من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

الحدود العينية في الدعوى الجزائية

 

الحدود العينية في الدعوى الجزائية

 

الحدود لغة : مصطلح مأخوذ  من الفعل الثلاثي (حدد),وتحمل عدة معانٍ منها (الحد)وقد جاءت بمعنى الحاجز بين الشيئين ,وحد الشيء منتهاه ويقصد بذلك نقطة النهاية للشيء .

وكذلك جاءت بمعنى آخر وهو : (حده )فقام عليه الحد ومن باب رد وإنما سمي حدا لأنه من المعاودة .                                  

.  م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص167 . نقلا عن محمد الرازي ,مختار الصحاح ,دار الكتب العربي بيروت .

الدعوى لغة : مصطلح مأخوذ من الفعل الثلاثي (دعا) ,ومفرده دعوى, والدعوى هو اسم لما يدعى , وهو قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غير. 

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص167 . نقلا عن محمد الرازي ,مختار الصحاح ,دار الكتب العربي بيروت

 والجزائية لغة :مصطلح مأخوذ من الفعل الثلاثي (جزى)ومفرده جزاء ,ويعني المكافأة على الشيء,يقال جزاه مجازاة وجزاء . محمد م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص167 . نقلا عن محمد الرازي ,مختار الصحاح ,دار الكتب العربي بيروت

الحدود العينية لدعوى الجزائية اصطلاحاً : يقصد به تقيد المحكمة الجزائية بعين الواقع التي رفعت بها الدعوى عندما تستعمل حقها في سلطة الحكم ,بحيث لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم تحرك بها الدعوى الجزائية ولو تضمنتها أوراق الدعوى أو أثبتتها البينة المقدمة .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م., ص.172

كما يقصد بها أنها المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية والتي ينهض على أساسها الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم الذي يقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تمارس سلطتها في الحكم على المتهم المحال عن وقائع لم ترد في قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض ولو تضمنتها أوراق الدعوى .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص172.

ثانيا: طبيعة الحدود العينية للدعوى الجزائية:

      إن رسم حدود الدعوى الجزائية من حيث الوقائع والأشخاص هو من اختصاص سلطة الاتهام (النيابة العامة )فلا يجوز للمحكمة أن تتعدى تلك الحدود ,أو ذلك النطاق عند نظرها للدعوى .  

     وعلى هذا فإنه إذا مارست المحكمة سلطتها في الحكم ضمن نطاق الحدود العينية للدعوى الجزائية كان قضاؤها صحيحاً .أما إذا قضت خارج هذا النطاق كان قضاؤها باطلا .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص172.

      أي أن سلطة التحقيق عندما تتقدم بالدعوى فإنها تنسب إلى شخص المتهم وقائع معينة فعلى المحكمة التي دخلت الدعوى بحوزتها عدم الخروج عن أصل هذه الوقائع إلى أخرى لم ينظمها قرار الإحالة أو ورقة التكليف أو أمر القبض , وهذا الأمر يطبق في الوقت ذاته على محكمة التمييز التي لا يمكن أن تتدخل أو تنظر في وقائع لم تتضمنها ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض ,أو قرار الإحالة .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص172.

     وهنا يسوغ الشق الآخر من مقولة أن الدعوى عينية بالنسبة للوقائع ,أي أن المحكمة لا تخرج عن حدود الوقائع التي رفعت بها الدعوى ,فلا يعاقب أحد على وقائع أقيمت بعد رفع الدعوى أو لم تكن محددة سلفا عند رفعها ,والوقائع التي نقصدها هنا هي تلك التي تحدد في الاتجاه الموجه للمتهم والتي تتضمنه الإحالة .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص172.

 

ثالثا: مجال الحدود العينية للدعوى الجزائية:

إن المقصود بالعينية ينصرف إلى مفهوم الواقعة وإن الأخير ينصرف إلى معنى الجريمة ومن ثم تدخل أركان الجريمة في التقيد دون النص الذي يعاقب عليها أو ما يلحقها من عناصر تبعية كالظروف ,وبعبارة أخرى فإن الدعوى بذاتها تشمل على الركن المادي والركن المعنوي وعلى المحكمة التقييد بهما وعدم الخروج عنهما لأنهما يعكسان مفهوم الجريمة المرتكبة ومن ثم الواقعة ثم العينية التي هي جزء من الحدود العينية للدعوى الجزائية .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص180.

    إن الواقعة تعني الفعل والفعل هنا ليس بمفهومه الحركي إنما يفيد معنى الجريمة من حيث الأركان فقط دون النص الذي يعاقب عليها أو ما يلحقها من عناصر تبعية كالظروف ,ومن ثم فركني الجريمة المادي والمعنوي لا يمكن المساس بهما من قبل المحكمة .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص180.

   ووفقا لهذا القيد العيني ,إذا حكمت المحكمة بالإدانة أو البراءة على متهم عن وقائع لم تتم إحالة المتهم بسببها فإنه تكون قد وقعت في خطأ إذ أنها مارست الاتهام وهو ليس من اختصاصها ,فضلا عن أنها قامت بالفصل في غير ما يتطلبه منها وقائع الدعوى أو سلطة تحريك الدعوى والتي جاءت في قرار الإحالة .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص181.

     وبهذا فإن على المحكمة أن تلتزم بأساس الدعوى وليس لها إحداث أي تغيير بإضافة وقائع جديدة لم يتطرق إليها التحقيق الابتدائي أو المرافعة , حتى لو كانت تلك الوقائع أساسا في التحقيقات ومهما كانت ثابتة أمام المحكمة , والعلة من التزام المحكمة بالتقيد بالواقعة موضوع الدعوى الجزائية والتي رفعت أمامها هو استقلال الواقعة التي رفعت بها الدعوى عن الواقعة التي تنظرها المحكمة وإذا قامت المحكمة بإضافة وقائع جديدة من تلقاء نفسها يكون قضاؤها باطلاً, وإن هذا البطلان يجرد أي إجراء تقوم به المحكمة من آثاره القانونية التي يمكن أن تترتب عليه إذا ما وقع صحيحا .

     ومن هنا يمكن القول بأن الحدود العينية للدعوى الجزائية تمثلها الوقائع التي يتضمنها قرار الإحالة ,وهذه الوقائع  هي التي تقيد المحكمة ولا يمكن الخروج عنها .

م.محمد نجم جلاب حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ,مجلة جامعة ذي قار المجلد 11 العدد 3  ,2016م ص180.

 

إعداد/ أيمن الشايمي

إشراف/ سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات: