‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحكيم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تحكيم. إظهار كافة الرسائل

مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

  

مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

 

تمهيد:

بداية نتطرق لكيفية التنصيب في قانون المرافعات ثم بعد ذلك نبحث مدى جواز التنصيب من قبل المحكم

المــادة(116):

إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بإعلانه مرة اخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلانا صحيحا للمرة الثانية بدون عذر شرعي مقبول أمرت المحكمة باستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة مناسبة عليه، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوبا عنه من اقاربه أو اصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن والا فمن المحامين, والا فمن تراه المحكمة، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائبا عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه، واذا حضر الخصم اثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلا عنه .

أما في قانون الاثبات فقد أشار للتنصيب في حال تخلف المدعى عليه أو غيابه فقد نصت  مادة(10) ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات.

وبعد أن عرفنا حالات التنصيب من قبل القضاء نبحث عن جواز ذلك للمحكم باعتباره شخصا تراضى الأطراف عليه ليفصل في النزاع القائم بينهم من دون القضاء.

بداية نشير لنص المادة 35 من قانون التحكيم المصري التي نصت على:

(إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا لعناصر الإثبات الموجودة أمامها)

وعلى هذا فانه إذا عقدت هيئه التحكيم جلسه مرافعه ولم يحضرها المدعي أو المدعي عليه أو تخلف الطرفان عن حضورها فلا اثر لعدم حضورهم على نظر الدعوى, ولا تنطبق قواعد الحضور والغياب التي ينص عليها قانون المرافعات ولا تقضي الهيئة ابدا بشطب الدعوى التحكيمية, فتستمر الهيئة في نظر الدعوى رغم هذا الغياب وتصدر حكمها في النزاع ولو لم يحضر أحد الاطراف أية جلسه من الجلسات مكتفيه بما قدم لها من وقائع وادله اثبات.

     (دكتور فتحي والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق استاذ قانون المرافعات عميد كليه الحقوق جامعه القاهرة سابقا محامي ومحكم الطبعة الاولى 2017 م الناشر منشاة المعارف بالإسكندرية صفحة  337).

أما في حالة وفاه الخصم أو فقد اهليته أو زوال  صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين فتنقطع الخصومة في التحكيم, ويقوم المحكم بإخطار ورثة المتوفي أو من يقوم مقامهم بقيام الخصومة أمامه بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسيلة المتفق عليها بين الخصوم لإجراء الاعلان والتبليغ ومن الجائز قيام الخصم اعلان ورثه خصمه أو من يقوم مقامهم بقيام الخصومة أمام المحكم وانما لا يستأنف ميعاد صدور حكم المحكم سيره إلا من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الانقطاع اي بحلول الورثة محل مورثهم, وتعيين وصي للقصر أو تعيين قيم على المحجور عليه أو تعيين النائب عن الخصم.

           ( دكتور احمد ابو الوفاء: التحكيم في القوانين العربية «خاصه في القانون الكويتي» كليه الحقوق جامعه الفيوم مراجع قانونيه طبعة 2015 الناشر مكتبه الوفاء القانونية الإسكندرية صفحه 71).

وبالتالي إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور اي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات, يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الأدلة المتوافرة لديها.

         (تامر محمد خير خلف العبيات: اجراءات التحكيم: قدمت الرسالة استكمالا للحصول على درجه الماجستير في القانون الخاص كليه الحقوق جامعه الشرق الاوسط 2019 ميلادي صفحه 42)

وقد نصت ماده 262 مرافعات عراقي على انه في حالة وفاه أحد الخصوم أو في حالة عزل المحكم أو في حالة طلب رد المحكم فإن الميعاد يمتد إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع, ولا تعود الى سيرها إلا بعد زوال التوقف بعد تبليغ اطراف التحكيم حيث يجري تبليغ الورثة في حالة الوفاه أو في حالة عزل المحكم الى أن يتم تعيين المحكم البديل, والسبب في التوقف أن الفصل في النزاع عن طريق التحكيم ينبغي أن لا يكون في غفله من أحد طرفي التحكيم والا كان قرار التحكيم باطلا مقررا لمصلحه هذا الطرف.

           (ياسمين خيري يوسف: أثر النظام العام على اتفاق التحكيم  في القانون العراقي دراسة مقارنة. رساله ماجستير نيقوسيا جامعه الشرق الادنى كليه الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية برنامج القانون صفحه 140).

 ويجوز للمحكم الحكم بناء على ما يقدمه طرف واحد إذا تخلف الاخر عن تقديم مذكره بدفاعه ومستنداته في ذلك الموعد, ويجب على المحكم قبل القيام بذلك أن يتحقق من صحه تبليغ الخصم بجلسه التحكيم أو بتقديم مذكره الدفاع والا كانت الاجراءات باطلة.

      (د/أحمد أبو الوفاء: مرجع سابق صفحه 66)

 

وقد نصت مادة 12 من قانون التحكيم اليمني على عدم انقضاء التحكيم بوفاة أحد الخصوم ونصها كما يلي:

«مادة(12) لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فأن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيه وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم».

وبالتالي فإن الوفاة ليست سبب لانقضاء التحكيم وإنما سبب لانقطاع الخصومة.

 كما نصت مادة 44 من قانون التحكيم اليمني:

 «تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون»

وبالرجوع لقانون المرافعات نجد نص  المــادة(207

): إذا توفى أحد الخصوم أو فقد اهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته اجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة، انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها، اما إذا توفى الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وانما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه اجلا لذلك .

والخلف العام هو من يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق وخير مثال للخلف العام هو الوارث أو الموصي له بنسبه معينه من التركة, وبالتالي فان انصراف اثار العقد الى الخلف العام يكون في حدود ما تسمح به قواعد الميراث فالحقوق تنتقل الى الوارث, اما الالتزامات فيحكمها دائما مبدا لا تركه إلا بعد سداد الديون وبعدها تنتقل التركة خالصه الى الوارث ولكن هناك استثناءات لا تنصرف فيها اثار العقد الى الخلف العام مثل عقد العمل أو عقد الوكالة تنقضي بموت الموكل أو الوكيل وحاله العقود التي لها طبيعة خاصه التي يراعى فيها شخص المتعاقد أو صفه خاصه به فهو ينقضي بموت الملتزم كالتزام الفنانين والمحامين والمهندسين والاطباء وحق الانتفاع ينقضي بموت صاحبه وحاله الاتفاق على عدم انصراف اثار العقد الى الخلف.

          ( دكتور شهاب فاروق عبد الحي عزت: التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص الطبعة الاولى 2014 م دار النهضة العربية القاهرة صفحة 243).

وقد أشارت مادة 41 من قانون التحكيم اليمني على حالة أخرى وهي تخلف المدعى عليه عن الحضور أو عن تقديم دفاعه كما يلي:

مادة(41) إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها وإذا تخلف الطرف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الادعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.

 

هناك إشكاليات تكتنف قانون التحكيم اليمني ومنها إشكالية حدود صلاحيات المحكم في الإحضار القهري للخصوم والتنصيب, وكذا إشكالية تفسير وتطبيق حالتي بطلان حكم المحكم إذا كانت إجراءاته غير صحيحة أو مخالفة للنظام العام ؛ فهاتان الحالتان عامتان مبهمتان ولذلك فان التطبيق القضائي لهاتين الحالتين يكشف الغموض الذي يكتنف حالتي بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام.

      (أ.د عبد المؤمن شجاع الدين: عدم حضور المدعى عليه يبطل حكم التحكيم. الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.)

وقد أشار الدكتور عبد المؤمن  إلى الحكم الصادر من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا  في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/7/2011م في الطعن المدني رقم (41992) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم في:

 أن خلافاً حدث بين مجموعة من الأشخاص بشان ملكية مقلع حجارة (مضراب) يتم استخراج الحجارة منه وبيعها ؛ فقام الأشخاص المختلفون بتحكيم شيخ للفصل في الخلاف ؛ وقد اصدر المحكم حكمه الذي تضمن  في اسبابه :

 أن المحكم قام بالانتقال إلى المضراب محل الخلاف لتطبيق بصائر المحتكمين على موضع النزاع وان المدعى عليه  تغيب عن حضور ذلك الموقف كما انه قد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة  بعد إعلانه طبقاً للمادة (116) مرافعات, كما ورد في حكم التحكيم أن المدعى عليه  لم يحضر ولم يبرز ما لديه من مستندات ، وقد توصل المحكم إلى الحكم ( بان الملك لجميع المضراب للمشتري... لسابق شرائه على المشترين الآخرين؛ وعليهم  تسليم عائد ما استغلوه من تاريخ اغتصابهم للمضراب  بالإضافة إلى رفع أيديهم عن المضراب) فقام المدعى عليه المحكوم عليه  قام بتقديم دعوى بطلان حكم المحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت دعواه وحكمت ( بقبول دعوى البطلان وإلغاء حكم التحكيم وبأنه من له دعوى قدمها أمام المحكمة المختصة ) وقد جاء في أسباب الحكم ألاستئنافي (ومن حيث الموضوع فالظاهر أن حكم المحكم قد استند إلى مستندات الخصوم المضمنة حرفيا في الحكم وأما مدعي البطلان فقد ورد في حكم المحكم :

 أنه لم يحضر رغم إعلانه وقرر المحكم التنصيب عنه ثم جاء في الحكم : أن المدعي بالبطلان: مفلس من البرهان ومغتصب للمضراب مما يدل أن المدعي بالبطلان لم يحضر أمام المحكم ولم يبرز مستنداته وتم النصب عنه من قبل المحكم إجراء باطل لمخالفته القانون واستدلاله بالمادة (116) مرافعات في غير محله  مما يجعل الحكم جديراً  بالإلغاء)  فلم يقبل المحكوم عليه  بالحكم ألاستئنافي فقام بالطعن في الحكم ألاستئنافي أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعن وأقرت الحكم ألاستئنافي ، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا ( أن ما أثاره الطاعن في طعنه قد سبق له أن أثاره أمام محكمة الموضوع  التي ناقشت مناعيه تفصيلاً فلا يجوز له أثارة هذه المسائل الموضوعية أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون.

وقد علق الدكتور عبد المؤمن على الحكم السابق وذكر في تعليقه أن عدم حضور الخصم  جلسات التحكيم يعتبر من تطبيقات حالة بطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام :

من خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا نجد انه قد أبطل حكم التحكيم الذي صدر من غير أن يحضر المدعى عليه جلسات التحكيم أو ينيب عنه من يحضر هذه الجلسات ويقدم أدلته ومستنداته ويباشر حقه في الدفع والدفاع في مواجهة الدعاوى المقدمة ضده من خصومه  بعد أن تتم مواجهته بها ، لأن عدم حضوره بمثابة أهدار لمبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة وهما من المبادئ الحاكمة للتقاضي أي إنهما من النظام العام حسبما ورد في الفصل الرابع من قانون المرافعات بعنوان (المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي) ومن هذه المبادئ مبدأ المساواة, المقرر في المادة (16) مرافعات فعدم حضور المدعى عليه  وحضور خصومه يعني أهدار لمبدأ المساواة ، أضافه إلى أن عدم حضور المدعى عليه وحضور خصومة أهدار لحق الدفاع المكفول المنصوص عليه في المادة (17) مرافعات.

(أ‌.            د/عبد المؤمن شجاع الدين: المصدر السابق)

أما بخصوص إمكانية التنصيب عن الخصوم من قبل المحكم : فقد علق الدكتور عبد المؤمن على الحكم السابق بما يلي:

من خلال المطالعة للحكم محل تعليقنا نجد انه قد صرح بان قيام المحكم بالتنصيب عن المدعى عليه كان فهماً خاطئاً للمادة (116) مرافعات التي تناولت أحكام التنصيب، وهذا يقتضي الإشارة بإيجاز إلى طبيعة التحكيم التي تختلف عن القضاء حيث أن القضاء يقوم على الجبر  والتحكيم يقوم على الاختيار مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا ولذلك فان سلطة المحكم في التنصيب تكون مقيدة قياساً بالقاضي ، بالإضافة إلى هذا فان المحكم  عند قيامه بالتنصيب لم يراعي شروط التنصيب المنصوص عليها في المادة (116) مرافعات  فلم يكن المحكم موفقاً حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا فالمحكم لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة بشأن التنصيب عن الخصوم حيث كان يتوجب على المحكم بمقتضى تلك المادة أن يقوم أولاً بإعلان المدعى عليه بالحضور إعلانين صحيحين بواسطة المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فان لم يحضر المدعى عليه  بعد الإعلانين الصحيحين كان من الواجب على المحكم أن يطلب من المحكمة استدعاء المدعى عليه بواسطة الشرطة القضائية الخ.

 

إعداد/ جهد الدين الصلاحي

إشراف المحامي/ سليمان الحميري

 

سلطة محكمة الاستئناف في قضايا أحكام التحكيم, وفقا للقانون اليمني

 

 

 

 

سلطة محكمة الاستئناف في قضايا أحكام التحكيم, وفقا للقانون اليمني

 

 

تعريف حكم التحكيم :    

لم تضع النصوص القانونية الصادرة في اليمن والعديد من الدول, والمنظمة للتحكيم التجاري تعريفا لما هو المقصود بحكم التحكيم , ولكن هناك بعض تعريفات الفقهاء ,والتي سنقوم بذكرها على النحو التالي :

 

التعريف الموسع لحكم التحكيم :

يذهب ا E.GAILLARD إلى تعريف حكم التحكيم بأنه:

القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه , سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات , أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.

 

التعريف الضيق لحكم التحكيم :

يذهب جانب من الفقه السويسري والذي يمثله كل من الأساتذة ZOLIVE ,ROUDRET , RMONDEY , إلى أن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاماً تحكيمية , إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم , ووفقاً لهذا الاتجاه فإن كل القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحة العقد الأصلي , لا تعد أحكاما  تحكيمية وإنما أحكاماً تحضيرية ,وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأحكام محلاً للطعن عليها بالبطلان , استقلالاً عن الحكم التحكيمي الذي يصدر بناء على الطلبات المقدمة من الأطراف.

 

أنواع حكم التحكيم :

لم يبين قانون التحكيم اليمني أنواع لحكم التحكيم, لكنه اورد فيه أنواع التحكيم, ومن خلالها نستطيع أن نتعرف على أنواعه:

1-حكم التحكيم التجاري :

الحكم الصادر في نزاع تكون أطرافه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين, يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أيا كان نوعها, سواءً كانوا يمنيين أم عرب أو أجانب.

 

2-التحكيم الوطني :

الحكم الصادر في نزاع تكون أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية .

 

3- التحكيم الدولي :

 الحكم الصادر في نزاع تكون أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة, أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة, أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.

 

الطعن في حكم التحكيم ودعوى البطلان:

نصت المادة (53) من القانون اليمني بشان التحكيم على أنه:

 مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :

أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته, أو كان باطلاً وفقاً للقانون.

ب)إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.

ج)إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.

د)إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.

ه)إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم.

و)إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.

ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام, وفيما عدا هذه الأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون, لا يجوز الطعن فيها بأي طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

من فحوى هذه النصوص يتبين لنا أن طريق الطعن في حكم التحكيم ليس مشابهاً لطرق الطعن في الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم , وذلك لأن المشرع انتهج طريقاً خاصاً للطعن في أحكام التحكيم, وهذه الطريق هي دعوى البطلان.

 

دعوى البطلان في القانون  والفقه :

لم يضع المشرع اليمني تعريفاً خاصاً بدعوى البطلان , ولكن وضع لها في القانون الخاص بشأن التحكيم نصاً خاصاً بالكيفية التي ترفع ,حيث وقد نصت المادة (54) من القانون سالف الذكر على أنه:

  ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية, ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني, ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية, شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.

 

سلطة محكمة الاستئناف عند نظر دعوى البطلان :

كما أسلفنا في السابق أن الطريق الوحيد لإبطال حكم التحكيم هو رفع دعوى ببطلانه إلى محكمة الاستئناف إذا توفرت الأسباب, والتي وردت في القانون اليمني, وبهذا لم يعد حكم التحكيم يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

نصت المادة (52\1) من قانون التحكيم على أنه:

 لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

 ومن المقرر أن قاضي الدعوى هو صاحب السلطة في تكييفها التكييف القانوني الصحيح , دون التقيد بما يصفه بها المدعي,  فالعبرة هي بحقيقة المقصود من المدعي وليس بالألفاظ التي صيغت بها صحيفة الدعوى ,ولهذا فإن الدعوى المرفوعة إلى المحكمة بطلب إبطال حكم التحكيم, تعتبر في تكييفها الصحيح دعوى بطلان, ولو كانت قد وصفت بأنها استئناف وطلب فيها المدعي الحكم مجددا في الموضوع الذي فصل فيه حكم التحكيم, ولهذا فإن دعوى البطلان ليست طريقا من طرق الطعن في الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ورغم أن المحكمة التي تنظر دعوى البطلان هي دائما محكمة الدرجة الثانية , إلا أنها لا تنظر الدعوى باعتبارها درجة ثانية من درجات التقاضي , بل باعتبارها قضية جديدة غير القضية التي فصل فيها الحكم محل دعوى البطلان , فهي لا تعيد نظر النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم ,ولا تكون لها بالنسبة لهذا النزاع ما كان لهيئة التحكيم من سلطات , فليس لها أن تناقش  ما طرح فيه أمام هيئة التحكيم من أدلة اثبات أو دفاع أو دفوع , أو ان تسمح للخصوم بتقديم اية ادلة اثبات جديدة أو اوجه دفاع أو دفوع تتعلق بالموضوع, سواء مما سبق تقديمه أمام هيئة التحكيم أو مما لم يسبق تقديمه.

كما أنه ليس لها أن تنزلق إلى موضوع النزاع, فليس لها أن تبحث في الخطاء في تفسير القانون المطبق من هيئة التحكيم أو خطأ المحكمين في التكييف القانوني ,أو تبحث في عدم كفاية التسبيب القانوني , أو في التقدير الفاسد لوقائع القضية.

ورغم أنه يمتنع على المحكمة التي تنظر دعوى البطلان  نظر موضوع الدعوى التي صدر فيها حكم التحكيم , إلا أنه لكي تتمكن المحكمة من التحقق من توافر بعض حالات البطلان التي يدعيها المدعي , مثل صدور الحكم  دون اتفاق تحكيم صحيح أو متجاوزا نطاقه , أو عدم قابلية النزاع لأن يكون محلا للتحكيم أو الاخلال بحق الفاع ,فإن لمحكمة البطلان السلطة كاملة في بحث جميع عناصر النزاع من الواقع والقانون, وتفسير اتفاق التحكيم أو بحث ما قدم من الخصوم من مذكرات أو مستندات أمام هيئة التحكيم , بما يلزم للتأكد من توافر العيب المنسوب إلى حكم التحكيم.

فلا تتقيد محكمة البطلان بما تتقيد به محكمة النقض عند نظر الطعن بالنقض, فلها السلطة الكاملة في تقدير ظروف النزاع سواء تعلقت بالواقع أو بالقانون , وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية في حكمها في 6 يناير 1987 بقولها:

 لا يوجد اي قيد على سلطة القضاء في البحث من حيث الواقع أو القانون في العيوب اساس دعوى البطلان.

واذا طلب المدعي ابطال حكم التحكيم برمته, وتبين للمحكمة أن الإبطال مقرر فقط لمصلحة رافع دعوى البطلان, أو أن اسباب البطلان تلحق فقط جزءا من الحكم وأن الحكم يقبل التجزئة ,فإنها لا تقضي إلا ببطلان هذا الجزء, فإذا كان الحكم لا يقبل التجزئة فإنها تقضي ببطلان الحكم برمته.

ولكن نرى أن هذا لا يتناسب مع قواعد قانون التحكيم الذي حدد وبصراحة أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف, وإذا عملنا بالقول الذي يتيح لمحكمة الاستئناف بتجزئة حكم التحكيم فإن هذا مؤدى للقول أنه يعتبر تعديل في حكم التحكيم, وبالتالي يعتب مماثلا للطعن بالاستئناف في الاحكام القضائية, والذي يتيح فيه القانون لمحكمة الاستئناف التعديل في الحكم.

ويهدف أطراف النزاع من اللجوء إلى التحكيم لتفادي اللجوء إلى قضاء الدولة , لكون الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم غير قابلة للطعن عليها ,ولسرعة الفصل في النزاع بهيئة مشكلة بمعرفة الأطراف وبالقانون الوضعي المتفق عليه, وهو مما لا يستقيم مع الطعن في الأحكام الصادرة عن الهيئة , لذلك هناك بعض التشريعات منها التشريع اليمني لا تسمح بالطعن مطلقاً, ولا يكون لمن صدر ضده الحكم سوى اللجوء إلى الطعن بالبطلان بدعوى البطلان الأصلية بالأسباب التي حصرها المشرع اليمني في المادة (53)  سالفة الذكر.

وطبقا لتلك الاسباب فلا يجوز  بحال الطعن على أحكام المحكمين بالبطلان بغير هذه الأسباب , وإذا حدث وتم الطعن لأسباب أخرى فيتعين على المحكمة التي تنظر الطعن أن تحكم برفض الدعوى , كرفع دعوى بطلان تأسيساً على سوء تفسير نصوص العقد, أو نصوص القانون الواجب التطبيق طبقاً لاتفاق الأطراف , وذلك لأنها ليست من بين الأسباب التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في كلا القانونين.

 

 

ملاحظة:

الطعن على حكم التحكيم يشمل الحكم النهائي لجملة الأحكام التي صدرت في شأن المسائل المعروضة على الهيئة بحكم واحد , فلا يقبل أن يتم الطعن على جزء من الحكم أو في الأحكام المؤقتة والتي صدرت قبل الحكم النهائي, أو الأحكام التفسيرية أو المكملة أو المصححة للحكم النهائي , وإنما يقتصر الطعن على الحكم النهائي القاطع لدابر الخلاف .

ومما لا شك فيه أن قضاء البطلان يستطيع إما إبطال حكم التحكيم , إذا انطوى على أحد الأسباب الموجبة لذلك , وأما رفض الدعوى وسلطة, قضاء البطلان في هذا الصدد تقترب من تلك التي يمارسها بمناسبة إصدار الأمر بالتنفيذ , حيث تقف عند حد التحقق من توافر الشروط الشكلية للأمر بالتنفيذ دون أن تمتد إلى مراجعة الحكم من الناحية الموضوعية , وبالتالي فإن محكمة الاستئناف عندما تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم فإنها تقترب من الدور الذي تلعبه محكمة النقض عند نظر الطعن بهذا الطريق , وتنتهي مهمة محكمة البطلان بصدور حكمها إما بالبطلان لحكم التحكيم , أو برفض الدعوى , فلا تمس موضوع النزاع لا من قريب أو من بعيد.

ولهذا وطبقاً لنص المادة (53) تحكيم ولما قررته صراحة عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية , وهذا يعني عدم جواز الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم, وتبعاً لذلك عدم جواز تطبيق (288) مرافعات والتي تنص على:

 (  على دعاوى البطلان , لأنها ليست استئناف أو طعن بالاستئناف حيث يجب على محكمة الاستئناف بدلاً من ذلك تطبيق القانون الخاص والنص الخاص في قانون التحكيم وهي المادة (53) حيث يتحدد اختصاص محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان, في بحث حالة البطلان المدعى بها من قبل المدعي بالبطلان في ضوء حالات البطلان المذكورة على سبيل الحصر في المادة (53) تحكيم السابق ذكرها , حيث تكون محكمة الاستئناف في هذه الحالة محكمة قانون مثلها في ذلك مثل المحكمة العليا, فاذا تأكدت من تحقق حالة البطلان المدعى بها قضت ببطلان حكم التحكيم, وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة أصلاً بنظر النزاع, وإن ثبت لمحكمة الاستئناف عدم تحقق حالة البطلان المدعى بها, فإنها حينئذ تحكم برفض الدعوى , فليس لها أن تحكم بتأييد حكم التحكيم إذا وجدت عدم صحة حالة أو حالات البطلان المدعى بها وانما تحكم برفض الدعوى. 

وبذلك تنتهي مهمة محكمة البطلان بصدور حكمها, إما بالبطلان لحكم التحكيم ,أو برفض الدعوى , ولا تمس موضوع النزاع من قريب أو من بعيد, ويشرك الأمر لشؤون الأفراد لحله بالشكل الذي يريدونه.

 

 

 الخلاصة:

1_ لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل حكم التحكيم ولا تجزئته, وإنما حقها محصور في رفض دعوى البطلان, وبالتالي تأييد الحكم برمته أو قبول دعوى البطلان, وبالتالي إبطال حكم التحكيم برمته.

2_ محكمة الاستئناف في نظرها لقضايا أحكام التحكيم تعتبر محكمة قانون, وتشبه المحكمة العليا عند نظرها للقضايا المطعون فيها بالنقض.

 

رأي الباحث:

1- يتعين على المشرع اليمني أن ينص صراحة على حدود سلطة الاستئناف, بأن يقوم بإضافة نص قانوني إلى قانون التحكيم, يبين أن سلطة محكمة الاستئناف تتوقف عند تأييد حكم التحكيم أو إبطاله ( إلغائه), وذلك حتى لا تخرج اي محكمة استئناف عن حدود هذا النص .

2_ بعض النصوص القانونية في قانون التحكيم اليمني توحي أنه يجوز الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم, وبالتالي قد يطعن بعض الاشخاص_ من هذه النصوص _ بالاستئناف وإذا قبلت محكمة الاستئناف هذا الطعن فإنها ستطبق على حكم التحكيم. نص المادة (288)مرافعات .

 

 

المراجع:

- قانون التحكيم اليمني.

-حفيظة السيد حداد , الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولية.

 -تعليق على الفرق بين دعوى البطلان واستئنافه\ عبد المؤمن شجاع الدين\ منشور على قناته في موقع التليجرام.

 

 

                                     إعداد \عبد القوي حُميد

 

 

 

 

 

الفرق بين الصلح والتحكيم

 

الفرق بين الصلح والتحكيم

 

   الــــــــصـــــــــــــــــــلـــــــح

   الــــــتـــــــــــــحـــــكــــــيـــــــــــم

التعريف

لغة بأنه : اسم بمعنى المصالحة والتصالح, خلاف المخاصمة والتخاصم, ويختص بإزالة النفار بين الناس.

 يقال :أصلحوا وتصالحوا.

 

في اصطلاح الفقهاء : ( عقد تنقطع به خصومة المتخاصمين ) وهو التعريف الذي أشار إليه الغرناطي

قانوناً : عرف عقد الصلح بأنه : هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع.

القانون المدني اليمني في المادة (668): ((الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه )).

 

 

عند الفقهاء : تولية حكم لفصل خصومة بين مختلفين .

التحكيم : هو اتفاق بين اطراف على حل النزاع القائم بينهم أو الذي يحتمل أن يقوم بينهم عن طريق التحكيم باختيار محكم واحد أو اكثر من محكم .

عرفته المادة 2من قانون التحكيم (التحكيم : اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات ).

 

أنواعه

وقال ابن القيّم : الصّلح نوعان :
أ - صلح عادل جائز: وهو ما كان مبناه رضا اللّه سبحانه ورضا الخصمين ، وأساسه العلم والعدل ، فيكون المصالح عالماً بالوقائع ، عارفاً بالواجب ، قاصداً للعدل كما قال سبحانه : { فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ } .
ب - وصلح جائر مردود : وهو الّذي يحلّ الحرام أو يحرّم الحلال ، كالصّلح الّذي يتضمّن أكل الرّبا ، أو إسقاط الواجب ، أو ظلم ثالث ، وكما في الإصلاح بين القويّ الظّالم والخصم الضّعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه ، ويكون له فيه الحظّ ، بينما يقع الإغماض والحيف فيه على الضّعيف ، أو لا يمكّن ذلك المظلوم من أخذ
حقه.

 

التحكيم التجاري : أي تحكيم تكون أطرافه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالا تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها سواءً كان يمنيين أم عرب أو أجانب.

التحكيم الوطني : يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.

التحكيم الدولي : يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.

 

الهدف منه

إنهاء الخصومة

يستخلص من نص المادة (668) أن للصلح مقومات ثلاثة هي :

1.    نزاع قائم أو محتمل, والعبرة بما يقوم في ذهن كل منهما مهما كان الواقع في ذاته واضحاً لا مجال فيه للشك.

2.    نية حسم النزاع  بإنهائه إذا كان قائماً وإما متوقي, إذا كان محتملاً .

3.    نزول كلاً من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

ـ الباعث الدافع للمتصالحين على إبرام عقد الصلح كسبب للصلح (الباعث المشروع) ويكمن في :

× هناك من يندفع الى الصلح خشية أن يخسر دعواه .

× العزوف عن التقاضي مما يستتبع من إجراءات طويلة ومصروفات كثيرة .

× الخوف من العلانية والتشهير بدافع الإبقاء على صلة الرحم أو على صداقة قديمة .

× الحرص على استبقاء عميل له فيه مصلحة بهدف الحفاظ عليها.

× يقع دون أن يكون هناك دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً محتملاً .

×لا يقبل التجزئة الى إذا قصد ذلك أطرافة على أن تكون أجزاؤه مستقلة على بعضها البعض .

× يجوز الطعن فيه لعيب من عيوب الإرادة ولا يجوز فيه الطعن لغلط في القانون .

× اذا لم يكن مصدق لا يجوز تنفيذه الى بدعوى مستقلة. 

× ينطبق عليه ما ينطبق على العقود ويفسر وفق تفسيرها.

 

ـ انها الخصومة بقول طرف ثالث تولى حكماً لفصل خصومة بين متخاصمين تعهدا بالتزام الحكم وتنفيذه بعد صدوره في وثيقة تحكيم.

ـ طريقة للتخلص من الإجراءات  الطويلة الخاصة بالتقاضي لحسم الخلاف بالسرعة التي تقتضيها المنازعة .

ـ التخلص من الرسوم الدعاوي والطلبات العارضة باعتبار مصاريف التقاضي أهون الضررين .

ـ لا يجوز فيه الطعن في عيب من عيوب الإرادة إلا لغلط في القانون وبالطرق التي ينظمها قانون المرافعات .

ـ يمكن تجزئته إذا طعن فيه بوجه من وجوه

الطعن .

ـ شعور أطراف التحكيم برضا من اختاروه حكماً بإرادتهم الظاهرة في التعبير في وثيقة التحكيم بقولهم مشرفين لما حكم وما لناء إلا ما راءاه .  

شروط الصحة   و الانعقاد

ـ أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً . م. (669) ق. م.ي

ـ يشترط لانعقاد الصلح توافق الإيجاب والقبول من المتصالحين على أن يكون الاتفاق نهائياً فتسري عليه القواعد العامة في نظرية العقد.وهو ما أكدته م.قـ.مدني (669) ((يتم الصلح بالتراضي)).

ـ يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض كان يكون بالغ عاقل وان تكون إرادة كلاً من المتصالحين خالية من عيوب الإرادة {الغلط ـ الإكراه ـ التدليس} ما عدى الغلط في القانون في عقد الصلح فلا يجوز الطعن في الصلح بسب غلط في القانون كالقانون الفرنسي لا يعتد بالغلط في الواقع ووقف عند الغلط في القانون كونه لا يبطل الصلح وينعقد الصلح صحيحاً. أ.د : عبدالرزاق السنهوري الوسيط صـ525 

ـ يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح. مادة (670).ق.م

 

وقد وضع أهل العلم المتأخرين بعض الأوصاف التي يجب على المصلح أن يتحلى بها:

يجب على من يتصدى لمهمة الإصلاح بين الناس أن يكون على علم بأحكام الشريعة الإسلامية في القضية التي يصلح فيها وأن يكون على علم بأحوال من يصلح بينهم، حتى يقتصر تصرفه في حدود الشرع، ولأنه إذا كان جاهلاً بهذه الأمور فإنه سوف يفسد أكثر مما يصلح.

 

ـ أن يسبقه وثيقة أتفاق على التحكيم والتي يلزم لصحتها الاتي :

ـ مادة (17)يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.

ـ أن توقع من الشخص الطبيعي والاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه باراه حرة خاليه من العيوب  .

. لا يجوز اتفاق التحكيم من فاقد الأهلية وناقصها والمحكوم بشهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره .

ـ لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

 

يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :

أولاً : أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة.

ثانياً : أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه.

لا يجوز التحكيم فيما يأتي :

1- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.

2- رد القضاة ومخاصمتهم.

3- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً.

4- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

5- كل ما يتعلق بالنظام العام.

 

 

الإجراءات

ـ عاقدان (متصالحان) وصيغة (ايجاب وقبول) ومصطلح عنه (محل النزاع ) ومصطلح علية (بدل الصلح).

ـ يتم الصلح عادة بعد مقاضاة طويلة ومساومات وأخذ ورد تتضمن عادة على شروط واتفاقات معقده .

ـ ثمرت ذلك عقد صلح الموجب للكتابة لإثباته كونه لا يعتمد لإثباته شهادة الشهود لأن ذاكرت الشهود لا تصغي لحفظ كل ذلك .

ـ يحرص المتصالحين عادة على إثبات ما اتفقوا عليه لحسم النزاع في ورقة مكتوبة ، لان الصلح شرع لحسم النزاع فلا يجوز أن يخلق هو نزاعاً أخر ينشأ عنه إباحة إثباته بالبينة.

مرجع (السنهوري ـ العقود التي تقع على الملكية صـ528

ـ بعد الكتابة التصديق عليه من قبل جميع أطرافة لإطفاء عليه صفت الحجية القاطعة وذلك بالتوقيع عليه والمصادق عليه في المحكمة .

ــ فيعتبر الصلح القضائي او الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح بمثابة ورقة رسمية وسند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه ولكن لا يعتبر حكماً لكونه عقد تم بين الخصمين لا يجوز لكل منهما الطعن فيه .

 

 

ـ يقوم على اتفاق بين اطراف النزاع بإيجاب المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى من يحكمونه بينهم وقبول من المحكم أو المحكمين بذلك.

ـ مادة(15)لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى ولو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

مادة (16)يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل ( وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم. إجراءات التحكيم )التقاضي)

مادة (32)يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فإنه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الاجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام مادة (33)يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.مادة (34)تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.مادة (35)على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً بدعواه إلى الطرف المدعى عليه وإلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك في خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات الآتية :- اسم وعنوان الطرف المدعي اسم وعنوان الطرف المدعى عليه شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى الطرف المدعي أن يرفق ببياناته كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير اجراءات التحكيم ما لم ترى لجنة التحكيم إن ذلك قد جاء متأخراً. مادة (27)تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقا لهذا القانون أو وفقاً لشروط اتفاق التحكيم ذاته.مادة (29)على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفاً التحكيم. مادة (31)يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير اجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره.

 

 

 

 

 

مادة (36)على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوباً إلى الطرف المدعي وإلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الإدعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية كما أن عليه أن يرفق ببيان دفاعه كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذا ت الصلة بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعى عليه أن يعدل طلباته ودفوعه أو ان يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تقرر لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً.مادة (37)يتم إرسال صورة من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات وأدلة إلى الطرف الآخر وكذا يتم إرسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الاثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعة.مادة (38)تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.مادة (39)على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف.مادة (40)إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين.مادة (41)إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وانهائها وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الإدعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فإنه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.

 مادة (48)تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالات صدور الحكم بالأغلبية فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر باطلاً ولاغياً إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب أن يشمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية :

اسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم واسماء المحكمين وصفاتهم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم واسبابه وتاريخ ومكان إصداره ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وفى حالات التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بارسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم.

مادة (50)على لجنة التحكيم ايداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه.

ـ تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم م(51)

ويكون ذلك بقول طرف ثالث تولى حكماً لفصل خصومة بين متخاصمين تعهدا بالتزام الحكم وتنفيذه بعد صدوره في وثيقة تحكيم.

 

الآثار

مادة (675): طلب الصلح أو الابراء عن الدعوى لا يعتبر إقرار بها.

مادة (676): إذا كان الصلح بمعنى الابراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين أو مؤجلين أو مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم أو العكس ويصح من أحد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي إذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي .

مادة (677): يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً.

مادة (678): يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً محدداً وأن لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

مادة (679): يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية.

مادة (680): الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يبطل العقد كله الا اذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتصالحين قد أتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الآخر ويشكل كل منها صلحاً منفرداً.

مادة (243) : يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية التي هي الشراء والإجارة وقسمة الأعيان والصلح بمال من غير شرط في العقد ويسقط إذا تعاقدا على الإبراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها

 

× التحكيم وطلبه تعتد به النيابة اعتراف تبني عليه الدعوى العامة عليها الا انني لم اجد نص على ما تستند اليه بذلك.

تنفيذ أحكام التحكيم

مادة (56)

تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.

 

مادة (57)

يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت.

مادة (58)

تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.

مادة (19)

على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية :-

أ) إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.

ب) إذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأنه لم يكن..

 

 

إعداد / محمد احمد عبدالله العماد