من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

الشكوى الجنائية وشروط تقديمها من المحامي

 

 

الشكوى الجنائية وشروط تقديمها من المحامي

 

تعريف الشكوى :عرفت المادة(٢)من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ

 الشكوى بأنها ((تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن شخص معلوم كان أو مجهول قدارتكب جريمة)).

ويقصد بالشكوى اصطلاحا/البلاغ الذي يقدمة المجني عليه إلى السلطةالمختصة-النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي - طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي أشترط القانون لها تقديم الشكوى لكي تستعيد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى فيها.

الشكوى تختلف عن البلاغ من حيث أن البلاغ:هو إخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث ويصدر عن أي شخص ولو لم يكن المجني عليه، بينما الشكوى تعني :الادعاء الشفهي أو الكتابي وتكون من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا.

 ثانيا/من له حق الشكوى:

. يكون الحق في الشكوى للمجني عليه أومن يقوم مقامةقانونا،حيث نصت المادة (٢٧)من قانون الإجراءات الجزائية على انه ((لايجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء"على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا )).

___________________________

 د/ أحمد فتحي سرور: الوسيط في الاجراءات ص٤٠١ .

د/محمد إبراهيم زيد:تنضيم الاجراءات ص٤١١

د/ألهام العاقل :الاجراءات الجنائية اليمني ص١٥٥ .

انضر المادة (٢)من قانونالإجراءات الجزائية اليمني .

 

وبناء على ذلك يحق للمجني عليه تقديم الشكوى بنفسه او بواسطة وكيل خاص وهنا لا يعتد بالوكالة العامة بل لابد من وكالة خاصة بشأن الجريمة حتى يمكن القول بأن من يقوم مقامة قانونا قداستخدم الحق الشخصي بصورة تتفق ورغبة المجني عليه الخاصة.

ويقصد بمن يقوم مقامه قانونا في القانون اليمني بأنه الولي او الوصي أو المنصب عن

 غيره من قبل المحكمة أو المصفي الذي يكتسب هذة الصفحة قانونا أو الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية أو الوكيل أو النائب.

ثالثا/جرائم الشكوى في القانون اليمني:

 بينت المادة (٢٧)من قانون الإجراءات الجزائية اليمني نطاق الشكوى من حيث الجرائم ولاكن ليست على سبيل الحصر وذالك كمايلي:

(١) جرائم القذف والسب وإفشاء الاسرارالخاصة والائهانة والتهديد بالقول او بالفعل أو الإيذاء الجسماني البسيط مالم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامةبواجبة أو بسببة .

(٢) الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات.

(٣) جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي وأنتهاك حرمة ملك الغير وكذالك في الأحوال الاخرى التي نص عليها القانون .

(٤) جرائم الشيكات .

______________________________

انضر المادة (٢٧) من قانون الإجراءات الجزائي اليمني النافذ .

 

                    ( ٢ )

رابعا"/ آثار الشكوى:

من الاثار المترتبة على الشكوى إستعادة النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى الجزائية

 ومباشرتها .

خامسا"/ إنقضاء الحق في الشكوى:

🔹️ينقضي الحق في الشكوى إذا توافر أحد الأ سباب التالية:

(١) وفاة المجني علية قبل رفع الشكوى او قبل توكيل احد ورثتة برفعها .

(٢) مضي المدة : اي مضي مدة اربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها.

(٣)التنازل عن الشكوى .

🔴 سادسا "/ تقادم الشكوى :

🔹️معنى التقادم / انه اذا مضت مدة محددة من يوم وقوع الجريمة دون تقديم الشكوى

 فلا يجوز تقديمها بعد انتهاء المدة المحددة في القانون .

🔹️تتقادم الشكوى بمضي أربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها .

🔹️ولذالك اذا اراد المجني عليه تقديم شكوى فعلية ان يقدمها قبل إنتهاء المدة المحددة

 في القانون وإلا لا يجوز له تقديم شكواه بعد انتهاء المدة المحددة في القانون  .

___________________________

د/ إلهام العاقل :قانون الإجراءات الجنائية اليمني: ص١٥٧ .

انضر المادة (٢) من قانون الإجراءات الجزائي اليمني.

انضر المادة(٢٨)من قانون الإجراءات الجزائي اليمني.

 

 سابعا"/ شروط صحة الشكوى:

(١)  يجب ان تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم .

(٢)  يجب ان تتضمن الشكوى تحديد الوقائع المكونة للجريمة تحديدا دقيقا .

(٣)  يجب ان تكون الشكوى منصبة على الجريمة التي يتطلب القانون لتحريكها من المجني عليه.

(٤)  يجب ان تكون الشكوى متحدة غير مجزئة اي إنه إذا تعدد المتهمين وقدمت الشكوى على أحدهم أعتبرت أنها مقدمة ضد الباقيين .

(٥)  ان تقدم الشكوى في المدة المحددة قانونا لتقديمها وذلك خلال أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو بارتكابها.

🔴 ثامنا"/ شروط تقديم الشكوى من المحامي:

(١)  وجود وكالة خاصة لدى المحامي لتمثيل موكلة في جريمة الشكوى.

(٢)  نص المادة(٧٤)من قانون المرافعات ((لاينتصب احدا خصما عن غيره بصفتة ممثلا لة في الدعوى التي تقام إلابوكالة او ولاية او وصاية )) .

(٣)  لا يكفي مجرد وجود وكالة عامة للمحامي لتقديم الشكوى بل لابد من وجود وكالة خاصة .

________________________

.انضر المادة(٧٤) من قانون المرافعات اليمني.

.المحامي/ مبارك البكاري : منشور على فيسبوك بعنوان ( إعرف حقك وقانونك ).

 

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري

ليست هناك تعليقات: