من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية

 

ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية

 

 تعرف القسمة الرضائية (الاتفاقية) : هي عقد بين الورثة على تقسيم تركة مورثهم بينهم بحسب الفرائض الشرعية .

 ماهية الغبن في القسمة : عرفت المادة (181)مدني الغبن بأنه ( الغبن هو أن يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو الفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفه عامة ويسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة  فهي سنة من تاريخ عقد القسمة.

 د/ محمد احمد عيسى الجبوري أثر الغبن في قسمة المال الشائع.

                            

 مقدار الغبن وانواعه:

من خلال استقراء نص المادة (181) مدني نجد أن الغبن الموجب لنقض القسمة هو الغبن الفاحش الذي قدره النص بعشر قيمة المال المقسوم وما كان دون ذلك فهو غبن يسير مغتفر لان الغبن اليسير لا تسمع دعواه ولا تقبل فيه البينة لتعذر الاحتراز من الغبن اليسير فهو مغتفر ويتم تقويم الغبن الفاحش في القسمة على أساس قيمة المال المقسوم وقت القسمة حيث نصت المادة (1210) مدني يمني على أنه ( يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه و المجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً ) فالقانون اليمني قدر الغبن الفاحش بعشر قيمة المال مطلقاً دون تفرقة بين العقار وغيره .ومثال على ذلك إذا كان المال المقسوم مملوكاً لثلاثة متقاسمين على الشيوع وكانت حصصهم متساوية في ذلك المال فإذا تم تقدير قيمة المال وقت القسمة بمبلغ ثلاثين مليون ريال فحصة كل مقاسم منه هي عشرة مليون ريال فإن قومت حصة المقاسم مدعي الغبن فكانت قيمتها تبلغ تسعة مليون ريال أو أكثر فلا وجود للغبن الفاحش فيها وبالتالي لا يحق لهذا المقاسم المطالبة بفسخ القسمة على أساس وجود غبن فاحش أما إذا قومت حصته فتبين أنها تبلغ أقل من تسعة مليون ريال فتفسخ القسمة على أساس الغبن الفاحش الذي يجاوز في مقداره العشر حسب ما حدده القانون .  د/ محمد يحيى المطري ، مصادر الالتزام . ص77

دعوى الغبن :

صرح القانون اليمني على أن مجال دعوى الغبن في القسمة هو القسمة الرضائية ( الاتفاقية ) التي تكون عرضة للغبن لأسباب عدة وعلى ذلك لا مجال لدعوى الغبن في القسمة الجبرية أو القضائية التي تتم بنضر القضاء لان القسمة عند إذاً تتم بموجب حكم قضائي يستطيع المغبون أن يطعن فيه وفقاً لإجراءات الطعن المقررة في الأحكام القضائية وفي هذا الشأن نصت المادة (1211) مدني يمني على أن للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختياراً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة كما يجوز فيها جمع نصيب أثنين أو أكثر في قسم واحد ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب )

د/ عبد المؤمن شجاع الدين, دعوى الغبن في القسمة                                                                                                                                  .                                                                                                

        دعوى إبطال القسمة للغبن الفاحش :

إذا تحقق الغبن الفاحش على النحو الذي سبق بيانه جاز عندها للمقاسم المغبون رفع دعوى إبطال القسمة للغبن الفاحش والعودة إلى حالة الشيوع من جديد التي كانت قائمة قبل إجراء القسمة حيث يمكن رفع هذه الدعوى سواءً كان المال المقسوم عقاراً أم منقولاً وترفع هذه الدعوى باسم المقاسم المغبون ويكون المدعى عليهم فيها باقي شركائه المتقاسمين جميعاً والسبب في ذلك أن دعوى إبطال القسمة للغبن تهدف إلى إبطال القسمة الرضائية التي تمت برضا واختيار جميع الورثة الشركاء في التركة حيث نصت المادة (181) مدني يمني على أن (الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن في صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيره بالوكالة أو بالفضالة ).

وهذه المادة كما سبق القول تناولت العقود بصفة عامة وقد صرحت هذه المادة بأن الغبن يكون مؤثراً دائماً إذا تعلق بمال القاصر أي إذا كان المقاسم قاصر ومع أن هذه المادة قد حددت تقادم دعوى الغبن بثلاث سنوات من تاريخ العقد إلا أن مدة التقادم هذه لا تسري بالنسبة لدعوى الغبن في القسمة لأن لها مدة تقادم خاصة بها وهي سنة من تاريخ القسمة حسبما سيأتي بيانه ، وفي سياق دعوى الغبن لإبطال القسمة نصت المادة (1211) مدني يمني على أن ( للشركاء البالغين أن يقسموا المال المشترك بينهم اختيارياً بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الأشياء المتماثلة والمختلفة كما يجوز فيها جمع نصيب أثنين أو أكثر في قسم واحد ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلين كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة إلا لأمر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب ) وقد أجازت هذه المادة للحاضر القسمة أن يدعي ببطلانها للغبن إذا أثبت ذلك بادله قطعية وجود الغبن في القسمة التي حضر إجراءاتها في حين تناولت المادة (1210) مدني يمني دعوى بطلان القسمة للغبن بالنسبة للغائب والقاصر حيث نصت هذه المادة على انه ( يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته الذي لحقه من القسمة غبن فاحش أن يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة ويسقط الطلب إذا أكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عيناً أو نقداً ).

 د/ محمد احمد عيسى الجبوري ،أثر الغبن في قسمة المال الشائع ،ص246

شروط إجراء القسمة الرضائية :

(١ ) إجماع الشركاء على القسمة الرضائية .

(٢ ) الا يكون بين الشركاء ناقص أهلية .  

                      

ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية (الرضائية ):

 يجب في القانون اليمني تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية قبل مضي سنة بنسبة للحاضر ومن وقت البلوغ بالنسبة للقاصر ومن وقت الحضور بالنسبة للغائب حيث بينت المادة (16) من قانون الإثبات اليمني مدة التقادم في دعوى القسمة عامة ومن ضمنها دعوى الغبن في القسمة حيث نصت هذه المادة على أنه ( لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفاة شروط صحتا إلا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ألا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور ).

وهذا استثناء من النص العام في المادة (181) حيث نصت هذه المادة على أنه ( الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بان يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى الغبن إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو بالفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفة عامة ولذلك فإن ما ورد في النص يسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة الاتفاقية فهي سنة من تاريخ عقد القسمة ، ومن خلال ما تقدم يظهر أن القانون اليمني قد أجاز رفع دعوى الغبن لإبطال القسمة خلال مدة سنة من تاريخ القسمة وذالك رعايةً لتحقيق المصلحة واستقرار المعاملات فإن كان بعض الشركاء قد لحقه غبن و الآخر لم يلحقه فلا يستطيع من لم يلحقه الغبن من المتقاسمين رفعها ويقع على مدعي الغبن عبء إثبات وجود الغبن الفاحش الذي يزيد على العشر فله أن يثبت ذلك بجمع طرق الإثبات كالبينة والقرائن فهو إنما يثبت واقعة ماديه والمدة المحددة لرفع دعوى نقض القسمة للغبن الفاحش تعتبر مدة سقوط وليست مدة تقادم لذالك لا يلحقها وقف أو انقطاع وبناءً على ذلك لا يجوز رفعها بعد انقضاء المدة المحددة من تاريخ تمام عقد القسمة سواءً علم المغبون بالغبن الحاصل في حصته أو لم يعلم بها وليس للقاضي الذي ينضر هذه الدعوى سلطة تقديرية في الحكم بنقض القسمة للغبن الفاحش أم لا ذلك أنه في حالة تمكن مدعي الغبن من إثبات وقوعه وفقاً للمبادئ العامة وثبت للمحكمة التي تنضر النزاع وقوع الغبن حكمت عندها بنقض القسمة للغبن الفاحش فيها :

     د/ عبد المؤمن شجاع الدين ، دعوى الغبن في القسمة الرضائية , نقلاً عن  د/ محمد احمد عيسى الجبوري ص246

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري

 

 

 

ليست هناك تعليقات: