تُعد الشهادة السلبية بعدم التوقيع على الحكم وسيلة قانونية قررها القضاء اليمني لحماية حق الخصوم في ممارسة الطعن في الأحكام، خاصةً في الحالات التي لا يتم فيها تحرير الحكم أو التوقيع عليه خلال المدة المقررة قانوناً.
فقد نصت المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه:
> «يجب أن يُحرر الحكم ويُوقع عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به، وعلى دائرة الكتاب أن تعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.»
ويستفاد من هذا النص أن المشرع ألزم المحكمة بتحرير الحكم والتوقيع عليه خلال أجل محدد، وأجاز لطالب الطعن أن يطلب من قلم الكتاب شهادة رسمية — تُعرف بـ الشهادة السلبية — تُفيد بعدم توقيع الحكم حتى تاريخ صدورها. وتُعد هذه الشهادة دليلاً رسمياً على أن الحكم لم يكن جاهزاً للاستلام خلال المدة القانونية.
وبناءً على ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا اليمنية، فإن الشهادة السلبية تُعتبر سبباً قانونياً لتجديد ميعاد الطعن واحتسابه من تاريخ استلام الحكم، لا من تاريخ النطق به، طالما أن الطاعن قد طلب الشهادة خلال المدة المحددة للطعن المنصوص عليها في المادة (468) من ذات القانون، والتي تنص على أن:
> «ميعاد الطعن بالنقض أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً.
ومن ثم، فإن تقديم الشهادة السلبية في المدة القانونية يُثبت أن الطاعن لم يكن مفرطاً في حقه، وأن تأخره في قيد الطعن كان نتيجة عدم جاهزية الحكم للتحرير أو التوقيع في الميعاد، وهو ما يبرر احتساب الميعاد من تاريخ استلامه الفعلي لنسخة الحكم.
أما إذا حصل الطاعن على الشهادة السلبية بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً للطعن، فإن الطعن يُرفض شكلاً، كما قررت ذلك المحكمة العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم (59735) بتاريخ 22/11/2017م، حيث اعتبرت أن صدور الشهادة السلبية بعد الميعاد القانوني لا يُنتج أثراً في تجديد المدة.
المصدر بحث للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين منشور على قناته في التلجرام
وبذلك يتضح أن الشهادة السلبية وسيلة قانونية لتجديد لتحديد نقطة بدا ميعاد الطعن من تاريخ استلام الحكم، وفقاً لما استقر عليه القضاء اليمني، وذلك نتيجة عدم جاهزية الحكم للاستلام خلال المدة المحددة قانوناً لتحريره والتوقيع عليه.
المحامي سليمان الحميري