شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه
وهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية
الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-
وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة
او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات
الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب
المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟
الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى
يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها
-وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة
من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا
عن جريمه لم يقدم بها المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور
.
" لايشترط لإختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب
المتهم لهذه الجريمه من الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى
طلب التعويض على الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ
آخر غير الجريمه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على
نسبه الجريمة الى المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه
بنظرها – لكنه يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"
(16) كما أنه من البديهى ان تكون الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون
هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه
هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق
و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه عن رفع الدعوى على الجانى
ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة لمحاكمته عن الجريمه
التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات جنائية )
الشرط الثانى :- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر :
اذا تنص الماده 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر
المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً "
كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من
الجريمة .."
فالمحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنيه الناشئة عن جريمة الا اذا كان
موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا اقيمت الدعوى بطلبات خلاف التعويض كان
على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمة
الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او ازالته
لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت
صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى بالمصاريف
المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .
وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها
مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"
(17) وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة
الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة
القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى .
الشرط الثالث :- توافر رابطه السببية :
وهى العلاقة القائمة بين الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه
قائمة على ضرر ناشئ عن الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة
.
" ويجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض
ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمه موضوع الدعوى "
(18) ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه فيجب ان يكون الضرر
مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه الجريمه الى المتهم
فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه.
(19) وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه
المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام
والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"
(20) استثناء :-
اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية بين الضرر والجريمة ليكون
هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى الماده 267 اجراءات
جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض
الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "
فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله
ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع
استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه
امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى الدعوى الجنائية الاصلية .
الشرط الرابع :- إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-
نص المشرع على اجراءات اقامه الدعوى المدنيه فى الفقرتين الثانية والثالثة
من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة
المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان
المتهم بطلباته اليه .
فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى
المحكمة تشمل الدعوى المدنيه "
وبهذا يتضح ان الدعوى المدنيه التبعيه تنظر امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين
:-
الاولى : ان تحال الدعوى المدنيه مع الدعوى الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع
الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى
الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.
الثانية : بحضور المضرور امام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم
او المسئول عن الحقوق المدنيه او كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم
او المدعى عليه (المسئول عن الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه
وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب
التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته .
ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى جنحه معاقب عليها بالحبس (21) هذا الا
ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على النحو التالى :-
"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه
فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه
وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "
وعلى ذلك قضى :- "جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة
وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية
. الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه
اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة
المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو
تأويله " (22)
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
كما سبق وبينا أنه عملا بنص الماده 266 من قانون الاجراءات فإن الدعوى المدنيه
التبعيه المنظوره أمام القضاء الجنائى تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق
بالمحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها ولتناول قواعد الطعن فى الدعوى المدنيه سنتعرض
لأطراف الطعن ثم مواعيده ثم اطاره كالتالى:-
أولاً :- أطراف الطعن
وأطراف الطعن هم المدعى والذى يمكن ان يكون المجنى عليه نفسه او من ناله ضرر
شخصى مباشر من الجريمه أياً ما كان او الممثل القانونى للمجنى عليه . والمدعى عليه
يمكن ان يكون المتهم او المسئول عن الحق الذى او كليهما معا .
1- حق المدعى فى الطعن فى الدعوى المدنيه.
** المعارضه : لاتجوز المعارضه على الاطلاق من المدعى المدنى وذلك بنص الماده
399 اجراءات جنائية
" لاتقبل المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه "
سواء كانت المعارضه فى حكم غيابى من اول درجه او من محكمه ثان درجه ولقد قضى:-
" لاتجوز المعارضه من المدعى بالحقوق المدنيه فى الأحكام الغيابيه الصادره من
محكمه الدرجة الثانية. (1)
وذلك اختصارا للإجراءات ورغبه فى عدم تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائيه .
* الاستئناف :- تنص الماده 403 اجراءات جنائية على أنه :-
" يجوز استئناف الاحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه
فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيما يختص
بالحقوق المدنيه وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبه تزيد على النصاب الذى يحكم فيه
القاضى الجزئى نهائياً "
وبذلك حق المدعى فى استئناف الدعوى المدنيه حق قائم بذاته لاينصرف الى ما
دون الدعوى المدنيه فلا يؤثر على الدعوى الجنائيه .
ولايمكن للمدعى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه التى لم تتجاوز نصاب
الاستئناف حتى لو كان الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله . (1)
والعبره فى تقدير قيمه الدعوى هو بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا
.(2)
هذا ولا يمنع ذلك محكمه الاستئناف ان تعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل
الضار المؤثم قانونا على محكمه الدرجه الثانيه التى يتعين عليها ان تمحص الواقعه المطروحه
امامها بجميع كيوفها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وكل ماعليها
من قيد ألا توجه أفعالا جديدة للمتهم. (3)
* النقض :- عملا بنص الماده 30 من القانون 57 لسنه 1959 المعدل بالقانون
106 لسنه 1962 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض فإنه يحق للمدعى بالحق المدنى
الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من محكمه آخر درجه فى احوال حددتها الماده حصرا
وذلك فيما يتعلق بدعواه المدنيه فقط اما اذا لم يجز للمدعى الاستئناف فلا يجوز له الطعن
بالنقض مطلقاً .
وجدير بالذكر انه ليس للنيابه العامه ان تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
المرفوعه من المدعى المدنى سواء بالاستئناف او بالنقض لانتفاء صفتها فى هذا الطعن.
2- حق المتهم فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه .
* المعارضه :- عملا بنص الماده 398 اجراءات جنائية فإنه يجوز للمتهم المعارضه
فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه والدعوى الجنائيه مجتمعين معا أو فى احدهما بما
يراه متفقا ومصلحته.
لكنه اذا ما عارض المتهم فى الدعوى الجنائيه دون المدنيه فلا يحق للمدعى المدنى
الحضور فى المعارضه حيث لا يكون له صفه فى نظر الدعوى الجنائيه كذلك اذا حكم غيابيا
على المتهم وحضوريا على المسئول المدنى وعارض المتهم فتكون معارضته مقصوره عليه طبقا
لقاعده نسبيه أثر الطعن . (4)
* الاستئناف :- اذا استأنف المتهم الدعوى المدنيه وحدها فيشترط ان تتجاوز
الدعوى النصاب النهائى للقاضى الجزئى وذلك عملا بنص الماده 403 اجراءات جنائية اما
اذا استأنف المتهم الحكمين معا فيقبل استئنافه فى الدعوى المدنيه ايا ما كانت قيمتها
وذلك لتبعيتها للدعوى الجنائيه.
* الطعن بالنقض :- للمتهم الطعن بطريق النقض فى الدعوى المدنيه وكذلك فى الدعوى
الجنائيه بشرط توافر حاله من الحالات المنصوص عليها فى القانون اذا كان الحكم مبنى
على مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان
فى الاجراءات اثر على الحكم وذلك بشرط جواز الاستئناف وبعد ولوج طريقه .
3 – حق المسئول المدنى فى الطعن .
* المعارضه :- للمسئول عن الحقوق المدنيه الطعن بالمعارضه فى الحكم الغيابى
الصادر قبله بالتعويض طبقا لقواعد قانون الاجراءات الجنائيه ( م 398 اجراءات ) .
حيث انه طرف فى هذه الخصومه .
* الاستئناف :- طبقا للماده 403 اجراءات جنائية السابق بيانها يجوز للمسئول
عن الحقوق المدنيه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر قبله طالما تجاوز الحد النهائى
الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وذلك على الحكم الصادر من معارضته على الحكم الغيابى
او الاستئناف لحكم حضورى بالنسبه له.
* النقض :- يحق له الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجه بعد
استنفاذ طريق الاستئناف فالحكم الذى لايجوز فيه الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه بالنقض.
** طعن المسئول عن الحقوق المدنيه فى الدعوى الجنائيه.
لما كانت الماده 254 اجراءات جنائية تقضى بحق المسئول عن الحقوق المدنيه فى
التدخل فى الدعوى الجنائيه فى أيه حاله كانت عليها فيثور التسائل : هل للمسئول عن الحق
المدنى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه ؟
بمطالع قانون الاجراءات نجده قد خلى من تحديد دقيق لهذه المسأله لكنه أورد
بالماده 398 اجراءات جنائية حق المسئول المدنى فى المعارضه ولم يحدد فى أى دعوى أهى
المدنيه فقط أم الجنائيه فقط ام كليهما.
أما بالنسبه لحق الاستئناف فلم تنص الماده 402 اجراءات جنائية على حق المسئول
عن الحق المسئول عن الحق المدنى فى الاستئناف بالنسبه للدعوى الجنائيه.
وذلك لأن هذا النص وضع ولم يكن قد تقرر قى القانون بعد نظام هذا التدخل من
المسئول عن الحق فى الدعوى الجنائيه كما ورد هذا التدخل من المسئول عن الحق فى الدعوى
الجنائيه كما ورد فى الماده 254/1 ، التى وضعت فيما بعد اثناء مناقشه المشروع الاصلى
فى لجنه الاجراءات بمجلس الشيـوخ بناء على اقتراح مجلس الدوله ولم يلتفت واضعوها الى
بحث مدى
حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائيه فى الطعن فى الحكم الصادر فيها.
(1)
الا ان القضاء اتجه الى قصر حق المسئول عن الحق المدنى على الطعن فى دعواه
المدنيه فقط .
ثانياً :- مواعيد الطعن
** ميعاد المعارضه :-
طبقا للماده 398 اجراءات جنائية فميعاد المعارضه هو عشرة ايام من تاريخ اعلان
صاحب الشأن بالحكم الغيابى مع مراعاه المسافه القانونية مع عدم احتساب يوم الاعلان.(2)
ويكون الاعلان من المدعى اذا كان هو من أدخل المسئول المدنى:-
** ميعاد الاستئناف :-
تنص الماده 406 على أنه :-
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمه التى أصدرت الحكم فى ظرف عشره
ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او اعلان الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم الصادر
فى المعارضه فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وعلى ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشره ايام من تاريخ صدور الحكم الحضورى او
الحكم الصادر فى المعارضه او من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضه ( عشره ايام
من تاريخ الاعلان) او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضه كأن لم تكن .
** ميعاد النقض :-
طبقا لنص الماده 34 من القانون 57 لسنه 59 والمعدل بالقانون 106 لسنه
1962 بشأن حالات اجراءات الطعن بالنقض والمعدله بالقانون 23/1992 يكون ميعاد الطعن
بالنقض فى ظرف ستون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضه
او من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضه .
ثالثاً:- اطار الطعن فى الحكم بالدعوى المدنيه
كما سبق وبينا فإن الدعوى المدنيه تخضع لأحكام قانون الاجراءات الجنائيه فيما
يتعلق بالاحكام واجراءاتها وطرق الطعن ..
لذلك هناك بعض المبادئ يشترط توافرها فى الحكم ومنها:-
** عدم الاساءه الى مركز الطاعن الوحيد.
اى انه اذا صدر الطعن من طرف واحد فلا يجوز الحكم بما يسىء لمركزه فى الدعوى
فعلى سبيل المثال اذا صدر طعن من المدعى بالحق المدنى وحده فلا يجوز للمحكمه ان تقضى
بالغاء الحكم الصادر بالتعويض وكل ما لها هو تأييد الحكم او زياده المبلغ المقضى به
وذلك باجماع آراء قضائها . والعبره بمنطوق الحكم دون اسبابه (1)
** عدم التعارض بين الحكم الجزئى والاستئنافى
قد يترتب على استئناف المدعى المدنى وحده وجود تعارض بين الحكم الاستئنافى
وحكم اول درجه حينما يقضى بالغاء حكم اول درجه فيما تضمنه من رفض الدعوى المدنيه وقبولها
والحكم بتعويض ولم تستأنف النيابه حكم اول درجه الصادر بالبراءه ورفض الدعوى المدنيه
فحكم اول درجه وقد صار نهائى فى الشق الجنائى الا انه لايقيد المحكمه الاستئنافيه عن
نظرها للدعوى المدنية .
فالدعوتين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع يختلف فى كل منهما
عنه فى الاخرى مما لايمكن معه التمسك بحجيه الحكم الجنائى . (2)
**عدم امكان التجرئه فى النقض .
اذا كان التضارب السابق بيانه فى البند السابق حدوثه امرا متصورا اذا ما قرر
بالطعن بالنقض المدعى المدنى وحده الا ان طعنه ينصرف بطبيعه الحال الى الحكم فى الدعوى
المدنية وحدها وكذلك الحال بالنسبه للمسئول المدنى كذلك المتهم اذا طعن فى الحكم فى
الدعوى المدنيه وحده .
اما اذا طعن المتهم فى الحكم الجنائى للدعوى الجنائية
باوجه تنصرف للدعوى المدنيه فان من سلطة محكمة النقض افاده المسئول المدنى من الطعن
و لو لم يستند هو فى طعنه اليها وكذلك اذا كان الطاعن هو المسئول المدنى فيستفيد المتهم
من طعن الاول فى أمور لم يستند اليها فى ط