من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

متى يثبت للطفل حق التقاضي بنفسة وفقا للقانون اليمني



اهم مراجع البحث
1-   قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل
2-   قانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م
أولا: تعريف
1-   الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .
2-   الحدث هو كل طفل بلغ السابعة من عمرة ولم يبلغ سن الرشد
ثانياً : نصوص القوانين
مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة .
هنا بينت المادة السابقة سن الرشد وهو بلوغه خمسة عسر سنة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته  أي ان لاتكون تصرفاته ضاره
مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :
                           ‌أ-      أهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
                         ‌ب-    أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية .
أي ان يصبح الشخص علية واجبات وله حقوق ثابته بنصوص القانون.
نص المادة (61)
:  أ - للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد.
ب للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصبي تقتضي ذلك .
مادة (65) : إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له في إدارة شيء من أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة .
تشير المادة (65) من قانون حقوق الطفل الى حق الطفل في التقاضي وهو عند اكمال سنه الخامسة عشر وهي مشروطة ان يكون رشيداً في تصرفاته وبعد اكتمال سن الخامسة عشر سنه وبمراقبة الولي وتاكد ان جميع التصرفات غير ضاره بالطفل  وبين القانون ان الولي اذا رفض ان يترك الولاية على الطفل  جاز للطفل ان يتقدم بطلب امام المحكمة ومن هنا نستدل على ثبوت حق الطفل التقاضي عند إتمام سن الخامسة عشر سنه
مادة (66) : للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك ، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه ......
 بينت المادة السابقة حق القاضي في الغاء الاذن أي الغاء الولاية عن الطفل  وله ان يلغي الولاية عن الطفل ويقيد تصرفات الطفل بحدود معينة أي ان تصبح الولاية مقصورة على تصرفات معينة بشرط ان تقتضي مصلحة الصغير  في التصرفات المقيدة   واخيراً يجوز للقاضي الغاء الولاية على الصغير  ويقوم بترشيد الصغير وتوجيهه في كيفية إدارة اموالة
 اخيراً راي الباحث :
يثبت حق الطفل في التقاضي عند تمام سن الخامسة عشر سنه وكان جميع تصرفاته صحيحه غير ضاره به قياساً على نصوص المواد السابقة ومن خلال الاطلاع يتبين ان القانون لم يصرح بثبوت حق الطفل في التقاضي وانما تم ثبوت ذلك الحق من النصوص الخاصة برفع الولاية على الصغير  
اما اذا تم سن الخامسة عشر ولم يكن رشيداً  فان حق التقاضي لايثبت للطفل الابعد سن البلوغ أي سن الثامنه عشر سنه بشرط ان لايكون فاقد الاهليه ومن في حكمها .
مقدم البحث / فارس نصر علي جميل
اشراف أ/ امين حفظ الله الربيعي  



ليست هناك تعليقات: