من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

الفرق بين الإقعاد و الوصية الواجبة

 

الفرق بين الإقعاد و الوصية الواجبة

الإقعاد:

الإقعاد مصطلح متداول في اليمن يطلق على الوصية الاختيارية التي يوصي بها الجد أو الجدة إلى ابناء اولادهم المتوفون اباؤهم قبل وفاة الأجداد ، حيث يقوم الجد أو الجدة في هذه الحالة بإقعاد أو الوصية الى أبناء الابن الذين مات أبوهم في أثناء حياة مورثه, بأن يكون لهم من تركة الجد أو الجدة ما كان سيؤول إلى ابيهم لو لم يمت, وفي بعض المناطق اليمنية يطلق على هذا التصرف اسم ( الإقامة ) ، أي قيام الجد أو الجدة الذي مات ابنه أثناء حياته بإقامة أولاد الابن المتوفى مقام أبيهم ، بحيث يصير لهم بموجب الاقعاد ما كان سيرث أبوهم لو لم يمت.

 ولأن أبناء الولد يحجبوا فلا يكونوا من الورثة في بعض الحالات فإن الوصية لهم من جدهم أو جدتهم جائزة فلا تطبق عليهم قاعدة ( لا) وصية لوارث، وعلى هذا الأساس فان الإقعاد أو الإقامة يكون من قبيل الوصية الاختيارية الصادرة من الجد أو الجدة لأولاد اولادهم المتوفين أثناء حياتهم ، فتسري على هذا التصرف احكام الوصية الاختيارية من حيث عدم جواز زيادتها على الثلث إلا بإجازة الورثة, وإنها تكون تصرف لما بعد الموت.

 إلا أن هناك خلاف يشان إخراج الوصية لأولاد الأولاد حيث يذهب بعض الباحثين إلى انه يتم إخراجها من رأس التركة قبل القسمة مثلها في ذلك مثل اية وصية, وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أنها لا تخرج من رأس التركة وانما تخرج اثناء القسمة لأن الإقعاد يعني إنزال أولاد الولد مقام ابيهم على فرض أن ابيهم لم يمت, ولذلك يتعذر تحديد ما كان سيؤول إلى ابيهم الا عن طريق قسمة التركة وتحديد نصيب كل وارث.

 وباعتبار الإقعاد وصية اختيارية مثل غيرها من الوصايا فلا تجوز إلا في حدود الثلث ، فالعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية ، فإذا زاد الإقعاد عن الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث, وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص علي كل وصية نسبتها, مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب ديونهم، حيث نصت المادة ( 236 ) احوال شخصية على انه لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له ، ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فان كان له الثلث منه عند حضوره.

طرق استخراج الوصية الاختيارية:

الخطوة الأولى: أن يفترض أن الولد الذي توفي أثناء حياة أحد أبويه مازال حيا وارثاً، فتقسم التركة عليه وعلى الورثة الموجودين كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مقدار نصيبه كما لو كان موجوداً.

الخطوة الثانية: يتم إخراج نصيب الابن المتوفي كما هو إن كان يساوي الثلث فأقل وإن كان يزيد على الثلث رد إلى الثلث إلا إذا أجاز الورثة الآخرون ذلك، لأن الوصية لا تزيد عن الثلث ويتم إخراج قبل تقسيم التركة لأن الوصايا تخرج قبل القسمة.

الخطوة الثالثة: يتم تقسيم الوصية بعد استخراجها وفقاً لقواعد الميراث.

د/عبد المؤمن شجاع الدين، استاذ بكلية الشريعة والقانون ومعهد القضاء العالي، صنعاء احكام الاسرة في قانون الاحول الشخصية اليمني، مكتبة خالد بن الوليد، دار الكتب اليمنية، 2022 ، ص 262-263- 264

 الوصية الواجب:

الأصل في الوصية أن تكون اختيارية من قبل الموصي، الا أن القانون اليمني استثناء فأوجب الوصية على الموصي في حالات نظمها المشرع في قانون الاحوال الشخصية في المادتين ( 259 و 260 ) حيث نصت المادة ٢٥٩ ) : إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد أبن أو أبناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي : -

1-  لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2-  للذكور من أولاد الابن الواحد إذا أنفرد أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس .

3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد هم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجمو ع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المعتدون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره، وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية .

وجاء في المادة ( ٢٦٠ ) :" تجب التسوية بين الأولاد في الزواج والتعليم فإذا كان قد صرف أموالاً في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الآخرين بهم فإن لم يفعل حتى مات ولم يوص بها سوى القاضي بينهم بإخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية أيضاً بين الأولاد وبقية الورثة إن كانوا طبق طريقة المواريث.

قانون الاحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1998م والقانون رقم24 لسنة 1999م والقانون رقم 34 لسنة 2003م

 

تعريف الوصية الواجبة:

الوصية الواجبة هي القدر الذي يقرر القانون منحه لمستحقيه الذين يحددهم القانون من اثناء حياته هبة اقرباء الشخص الذين لا يقعدهم أو يوصي لهم اختياريا, أو لا يعطيهم أو يهبهم تساوي ما كان سيئول لهم إرثا من والدهم لو لم يمت، فهذه الوصية وصية واجبة لأن القانون الذي يوجبها.

د/ عبد المؤمن شجاع الدين، احكام الاسرة ص264

شروط الوصية الواجبة:

 الشرط الاول: أن يكون الحفيد غير وارث، لان الوصية اوجبت للحفيد عوضا عن ما كان يستحقه من ميراث اصلة لو بقي حيا، ففي حالات يرث الحفيد وهي: -

1- الذكر يرث واحدا كان أو متعددا، إذا لم يحدب بابن أعلى منه.

2- الأنثى إذا كانت واحدة ترث بالفرض النصف أن لم تكن مع البنت أعلى منها.

3- الإناث أن تعددت يشتركن في الثلثين بالقرض، إن لم تكن مع بنت أعلى منها.

4- الأنثى إن كانت مع بنت أعلى منها، ترث بالفرض السدس تتمة الثلثين.

وتطبيقا لذلك إذا وجدت أي من الحالات السابقة فأن الوصية الواجبة لا تجوز.

الشرط الثاني: أن لا يعطي الجد الحفيد عطية أو هدية أو يوصي له اثناء حياته.

الشرط الثالث: موت والد الحفدة فبل اصلة أو معه.

الشرط الرابع: أن لا تتجاوز الوصية الواجبة الثلث.

الشرط الخامس: إذا توفي الجد بعد وفاة فرعة (الابن) ونسي أن بوصي للحفدة.

الشرط السادس: أن يكون الحفدة فقرا لكي يستحقوا الوصية الواجبة، اما في حالة كان الاحفاد اغنياء فلا يستحقوا الوصية الواجبة.

الشرط السابع: أن تكون التركة كبيرة.

الشرط الثامن: أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من اولاد المتوفين عن حصة الذكر الواحد أو البنت من اولاد الصلب.

د/ عبد المؤمن شجاع الدين، احكام الاسرة، ص 267-268-269-270-275

 

المستحقون للوصية الواجبة:

1- الاحفاد الغير وارثين الذين توفي والدهم اثناء حياة جدهم أوجدتهم .

وتجب الوصية للإحفاد في ثلاث حالات: -

أ‌-     الذكر يسقط مطلقا إذا كان مع ابن أعلى منه.

ب‌- الأنثى إذا كانت مع أبن أعلى منها تسقط مطلقا واحدة كانت أو متعددة.

ت‌- الأنثى إذا كانت مع البنتين فأكثر تسقط بشرط ألا يكون معها ابن مساو لها أو اسفل منها.

  د/ عبد المؤمن شجاع الدين احكام الاسرة، 268

2- الأولاد الذين لم يتم تزويجهم أو تعليمهم وسبق أن قام الاب اثناء حياته بتزويج أو تعليم أخوته، بالتالي يجب التسوية بين الأولاد في تعليمهم أو تزويجهم.

أوجه الاتفاق بين الإقعاد والوصية الواجبة:

1) يتم استخراج الوصية الاختيارية (الإقعاد) بنفس الطرق التي يتم بها استخراج الوصية الواجبة.

2)  كلاهما تصرف لما بعد الموت

3) أن الوصية الاختيارية (الإقعاد) والوصية الواجبة تقدم على سائر الوصايا التبرعية.

أوجه الاختلاف بين الإقعاد والوصية الواجبة:

1) الاقعاد عبارة عن وصية اختيارية بمحض ارادة الجد أو الجدة، بينما الوصية الواجبة عبارة عن وصية واجبة فرضها القانون.

2) الاقعاد وصية غير ملزمة، في حين أن الوصية الواجبة ملزمة بقوة القانون.

3) الاقعاد باعتباره وصية اختيارية بإرادة الجد أو الجدة فأنه يجوز للموصي أن يوصي الأولاد الابن أولاد البنت المتوفون، اما الوصية الواجبة فقد قصرها القانون على اولاد الابناء الذكور المتوفون دون الاناث.

4) الاقعاد يمنع الوصية الواجبة، والوصية الواجبة لا تكون نافذة الا إذا لم يكن هناك إقعاد.

5) الاقعاد يجوز لأولاد الأولاد ولو كانوا اغنياء, بخلاف الوصية الواجبة التي اشترطت أن يكون الموصي لهم فقراء.

6) الاقعاد وصية اختيارية صادرة من الجد في حدود الثلث، اما الوصية الواجبة قد بين القانون كيفية تقسيمها بين المستحقين لها وذلك في المادة (159) احوال شخصية والتي سبق ذكرها.

د/ عبد المؤمن شجاع الدين ، احكام الاسرة ،ص 263

أعداد:  ساميي باخميس

إشراف/ سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات: