من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019

الإثراء بلا سبب


·        معنى الإثراء بلا سبب/
هي واقعة قانونية تتمثل بإثراء شخص دون سبب مشروع، إذا ترتب على هذا الإثراء افتقار غيره لذا يطلق عليه الاثراء على حساب الغير.

·         شروط الاثراء غير المشروع/
1-    إثراء المدين (المثري) وهو أنواع:
أ‌-       الإثراء الإيجابي والإثراء السلبي، فيكون الإثراء إيجابياً بالزيادة في الذمة المالية واكتساب مال جديد للمثري، ويكون الإثراء سلبياً بتجنب المثري لخسائر محققة.
ب‌-  الإثراء المباشر والإثراء غير المباشر، فيكون الإثراء مباشراً أي بفعل المثري أو المفتقر دون شخص ثالث (وسيط)، ويكون الإثراء غير مباشرٍ بتدخل شخص ثالث أي وسيط لنقل القيمة من ذمة المفتقر إلى المثري.
ج‌-    الإثراء المادي والإثراء المعنوي، فيكون الإثراء مادياً وهو الأصل بأي سلوك خارجي مادي محسوس، ويكون الإثراء معنوياً كالإثراء عقلياً أو أدبياً أو صحياً.
2-    افتقار الدائن /
والمقصود بذلك أن لا ينشأ الالتزام عن واقعة الاثراء بلا سبب لمجرد إثراء المدين بل لابد أن يصاب شخص آخر بخسارة أو بافتقار بسبب الاثراء الذي تحقق للأول، وعليه يجب أن ينشأ افتقار وأن تتوافر رابطة السببية بين الاثراء والافتقار، وهو أنواع:
أ‌-       الافتقار المادي والافتقار المعنوي، فيكون الافتقار المادي بنقصان الجانب الإيجابي للذمة المالية للمفتقر أو عدم زيادة الجانب المالي للمفتقر، ويكون الافتقار المعنوي بفقدان حق من الحقوق المعنوية.
ب‌-  الافتقار المباشر والافتقار غير المباشر، فيكون الافتقار مباشراً بنقل القيمة المالية بدون وسيط من الذمة المالية للمفتقر إلى الذمة المالية للمثري، ويكون الافتقار غير المباشر أن يكون هناك وسيط بنقل القيمة المالية من الذمة المالية للمفتقر إلى الذمة المالية للمثري.
3-    انعدام السبب القانوني.
والمقصود بذلك أن الواقعة القانونية المتمثلة بالإثراء لا تكون بسبب قانوني، كأن تكون بسبب:
أ‌-       تصرف قانوني: كأن يشترط المؤجر في عقد الإيجار أن تؤول إليه عند انتهاء الايجار التحسينات التي يدخلها المستأجر في العين المؤجرة بدون مقابل.
ب‌-   حكماً قانونياً: كأن يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده منها وبالتالي فإثراء الزوجة والأولاد له سبب هو نص القانون بوجوب النفقة.

·        طرفا دعوى الإثراء بلا سبب /
1-    المفتقر وهو المدعي.
2-    والمثري وهو المدعى عليه.
وللمفتقر وحده الحق في المطالبة بالتعويض عن الإثراء بلا سبب ويقوم مقامه نائبه أو خلفه، أما المثري فهو المسئول عن التعويض.

·         الأهلية كشرط في دعوى الإثراء/
الإثراء بلا سبب منشأ الالتزام فيه هي واقعة قانونية لا تصرف قانونى ومن ثم لا تكون الأهلية شرطا فيها.

·        أثر الإثراء بلا سبب/
إذا حصل المدين على إثراء ترتب عليه افتقار-أو خسارة -الدائن وانعدام السبب القانوني اكتملت شرائط واقعة الاثراء بلا سبب وترتب عليها أثر مهم هو التزام المثري بتعويض المفتقر.

·        جزاءات الإثراء بلا سبب /
1-    الجزاء العيني: ويقصد به التزام المثري أو المدين برد العين محل الالتزام.
2-    رد القيمة أو ما يقوم مقامه: ويقصد به في حال استحالة رد العين بسبب كون محل الالتزام قد هلك أو تعيب بفعل المثري أو خطأه أو بفعل القوة القاهرة أو بسبب البيع فالمثري حسن النية يلزم برد القيمة أو ما يقوم مقامه وأما سيء النية فيلتزم الضمان.

ليست هناك تعليقات: