من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

جرائم الشكوى

 

 جرائم الشكوى

اولاً: مفهوم الشكوى:

هو إجراء يباشر من المجني عليه يعبر فيه عن ارادته الصريحة في تحريك الدعوى الجزائية ضد متهم وتعتبر أحد القيود التي لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بناء على شكوى يقدمها المجني عليه أو من يقوم مقامة قانونياً إلى النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك ورفع الدعوى الجزائية او ل مأمورو الضبط القضائي لجمع الاستدلالات تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، والحكمة من ذلك هو أن المجني علية في بعض الجرائم هو أقدر من النيابة العامة في تقديرها ملاءمة رفع الدعوى أو عدم رفعها لاعتبارات خاصة بحتة

كما عرفها القانون اليمني في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تعني " الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخصاً معلوماً كان أو مجهولاً قد أرتكب جريمة"

والشكوى على هذا الأساس تشبه البلاغ في كونهما يهدفان إلى أخطار السلطات العامة بنبأ وقوع الجريمة إلا أن البلاغ يتخلف عن الشكوى في حين ان البلاغ يقدم من أي شخص عالم بارتكاب جريمة ولا يهدف إلى تحريك دعوى جزائية بينما الشكوى تقدم من المجني عليه شخصيا أو من يقوم مقامة قانونياَ ويهدف الى تحريك دعوى جزائية ضد المتهم للمطالبة بتوقيع العقاب عليه.


الشكوى جرائم معينة حددها القانون اليمني في المادة (27) إجراءات جزائية منها:

1-في جرائم القذف والسب وافشاء السرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل أو الايذاء الجسماني البسيط.. ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.

2-في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

3-في جرائم الشيكات.

 4-في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الاحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

المرجع: قانون الإجراءات الجزائية المادة (2)، قانون الإجراءات الجزائية المادة (27).

 

ثانياً: الشروط التي يلتزم فيها الشاكي لتكون شكواه صحصحه:

1-  يجب ان تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم.

2-  يجب أن تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها شكوى من المجني عليه.

3-  يجب ان تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديداً دقيقاً.

4-  يجب ان تكون الشكوى متحددة غير مجزأه أي أنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم اعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين.

5-  يشترط ان تقدم الشكوى في المدة المحددة قانوناً لتقديمها وذلك خلال اربعه أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.

ايضا الشكوى تنقضي بانقضاء ميعادها وتقديمها وهي مدة أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه في الجريمة وبمرتكبها أو زوال العذر القهري الذي حال دون تقديمها، أو بالتنازل عنها صراحة من المجني عليه وقد يكون التنازل شفهياً أو كتابياً أو بوفاة المجني عليه ولا يجوز للورثة تقديم الشكوى بعد وفاته لأن الحق في الشكوى شخصي لا ينتقل بالورث، اما إذا كانت وفاة المجني علية بعد التقديم بشكواه إلى الجهة المختصة تستمر النيابة العامة في مباشرة الدعوى حتى صدور الحكم فيها.

والعبرة بصفة الشاكي في تقديم الشكوى يكمن في ملكية (حيازة) الشاكي للحق المدعى  بالاعتداء عليه في وقت وتاريخ قيام الجريمة وحصول الاعتداء لا بعدها ولا قبلها.

والعبرة بتحديد المدة حتى لا يظل حق الشكوى سيفاَ مسلطاَ على الشاكي.

ومضي هذه المدة هو قرينة لا تقبل أثبات العكس على تنازل الشاكي لسكوته طول هذه المدة

وتنقطع المدة ب إجراءات التحقيق الجدية والمحاكمة والأمر الجزائي وإجراءات الاستدلال   الجدية إذا اتخذت في مواجهة المتهم.

المرجع:

بحث المحامي عبد الوهاب، 26 نوفمبر 2021، قناة اكاديمية المحاماة، دراسة القبضة للأستاذ امين الربيعي.

.

إعداد/سوزان الشاذلي

ليست هناك تعليقات: