او الخدمات المشمولة بعقد الشركة هي:
1-................................
 2- ..............................
مادة(4) يلتزم الطرف الأول بإرسال وتجهيز وشحن البضاعة وسلامة وصولها الى الطرف الثاني.
مادة(5) يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وكذا في المواعيد التي يحددها الطرف ً الثاني وذلك طوال مدة الوكالة.
مادة(6) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية اليمنية، (والوكيل أو المستورد او التاجر) غير مسؤول عن استلام أي كمية ترد من الجمهورية إذا كانت مخالفة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفات للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة.
مادة(7) يلتزم الطرف الأول إذا لم يقم بتوريد البضاعة برد كافة الأموال التي أنفقها وخسرها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ العقد.
مادة(8) يلتزم الطرف الثاني بدفع كافة الجمارك والضرائب الخاصة بالبضاعة عند وصولها الى الجمهورية اليمنية.
مادة(9) يلتزم الطرف الثاني بتسديد قيمة الصفقة عند وصولها اليه.
مادة(10) يستحق الطرف الثاني من قبل الطرف الأول عينات ترويجية وعمولة مقدارها (..............) من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد. 
مادة(11) للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إهمال او عدم وصول المواد او المنتجات الى الطرف الثاني.
مادة(12) مدة هذا العقد (....... سنة) قابل للتجديد برضى الطرفين.
مادة(13) أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، سوى عن طريق التحكيم او المحكمة المختصة فان المحكمة التجارية في الجمهورية اليمنية هي المختصة بحل الخلاف.
مادة(14) تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية.
مادة(15) حرر هذا العقد من ثلاث نسخة أحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأول الاسم/........................     الطرف الثاني الاسم /.......................... التوقيع / ......................................       التوقيع /......................................
الابهام/........................................       الابهام/................................


صيغة عقد تأجير وايت ماء


صيغة عقد تأجير وايت ماء



في يوم (...................) بتأريخ / /    م الموافق / /   هـ تم الاتفاق بين كلا من: -
ـ الأخ/ ......................... يحمل بطاقة............... رقم ............... بتأريخ / /   م   صادرة من ............... ويشار اليه في بنود هذا العقد كطرف اول (مالك الوايت -المؤجر)
ـ والاخ/.......................... يحمل بطاقة............... رقم..............   بتأريخ / /   م / صادرة من................. ويشار اليه في بنود هذا العقد كطرف ثاني (سائق-المستأجر)
قد التقت إرادتهما وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على الاتي:
مادة(1) يقوم الطرف الأول بتأجير الوايت الذي يحمل للوحة برقم (...........) موديل(.......–) يسع كمية مياه (............. وحدة) التابع له والمسجل باسمه للطرف الثاني لغرض الانتفاع به بممارسة نشاط توزيع وبيع الماء.
 مادة(2) يجوز للطرف الأول فسخ أو انهاء العقد ولو قبل انتهاء المدة في حال احتياجه الشخصي للوايت وعليه ان يتم اشعار الطرف الثاني بذلك قبل شهر.
مادة(3) يلتزم الطرف الثاني بدفع ايجار الوايت للطرف الأول (بحسب اليوم-الزفة – الوحدة – الشهر) وان يأخذ سند استلام.
مادة(4) يلتزم الطرف الثاني بتمويل الوايت بالديزل وكذا أي عطالات قد يتسبب بها او أي حادث فأنه يتحمل جميع الإصلاحات او الخسائر الأخرى.
مادة(5) لا يجوز للطرف الثاني نقل المياه الى محافظة أخرى إلا بموافقة الطرف الأول وان تكون تلك الموافقة خطية.
مادة(6) لا يجوز للطرف الثاني تأجير الوايت لطرف اخر وفي مخالفته لذلك يتحمل المسؤولية القانونية.
مادة(7) يلتزم الطرفين بإجراء حساب يومي وان يتم المصادقة عليه وأستلام كل طرف حصته بحسب الاتفاق اليومي او الشهري.
مادة(8) يلتزم الطرف الثاني بإعادة الوايت صالحاً نظيفاً كما استلمه وان يتم فحصه من قبل مهندس الفحص السابق أو مهندساً مختص اثناء الاستلام.
مادة(9) يتحمل الطرف الثاني جميع المخالفات المرورية من رخصة سواقة وغيرها
مادة(10) في حالة زيادة أو نقص أسعار المشتقات النفطية يرجع الطرفين الى تعديل هذا العقد وتحديد سعر الزفة او الايجار وان يكون الاتفاق مكتوباً ومؤرخاً.
مادة(11) مدة هذا العقد (ــ شهر-سنه ميلادية) تبدأ من تأريخ التوقيع عليه قابل للتجديد برضاء الطرفين.
مادة(12) إذا انتهى عقد الإيجار وظل الطرف الثاني منتفعاً بالمركبة المؤجرة دون أن يعترض الطرف الأول على ذلك اعتبر الإيجار متجدداً ضمنياً بشروطه الأولى إلى وقت مطالبة الطرف الأول بانتهاء العقد أو تجديده بما يتراضيان عليه.
مادة(13) في حالة الظروف القاهرة التي تصيب المركبة(الوايت) فلا يتحمل الطرف الثاني أي تعويض.
مادة(14) يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول إذا كان هو المتسبب في هلاك المركبة (الوايت) أو نتيجة إهمالاً منه.
مادة(15) المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة في نظر أي خلاف يكون بين الطرفين.
مادة(16) يعتبر القانون مكملاً لما لم يتضمنه هذا العقد ويستلزم وجوده.
مادة(17) حرر هذا العقد من نسختين أحتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها وتم التوقيع عليهما من قبل الطرفين.
تم هذا برضاء الطرفين واختيارهم وبحضور الشهود وهم:
1-الشاهد الاول الاسم/...........................       الشاهد الثاني الاسم/........................
التوقيع/ .......................................          التوقيع/..........................................
الطرف الأول الاسم/........................           الطرف الثاني الاسم/...........................
التوقيع/ ...................................             التوقيع/........................................
الابهام/......................................           الابهام/......................................


صيغة عقد رهن منقول


إنه في يوم ......... الموافق    _    _    200م اتفق كلا من:
الدائن المرتهن الأخ: ........................................ يحمل بطاقة رقم .............  ويشار اليه في العقد بالطرف الأول.
المدين الراهن الأخ: ............................................... يحمل بطاقة رقم .............  ويشار اليه في العقد بالطرف الثاني.

تم الاتفاق والتراضي على ما يأتي:

1ـ الطرف الأول دائن لـ الطرف الثاني بمبلغ وقدرة ........  ريال يمني حتى اليوم ....... بموجب سند الدين رقم............
2ـ رهن الطرف الثاني بموجب هذا العقد لـ الطرف الأول القابل لذلك، رهنا حيازيا، وهي عبارة عن .........  ويعترف الطرف الأول بتسلمه لها.
3ـ يحق لـ الطرف الأول التنفيذ رأسا على الرهن.
4-على الطرف الثاني تسديد هذا الدين في موعد استحقاقه.
5-في حال تسديد الطرف الثاني للدين كاملا يسلم الطرف الأول الرهن واصل هذا العقد.
6-في حال عدم تسديد الدين وانقضاء المدة فللطرف الأول ان يستوفي الدين من الرهن الذي يحوزه.


الطرف الأول: ...............................    الطرف الثاني: .......................
التوقيع: .......................................     التوقيع: ............................
الشاهد الاول ..........................................................   الشاهد الثاني ....................................

استخراج حكم انحصار الوراثة وفقا للقانون اليمني والمصري



تعريف حصر الإرث/هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ تقسيمه.
حصر الإرث: يقصد به الوثيقة الرسمية التي تصدر من المحكمة الشرعية المختصة وفق النموذج المعتمد موضحاً فيها اسم المتوفي، وتاريخ وفاته، وأسماء ورثته وقرابتهم للمتوفى وهو يبين عدد الاسهم والتي تتمثل حصة كل فرد في التركة.
أنواع حصر الإرث
 يقسم حصر الإرث إلى نوعين بعد وفاة الشخص هما:
حصر الإرث القانوني: وهو المعتمد في انتقال العقارات الأميرية فقط، ويكون حسب قانون انتقال الأموال الغير منقولة، حيث يأخذ الذكر وفقاً لقانون حصر الإرث القانوني حصة مساوية لحصة الأنثى بغض النظر عن درجة القرابة.
حصر الإرث الشرعي: وهو عبارة عن تقرير يصدر من القاضي الشرعي بعد إحضار شاهدان يؤكدون فيه حق الوارث من الميراث وهو المعتمد لباقي أموال المتوفي بالنسبة للعقارات الملك ويتم تقسيم الميراث على الذكر والأنثى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أهمية انحصار الوراثة
لابد ان نعلم انحكم انحصار الوراثة لا يتوقف على وجود تركه للمتوفى فهو فقط يحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هي انصبتهم الشرعية

فانحصار الوراثة في القانون اليمني
1:يحدد ورثة المتوفين

اجراءات استخراج اعلام الوراثة في القانون المصري
وهى في الغالب اجراءات سهله وليست معقده
في البداية نفرق بين اذا ما كان من بين الورثة وريث قاصر [أي اقل من 21 سنه ميلاديه]ام ان كل الورثة بالغين
ففي الحالة الاولى 
يتم اولا استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من اقاربه هذا فقط في حالة وفاه الاب [الولي الطبيعي]وعدم وجود الجد او تنازله عن الولاية على حفيده ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية وهى غالبا الام ويتم تحديد جلسه لتعيين مقدم الطلب كوصي على الوريث القاصر بعد فحص التركة وتجنيب نصيبه منها الذى يتم ايداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصي بالصرف من القاضي ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثة
الحالة الثانية 
حالة عدم وجود قصر بين الورثة فان الاجراءات تبدا بتقديم احد الورثة لطلب الى السيد رئيس قلم محكمة الأسرة وستدفع الرسوم المحددة 
مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه واسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب 
وترفق بالطلب شهادة الوفاه او مستخرج رسمي منها [يسترد بعد استخراج الاعلام]
وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
فيتم تحديد اقرب جلسه لنظر الاعلام بعد حوالي 2 او 3 شهور من التقديم 
ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بطلب اعلان بتاريخ الجلسة يؤشر عليه رئيس القلم و تسلمه للمحضرين مع طلب اعلام الوراثة ويتم الاعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة ويكفى حضور مقدم الطلب او من ينوب عنه اما اذا لم يتم اعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا
وبعد ذلك تستلم اعلام الوراثة والاعلان من المحضرين قبل الجلسة مباشره
ويسمع القاضي لشاهدين ( جيران او اصحاب اهل المتوفي ) يقررا بان من ذكرت اسمائهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم
فيقرر القاضي اصدار الاعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هي انصبتهم الشرعية 
فيحدد لك القاضي ميعاد صدور الحكم ويكون بعد اسبوع ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب او أي من الورثة باستخراج صوره رسميه من اعلام الوراثة.

إجراءات استخراج حكم في القانون اليمني
1)    ان يتقدم ورثة المتوفي للمحكمة المختصة مكانيا سواء جميعهم او يوكلون احدهم
2)    ان يوجد لدى الورثة شهادة وفاة المورث
3)    ان يشهد شاهدين بان المتوفي قد توفي وعلى دراية بالورثة
4)    ان يوجد عدلين يزكون الشاهدين
5)    يتم ملئ استمارة المتوفي وورثته
6)    ان يتوجه الى قسم الاثبات الشخصي في المحكمة المختصة
7)    بالمحكمة يتم سؤال الشاهدين عن شهادتهم من قبل الموظف المختص حول المتوفي وورثته ويوقعان على شهادتهم
8)    يتم سؤال العدلين أيضا ويوقعان على شهادتهم أيضا
9)    يتم دفع رسوم حكم انحصار الوراثة
10)                       يعلن الحكم من الموظف ويوقع عليه من قبل القاضي ويختم بختم المحكمة
المحكمة المختصة بإصدار حكم انحصار الوراثة القانون في مصر
نجد ان المحكمة التي تختص بإصدار احكام انحصار الوراثة (اعلام الوراثة ) في بالقانون المصري هي محكمة الأسرة عن طريق تقديم طلب الى قلم توثيقها.

المحكمة المختصة بإصدار حكم انحصار الوراثة في القانون اليمني
اما المحكمة المختصة بالنظر وإصدار حكم انحصار الوراثة هي المحكمة الابتدائية بموطن المتوفي .
حجية حكم انحصار الوراثة
فحكم انحصار الوراثة يمكن تعديله بإضافة ورثة او ابعاد ورثة وبتحريك دعوى بطلان امام المحكمة الابتدائية المختصة مصدرة الحكم فهو اذا ليس حكم بات او نهائيا يقتصر على الورثة المذكورين بذلك الحكم وللمدعي صاحب المصلحة ( المتضرر من حكم انحصار الوراثة) ان خشي استخدام ذلك الحكم خلال نظر دعوى البطلان امام المحكمة المختصة فما عليه الا رفع دعوى مستعجلة (وقف حجية ذلك الحكم).   

والله الموفق
                                                   اعداد الباحث / عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي