من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 17 يناير 2024

الأثر المترتب على الحكم بالإعادة من المحكمة العلياء

 

 

الأثر المترتب على الحكم بالإعادة من المحكمة العلياء

 

أولاً / تعريف الطعن بالنقض : هو طريق غير عادي لطعن فهو لا يهدف كما هو الشأن في الطعن بالاستئناف – الى إعادة النضر في موضوع الدعوى – وإنما يهدف إلى التحقق من مدى مطابقة الحكم للقانون سوءً فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية أو بالقواعد الإجرائية :  د/ امين دهمش ، المحاكمة والطعن في الأحكام ص٢٣٨.

ثانياً / أهم ما يتميز به الطعن بالنقض : أنه ينحصر في بحث الجانب القانوني للدعوى دون التعرض لوقائعها فمحكمة النقض أو المحكمة العلياء تسلم بما أثبته قاضي الموضوع من وقائع ومن ثم لا تعيد تقييم الأدلة أو تقدير العقوبة وإنما تتأكد من صحة تطبيق القانون على هذه الوقائع ومن سلامة الإجراءات التي أتبعت في المحاكمة فإذا تبين لها مخالفة الحكم فإنها تنقض الحكم وإن تبين لها سلامة تطبيق القاضي للقانون فإنها توافق على الحكم حيث نصت المادة (٤٢١) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( تتولى المحكمة العلياء مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة التي أصدرت الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الأثبات إلا في الحالات التي نص عليها القانون .

ثالثاً / أهمية الطعن بالنقض : أنه يعمل على تحقيق نوع من الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره كما أنه يؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم فضلاً عن أن للمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء النقض أثراً أدبياً تجعل القضاة يستأنسون أليها في أحكامهم .

                 د/ أمين دهمش ، المحاكمة والطعن في الاحكام .ص٢٣٨.نقلاًعن

                 د/ حسن المرصفاوي . الإجراءات .ص٦٨٠.

                 أنضر المادة (٤٢١) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني .

 

رابعاً / الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض:

نصت المادة ( 292) من قانون المرافعات على أنه( يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الاحوال الاتية :

(١ ) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطاء في تطبيق أي منهما أو تأويلة أو لم يبين الأساس الذي بني عليه .

(٢ ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .

(٣ ) إذا حكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

(٤ ) إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب .

وكذلك نصت المادة (٤٣٢) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه (( يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات أما الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى )).

أنضر المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات اليمني .

    أنضر المادة (٤٣٢) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني .

 

خامساً / شروط الحكم الذي يجوز الطعن فيه بالنقض :

(١ ) أن يكون الحكم نهائياً :

(٢ ) أن يكون الحكم صادراً من أخر درجة :

(٣ ) أن يكون الحكم منهياً للخصومة :

  أنضر المادة (٤٣٢) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني .

 

سادساً / أسباب الطعن بالنقض :

(أ ) حسب نص المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات :

  (١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطاء في تطبيق أي منهما أو تأويلة أو لم يبين الأساس القانوني الذي بني علية .

(٢ ) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

(٣ ) إذا حكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

(٤ ) إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب.

(ب ) حسب نص المادة (٤٣٥) من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على أنه ((لا يجوز الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية )):

(١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.

(٢ ) إذا وقع بطلان في الحكم .

(٣ ) إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

 

سابعاً / من له حق الطعن بالنقض : نصت المادة (٤٣٣) من قانون الإجراءات الجزائية على انه (( يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها )) وبمقتضى هذا النص يكون الطعن بالنقض لجميع الخصوم في الدعويين الجزائية والمدنية بحيث يرد الطعن الى احد الحالات أو الأسباب المنصوص عليها في المادة (٤٣٥) من قانو الإجراءات الجزائية سالفة الذكر ولما كان الطعن بالنقض شكلاً من اشكال الطعن في الاحكام فيتعين أن يتوفر في الطاعن الصفة والمصلحة .

ثامناً / ميعاد الطعن بالنقض : ميعاد الطعن بالنقض يتحدد وفقاً للقواعد العامة في الطعن وهو ستون يوماً من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية إن كان الحكم الصادر منها غير قابل لطعن بالاستئناف وتوافرت فيه احدا أسباب الطعن بالنقض أو من تاريخ إعلانه الى الخصم .

أنضر المادتين (٢٧٥،٢٧٦) من قانون المرافعات اليمني .

   . د/ إبراهيم الشرفي ، الوجيز في شرح قانون المرافعات ،ص٣٩٩.

 

تاسعاً / إجراءات الطعن بالنقض: تمر خصومة الطعن امام المحكمة العلياء بأربع مراحل وهي :

(١ ) مرحلة افتتاح الخصومة ( المادة (٢٩٥) ) : وتتضمن هذه المرحلة :

  (أ ) رفع الطعن       

  (ب ) ايداع مبلغ الكفالة

(ج ) ترفع مع العريضة صور منها بقدر عدد الخصوم وسند توكيل المحامي إن وجد.

(د ) قيد الطعن وضمة ملف القضية .

(ه ) إعلان عريضة الطعن .

(٢ ) مرحلة تحضير القضية ( المادة (٢٩٥)):

(٣ ) مرحلة فحص الطعن (المادة (٢٩٨)):

(٤ ) مرحلة نضر الطعن (المادة (٢٩٩):

 

د/ إبراهيم الشرفي ، الوجيز في قانون المرافعات ،ص٣٩٩-٤٠٣.

 

 

آثار الطعن بالنقض :

(١ ) يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الحالات الآتية :

          (أ ) مسائل الأحوال الشخصية إلا ما أستثني بنص خاص .

         (ب )  المنازعات العقارية .

         (ج ) المنازعات المتعلقة بالإزالة .

         (د ) المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .

         (ه ) المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .

(٢ ) للمحكمة العلياء أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب منها ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك :

أنضر المادة (٢٩٤) من قانون المرافعات اليمني .

(٣ ) يمنع على المحكمة العلياء الأمر بوقف التنفيذ في الحالتين التاليتين :

       (أ ) الاحكام الصادرة في النفقة الشرعية .

      (ب ) الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة .

  أنضر المادة (٢٩٦) من قانون المرافعات اليمني.

 

   المطلب الثاني / الأثر المترتب على الحكم بالإعادة من المحكمة العلياء :

(١ ) نصت المادة (٣٠١) من قانون المرافعات اليمني على أنه (( يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ولأعمال اللاحقة له متى كان اساسا لها اياً كانت الجهة التي اصدرتها وإذا كان النقض في جزء من الحكم بقى نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض )).

(٢ ) نصت المادة (٣٣٣) من قانون المرافعات على أنه (( إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ دون الحاجة الى حكم جديد )).

(٣ ) إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتكم فيها من جديد : حيث نصت المادة (٤٤٣) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه (( إذا كان الطعن مؤسساً على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته بذات التشكيل أو بتشكيل جديد حسبما تراه المحكمة العلياء للفصل فيه ، ومدى هذا النص أنه إذا كان مبنى الطعن يرد الى أسباب تتعلق ببطلان الحكم أو ببطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم ولكنها لا تصححه كما في حالة الخطى في القانون وإنما تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته بتشكيل جديد أو على ذات التشكيل السابق ، وهنا تنضر المحكمة المحالة أليها هذه الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقرض لتفصل فيه من جديد وذلك أنه بعد نقضه يكون ملغياً عديم الأثر ويترتب على ذلك ما يلي :

(أ ) إذا قضي بنقض الحكم فأنه يصبح لاوجود له فلا يكون عند إذاً محل لمنا قشته أو الرد عليه عند إعادة المحاكمة فيكون لمحكمة الإعادة الحرية في تقدير وقائع الدعوى وتطبق حكم القانون عليها وإذا كان الحكم مطروح على محكمة الاستئناف فكأنه يطرح علها للمرة الاولى فتفصل في شكل الاستئناف وفي موضوعة .

(ب ) تتقيد المحكمة المحال اليها الدعوى بحدود الدعوى كما طرحت امام المحكمة التي نقض حكمها فلا يجوز توجيه تهم جديدة لم ترد في قرار الاتهام .

(ج ) يجوز لمحكمة الإعادة أن تستند في حكمها إلى الاقوال والشهادات التي ابديت في المحاكمة الاولى إذ تضل هذه الاقوال والشهادات معتبرة من عناصر الدعوى كما هو الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الاولية .

(د ) تتقيد محكمة الإعادة بما نقض من الحكم المطعون فيه وبالخصوم الذي أقتصر عليهم النقض أما باقي أجزاء الحكم التي لم يتناولها الطعن فلا يجوز لها تناولها بالبحث لأنها قد اصبحت باتة .

(ه ) لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتعرض للدفوع القديمة التي تمسك بها الخصوم وقضى برفضها بحكم نهائي لم يطعن فيه .

(٤ ) تقييد محكمة الإعادة بما قررته المحكمة العلياء : حيث نصت المادة (٤٥٢) من قانون المرافعات اليمني على أنه (( إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسألة ، كما لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الاحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العلياء )).

د/ امين دهمش ، المحاكمة والطعن في الاحكام ، ص٢٧٠.

   أنضر المواد ( ٣٠١ ، ٣٣٣) من قانون المرافعات اليمني .

    أنضر المواد (٤٤٣ ، ٤٥٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني

 

.

إعداد الباحث / علي محسن العرشي

إشراف الأستاذ / سليمان الحميري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: