من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

الدعوى الصورية وفقاً القانون اليمني

 

 

                            

الدعوى الصورية وفقاً القانون اليمني

 

أولاً: تعريف الدعوى الصورية :هي الدعوى التي ترفع بقصد الكشف عن صورية تصرف ما.

ثانياً: ماهية الصورية : الصورية هي أتفاق بين الأطراف على ستر موقف حقيقي بموقف ظاهر أو إيجاد مظهر كاذب لستر حقيقة معينة . مثال ذلك أن يبيع شخص لقريب أو صديق له عقاراً أو منقولاً يملكه بيعاً صورياً حتى يجعله في مأمن من تنفيذ الدائنين عليه, فالموقف الحقيقي هو تهريب العقار أو المنقول من التنفيذ عليه بواسطة الدائنين وأما الموقف الكاذب الذي ستر الأطراف به الموقف الحقيقي فهو عقد البيع .

والغالب أن يحتاط المالك لنفسه فيحتفظ بورقة يوقع عليها المتصرف إليه يبين فيها العلاقة الحقيقية فيما بينهم فنكون إذاً بصدد عقدين : عقد ظاهر(وهو العقد الصوري ) وعقد مستتر(وهو العقد الحقيقي ) الذي يتمثل في ورقة الضد أو أتفاق الضد إذا لم يحرر به الطرفان ورقة مكتوبة     . المرجع | د| سليمان مرقس . شرح القانون المدني في الالتزامات ص683.                                    

                                                             ثالثاً: أنواع الصورية :

(أ ) الصورية المطلقة : والمقصود بها هو التصرف الذي يتناول وجود العقد في ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة ولا تتضمن الورقة المستترة عقداً آخر حقيقياً يختلف عن العقد الظاهر وإنما تقتصر الورقة على تقرير أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له . ومثال ذلك : عقد البيع الذي يبرمه المدين مع أخر على البيع الظاهر إنما هو تصرف صوري بحت وغالباً ما يكون الهدف منه تهريب المدين لأمواله وإخفائها عن الضمان العام .

(ب) الصورية النسبية : وفيها يوجد عقد أو تصرف قانوني حقيقي فعلاً ولكن قصد بالعقد الظاهر إخفاء جانب من هذا العقد الحقيقي من حيث ماهيته أو من حيث أركانه وشروطه أو من حيث أطراف .

(1) فمن حيث الماهية أو الطبيعة ( الصورية بطريق التستر )  تتناول هذه الصورية نوع عقد لا وجود له . ومن أمثلة ذلك : . كما لو أتخذ المتعاقدان عقد البيع ستاراً لإخفاء هبة تجنباً للشكلية المطلوبة أو قاما بالعكس بأن أخفيا البيع في صورة هبة لحرمان الشفيع من حق أخذ المبيع بالشفعة .أو أخفا المتعاقدان الوصية تحت ستار عقد بيع حتى لا يتقيد الموصي بالنصاب القانوني المحدد وهو ثلث التركة           .د| عبد المجيد الحكيم ،أحكام الالتزام ص104:

(2) من حيث الأركان والشروط ( الصورية بطريق المضادة ) وتتناول الصورية هنا شرطاً من شروط العقد أو ركناً من أركانه ومن أمثلتها . أن يذكر في بيع العقار ثمناً أقل من الثمن الحقيقي تهرباً من دفع رسوم التسجيل كاملة أو أن يذكر ثمناً أكبر حتى لا يطلب الشريك الشفعة . أو أن يذكر في عقد الإيجار أجرة أكبر من الأجرة المتفق عليها في الحقيقة بقصد رفع قيمة المنزل المؤجر عند بيعة .

(3 ) من حيث الأطراف ( الصورية بطريق التسخير أو بطريق التوسط ): هذه الصورية تتناول شخصية أحد المتعاقدين بالتغيير للتحايل على أحكام القانون ومن أمثلتها : أن يقوم قاضي بشراء أحد الحقوق المتنازع عليها في دائرة اختصاصه عن طريق إخفاء شخصية المشتري تحت ستار شخصية أخرى حيث أن القانون منع القاضي أن يشتري الشيء المتنازع عليه أمام المحكمة التي يعمل فيها .أو أن يحضر القانون في بلد معين على الأجانب تملك العقارات فيتفق المواطن مع الأجنبي على أن يشتري له العقار باسمه                                                               .                    د/ عبد الرزاق احمد السنهوري ،الوسيط ص 1074.  

 د/ عبد المجيد الحكيم ، أحكام الالتزام ص104 .

رابعاً / شروط دعوى الصورية وشروط الصورية :

(أ‌) شروط دعوى الصورية :

(1)         أن يكون حق الدائن ثابتاً في ذمة المدين ( محقق الوجود ).

(2)         أن توجد مصلحة  لدائن في رفع الدعوى .

(3)         أن يكون محل التصرف الصوري عقاراً سبق بيعة لمشتري آخر .

(4)         أن يكون المدعي كامل الأهلية .

(ب ) الشروط اللازمة لقيام الصورية :

(1)                  اتجاه الإرادة إلى اتخاذ موقف قانوني حقيقي وآخر صوري .

(2)                  أن يختلف العقدان من حيث الطبيعة و الماهية أومن حيث الأركان والشروط .

(3)                  تعاصر العقدين الحقيقي المستور والصوري الظاهر .

                                                         

  . د/ عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ص1077.

 

المطلب الثاني / ونتناول فيه تمييز الصورية عما قد تشتبه بها وإثبات الصورية وتقادم دعوى الصورية وأهميتها :

أولاً / تمييز الصورية عما قد تشتبه بها :

(1)                  الصورية والتدليس : تختلف الصورية عن التغرير أو التدليس ، فالصورية تدبير واحتيال من المتعاقدين صورياً ضد الغير بقصد غشه أو إخفاء أمر معين عنه أما التغرير أو التدليس فتدبير واحتيال يقوم به أحد المتعاقدين ضد المتعاقد الآخر لحمله على التعاقد وقد تجتمع الصورية والتدليس كما إذا أتفق البائع والمشتري على صورية البيع ولكن المشتري أعطى البائع ورقة ضد بتوقيع مزور.

(2)                 الصورية والتحفظ الذهني : فالصورية كما ذكرنا تدبير واتفاق بين طرفي العقد الصوري ، أما التحفظ الذهني ففيه يستقل أحد الطرفين بإظهار إرادة ( الإرادة الظاهرة) لينعقد بها العقد بينما يبطن إرادة أخرى جديه تختلف عنها ، ومثال ذلك أن يبدي شخص رضاه بالعقد على نحو محدد بينما هو يضمر قيدا أو تحفظاً على رضاءه .

 

                                            

   د/ عبد الرزاق السنهوري : الوسيط . ص1077ـ1079 .

 

ثانياً / إثبات الصورية :

(أ‌)  في ما بين المتعاقدين والخلف العام : يخضع إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين للقواعد العامة في الإثبات وعلى ذلك فإن على من يدعي الصورية أن يثبت ادعائه ، والقاعدة أنه لا يجوز للمتعاقدين والخلف العام إثبات ما يخالف الثابت في الكتابة إلا بالكتابة ولو لم ترد القيمة على نصاب الشهادة ولذلك فإذا كان العقد الظاهر مكتوباً وجب على المتعاقد اليقظ أن يحتاط يحصل من المتعاقد الآخر على وثيقة كتابيه ليثبت بها حقيقة التصرف فإن لم يفعل ذلك فانه يتعذر عليه إثبات الصورية بالشهادة والقرائن وإن كان من الجائز الإثبات في هذه الحالة باليمين والإقرار .

استثناءات : وبالرغم من ذلك فإن هناك حالات استثنائية يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة والقرائن فيما يجب إثباته بالكتابة:

·     فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية .

·     أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد .

·     أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها بسبب أجنبي : جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادة أو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوباً بل ولو كانت القيمة تزيد على النصاب القانوني للبينة :

( ب) إثبات الصورية بالنسبة للغير: القاعدة أن للغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الشهادة والقرائن ولو كان التصرف الظاهر ثابتاً بالكتابة ولو زادت القيمة عن النصاب القانوني للشهادة. والعلة في ذلك أنه يستحيل على الغير أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرفاً فيه . د/ نبيل إبراهيم سعد ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الثاني أحكام الالتزام ، ص126.

 

ثالثاً / تقادم الدعوى الصورية :

من المتفق عليه إن دعوى الصورية لا تسقط بمرور الزمن المسقط للحق في رفع الدعوي سواءً نسبة للمتعاقدين أو بنسبة للغير لأن المقصود منها هو تقرير حقيقية الواقع وهو أن العقد الظاهر عقد صوري لا وجود له في الحقيقة ، والحقيقة التي يريد رافع الدعوى تقريرها هي حقيقة قائمة مستترة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بنسبة لها . د/ نبيل إبراهيم سعد ، النظرية العامة للالتزام ، ص150ـ153.

رابعاً / أهمية الدعوى الصورية :

. تظهر أهمية الدعوي الصورية من خلا المحافظة على الضمان العام للدائنين إذ هي وسيلة من وسائل المحافظة علية فعندما يتصرف المدين تصرفاً غير جدي في أمواله فيخرج في الظاهر لا في الواقع هذا المال من ذمته المالية فيكون للدائن مصلحة في إثبات صورية ذلك التصرف لاعتبار المال المذكور باقياً على ملك مدينة لتنفيذ عليه .

                                                            

     د/ منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات . ص113.                                                     

        د/ سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، في الالتزامات ص683.

 

إعداد الباحث | علي محسن العرشي .

إشراف الأستاذ | سليمان الحميري .

 

 

 

 

 

                                                  

 

ليست هناك تعليقات: