من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

الفرق بين الغصب ( انتهاك ملك الغير ) والاعتداء على ملك الغير

 

 

 

الفرق بين الغصب ( انتهاك ملك الغير ) والاعتداء على ملك الغير

 

لتفرقة بين جريمة الغصب وجريمة الاعتداء على ملك الغير سوف بين أوجه الشبة و أوجه الاختلاف بينهما :

أولاً / أوجه الشبة بين جريمة الغصب وجريمة الاعتداء على ملك الغير :

·     كلاً من الجريمتين يقع في دائرة الحضر الشرعي وتعتبر افعال مجرمة قدر لها الشارع عقوبة معينة :

·     كلاً من الجريمتين تقع على المال المملوك للغير :

ثانياً / أوجه الاختلاف بين جريمة الغصب وجريمة الاعتداء على ملك الغير :

أولاً / من حيث المقصود بكلاً منهما :

يقصد بالغصب : لغة / من غصب الشيء إذا أخذه ظلماً وقهراً جهراً وعدواناً

 اصطلاحاً / الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدواناً بدون سبب شرعي .

يقصد بالاعتداء على ملك الغير/ لغة/ من العدو بمعنى الظلم ومجاوزة الحد  والحق

 اصطلاحا / هو قيام المتهم بالاعتداء أو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين حتى وإن كان بدون استخدام القوة .

     د/ عبد المؤمن شجاع الدين ، الفاعل و المحرض في جريمة الاعتداء على ملك الغير :

 

ثانياً / من حيث الحكم الشرعي والقانوني :

·     حكم الغصب : اتفق الفقهاء على حرمة الغصب واعتبروه كبيرة من الكبائر لما فيه من التعدي والعدوان والظلم وقد ثبت ذلك في القران والسنة والإجماع .

 وكذلك نصت المادة (1133) مدني يمني على أنه (( يلزم الغاصب أرش ما نقص من العين المغصوبة ولو بأمر غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب كحفر بئر زادت به قيمة الأرض ثم ضمها فنقصت قيمة الأرض .

·     حكم الاعتداء على ملك الغير: اتفق الفقهاء على حرمة الاعتداء على ملك الغير . وكذلك نصت المادة (321) عقوبات على أنه (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو اتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضربه أو عطلة بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا أقترف الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنة أو كارثة أو نشاء عنها تعطيل مرفق عام أو اعمل مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الارش بحسب الأحوال )).

·     كما أن هناك قاعدة قضائية تقول : أنه لا يجوز لمن يدعي الملك أن يقوم بالاستيلاء على المال الذي يدعي أنه مملوك له طالما وهو تحت قبض وثبوت وحيازة شخص آخر إلا بحكم قضائي .                           أنضر المادة (1133) من القانون المدني اليمني .

.أنضر المادة (321) من قانون العقوبات اليمني .

ثالثاً / من حيث الفعل :

في الاعتداء على ملك الغير، يكون الاعتداء بأي فعل من شأنه إتلاف المال أو تغيير في ماهيته بما ينقص قيمته أو يخرجه من يد مالكة أما في الغصب يستولي الشخص ظلماً وعدواناً على ملك غيره خلافاً لإرادة صاحب الحق .

رابعاً / من حيث الطبيعة :

الغصب يحكمه القانون المدني أما الاعتداء على ملك الغير فإنه يحكمه القانون الجنائي .

خامساً / من حيث نوع الدعوى المرفوعة .

دعوى الغصب من الدعاوى المدنية الموضوعية تنضرها المحكمة ، أما دعاوى الاعتداء على ملك الغير من الدعاوى الجنائية التي توجب رفع شكوى إلى النيابة إذا كان المال المعتدى عليه تحت حيازة المالك حيث أن جريمة الاعتداء على ملك الغير من جرائم الشكوى حيث نصت المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( لا يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامة قانوناً في الأحوال:

(1)                 في جرائم القذف و السب وإفشاء الاسرار الخاصة و الاهانة الآتية والتهديد بالقول أو بالفعل أو الايذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامة بواجبة أو بسببه .

(2)                 في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين و الأخوة و الأخوات .

(3)                 في جرائم الشيكات .

(4)                 في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى أو الحريق غير العمدي  وانتهاك حرمة ملك الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .                               . أنضر المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني

 

    . المرجع / موقع منصة قلم لتعليم الالكتروني :

 

·     أقسام جرائم الاعتداء على ملك الغير : قسم قانون الجرائم والعقوبات اليمني جرائم الاعتداء على ملك الغير إلى ثلاث جرائم وهى :

(1)                 جريمة الإضرار بالمال .

(2)                 جريمة الإخلال في الثقة في بيع العقارات .

(3)                 جريمة نقل وإزالة الحدود

المرجع / مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية و الفقيه .

 

·     انواع الغصب :

(1)                 غصب الحقوق المادية مثل غصب الأراضي .

(2)                 غصب الحقوق المعنوية مثل غصب الوظائف.

·     أثار الغصب في القانون اليمني :

·     مادة (1128) إذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانة إلى أن يقبض صاحبه .

·     مادة (1129) إذا غير الغاصب العين المغصوبة إلى غرض أو إلى غير غرض فإن للمالك الخيار بين أخذها مع ارش النقص أو اخذ قيمتها صحيحة بأوفر القيم من يوم الغصب إلى يوم التسليم ولو كان التغيير إلى غرض انفع فيما لا يمكن فصلة .

·     مادة (1130) يلزم الغاصب رد فوئد العين المغصوبة الاصلية كما يضمن العين بأوفر القيم .

·     مادة (1131) يلزم الغاصب اجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانت مما لا يجوز تأجيره كالمسجد .

·     مادة (1132) إجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد .

·     مادة (1133) يلزم الغاصب أرش ما نقص من العين المغصوبة ولو بأمر غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب كحفر بئر زادة به قيمة الارض ثم ضمها فنقصت قيمة الارض .

·     مادة (1134) إذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب الاخير لزم الغاصب الاول ضمان نقصان القيمة وإذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب الاخير زيادة القيمة في وقت الغصب .

·     مادة (1135) لا يملك الغاصب ما اشتراه بالعين المغصوبة أو بقيمتها .

·     مادة (1136) إذا خلط الغاصب ما اغتصبه بملكة حتى لا يمكن تمييزه فعلية أن يرجع من جنسه إن كان مثلياً أو قيمته بأوفر القيم إن كان قيمياً وإن فعل  به ما يستحيل به شيء أخر أو غير معظم منافعه فأن المالك في الخيار بين استرجاعه مع ارش النقص أو اخذ قيمته موفرةً وتصير العين المغصوبة للغاصب .

·     مادة (1137) إذا كان من صارت اليه العين المغصوبة جاهلاً بغصبها ضمن مثلها لمالكها وللملك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العين واجرتها بأوفر القيم .

·     مادة (1138) يجوز للمالك لو بدون أذن القاضي أن يقلع زرع و غرس الغاصب ويرجع عليه باجره القلع وارش ما تلف من العين بأوفر القيم وله إبقاء الزرع والغرس لنفسه بقيمته قائماً غير مستحق البقاء أو بإبقائه للغاصب حتى ينضج بالأجرة وليس للمالك أن يفسد ما قلع إذا كان لا يفسد بالقلع والا ضمن ما بين قيمته مقلوعاً يغرس وبين قيمته مقلوعاً لا يغرس

    المرجع / القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م الكتاب الثالث العقود .

 

 

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري

 

 

ليست هناك تعليقات: