المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف تحكيم

مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

    مدى جواز التنصيب من قبل المحكم   تمهيد: بداية نتطرق لكيفية التنصيب في قانون المرافعات ثم بعد ذلك نبحث مدى جواز التنصيب من قبل المحكم المــادة(116): إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة اخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من اقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه . أما في قانون الاثبات فقد أشار للتنصيب في حال تخلف المدعى عليه أو غيابه فقد نصت   مادة(10) ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات. وبعد أن عرفنا حال...

سلطة محكمة الاستئناف في قضايا أحكام التحكيم, وفقا للقانون اليمني

        سلطة محكمة الاستئناف في قضايا أحكام التحكيم, وفقا للقانون اليمني     تعريف حكم التحكيم :      لم تضع النصوص القانونية الصادرة في اليمن والعديد من الدول, والمنظمة للتحكيم التجاري تعريفا لما هو المقصود بحكم التحكيم , ولكن هناك بعض تعريفات الفقهاء ,والتي سنقوم بذكرها على النحو التالي :   التعريف الموسع لحكم التحكيم : يذهب ا E.GAILLARD إلى تعريف حكم التحكيم بأنه: القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه , سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات , أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.   التعريف الضيق لحكم التحكيم : يذهب جانب من الفقه السويسري والذي يمثله كل من الأساتذة ZOLIVE ,ROUDRET , RMONDEY , إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاماً تحكيمية , إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم , ووفقاً لهذا الاتجاه فإن كل القرارات التي ت...

الفرق بين الصلح والتحكيم

  الفرق بين الصلح والتحكيم      الــــــــصـــــــــــــــــــلـــــــح    الــــــتـــــــــــــحـــــكــــــيـــــــــــم التعريف لغة بأنه : اسم بمعنى المصالحة والتصالح, خلاف المخاصمة والتخاصم, ويختص بإزالة النفار بين الناس.   يقال :أصلحوا وتصالحوا.   في اصطلاح الفقهاء : ( عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين ) وهو التعريف الذي أشار إليه الغرناطي قانوناً : عرف عقد الصلح بأنه : هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع. القانون المدني اليمني في المادة (668): ((الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه )).     عند الفقهاء : تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين . التحكيم : هو اتفاق بين اطراف على حل النزاع القائم بينهم أو الذي يحتمل أن يقوم بينهم عن طريق التحكيم باختيار محكم واحد أو اكثر من محكم . عرفته المادة 2من قانون التحكيم (التحكيم : اختي...