من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

أنواع الأحكام القضائية

 

 

 

 

أنواع الأحكام القضائية

 

تعريف الحكم القضائي: -

الحكم لغة يجد مصدره فى فعل حكم – حكما أى قضي قضاء ، ويقال حكم له ، وحكم عليه ، وحكم بينهم أما قانونا ، فيعرفه البعض بأنه كل إعلان لفكر القاضي فى استعماله لسلطته القضائية  أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم وأيا كان مضمونه ، ويرى البعض الآخر أنه كل قرار يصدر من المحكمة فى خصومة قضائية ، ووفقا لقواعد إصدار الأحكام ن ويعرفه أيضا بعض الفقه  بأنه القرار الذى تصدره محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ، ومختصة فى خصومة رفعت إليها ، وفق قواعد المرافعات ، سواء كان صادرا فى موضوع الخصومة أو فى شق منه أو فى مسألة متفرعة عنه ، ويرى اخيرا جانب من الفقه أنه كل قرار تصدره المحكمة بمقتضي سلطتها القضائية ، وفاصلا فى منازعة معينة . وعرف المشرع اليمني الحكم القضائي وفقا للمادة (217) مرافعات بانه " قرار مكتوب في صادر في خصومة معينة من ذي ولايه شرعية أو قانونية ".

·      موقع عبر النت : المدونة القانونية

·      قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002 المعدل بقرار جمهوري رقم (40) لسنة 2010

 

تقسيمات الأحكام القضائية: -

أولاً : من حيث حضور الخصوم وغيابهم :

1-            الحكم الحضوري : وهو الحكم الذي يصدر في حضور الأطراف أو وكلائهم, ويصدر في خصومة حضر فيها جميع الخصوم وتابعوا سير إجراءاتها حتى اختتمت وصدر الحكم في مواجهتهما . ويكون الحكم بالنسبة للمدعي دائما حضوريا ، لأنه إذا تغيب شطبت دعواه.

2-             الحكم الحضوري الاعتباري: وهو الحكم الذي يصدر في مواجهة شخص بلغ تبليغاً صحيحاً، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة أو حضر جزء منها وتغيب عن الآخر.

ثانياً: من حيث فصله في الموضوع :

أ‌-              الحكم الفاصل في الموضوع: وهو ذلك الحكم التي تنهي به المحكمة النزاع في موضوعة او في جزء منه ،او دفعا موضوعيا ،او في مسالة اولية متفرعة عنه

ب‌-           الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع : هو ذلك الحكم الذي لا تنتهي به الخصومة كلها ، ولا جزء منها . ويكون كذلك إذا كان غير حاسم لموضوع الدعوى، وهو إما أن يكون قراراً تمهيدياً أو تحضيرياً، أو وقتياً.

1-            القرار التمهيدي : هو ذلك القرار الذي يكون في مسألة أثناء سير الدعوى ويستشف منه رأي المحكمة في الموضوع, ومثال أن تقرر المحكمة تعيين خبير لتحديد نسبة العجز باعتباره الأساس لتحديد مقدار التعويض.

2-             القرار التحضيري : هو ذلك القرار الصادر في مسألة ولا يستشف منه رأي في موضوع الدعوى . كالأمر بالمعاينة للمكان المتنازع عليه ، أو بتأجيل الدعوى من جلسة لأخرى .

3-             القرار الوقتي : وهو ذلك القرار الصادر في مسألة وقتية مستعجلة لا تمس أصل الحق .

 

ثالثاً: من حيث حسم النزاع :

1-            الحكم القطعى هو الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها أو في مسألة إجرائية أو  موضوعية ، أو في مسألة أولية متفرعة عنها وهي تستنفد ولاية المحكمة التي أصدرتها ، فلا تملك الرجوع عنها ، أو تعديلها ، أو إلغائها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . والأحكام القطعية تشمل الأحكام الابتدائية والنهائية والباتة .

2-             الحكم غير القطعي هو الحكم غير الحاسم في المسالة التي فصل فيها ، ويجوز للمحكمة التي أصدرته العدول عنه ، أو تعديله . وهو بهذا لا يستنفد ولاية المحكمة.

 

رابعا : من حيث قابليتها للطعن :

1-   الحكم الابتدائي : هو الحكم الصادر عن محاكم أول درجة ، وتستنفد ولايتها ، والأصل فيها قبولها للطعن بالاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

2-   - الحكم النهائي: هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الثانية أو من محاكم الصلح في حدود نصابها الإنتهائي أو فوت ميعاد الطعن فيه ، ولا تقبل الطعن فيها بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

3-    الحكم البات: هو الحكم الذي استنفد طرق الطعن فلا يقبل الطعن فيه بأي طريق من الطرق، أما بحدوث الطعن فيه أو بفوات ميعاد الطعن.

 

1.   محاضرة على يوتيوب : أنواع الأحكام القضائية - الجامعة الاسلامية بغزة - -كلية الشريعة والقانون – الإجراءات المدنية والتجارية

 

خامسا: من حيث صور الحماية القضائية التى تمنحها:

الحكم التقريري :-الحكم التقريري هو الحكم الذى لا يتضمن إلا تقريرا ، وتأكيدا لحق أو لمركز قانونى قائم بالفعل و نفى وجوده ، دون أن يتضمن إلزاما لأحد الخصوم بأداء معين ، مثل الحكم الصادر بصحة عقد ونفاذه ، والحكم الصادر بثبوت النسب .

ويعتبر القضاء التقريرى هو الصورة التقليدية لمنح الحماية القضائية الموضوعية حيث ينظر فى هذه الصورة من صور الحماية القضائية إلى الحق أو المركز القانوني فى ذاته من حيث وجوده و عدم وجوده ، بصرف النظر عن مضمونه ، وقد يكون التقرير إيجابيا ، أى يقرر أو يؤكد وجود الحق أو المركز القانوني محل الدعوى ، مثل الحكم الصادر بتقرير بنوة شرعية أو بتقرير جنسية ، وقد يكون التقرير سلبيا ، اى ينفى أو يقرر عدم وجود الحق أو المركز القانونى المدعى به ، مثل الحكم الصادر بنفى حق ارتفاق على عقار المدعى عليه أو ببراءة ذمة المدين المدعى قبل المدعى عليه الدائن .

 حجية الحكم التقريري:

 يتمتع الحكم التقريري بحجية الأمر المقضي، واستنفاد القاضي لولاية الفصل فى موضوع النزاع، فلا يمكن رفع دعوى جديدة عن نفس الرابطة القانونية او المركز القانوني محل الحكم الموضوعي التقريري ويعتبر فى بعض الحالات سندا تنفيذا يمكن استعماله عن غير الطريق الجبرى ، ويرجع ذلك لعدم تمتعه أصلا بأى قوة تنفيذية  لأنه يحقق بمجرد صدوره الحماية القضائية المطلوبة .

ب – الحكم المنشئ : الحكم المنشئ هو الحكم الذى يتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء لحق أو لمركز قانونى قائم بالفعل ، فهو يؤثر على حقوق ومراكز الخصوم الموضوعية ، مثل حكم الفسخ الذى ينهى العلاقة التعاقدية الموجودة أصلا بين المتعاقدين ، وكذلك حكم التطليق، ينهى الزوجية القائمة ما بين الزوجين ، بصورة تؤدى إلى المساس بحقوق ومراكز الأطراف .

ويتميز الحكم المنشئ هو أيضا بحيازته لحجية الأمر المقضي بمجرد صدوره ، فهو حجة بما يقضي به بين الخصوم فى الدعوى ، ويتمتع أيضا بأثر فورى بمجرد صدوره ، بمعنى أنه ينتج آثاره فى أحداث التغيير المطلوب (إنشاء لحق أو لمركز قانونى أو تعديله أو إنهائه) ، بمجرد الصدور ن ومع ذلك قد يرتب المشرع على الحكم المنشئ أثرا رجعيا بنص صريح ، فيتحقق أثره  بمجرد صدوره – ويرتد كذلك على الماضي ، الذى يكون تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ نشأة الحق أو المركز القانوني محل التغيير ، فالحكم الصادر بإبطال العقد ، ينتج أثره بمجرد صدوره ، وإن كان يرتد أيضا إلى الماضي ، أى إلى تاريخ إبرام العقد ، فيعدمه ، وكذلك الحكم الصادر بفسخه وهو ، كالحكم التقريرى ، لا يمكن تنفيذه جبرا ، وأن كان من الممكن أن يتطلب تنفيذه لتحقيق الحماية المطلوبة – الحصول على صورة تنفيذية منه ، كما فى حالة تعديل التزام تعاقي ، نظرا للظروف الاستثنائية .

ج – حكم الإلزام :

حكم الإلزام هو الحكم الذى يتضمن إلزام أحد الخصوم (المحكوم عليه) بأداء معين ، يمكن إجباره على تنفيذ بطرق التنفيذ الجبرى ، كالحكم الصادر بإلزام المدين بالدين أو المستأجر – الذى لم يدفع أجره بإخلاء العقار أو الحائز المنقول بتسليمه .

ويتمتع قضاء الإلزام بحجية الأمر المقضي – وباستنفاد القاضي لولاية الفصل فى المسألة التى قضي فيها ، كما يتمتع – إضافة إلى ذلك بقوة تنفيذية جبرية ، تجعله قابلا للتنفيذ الجبرى ، إذا كان نهائيا أو مشمولا بالنفاذ المعجل ، فهو كغيره من الأحكام، يعد سندا تنفيذيا ، إلا أنه على خلافها ، لا تتحقق بمجرد صدوره الحماية القضائية المطلوبة ، بل تتوقف على إرادة الموجه إليه الإلزام (المحكوم عليه) ، إذا أراد الامتثال له ، نفذه وإلا امتنع عن ذلك ، فظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى عنصر الجبر الذى يتضمنه الحكم ، لإلزام المخاطب به على تنفيذ قضائه .

الأحكام الصادرة بالزام هي فقط الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري غلى الرغم من أن المادة (235) مرافعات اضفت القوة التنفيذية على كل الأحكام الحائزة لقوة الامر المقضي "النهائية" إذ نصت على أن " الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية " إلا أن من المسلم به فقها وقضاء أن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري هي فقط الاجكام الصادرة بإلزام لأنها- دون غيرها – هي التي يقبل مضمونها التنفيذ الجبري ، حيث تفرض على المحكوم علية القيام بأداء أو عمل معين ،

·               عبر النت موقع : المدونة القانونية

·               التنفيذ الجبري  للدكتور/ عادل علي النجار- ص91

·               قانون المرافعات اليمني

خامسا: من حيث قابلية الحكم للتنفيذ:

سبق وان قد بينا تعريف الحكم القضائي لذا فانه يجب علينا معرفة الحكم الذي يقبل التنفيذ ، ونعني هنا بالأحكام الصادرة في المسائل المدنية بالمعنى الواسع ناهيك عن الأحكام الصادرة في المسائل الادارية والجنائية ،وتعد الأحكام القضائية اكثر السندات التنفيذية شيوعا  في الواقع العملي  وفقا لنص المادة (256) مرفعات يمني .

1.   الحكم الحائز لقوة الامر المقضي :

القاعدة العامة في القانون اليمني أن الأحكام الصادرة بإلزام لا تكون قابلة للتنفيذ الجبري إلا أدا حازت قوة الامر المقضي فإذا اصبح الحكم نهائيا غير قابل للطع بالاستئناف فانه يكون قابلا للتنفيذ الجبري ، ولو كان الطعن فيه بالنقض أو التماس إعادة النظر جائز ،ويطلق على تنفيذ الأحكام "النهائية" التنفيذ العادي .

·      التنفيذ الجبري- للدكتور/ عادل علي النجار- ص93 .

 

لا يكفي أن يتصف القـرار بوصـف الحكـم حتـى يـكـون قـابلا للتنفيذ الجبري، بل يجـب أن يكـون مـن أحكـام الإلـزام، فالأحكـام المقررة والمنشئة لا تقبـل التنفيـذ الجبـري أحكام الإلزام وحدها هي القابلة للتنفيذ الجبري

فلا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري إلا إذا كـان حكمـا نهائيـا أو مشمولا بالنفاذ المعجل، يكون الحكم نهائيا في الكثير من الحـالات والحكـم النهـائي قـد يكون صادرا من محكمة أول درجة وقد يكـون صـادرا مـن محكمـة الاستئناف أو النقض.

·      أ،د/الانصاري حسن النيداني – التنفيذ الجبري – ص 44

 الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة تكون احكام محكمة الدرجـة الأولـى حكمـا نهائيـا فـي الحـالات

أ‌-              إذا كان الحكم صادرا فـي حـدود النـصاب النهـائي لمحكمـة درجة أولى نصت المادة (86) مرافعات يمني المعدلة لسنة 2010 "يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن في الاستئناف وقابلا للطعن امام المحكمة العليا في الأحوال الأتية:- 3- في المسائل المدنية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال 4- في المسائل التجارية إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرو مليون ريال .

ب‌-           إذا نص القانون على انتهائية الحكـم أو علـى عـدم قابليتـه (86) مرافعات ""يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن في الاستئناف وقابلا للطعن امام المحكمة العليا في الأحوال الأتية:-1- في قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة 2- في قضايا الإيجارات والشفعة والأحكام الصادرة في التظلمات من أوامر الأداء وفي الاختصاص ".

ويلاحظ أن المقصود بلا حكام الصادرة يشأن النفقات والتي تعد نهائية ولا يجوز استئنافها هي الأحكام الموضوعية التي تقضي بنفقة مقررة "دائمة" أما الأحكام الصادرة بنفقة وقتية، فتعد احكام مستعجلة.

   ج - إذا انقضى ميعاد الطعن بالاستئناف إذا كان الحكم الابتدائي قابلا للطعن بالاستئناف فيجب تقديم هذا الطعن خلال ستين يوم وفقا للمادة (276) فإذا انقضى ميعاد الطعن بالاستئناف اصبح الحكم الابتدائي نهائيا قابلا للتنفيذ الجبري.

  د- إذا قبل المحكوم عليه الحكم المادة (273) مرافعات يمني على انه "لا يجوز أن يطعن في الأحكام ... من قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة او في جلسة لاحقة ".

وعلى ذلك اذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي ، فلا يجوز له الطعن في ذلك الحكم بالاستئناف ، ويصبح الحكم عندئذ نهائيا وقابلا للتنفيذ الجبري.

ويقتصر اثر قبول الحكم على من قبله فقط فإذا تعدد المحكوم عليهم وقبل بعضهم بالحكم، فأن الحكم يكون نهائيا وغير قابل للطعن لمن قبله فقط.

   ز- أذا قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختياريا مادة (273) لا يجوز أن يطعن في الحكم من قام بتنفيذه طواعية خلال مدة الطعن.

  ط - اذا تنازل المحكوم عليه عن الحق في استئناف الحكم أو تنازل عن خصومة الاستئناف (ما213دة) مرافعات " التنازل عن الاستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائيا، والتنازل عن الحكم يعتبر تنازلا عن الحق الثابت.

   م- اذا سقطت خصومة الاستئناف  من المقرر قانونا انه تسري على خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة امام المحكمة الابتدائية  مادة (289) مرافعات ، فإذا كان الحكم الابتدائي قابلا بالطعن فيه بالاستئناف وطعن فيه بالفعل ، ثم سقطت خصومة الاستئناف يحكم وفقا للمادة (215) مرافعات أو بقوة القانون وفقا للمادة (216) مرافعات ،  فأن الحكم الابتدائي يصبح قابلا للتنفيذ الجبري.

·      د/عادل النجار التنفيذ الجبري –96،97،98،99،100،101

·      قانون المرافعات اليمني المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021

 أحكام الدرجة الثانية هي أحكام نهائية دائما:

 الأحكام الصادرة من محـاكم الدرجـة الثانيـة بالمحـاكم العاديـة هي دائما أحكام نهائية وحائزة لقـوة الأمـر المقـضي وذلـك سـواء صدرت من محكمة الاستئناف العـالي أو مـن المحكمـة الابتدائيـة بهيئة استئنافية.

 فكافة هذه الأحكام لا تقبل الطعـن فيهـا بالاستئناف إذ القاعدة أنه لا يجوز الاستئناف على الاستئناف.

 وبناء عليه فإن هذه الأحكام قابلـة للتنفيـذ الجبـري الـعـادي إذا كانت من أحكـام الإلـزام، أو أن يكـون مؤيـدا لحكـم محكمـة أول درجة الصادر بالإلزام، أما إذا كـان حـكـم محكمـة الدرجـة الثانيـة حكما مقررا أو منشئا فلا يقبل التنفيذ الجبري.

الأصل أنها قابلة للتنفيذ بصرف النظر عن مدى جواز أو عدم جواز الطعن فيها بالنقض، وسواء انقضاء ميعاد الطعن بالنقض أو لايزال مفتوحا، وسواء طعن فيه بالنقض او لا.

·      أ،د/ حسن النيداني -التنفيذ الجبري – ص47

·      د/عادل النجار- التنفيذ الجبري – ص 102

 

 أحكام محكمة النقض هي أحكام نهائية دائما:

 الحكم الصادر من محكمة النقض هـو حـكـم نـهـائي دائمـا بـل أكثر من ذلك يعتبر حكم بات لأنه غير قابل للطعـن فيـه بـاي طريـق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وبالتـالي فانـه يـكـون قـابلا للتنفيذ الجبري.

·      أ،د/ حسن النيداني -التنفيذ الجبري – ص47

2-الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل:

النفاذ المعجل هو وصف الحكم بحكم محكمة اول درجة بدون طلب او سلطة تقديرية للمحكمة في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر (نفاذ معجل حتمي) او بناء على طلب وسلطة تقدير للمحكمة في حالت جاءت في القانون على سبيل المثال (النفاذ المعجل القضائي).

القاعدة في قانون المرافعات أن الأحكام النهائية التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف هي التي تتمتع بالفوة التنفيذية، ولكن رأى المشرع انه في بعض الحالات قد يضار المحكوم له إذا ما تأخر تنفيذ الحكم الى ما بعد انقضاء ميعاد الاستئناف او إلى أن يفصل في الاستئناف فعلا.

·      د/ سيد محمود – أصول التنفيذ الجبري – ص 334

استثناء على القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام التي تقرر عدم قابلية الحكم للتنفيذ الجبري إلا أذا كان حائز لقوة الامر المقضي، واجاز على سبيل الاستثناء تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذا معجلا، غي حالات محددة رغم قابليتها للطعن بلاستئناف اوالطعن فيها فعلا بلاستئناف.

التنفيذ المعجل صورة من صور الحماية الوقتية، لذلك فإن النظام القنوني للحماية الوقتية ينطبق كقاعدة عامة على التنفيذ المعجل سواء من حيث شروط منح الحماية او سلطة المحكمة في منحها.

·      د/عادل النجار -التنفيذ الجبري – ص 117

·      أ،د/الانصاري حسن – ص49

ويظهر وجه الخلاف بين نوعى الأحكام المشار إليه ، بالنسبة لمسئولية الدائن القائم بتنفيذ الحكم  فإذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم حائز لقوة الأمر المقضي ، ثم ألغى عند الطعن فيه بطريق غير عادى ، لا يلتزم المحكوم له الذى نفذ الحكم بتعويض المنفذ ضده إلا إذا اثبت الأخير – فضلا عن الضرر الذى لحقه – خطأ خصمه فى القيام بالتنفيذ ، وهذا الخطأ يتحقق بإثبات سوء نية المحكوم له للإضرار بخصمه أو بإثبات خطئه الجسيم ، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي عن استقرار وثبات .

ويذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى مسئولية المحكوم له عن تعويض المنفذ ضده ، فى حالة إلغاء الحكم النافذ معجلا في الاستئناف والذى تم التنفيذ بموجبه ، وذلك دون تطلب أي خطأ في جانبه ، ولو كان حسن النية ، ويرجع ذلك إلى تنفيذ القرار أو الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ ، لأن إباحة تنفيذه قبل أن يصبح نهائيا هو مجرد رخصة للمحكوم له ، إن شاء انتفع بها ، وإن شاء تربص حتى يجوز أو القرار قوة الشيء المحكوم فيه ، فإذا اختار استعمال الرخصة وأقدم على تنفيذه ، وهو يعلم أنه معرض للإلغاء ، إذا ما طعن فيه ، فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ ، فإذا الغي الحكم و القرار المنفذ به ، بناء على الطعن فيه ، وجب على طالب التنفيذ ، بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد لخصمه الذى جرى التنفيذ ضده ، ما يكون قد استوفاه منه ، وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء هذا التنفيذ.

·      عبر النت: موقع المدونة القانونية علي صفحة قوقل

ونظرا لان النفاذ المعجل هو نفاذ مؤقت فيجب أن تتوافر فيه شروط لإسباغ الحماية الوقتية وهي :-

1.   الاستعجال أي خطر التأخير المقصود به احتمال وقوع ضرر من التأخير في الحماية وهذا الاستعجال يفترض وجودة دون اثبات في حالات النفاذ المعجل القضائي.

2.   رجحان وجود الحق ويعين ترجيح طالب الحماية بناء على ظاهر المستندات.

والحكمة التي حدث المشرع إلى تقدير هذا النظام يمكن تقسيمها الى اقسام رئيسة هي:-

1.   صدور الحكم في حالة من الحالات التي يقتضي تحقيق الغرض منه فيها أن يعجل تنفيذه، كالحكم في المواد المستعجلة والاوامر على عرائض وفي المواد التجارية.

2.   ترجيح احتمال تأييد الحكم.

3.   تميكن المحكوم له بسند جائز تنفيذه من الاستمرار في التنفيذ، كالحكم الصادر لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

4.   إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم لمصلحة المحكوم له

5.   قضاء على كل المحاولات تسويفيه التي قد يقوم بها المحكوم عليه لتأخير التنفيذ استفادة من الاثر الموقف للاستئناف.

·      د/ سيد محمود – اصول التنفيذ الجبري – ص 337،338

انواع النفاذ المعجل:

رتب المشرع اليمني انواع النفاذ المعجل في قانون المرافعات في المادتين 335، 336

اولا: النفاذ المعجل بقوة القانون "الوجوبي "

التنفيذ المعجل الوجوبي هو التنفيذ الذي يستمد فيه الحكم صلاحيته للتنفيذ المعجل من نص القانون مباشرة، دون حاجة لان تصرح المحكمة في حكمها، ودون حاجة أن يطلب الخصم.

ثانيا: النفاذ المعجل القضائي " الجوزي "

هو التنفيذ الذي يستمد الحكم فيه صلاحيته للتنفيذ المعجل من المحكمة الوارد في ذات المحكمة بناء على طلب الخصم.

·      د/عادل النجار – التنفيذ الجبري – ص 120

حالات النفاذ المعجل:

حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون " الوجوبي ":

نصت المادة 335 من قانون المرافعات اليمني على أنه " تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون 1 - الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة . ٢ - الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أياً منهما " . ونصت المادة ٢٤٣ على أن الحكم في المسائل المستعجلة يكون " واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري.

المادة 484 على أن الحكم الصادر في دعوى أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز ينفذ " معجلاً بقوة القانون دون إتباع مقدمات التنفيذ ... " ومن المقرر فقها أن حالات التنفيذ المعجل الوجوبي ورادة في القانون على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. ووفقا لنصوص قانون المرافعات اليمني سالفة الذكر، فان حالات تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذا معجلا بقوة القانون هي كالآتي:-

الحالة الاولى: الأحكام الصادرة في المسائل التجارية:

تنفذ الأحكام الصادرة في المسائل التجارية تنفيذا معجلا بقوة القانون

وعلـة هـذا الاسـتثناء هـو الـسرعة التـي تحتاجهـا الحيـاة التجارية، وذلك لأن التأخير في مـنـح الحمايـة فـي هـذا الخـصوص يخل بعامل السرعة الذي يعتمد عليه التجـار ويـؤدي إلـى تعطيـل أو توقف الحياة التجارية ، لـذلك شـاء المـشرع أن يكـون تنفيـذ هـذه الأحكام تنفيذا معجلا وبقوة القانون.

والأحكام الصادرة في المسائل التجاريـة والتـي تكـون مـشمولة بالتنفيذ المعجـل القـانوني طبقـا للمـادة 335 مرافعـات هـي فقـط الأحكام الموضوعية، وهذه الأحكام تكون مشمولة بالتنفيـذ المعجـل بقوة القانون سواء كانت صادرة من محكمة جزئيـة أو مـن محكمـة ابتدائية أو من محكمة تجارية متخصصة.

وتكون الأحكام الصادرة في المـواد التجاريـة مـشمولة بالتنفيـذ

المعجل بقوة القانون طالما أنها تتضمن إلـزام بـأداء معـين يمكـن اقتضاؤه جبرا، أيا كان موضوع هذا الإلزام وأيـا كـان مـصدر هـذا الالتزام.

كما يستوي أن يكـون هـذا الحكـم صـادرا بكاملـه فـي مـادة تجارية أم كان صادرا فـي مــادة تجاريـة فـي شـق منـه فقـط أو بالنسبة لأحد الخصوم فقط وفي مادة غير تجاريـة بالنسبة للـشق الآخر أو بالنسبة لبـاقي الخـصوم حيـث يكـون الحكـم مـشمولا بالتنفيذ المعجل القانوني في الشق التجاري منه.

ويوجب المـشرع الكفالـة فـي المـواد التجاريـة، فـلا يـجـوز للمحكمة أن تعفـي المحكـوم لـه مـن الكفالـة، ويتعين عليهـا أن تقضي بالكفالة ولو لم يطلبها المحكوم عليه.

·      د/عادل النجار – التنفيذ الجبري ص 124

·      أ،د/ الانصاري حسن – التنفيذ الجبري ص 53

الأحكام الصادرة في بعض مسائل الاحوال الشخصية:

وفقا للفقرة الثالثة المادة [ ٣٣٥ ] مرافعات ، تكون الأحكام الصادرة بالنفقة ) أو السكن أو بأجرة الحضانة أو وبقوة القانون ( ۲ ) . الرضاعة أو بتسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أيا منهما، واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها ويلاحظ في هذا الصدد أن المادة 86 مرافعات وفقا لتعديلها بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۱ م ، نصت على أنه " أ - يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف وقابلا للطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال الآتية : 1 - في قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة ..... وعلى ذلك فان الحكم الابتدائي الصادر بالنفقة أو بأجرة حضانة أو بتسليم الصغير او برؤيته، بعد حكما نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف، وبالتالي فانه ينفذ تنفيذيا عاديا، وليس تنفيذا معجلا وجوبيا.

ويبدو أن المقنن لم يتنبه لأثر التعديل الاخير للمادة 86 مرافعات، على ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة [ ٣٣٥ ] مرافعات ، ولذا يتعين تعديل هذه الفقرة ، في ضوء التعديل الذي تضمنته المادة [ 86 ] ، بحيث يكون التنفيذ المعجل الوجوبي في تلك الفقرة مقصورا على الأحكام الصادرة بسكن المحكوم له او بأجرة الرضاعة.

والمقصود بالأحكام الصادرة بشأن النفقات في المادة [ ١/٨٦ ] مرافعات ؛ الأحكام الموضوعية أي الصادرة بنفقة مقررة " دائمة " ، أما الأحكام الصادرة بنفقة وقتية ، فتعد أحكاما مستعجلة وبالتالي تخضع في تنفيذها لقواعد تنفيذ الأحكام المستعجلة .

الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة:

المقصود بلا حكام المستعجلة الأحكام التي تصدر بتقدير وقتي او تحفظي في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق المادة (238) ولذلك لا تعد أحكام مستعجلة تلك التي تصدر في دعاوي موضوعية نص القانون على أن تنظر عل وجه السرعة أو بإجراءات القضاء المستعجلة أو على أن لها صفة الاستعجال.

فلأحكام الصادرة في تلك الدعاوي احكام موضوعية ولا تخضع في تنفيذها لقواعد تنفيذ الأحكام المستعجلة.

·      د/عادل النجار -التنفيذ الجبري – ص 125،126

وتنفذ الأحكام المستعجلة تنفيذا معجلا بقوة القانون، سواء صدرت من رئيس باعتباره قاضي الأمور الوقتية أو من قاضي الموضوع في طلب وقتي متعلق بالدعوى التي ينظرها أو من قاضي التنفيذ في منازعة تنفيذية وقتية

والأصل أن الحكم الصادر فـي مـادة مستعجلة يكـون مـشمولا بالتنفيذ المعجـل بـدون كفالـة ، إلا أن المشرع أجـاز للمحكمـة أن تشترط في حكمها تقديم كفالـة ، فـالأمر متـروك للسلطة التقديريـة للمحكمة حسبما يتبين لها بعد المقارنة بـين مـصلحة المحكـوم لـه ومصلحة المحكوم عليـه ، إلا أنـه يـشترط حتـى تـشمل المحكمـة حكمها في مادة مستعجلة بكفالة أن يكـون الخـصـم قـد طلبهـا ، فـلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها و إلا فإنهـا تكـون قـد أخطأت في تطبيـق القـانون وتجـاوزت طلبـات الخـصوم ويجـوز الطعن في حكمها بالاستئناف كما يجوز التظلم من وصف الحكم.

·      أ،د/ الانصاري حسن – التنفيذ الجبري

الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في دعاوي اصحاب حقوق الاولوية أو الامتياز

إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز في إجراءات التنفيذ، وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق الأولوية أو الامتياز عيناً أو أثمانها إذا تم بيعها، وعلى أصحاب تلك الحقوق الحصول على حكم بتقريرها، وذلك عن طريق دعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق الأصلي والحق العيني " الأولوية أو الامتياز "، فإذا صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الامتياز فانه ينفذ تنفيذا معجلاً بقوة القانون دون إتباع مقدمات التبعي التنفيذ المادتان / 483،484 ] مرافعات.

·      د/عادل النجار – التنفيذ الجبري – ص 127

حالات التنفيذ المعجل القضائي "الجوازي"

ضرورة توافر شروط الحماية الوقتية لا يجوز للمحكمة شمول حكمها بالتنفيـذ المعجـل إلا إذا تحققـت من توافر شروط الحماية الوقتية، وذلك لأن التنفيـذ المعجـل للحكـم هو صورة من صور الحماية الوقتية فيخضع لمـا تخـضـع لـه هـذه الحماية من شروط وهي كالتالي:-

1)  أن يطلـب الخـصم ذلـك.

2)  أن يخشى من التأخير ضـرر جسيم.

3)  أن يتـرجح وجـود الحق.

تنص المادة [ 336 ] مرافعات على أنه " يجـوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة : 1 - إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو جزء منه. ٢ - إذا كان الحكم قد صدر بناء على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة. 3 - إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو اجر أو تعويض . 4 - إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم ". وبناء على هذا النص فان حالات التنفيذ المعجل القضائي

الحالة الأولى: اذا اقر المحكوم عليه بنشأة الالتزام أو جزء منه:

يجوز للمحكمة أن تأمر بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ، ويشترط في هذه الحالة ؛ أن يكون الإقرار منصبا على الالتزام الذي أكده الحكم أو على جزء منه، أيا كان مصدر ذلك الالتزام ، سواء كان عقديا أو غير عقدي ، وسواء أكان الالتزام مثبتا في محرر أم غير كما يشترط أن يكون الإقرار في الخصومة التي صدر فيها الحكم ، ويستوي أن يكون الإقرار مكتوبا أو شفويا ، صريحا أو ضمنيا ، ومثال الإقرار الضمني أن يقتصر مسلك المحكوم عليه في الخصومة على التمسك بوسائل دفاع لا تهدف إلا إلى انقاص مقدار الالتزام فقط.

وتتحقق هذه الحالة اذا اقر المحكوم عليه بأن الالتزام قد نشأ صحيحا ولكنه نازع في بقائه، كما لو اقر بارتكابه للعمل غير المشروع ولكنه ادعى سبق التعويض عنه ".

ولا يشترط تسليم المحكوم عليه بكل طلبات خصمه، ذلك أنه اذا اقر الخصم بكل طلبات خصمه فان الحكم يكون نهائيا غير قابل للطعن، ويكون تنفيذه تنفيذا عاديا

ولا يلزم أن يكون هذا الإقرار قضائي أو فـي مجلـس القـضاء وإنما يكفي أن يكون الإقرار غيـر قـضائي، كمـا يـستوي أن يكـون الإقرار موثقا أو غير موثق، وإذا كـان الإقـرار قضائيا فيستوي أن يكون قد حدث في نفس الخصومة المـراد شـمول الحكـم الـصادر فيها بالتنفيذ المعجل أو فـي خـصومة أخـرى سـابقة.

ويمكـن أن يكون الإقرار مكتوبـا أو شـفويا، كمـا يمكـن أن يكـون صـريحا أو ضمنيا، ففي كافة هذه الحالات يمكن شمول الحكم المبنـي علـى هـذا الإقرار بالتنفيذ المعجل.

·      أ،د/الانصاري حسن - التنفيذ الجبري

·      د/عادل النجار – التنفيذ الجبري

الحالة الثانية: اذا بني الحكم على سند رسمي بم يطعن في تزويره أو على سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة:

تتضمن هذا الحالة فرضيتين يجوز فيهما شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ، وهما كلاتي:

أ‌-     اذا بني الحكم على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير:

ويتعين لشمول الحكم المبني على سند رسمي بالتنفيذ المعجل، توافر الشروط التالية:

1.   أن يكون المحكوم عليه طرفا في السند الرسمي الذي بني لمن كان طرفا في ذلك السند عليه الحكم أو خلفا عاما أو خاصا.

2.   أن يكون السبب المنشئ للحق الذي أكده الحكم ثابتا في السند الرسمي، وبمعنى أخر، أن يصدر الحكم بتأييد الحق الثابت في السند الرسمي أو أن يترتب نتائج.

3.   ألا يطعن في السند الرسمي بالتزوير ، ولا يكفي لتحقق هذا الشرط إنكار السند أو المنازعة في صحته ، بل يجب أن تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير ، بصرف النظر عن نتيجة الطعن ولو حكم برفضه ، فمبرر التنفيذ المعجل في هذه الحالة هو قوة دليل الحكم ورجحان تأييده ، في حين أن مجرد الطعن بالتزوير في السند يثير الشك في قوة دليل الحكم وهو ما يتنافى مع مبرر التنفيذ المعجل في هذه الحالة .

ب - اذا بني الحكم على سند عرفي لم تقم بشأنه منازعه

ويجوز للمحكمة تأمر بشمول الحكم المبني على محرر أو سند عرفي، بالتنفيذ المعجل، اذا

1-أن يكون المحكوم عليه طرفا في السند العرفي أو خلفا عاما أو خاصا لمن كان طرفا فيه

2-أن تكون الواقعة المنشئة للحق الذي أكده الحكم ثابتة في السند العرفي

3-ألا تثار منازعة بشأن السند العرفي والمقصود بالمنازعة إنكار المحكوم عليه صدور السند منه.

ولا يتحقق شرط عدم المنازعة إلا اذا كان بإمكان المحكوم عليه إنكار المحرر العرفي الذي بني عليه الحكم، ولذلك لا يجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل اذا كان قد صدر في غيبة المحكوم عليه ولم يكن السند العرفي الذي بني عليه الحكم ضمن أرواق الدعوى التي أعلنت إليه ،  على أن شرط عدم المنازعة يعتبر متحققا في كل حالة لا يعتد فيها بإنكار الخصم أو جحوده للمحرر العرقي ، كما لو سبق وان ناقش محتوى المحرر العرفي [ المادة / 105 ] إثبات ) ، أو كان قد صدر حكم سابق بصحة المحرر العرفي ) ، ففي تلك الحالات يمكن شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ولو نازع المحكوم عليه في المحرر العربي ، لأن المنازعة لا تؤثر في القوة الثبوتية للمحرر.

الحالة الثالثة: اذا كان الحكم صادرا في مرتب أو معاش أو اجر أو تعويض

ويشترط لشمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن يكون المرتب أو الأجر أو التعويض ناشئا أو متعلقا بعلاقة عمل، وبناء على ذلك يخرج من نطاق هذه الحالة الأحكام الصادر بأداء المقابل المالي لأصحاب المهن الحرة، كأجرة المحامي أو الطبيب.

والمقصود بالأحكام الصادرة وفقا لهذه الحالة الأحكام الموضوعية أما الأحكام المستعجلة فان تنفيذها يكون معجلا بقوة القانون.

·      د/عادل النجار التنفيذ الجبري – ص 129،130،131

الحالة الرابعة: اذا نرتب على التأخير ضرر جسيم:

  الفقه يتفـق علـى أنـه لا يكفـي الـضرر العـادي لأن الضرر الجسيم غير الضرر العادي ، إلا أنـه لـم يقـف علـى مـعيـار للضرر الجسيم ، فيرى البعض بأنه لا يجب النظر إلـى مـجـرد رعايـة المحكوم له أو مشاكسة خصمه أو احتمـال إعـسـاره فـي المستقبل ، كما لا يجب النظر إلى مدى عوز المحكـوم لـه وإنمـا يجـب النظر إلى سند حق المحكوم له واحتمال تأييـد الحكـم عنـد الطعـن فيـه في حين يرى جانب آخـر أن الـضرر الجـسيـم هـو الـضرر الـذي يستنفد أثاره بحيث لا يمكن لا ي تعـويض لاحـق إشـباع المـصالح التي أضيرت إشباعا تاما أو إزالة نتائجه تماما وعلى أي حال فلا مناص مـن تـرك الأمـر للـسلطة التقديريـة للقاضي يستخلص فيها الضرر الجـسيم بحـسب ظروف كـل حـالـة على حده سواء كانت هذه الظروف شخـصية خاصـة بـالمحكوم لـه أو موضـوعية ، كمـا يجـب عليـه أن يـوازن بـيـن الـضرر الـذي سيصيب المحكوم له إذا لم يعجـل التنفيـذ والـضرر الذي سيصيب المحكوم عليه إذا عجل التنفيذ.

 وتطبيقا لذلك قضي بأن غـصب حظيـرة مواشـي مـن شـخص يمتهن الزراعة يعد ضررا جـسيما يهـدد فاعليـة نـشاطه الزراعـي ويبرر شمول الحكم الصادر بالطرد للغصب وتسليم العين خالية بالنفاذ المعجل.

·      أ،د/حسن النيداني – التنفيذ الجبري – ص 72،73

 

 

المراجع: -

o     قانون المرافعات اليمني رقم 40 لسنة 2002 المعدل بقرار جمهوري  رقم (40) لسنة 2010.

o     محاضرة عاليوتيوب : أنواع الأحكام القضائية - الجامعة الاسلامية بغزة - -كلية الشريعة والقانون – الإجراءات المدنية والتجارية.

o     عبر النت موقع : المدونة القانونية : https://www.elmodawanaeg.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A/#google_vignette

o     التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات اليمني ، دراسة تحليلية مقارنة لدكتور/ عادل علي النجار- ص91 -أستاذ قانون المرافعات المشارك - كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

o     أ،د/الانصاري حسن النيداني – التنفيذ الجبري – أستاذ ورئيس فسم المرافعات ، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب

o     اصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية،  – للدكتور سيد احمد محمود – استاذ ورئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق – جامعة عين شمس، محامي امام محكمة النفض والادارية العليا والدستورية العليا

 

إعداد/ سامي باخميس

إشراف: سليمان لحميري

 

 

ليست هناك تعليقات: